قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية 9
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد علاوة لعور، نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المديرية العامة الإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1423 الموافق 17 سبتمبر سنة .2002 محمد شرفي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.