قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إعادة التربية وحماية الأحداث بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.