مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة العدل. 5
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة العدل الموضوعة تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام على ما يأتي :
1- الأمين العام، ويلحق به مكتب البريد والاتصال ومكتب الأمن الداخلي، ويساعده ثمانية (8) مديري دراسات من بينهم ستة ( 6) ينتدبون لمهام في إطار نشاطات لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته،
2- ديوان الوزير، ويتشكل من :
رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون على التوالي بما يأتي : * تحضير الملفات المتعلقة بمشاركة الوزير في النشاطات الحكومية ، * الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام * متابعة إعداد تلاخيص تعني تطوير القطاع، * تقديم حصائل نشاط القطاع، * متابعة العلاقات مع الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية ، * تحضير واستغلال الملفات المتصلة بالنشاطات مع المنظمات والهيئات الدولية ، * متابعة ملفات التعاون الدولي.
أربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة التي يحكمها نص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
المديرية العامة لحقوق الإنسان، المديرية العامة للموظفين والتكوين المديرية العامة للمالية والمنشآت والوسائل، المديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج،
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية التي يحكمها نص خاص.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لحقوق الإنسان، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام المهام الآتية :
- التكفل بانشغالات المواطنين في مجال المساس بحقوق الإنسان والسهر على احترامها بالاتصال مع الإدارات المعنية
- المبادرة بالتعديلات الضرورية لإدماج وتكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية، واقتراح ذلك ، تقييم نشاط إدارة العدالة في مجال حقوق الإنسان،
- ضمان ترقية حقوق الإنسان عن طريق الاتصال المستمر مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والهيئات الدولية،
- المساهمة في إطار العلاقات مع المؤسسات و/أو الهيئات الدولية في إعداد التقارير الموجهة إليها في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة الصلاحيات المخولة من جهة أخرى للوزير المكلف بالشؤون الخارجية في هذا المجال .
وهي تضم ست (6) مديريات :
1- مديرية التشريع والدراسات القانونية وتتولى مهمة تحضير جميع الدراسات المرتبطة بنشاطات وزارة العدل.
ولهذا الغرض، فهي :
تدرس مشاريع النصوص التمهيدية المتعلقة بسير العدالة وتحضرها وتعدها، تساهم في تحضير الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية وإعدادها،
- تدرس القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية وتتابع تطوّر الاجتهاد القضائي وتعد التلاخيص المتعلقة بذلك ، تحضر الوثائق العامة والمتخصصة وتنظمها وتسهر على مسكها.
وزيادة على ذلك، يجب أن تتكفل، في إطار عملها القانوني، بتكييف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص الدولية. 29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م تضم مديرية التشريع والدراسات القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ) المديرية الفرعية للتشريع، وتكلّف بما يأتي :
دراسة جميع مشاريع نصوص وزارة العدل وتحضيرها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى ويطلب فيها رأي وزارة العدل
- القيام بالدراسات الفقهية بواسطة استغلال الكتب والمجلات وكل الوثائق الأخرى،
- تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية وإعدادها والمشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية التي تعني قطاع العدالة،
- تكييف التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص الدولية.
ب) المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي ، وتكلّف بما يأتي :
متابعة تطور الاجتهاد القضائي بجمع ودراسة القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية
- دراسة تنظيم الأنظمة القضائية السارية في مختلف البلدان وسيرها وإعداد تلاخيص عن ذلك، القيام بترجمة الوثائق والإرساليات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية.
ج) المديرية الفرعية للوثائق، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة، تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل، وتصنيفه وحفظه واستغلاله ضبط المدونات القانونية والقوانين والأنظمة المتعلقة بنشاطات وزارة العدل،
- تحضير وإعداد المجلات والدليل القانوني ،
2- مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة وتتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية وكذا نشاط أمانات الضبط والأعوان القضائيين.
ولهذا الغرض، فهي :
- تسهر على احترام المقاييس الدولية لحقوق الإنسان في سير القضاء المدني، تتابع نشاط الجهات القضائية في مجال اختصاصها،
- تدرس وتقترح في الميدان الذي يعنيها كل تدبير ضروري لإدارة العدالة ، تسهر على تنفيذ قرارات العدالة وتعد كل تقرير في هذا الإطار،
- تسهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية وتدرس الطلبات وتحضّر ملف الجنسية تراقب تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين
- تمارس الصلاحيات التي حددها التشريع فيما يخص ختم الدولة.
تضم مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة ثلاث
(3) مديريات فرعية، وهي :
أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط الجهات القضائية في مجال اختصاصها،
- تحضير وتقديم القرارات المحددة لعدد الغرف والأقسام الضرورية لسير المجالس القضائية والمحاكم، الإشراف على التوزيع المناسب للقضاة على مختلف الغرف والأقسام في الجهات القضائية
- التأكد من تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية ومطابقته للتشريع المعمول به،
- دراسة العرائض والشكاوى ذات الطابع المدني الصادرة عن المتقاضين والقيام بتلخيصها واقتراح الإجراءات لتسويتها،
- السهر على تنفيذ الإنابات القضائية المدنية الدولية وكذا إرسال وتبليغ العقود الآتية من الخارج أو الموجهة إلى الخارج ، وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها والقوانين والأنظمة المعمول بها،
- دراسة كل ملف يتعلّق بقضايا النزاعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره ومتابعة سير الإجراء.
ب المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها، تنظيم مهنة الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستهم إياها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود واستمارات أخرى ضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين -تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها ،
- التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالخبراء واقتراح التدابير التأديبية المحتملة، تسليم الرخص الضرورية لصناعة الأختام الجافة والرطبة الحاملة ختم الدولة،
- اقتراح عناصر سياسة لتكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها.
ج) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، وتكلّف بما يأتي :
دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات واقتراح التدابير الواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها، تنسيق نشاط النيابات في مجال مراقبة الحالة المدنية، لا سيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها، استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها ودراستها وتحضيرها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال، متابعة نزاعات الجنسية واقتراح كل التدابير اللازمة لتسويتها.
3- مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، وتتولى متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها.
ولهذا الغرض، فهي :
تسهر على احترام المقاييس الدولية لحقوق الإنسان في سير القضاء الجزائي، تتابع الدعوى العمومية وتنسقها وتراقبها، تسهر على ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب التشريع المعمول به، لوزير العدل، حافظ الأختام وللسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية ومراقبتها، تسهر، في حدود صلاحياتها ، على تنفيذ قرارات العدالة
– تدرس العرائض ذات الطابع الجزائي وتقترح الإجراءات الواجب اتخاذها، تساهم ، فيما يعنيها ، في تحضير الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها،
- تسهر على تشكيل ملفات العفو ودراستها، تسهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية.
تضم مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ) المديرية الفرعية للشؤون الجزائية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبته ودراسة التقارير الدورية واقتراح كل تدبير من شأنه التعجيل في تسوية القضايا الجارية متابعة نشاطات مكاتب التحقيق وغرف الاتهام ومراقبتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها، وتسجيل النقائص واقتراح التدابير اللازمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية واقتراح وتنفيذ التدابير التي ترمي إلى تعديل الأحكام المخالفة للقانون وفقا للتشريع المعمول به
- تراقب تطبيق التشريع المتعلّق بعمل الشرطة القضائية وتساهم في تحضير امتحان ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة،
- المشاركة في استغلال الكشوف الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الجزائية،
- دراسة العرائض والشكاوى ذات الطابع الجزائي الصادرة عن المتقاضين واقتراح كل التدابير الرامية إلى تعجيل سير العدالة.
ب المديرية الفرعية للقضايا الخاصة، وتكلّف بما يأتي :
متابعة القضايا الخاصة بالمخالفات الاقتصادية وعمليات المساس بالممتلكات الوطنية والمساس بأمن الدولة منذ رفع الدعوى العمومية إلى غاية الحكم فيها، متابعة نشاط محاكم الأحداث ومراقبة سيرها،
- مراقبة إجراءات منع الخروج من التراب الوطني وضمان رفعه إذا ما تبين عدم جدوى إبقائه،
- دراسة طلبات إجراءات تسليم المجرمين وتنفيذها وفقا للتشريع المعمول به 29 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2002 م
- إرسال الإنابات القضائية الدولية في المجال الجزائي وتبليغ العقود القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج، متابعة كل جريمة خاصة.
ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، وتكلف بما يأتي :
متابعة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مختلف النيابات،
- استلام طلبات العفو، وتشكيل الملفات ودراستها وتقديم تقرير عن كل ملف منها، مسك سجل السوابق القضائية المركزي وتسليم المستخرجات منه، مراقبة سير مصلحة سجل السوابق القضائية الموجودة بالمجالس القضائية.
4- مديرية حماية الطفولة والأشخاص المعرضين للخطر، وتتولى مهمة الوقاية من كل ما يمس بحقوق فئات الأشخاص الضعفاء كالأطفال والأشخاص المعرضين للخطر أمثال المصابين بالأمراض العقلية أو الأشخاص المحرومين أو ضحايا العنف ومعالجة ذلك.
ولهذا الغرض، فهي :
تقيم نظام الحماية القانونية للطفولة المعرضة للخطر المعنوي أو المادي الذي قد يؤدي إلى الانحراف،
- تقيم وتضع نظام الحماية القانونية للطفولة المعرضة للمعاملة السيئة أو المستغلة أو ضحية الإجرام .
- تقيم أنظمة الحماية وتعمل على ترقيتها وتقترح ، عند الاقتضاء، كل التدابير قصد جعلها مطابقة للمقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان، تشارك في المكافحة الدولية للإجرام الذي تذهب الطفولة ضحيته تقيم أنظمة حماية الأشخاص المعرضين للخطر وتشارك في تنفيذه، تضم مديرية حماية الطفولة والأشخاص المعرضين للخطر ثلاث (3) مديريات فرعية وهي :
أ) المديرية الفرعية لحماية الطفولة المعرضة للخطر المعنوي وتكلّف بما يأتي :
- إعداد نظام لحماية الطفولة المعرضة للخطر المعنوي أو المادي واقتراحه متابعة عملية وضع هذا النظام وتقييمه بالتنسيق مع المؤسسات المعنية الأخرى،
- القيام بكل مبادرة قصد تقديم المساعدة الضرورية للطفولة المهملة والمعرضة للمعاملة السيّئة، بالاتصال مع المؤسسات المعنية.
ب المديرية الفرعية لحماية الطفولة الجانحة وتكلّف بما يأتي :
إعداد نظام لحماية الطفولة الجانحة واقتراحه، متابعة إقامة هذا النظام وتقييمه،
- اتخاذ كل مبادرة لتقديم المساعدة التي تتطلبها هذه الفئة
- متابعة نشاط المؤسسات المكلفة بالطفولة الجانحة وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية التابعة لوزارة العدل.
ج) المديرية الفرعية لحماية الأشخاص المعرضين للخطر وتكلّف بما يأتي :
- إعداد نظام لحماية الأشخاص المعرضين للخطر واقتراحه المرضى العقليين، الأشخاص المعرضين للمعاملة السيئة و/أوضحايا العنف) متابعة إقامة هذا النظام وتقييمه،
- اتخاذ كل مبادرة لتقديم المساعدة الضرورية للأشخاص المعرضين للخطر.
5- مديرية حقوق الدفاع وتتولى مهمة السهر على تطبيق الحقوق الأساسية للمواطن في الدفاع.
ولهذا الغرض، فهي :
تتكفل بانشغالات المواطن فردا كان أم منظما عند المساس بحقوقه الأساسية و / أو بحرياته تتكفل بجوانب حقوق الدفاع المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وإدارة العدالة تسهر على ترقية حقوق الدفاع بإدراج المقاييس الدولية، وإصلاح المقاييس الداخلية والمشاركة في التعاون الدولي.
وتضم مديرية حقوق الدفاع مديريتين فرعيتين
(2) وهما: 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) المديرية الفرعية للعرائض العامة وتكلّف بما يأتي :
استلام العرائض العامة للمواطنين المرتبطة بالمساس بحقوقهم في الدفاع و/أو بحرياتهم، ودراسة ذلك، السهر على احترام التشريع في مجال التحقيق ما قبل القضائي،
- السهر على الاحترام الصارم لحقوق الدفاع في الدعوى العمومية وسير العدالة ، السهر على احترام ممارسة الحقوق والحريات العامة مباشرة أو بالتنسيق مع السلطات المختصة.
ب المديرية الفرعية لترقية حقوق الدفاع وتكلف بما يأتي :
ضمان تقييم المقاييس المعمول بها في مجال حقوق الدفاع واقتراح مدى تكيفها، السهر على تنظيم مهنة المحاماة ومتابعة شروط ممارستها والسهر على احترام القواعد التي تسيرها وذلك بالتشاور مع المنظمات المهنية،
- وبصفة عامة، اقتراح كلّ التدابير أو الاجراءات التي من شأنها تسهيل ممارسة المحامين مهنتهم وتحسين كفاءتهم باستمرار، المشاركة في نشاطات التعاون الدولي في إطار ترقية حقوق الدفاع.
6- مديرية الاتصال والإعلام وتتولى مهمة المساهمة في إقامة الشفافية والاتصال في إطار ترقية حقوق الإنسان.
ولهذا الغرض، فهي :
تضمن جمع كل المعلومات ذات المصدر القانوني التي تخص حقوق الانسان واستغلالها وكذا المعلومات الدولية قصد تحديد السياسات العمومية الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان.
تنشط العلاقات في هذا المجال مع المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والهيئات الدولية.
وتضم مديرية الاتصال والإعلام مديريتين فرعيتين (2) وهما :
أ) المديرية الفرعية للاتصال وتكلّف بما يأتي :
القيام بعمليات التوعية والتعميم المتعلقة بحقوق الإنسان تنشيط العلاقات مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والهيئات الدولية، متابعة تطوّر المقاييس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ب المديرية الفرعية للإعلام وتكلف بما يأتي :
جمع كل المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وإقامة العلاقات الضرورية لهذا الغرض، ضمان استغلال المعلومة ونشرها في مجال حقوق الإنسان.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للموظفين والتكوين وتتولى مهمة ضمان تأطير فعال للمصالح القضائية بواسطة تسيير أحسن للموارد البشرية يتمحور حول تخطيط رشيد للعاملين وتكوين أساسي مناسب للموظفين وبرنامج تكوين متواصل يشمل جميع المستخدمين وتضم مديريتين اثنتين (2) وهما :
1- مديرية القضاة وتتولى مهمة إعداد وتنفيذ سياسة تقييم المسار المهني للقضاة وتطويره.
ولهذا الغرض، فهي :
تشارك في سياسة توظيف القضاة وتكوينهم الأولي، تضمن تسيير مسارهم المهني تسير الخدمات الاجتماعية تخطط وتطبق سياسة تكوين القضاة.
وتضم مديرية القضاة مديريتين فرعيتين (2) وهما:
أ) المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة وتكلّف بما يأتي :
ضمان تسيير المسار المهني للقضاة طبقا للتشريع المعمول به
- معالجة القضايا المتعلّقة بالقوانين الأساسية والتوظيف في حدود الأحكام القانونية والتنظيمية ضمان متابعة العمل التأديبي الخاص بالقضاة، متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية للقضاة.
ب المديرية الفرعية لتكوين القضاة وتحسين مستواهم وتكلف بما يأتي :
القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين الخاص بالقضاة وتحسين مستواهم.
- إعداد مخططات التكوين الأولي والمتخصص وتحسين مستوى القضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين
- تطبيق الأعمال المبرمجة وضمان تقييمها.
2 - مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين وتتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي كتابة الضبط والإداريين بصفة رشيدة وضمان تكوينهم وتحسين مستواهم.
ولهذا الغرض، فهي :
تشارك في سياسة توظيف أمناء الضبط وتكوينهم ، تضمن تسيير موظفي أمناء الضبط والإداريين، تضمن التكوين وتحسين المستوى، تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية الخاصة بهم.
وتضم مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين مديريتين فرعيتين (2) وهما :
أ) المديرية الفرعية لتسيير موظفي كتابة الضبط والإداريين وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات المسار المهني لموظفي كتابة الضبط والإداريين
- القيام بالتسيير والمتابعة في هذا المجال، متابعة القضايا التأديبية المتعلقة بهم، متابعة الخدمات الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في تسييرها،
ب) المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتكلّف بما يأتي :
- القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما وكيفا،
- إعداد مخططات التكوين الأولي والمستمر، وضمان تنفيذها وتقييمها.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للمالية والمنشآت والوسائل، وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية واللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها.
ولهذا الغرض، فهي :
تعد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها وتضمن تنفيذه ومراقبته
- تعد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة وتجهيزها، تسير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير والتجهيز،
- تحدد الحاجات وتقدّر حجمها فيما يخص التجهيز والوسائل العامة الضرورية لسير المصالح،
- تسير الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات، تضمن مراقبة تسيير الهياكل المركزية والمصالح القضائية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
و تضم مديريتين (2) وهما :
1- مديرية المالية والمحاسبة وتتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك محاسبتها وفقا للتشريع المعمول به .
وتضم مديرية المالية والمحاسبة ثلاث (3) مديريات فرعية وهي :
أ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز وتكلّف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز،
- إعداد طلبات الترخيص بالبرامج واعتمادات الدفع، متابعة استهلاك اعتمادات الدفع، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التجهيز المخصصة لصالح وزارة العدل، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التجهيز.
ب المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتكلّف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المدعمة المرتبطة بالتسيير، القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير، متابعة استهلاك اعتمادات التسيير، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التسيير، ضمان تدعيم الحسابات وتقديمها .
ج) المديرية الفرعية للمتابعة ومراقبة التسيير وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات المتعلقة بالتسيير وتطبيقها وفقا للتشريع المعمول به
- القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير المركزية والمؤسسات التابعة لقطاع العدالة ، وفقا للتشريع المعمول به،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للهياكل التابعة لقطاع العدالة
- ضمان متابعة حركات الممتلكات، ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة.
2- مديرية المنشآت والوسائل، وتتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشآت وتجسيدها في برامج عمليات تستوجب التنفيذ والقيام بتنفيذها .
وتضم مديرية المنشآت والوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ) المديرية الفرعية لبرامج المنشآت وتكلّف بما يأتي :
- تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز وذلك بغية إعداد البرامج، متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية القيام بإنجاز عمليات التجهيز أو تكليف من يقوم بذلك وإعداد حصيلة ذلك،
- مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين،
- القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت.
ب المديرية الفرعية للصفقات وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دفاتر الأعباء للعمليات المتعلقة بالمنشآت والتجهيز،
- القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز
- إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلّف بما يأتي :
السهر على صيانة المباني والمرفقات التابعة لقطاع العدالة، ضمان صيانة الأموال المنقولة
- إعداد جرد كامل للأموال المنقولة والعقارات ومتابعة تحيينه ، تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم ، إنجاز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة القيام بالتسيير الرشيد لحظيرة السيارات ضمان صيانة حظيرة السيارات وفقا للمقاييس المقررة في هذا المجال.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج وتتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه وسيره الداخلي وعلاقاته مع المحيط الوطني والدولي، وتعد دعما لمختلف السياسات القضائية المدنية والجزائية وتلك الخاصة بالسجون، ولهذا الغرض، فهي :
تقوم بتحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية تقوم بتحليل المعطيات المتعلقة بمختلف أنواع الإجرام قصد المساهمة خصوصا في إعداد سياسات تقلص من العود إلى الجرم
- تقوم بتحليل المعطيات المتعلقة بالمنازعات القضائية المختلفة المحالة إلى الجهات القضائية قصد المساهمة في تكييف قواعد الشكل والموضوع المعمول بها.
تقوم بالتقييم المستمر للمرفق العام للعدالة، تقترح الوسائل المختلفة النوع والطبيعة الواجب استعمالها من أجل ترقية تنظيم العدالة وعصرنتها ومتابعة إنجاز ذلك، تقوم بتقنين مناهج العمل القضائي والإداري تضمن ضبط مقاييس الإجراءات والوثائق والملفات المستعملة في الجهات القضائية وفي الإدارة وكذا عقود التسيير على كل المستويات تساهم في إنتاج المعلومة واستغلالها وتوزيعها،
- تنجز دراسات تنظيم مصالح إدارة العدالة، تضمن ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والإعلام على كل مستويات قطاع العدالة وتضم المديرية العامة للعصرنة والتنظيم والمناهج مديريتين (2) وهما :
1- مديرية الدراسات والتنظيم والمناهج وتتولى مهمة إنجاز كلّ دراسة ذات طابع عام أو خاص تتعلق بقطاع العدالة، وبتصوّر تنظيم النظام القضائي وكذا مناهج العمل، وتضمن السهر على حسن سير جهاز العدالة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) وهما :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والتدقيق وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز التدقيق المتعلّق بتنظيم الهياكل وسيرها ،
- إبداء التوصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل وملاءمتها ومتابعة تطبيقها،
- القيام بكل دراسة مقارنة تسمح بتقدير نجاعة النظام القضائي بالنسبة للمقاييس الدولية،
- إعداد كل التقارير والحصائل والدراسات والتلاخيص في الآجال وضمن الأشكال المطلوبة، تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعها وطبيعتها ونوعيتها وسعتها وتركيزها ومعالجتها ونشرها،
- إعداد رصيد وثائقي من شأنه أن يساعد الهياكل في سيرها، وضمان توزيعه، استغلال المعطيات الإحصائية المتعلقة بالإجرام قصد إعداد سياسات التقليص من العود.
مساعدة الإطار العضوي المكلف بتنشيط ومتابعة إصلاح العدالة على المستوى الحكومي في مهامه.
ب المديرية الفرعية للتنظيم والمناهج وتكلّف بما يأتي :
- القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي حسب المعايير التي تراعي التركيز السكاني والدور الاقتصادي للمناطق وبالرجوع إلى المقاييس الدولية،
- اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل وتبسيطها وتخفيض كلفتها ، وبرفع مردودية المستخدمين، -ضبط مقاييس الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل القضائية والإدارية وضمان تنسيقها،
- تحديد المعايير في مجال تجهيز الهياكل بحسب حجمها ودورها وموقعها في السلم التدرجي، تحديد المعايير في مجال الوسائل البشرية والمادية والمالية المخصصة لمختلف الهياكل، ضبط مقاييس استمارات العمل والملفات الإدارية،
- المشاركة في تصور البطاقيات الفنية للإنجازات الجديدة في إطار عصرنة قطاع العدالة والسجون، متابعة تطبيق المعايير المنشأة على كل المستويات.
2- مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتتولى مهمة :
ترقية تنظيم قطاع العدالة وعصرنته بإدخال الإعلام الآلي وتعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية وكذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل النظام القضائي.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية وهي:
أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخطط الرئيسي لإدخال الإعلام الآلي على القطاع، تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي على القطاع والوسائل المرافقة، تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات والإنجازات الواجب تحقيقها،
- وضع الآليات الكفيلة بضمان الصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي.
ب) المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- اقتناء وإعداد برامج إدخال الإعلام الآلي على المهام المرجعية،
- ترقية الطريقة الآلية التدرجية لإعداد العقود ، توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانونية الداخلية والخارجية المساهمة في تأسيس بنك معطيات معلوماتية لصالح القطاع، تنظيم شبكات جمع المعلومات ونقلها واستغلالها وتخزينها وتوزيعها
ج) المديرية الفرعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكلّف بالاتصال مع المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والمديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي، بما يأتي :
متابعة تطور تكنولوجيات الإعلام
- إدخال المعايير العصرية في جهاز الهاتف والأنترنات ووضع شبكة الإنترانات تخص قطاع العدالة ترقية استعمال الاتجاهات المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاطات العدالة.
المادة 6
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 7
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العدل، كل فيما يخصه، على هيئات قطاع العدالة، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 8
فتح المادةيحدّد عدد الموظفين اللازم لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة العدل بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 130-89 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 والمذكو أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-333
مرسوم تنفيذي رقم 04-333 مؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-411
مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. 14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 130-89 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.