قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية i 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 550 د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-117 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن إجراءات عفو. 796 | مرسوم رئاسي رقم 89-123 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة | 1986 الذي أحدث جائزة في الطب المسماة “ جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ .797 مرسوم رئاسي رقم 89-124 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدث “ جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية “. 798 مرسوم رئاسي رقم 89-125 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 799 مرسوم رئاسي رقم 89-126 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 800
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي رقم 89-127 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة 801 مرسوم تنفيذي رقم 89-128 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية في سنة 1989. 801 مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. 802 مرسوم تنفيذي رقم 89-130 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 804 مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. 806 مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. 809 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالوزارة الأولى سابقا 811 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والبيئة 811 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والبيئة 811 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام كاتب عام في ولاية. 811 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان والي الجزائر. 812 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء رئيس ديوان وزير العدل. 812 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الري. 812 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير التسويق بوزارة التجارة. 812 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مفتش عام بوزارة الصحة العمومية. 812 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة الصحة العمومية. 812 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الوقاية والتربية الصحية بوزارة الصحة العمومية. 812 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين بوزارة الصحة العمومية. 812 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية. 812 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية. 812
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 الجريدة فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق | 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء. 813 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق | 30 يونيو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة. 813 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ذي القعدة عام 1409 | الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 813 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والبيئة . 813 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والبيئة. 813 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين كاتبين عامين في الولايات. 813 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي بشار. 813 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي تيارت . 813 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي الجزائر. 813 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق | أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي عنابة . 814 الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق . أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ورقلة . 814 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 تتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات . 814 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية. 814 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل. 814 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. 814 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير النقل الحضرى وحركة المرور بوزارة النقل. 814 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل. 815 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 815 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة . 815 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. 815
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة. 815 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير النسيج والجلود بوزارة الصناعات الخفيفة. 815 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة العمومية. 815 قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرران مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول 1 يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة . 815 مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 815 وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس سنة 1989 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين . 816 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-117 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن إجراءات عفو. إن رئيس الجمهورية ( تابع ) وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1409 الموافق 22 مارس سنة 1989 ، يتضمن تحديد التعريفة والقيمة التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال j المطبقة من أجل تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية في سنة 1989 بالنسبة للمداخيل المحققة في سنة 1988. 816 وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989، يحدد قائمة الشعب المعنية 1 بتداريب الطلبة في الوسط المهني ومدة التداريب الخاصة بها. 816 كتابة الدولة للسياحة مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة للسياحة قائم بالاعمال مؤقتا. 818 مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير الوسائل وعلاقات العمل قائم بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة. 818 مقرران مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة. 818 تنظيمية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 ( الفقرتان 6 و 8 ) منه، 1 وبناء على الرأى الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور،
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاسترجاع السيادة الوطنية، يعفى الاشخاص الآتية أسماؤهم من باقي العقوبة المحكوم بها عليهم : بن عمران أحمد الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، حلوز عيسى الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، رايت كمال الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 29 أبريل سنة 1984، العمري محمد الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، بوزينة موسى الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987 بوبكر سعيد الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، حمودي الهادي الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 29 أبريل سنة 1985، مسعودان صالح الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، قادري رشيد الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، تموري عبد القادر الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، زعبار العمراوي الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة | بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، مرزوق محمود الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، تهامي حنفي الذى حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، تهامي بن عمرو الذي حكم عليه مجلس أمن الدولة بتاريخ 10 يوليو سنة 1987، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 مرسوم رئاسي رقم 89-123 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 الذي أحدث جائزة في الطب المسماة ९९ جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ . إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 166 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدث جائزة في الطب تسمى “جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه كما يأتي : ९९ المادة الاولى : تحدث جائزة في الطب تسمى ९९ الجائزة العربية لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الطب “. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم المذكور، وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 2 : تخصص هذه الجائزة لمكافأة كل عمل أصيل أو بحث طبي ينجزه طبيب أو جماعة أطباء من رعايا البلدان العربية، ويعترف أنه يساهم مساهمة حاسمة في تطوير العلوم الطبية أو ترقية الصحة. ولا يمكن منح أي مواطن جزائري هذه الجائزة”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم المذكور كما يأتي : ९९ المادة 3 : قيمة الجائزة مائة الف دينار جزائري ( 100.000 دج ) “ . المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم المذكور وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 4 : تمنح الجائزة لجنة علمية تتداول في شأنها تسمى “ اللجنة العربية المشتركة لجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الطب “ وتتكون من :
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه ستة أساتذة في الطب، رؤساء مصالح تعينهم | الأمانة التنفيذية لاتحاد الاطباء العرب على أن يؤخذ من البلد العربي الواحد أستاذ واحد، ثلاثة أساتذة جزائريين، رؤساء مصالح، تعينهم اللجنة التنفيذية لاتحاد الاطباء الجزائريين. يرأس اللجنة أحد أعضائها الذي ينتخبه زملاؤه”. المادة 5 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 9 في المرسوم المذكور كما يأتي :. ९९ المادة 9 : تجتمع اللجنة العربية المشتركة لجائزة | رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الطب في جلسة مغلقة برئاسة أحد أعضائها الذي ينتخبه زملاؤه”. والباقي بدون تغيير المادة 6 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 10 في المرسوم المذكور كما يأتي : ९ १ المادة 10 : يأخذ المتنافسون الفائزون بالجائزة لقب الفائز بجائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العربية في الطب “. والباقي بدون تغيير المادة 7 : تتمم المادة 12 من المرسوم المذكور بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : ९ १ المادة 12 : ( الفقرة 2 ( يمكن اتحاد الاطباء الجزائريين أن يودع الاطروحات والاشغال والمؤلفات التي لم يحتفظ بها اتحاد الاطباء العرب ولم يسترجعها مؤلفوها، في المكتبات الجزائرية المتخصصة “ . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-124 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدث “ جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية “. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور لاسيما المادتان 74 – 6 و116 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث جائزة تسمى “ جائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية “ وتدعى في صلب النص “ الجائزة “ . المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة أي تأليف أصيل إبداعي في الميادين العلمية والادبية والثقافية، ينجز باللغة الوطنية فرديا أو جماعيا أشخاص من ذوي الجنسية الجزائرية. المادة 3 : مبلغ الجائزة مائة ألف دينار جزائري ( 100.000 دج ) . ويسجل في ميزانية رئاسة الجمهورية. المادة 4 : تمنح الجائزة كل سنتين، ابتداء من سنة 1990، بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس هواري بومدين، التي توافق يوم 27 ديسمبر. المادة 5 : تختار المؤلفات الفائزة لجنة يحدد تشكيلها بقرار الأمين العام لرئاسة الجمهورية يختار الاعضاء من الشخصيات البارزة في العلوم والفنون والآداب. المادة 6 : يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص يمكن أن يساعدها في تقدير الاشغال المعروضة عليها بسبب كفاءته . المادة 7 : تجتمع اللجنة في جلسة سرية برئاسة أحد أعضائها الذي ينتخبه زملاؤه. وتتخذ قرارات اللجنة بالاقتراع السري، وبأغلبية الثلثين. ويتكرر هذا الاقتراع كلما رأت اللجنة ذلك لازما. تقرر نتائج مداولات اللجنة وجوبا قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ تسليم منح الجائزة. المادة 8 : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وحدها بمنح الجائزة.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 الجريدة وإذا رأت اللجنة أن المؤلفات المعروضة غير جديرة بالجائزة أن تقرر عدم منحها. المادة 9 : تقدم الترشيحات إلى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية خلال الآجال التي يعلم بها المعنيون عن طريق الصحافة والتعليق لدى الهياكل المعنية. ويحتوي ملف الترشح ما يأتي : طلب خطي للمشاركة، عرض أشغال المترشح ومؤهلاته
- 12 نسخة على الاقل من المؤلف المقدم. المادة 10 : يمكن تقديم الأعمال باسم مجهول. وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي إشارة واضحة ويكون لقب المؤلف أو المؤلفين وعنوانه أو عنوانهم مشمعا في ظرف مختوم يحمل الاشارة المذكورة. المادة 11 : يأخذ المتنافسون الفائزون بالجائزة لقب الفائز بجائزة هواري بومدين لتشجيع الابداع باللغة الوطنية “ . المادة 12 : لاترد الاشغال التي تقدم للمنافسة إلى مؤلفيها . وتودع مصالح رئاسة الجمهورية النسخ المقدمة، في مختلف المكتبات والمؤسسات العلمية والثقافية الوطنية. المادة 13 : يحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم إن دعت الحاجة، الامين العام لرئاسة الجمهورية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 مرسوم رئاسي رقم 89-125 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى )، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-275 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليون دينار ( 49.000.000 دج ) ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 ९९ مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة وأربعون دينار ( 49.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتكوين، في الباب 37 01 “ نفقات تنظيم الامتحانات “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه مرسوم رئاسي رقم 89-126 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى )، وبمقتضى المرسوم رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-265 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الجدول | الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتا ألف دينار (5.200.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-99 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتا ألف دينار (5.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 2.000.000 المختلفة. 530.000 مجموع القسم الاول 2.530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات …. 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم: 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة. المصالح 516.000 630.000 220.000 400.000 4.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات …… 900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع القسم الرابع 2.670.000 لميزانية وزارة التجارة 5.200.000
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 مرسوم رئاسي رقم 89-127 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن إحداث ياب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة الثقيلة
- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 الفقرة الاولى ) ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد | مرسوم تنفيذي رقم 89-128 مؤرخ في 22 ذي الحجة. عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية في سنة 1989. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى | جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 271 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس : باب يحمل رقم 36-41 “ إعانة إلى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. “ المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 “ المصاريف المحتملة احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الباب 36-41 ९ १ إعانة إلى المعهد الوطني للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية “. المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بالخدمة المدنية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط،
- وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بالخدمة المدنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : المتخصصون في فرع الطب والصيدلة وجراحة الاسنان، الحاصلون على شهاداتهم خلال سنة | 1989، ملزمون بالخدمة المدنية، تطبيقا للقانون رقم 88-34 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : الوزير المسير لهذه الفروع هو وزير الصحة الذي يتصرف في إطار الصلاحيات المخولة له . يقدم وزير الصحة دوريا، عرضا للحكومة عن تطبيق الخدمة المدنية.
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه المادة 3 : لا تجوز مخالفة الاحكام التي تحكم المعنيين الذين هم في وضعية الخدمة المدنية المنصبين قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويحرر من كل التزام كل خاضع آخر للخدمة المدنية إذا لم يكن موضوع محضر تنصيب في منصب عمل في نفس التاريخ، وله الحق في تلقي شهادة الابراء أو الاعفاء التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المواد 7 الى 13 و 17 إلى 19 و 25 و 27 الى 30 من المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-129 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العدل. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-115 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتولى وزير العدل مهمة إقامة جهاز قضائي وطني ضمن احترام الضمانات الدستورية واستقلالية السلطة القضائية، وترقيته والسهر على حسن سيره في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، مهمة السهر على حسن سير الجهاز القضائي الوطني مع احترام الضمانات الدستورية واستقلالية السلطة القضائية وترقية ذلك الجهاز وإقامته. يقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة والى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : تلحق باختصاص وزير العدل، جميع أعمال الدولة الرامية إلى إعداد الوسائل البشرية والمادية والمالية لضمان حسن سير الجهاز القضائي وضمان استقلال السلطة القضائية وترقية تلك الوسائل وإقامتها. كما يدخل في مجال اختصاص وزير العدل إنجاز الهياكل الأساسية التي تعد لإيواء الأعمال القضائية وتحضيرها والقيام بها وتهيئتها وتجهيزها وعملها، وتحقيق مبدا تساوي الجميع أمام العدالة. ويدخل أيضا في مجال إنجاز المؤسسات المتخصصة في تطبيق العقوبات وإعادة التربية، وتهيئتها وتجهيزها وعملها . ويتولى وزير العدل في هذا الاطار تسيير الاملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة الآيلة إلى قطاع العدل. يسهر على ترميمها وصيانتها ورفع قيمتها والمحافظة عليها وحمايتها وأمنها. المادة 3 : يسهر وزير العدل وفقا للقانون على ما يلي : حسن سير المحاكم، حسن سير الشرطة القضائية تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها. كما يسهر أيضا على ما يلي : استخدام المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية والمحافظة على مستنداتها وتعميم هذه المناهج.
- توفير أحسن الظروف لاستقبال الجمهور وإعلامه والاستعجال في تسليم الوثائق القانونية التي تتعلق بالاشخاص والممتلكات لمن يطلبونها من ذوي الحق. المادة 4 : يسهر وزير العدل بالاتصال مع جميع السلطات المختصة في الدولة، على ضمان تنفيذ قرارات العدالة، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وبهذه الصفة يبادر بجميع التدابير الملائمة ويقترحها في إطار القانون والتنظيم المعمول بهما. كما يقترح التنظيم العام للمصالح المكلفة بتنفيذ قرارات العدالة وكيفيات تنسيق أعمالها. ويحدد لذلك الوسائل البشرية والمالية ويقترح كيفيات متابعة تنفيذ قرارات العدالة ورقابتها. المادة 5 : يعد وزير العدل ويقترح، في إطار تشاوري وفي حدود صلاحياته المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية المتعلقة بما يأتي :
- الاحوال الشخصية وحقوق الاسرة لاسيما الزواج والطلاق والابوة والاهلية والتركات الجنسية، التنظيم القضائي قانون العقوبات والاجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح وتأسيس العقوبات المطابقة لها على اختلاف أنواعها والعفو، وتسليم المجرمين الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ نظام الالتزامات المدنية والتجارية 3 ويتولى زيادة على ذلك مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية واقتراحها في هذه المجالات. المادة 6 : ينسق وزير العدل وينشط الدعوى. وبهذه الصفة يبادر بجميع التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي، ويقترحها ويطبقها. المادة 7 : يسهر وزير العدل على تطبيق العقوبات. كما يسهر في هذا الإطار، على حسن سير مراكز إعادة التربية. ويعد وينفذ بهذه الصفة كل إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ويسهر على تطبيقه. يقترح أي إجراء خاص لضمان إعادة تربية المسجونين وتكوينهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. المادة 8 : يشجع وزير العدل البحث الذي يطبق على الاعمال التي يتكفل بها ويحث على نشر النتائج لدى الاجهزة والمحاكم المعنية. يدعم الاعمال الرامية إلى تكوين الرصيد الوثائقي اللازم لتطوير قطاعه. الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 يسهر على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ لذلك التدابير لتنظيم إطار تبادل المعلومات المتعلقة بقطاع العدالة ونشرها. يساعد على تنمية التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والمعدات الخاصة بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه. المادة 9 : يسهر وزير العدل على تنمية الموارد البشرية اللازمة لسير القطاعات والاعمال. وفي هذا الاطار يبادر بأي عمل يتعلق بتكوين موظفي القضاء والتوثيق واعادة التربية وترقيتهم، ويقترح ذلك وينفذه مباشرة أو بالاتصال مع القطاعات أو الهيئات المختصة الأخرى. المادة 10 : يبادر وزير العدل باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال الداخلة في إختصاصاته ويرسم أهدافه واستراتيجياته، ويضبطه ويحدد له الوسائل البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات. المادة 11 : يبادر وزير العدل بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال التي تدخل في مجال إختصاصاته، ويرسم أهدافه، وإستراتيجياته ويضبطه ويحدد له الوسائل بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات. المادة 12 : يضمن وزير العدل حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته. المادة 13 : يشارك وزير العدل في دراسة مشاريع النصوص والاتفاقيات الدولية في الميدان القضائي وفي إعدادها. يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في اختصاصه. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته الاجراءات المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها. يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية التي لها إختصاص في الميدان القضائي. يمثل القطاع بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته. يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطات المختصة.
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه المادة 14 : يقترح وزير العدل، من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. له أن يبادر ويقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة أي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة إليه. يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع ويتولى التسيير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يقدر احتياج وزارته الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80-115 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-130 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن انشاء المديرية العامة للارشيف الوطنية وتحديد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة. ديوان الوزير الهياكل الآتية : مديرية البحث مديرية الشؤون المدنية مديرية الشؤون الجزائية مديرية إدارة السجون وإعادة التربية مديرية الموظفين والتكوين مديرية المالية والوسائل. كما تشتمل على المديرية العامة للارشيف الوطني التي تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في أول مارس سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 2 : تتكون مديرية البحث مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتشريع، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : أ) مكتب الدراسات التشريعية ب مكتب الدراسات الفقهية، ج (ج) مكتب الاتفاقيات القضائية د مكتب حقوق الانسان.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 الجريدة 2 - المديرية الفرعية للدراسات القضائية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ (أ) مكتب الدراسات القضائية، ب مكتب الترجمة، ج) مكتب التلخيص. 3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين | الآتيين : 1 (1) مكتب النشرات وتسيير الوثائق، ب مكتب المحفوظات. المادة 3 : تتكون مديرية الشؤون المدنية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب إدارة المحاكم المدنية والعرائض العامة، ب مكتب المنازعات ج) مكتب التعاون القضائي الدولي. 2 - المديرية الفرعية للاعوان القضائيين المؤقتين وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الاعوان القضائيين المؤقتين ب مكتب الحالة المدنية وختم الدولة ج) مكتب أعوان التنفيذ وكتابات الضبط. 3 - المديرية الفرعية للجنسية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب إعداد الملفات، ب مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية ورقابتها. المادة 4 : تتكون مديرية الشؤون الجزائية والعفو مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للشؤون الجزائية، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 (1) مكتب الدعوى العمومية ورقابة النيابة العامة ب مكتب تقويم عمل الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق، ج) مكتب العرائض العامة، د مكتب الشرطة القضائية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 2 - المديرية الفرعية للشؤون الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الشؤون الخاصة ب مكتب التعاون القضائي الدولي. 3 - المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات والعفو، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب تنفيذ العقوبات ب مكتب العفو. المادة 5 : تتكون مديرية إدارة السجون وإعادة التربية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لشؤون السجون، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب تنفيذ العقوبات الجزائية ب مكتب الصحة والأمن ج) مكتب الاحصاء. 2 المديرية الفرعية لإعادة التربية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ (أ) مكتب العمل التربوي ب مكتب تكوين المسجونين ج) مكتب إعادة الادماج الاجتماعي. 3 - المديرية الفرعية لحماية الاحداث، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ (أ) مكتب الوقاية وتنفيذ العقوبات الجزائية ب مكتب إدارة مراكز الاحداث ج) مكتب العمل الاجتماعي والثقافي وإعادة الادماج. 4 - المديرية الفرعية لموظفي إعادة التربية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ (أ) مكتب التوظيف والتكوين ب مكتب تسيير الحياة المهنية للموظفين ج) مكتب الشؤون الاجتماعية.
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه 5 - المديرية الفرعية للمالية والوسائل، وتضم المكاتب الاربعة الآتية : 1 (1) مكتب تسيير الاعتمادات ب مكتب الميزانية والرقابة ج) مكتب التجهيز والعتاد، د مكتب الهياكل الاساسية. المادة 6 : تتكون مديرية الموظفين والتكوين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للقضاة، وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب القضاة، ب مكتب الشؤون الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب أعوان كتابة الضبط ب مكتب الموظفين المشترك باسلاكهم في الوزارات. 3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تكوين القضاة ب مكتب تكوين الموظفين. المادة 7 : تتكون مديرية المالية والوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ (أ) مكتب تقدير الميزانية والرقابة ب مكتب المحاسبة ج) مكتب الدفع 2 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب الصفقات العمومية ومتابعة الانجاز 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب تسيير الاملاك المنقولة ب مكتب تسيير الاملاك العقارية. 4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرمجة ب مكتب الاستغلال. المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة إليها، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة العدل، بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها المتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير الري في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لأحكام الدستور عناصر السياسة الوطنية في ميدان الري والغابات والصيد البحري، ويتولي تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة ويقدم تقريرا عن نتائج عمله إلى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الري صلاحياته في ميدان الري الذي يشمل جميع الاعمال التي هدفها البحث عن الماء لجميع الاستعمالات المنزلية والصناعية أو الفلاحية والتنقيب عنه وجلبه وخزنه وتوزيعه. ويدخل كذلك في مجال اختصاص الري ما يأتي : أعمال البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها، أعمال الحفر لايجاد الماء، أعمال البحث المائية والارصاد الجوية والجيولوجية المرتبطة بتقويم موارد الماء السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الاخرى الخاصة بخزن الماء، الاعمال المتعلقة بانجاز المنشآت الكبرى لخزن الماء ووحدات معالجتها واستغلالها وصيانتها، الاعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الدولية لتوزيع الماء وصيانتها،
- الاعمال الخاصة بانتاج الماء المنزلي والصناعي أو الفلاحي ومن ذلك تصفية ماء البحر والمياه المستعملة، يتولى وزير الري التقويم المستمر، الكمي والكيفي الموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها، وكذلك توزيع المورد المائي حسب الحاجات. المادة 3 : يضطلع وزير الري من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي : يبادر ويقترح وينفذ أي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي، يدخل في ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه. يسهر على حماية الموارد المائية ويحافظ على إحكام استعمالها . الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 ويتخذ جميع الاجراءات التنظيمية لهذا الغرض. يساعد على تنفيذ الاعمال في ميدان الوقاية من الامراض المعدية والمتنقلة ومحاربتها . يبادر بسياسة أسعار الماء ويقترحها وينفذها، كما يتخذ أي إجراء تنظيمي لهذا الغرض ويسهر على تطبيقه. يشجع تطوير الاعمال المنوطة به وبهذه الصفة يحدد أدوات تخطيط الاعمال التابعة للري في جميع المستويات ويسهر على إقامتها. يقترح مخططات التنمية في المدى البعيد والمتوسط والقريب، ويعد الخطط الوطنية والجهوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية. ينشط وينجز أو يكلف من ينجز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور اعمال الري. يشجع القيام بالاعمال المرتبطة بالبحث عن المياه الجوفية والتنقيب عنها وإنتاجها. يعد برامج إنجاز المنشآت الكبرى لتعبئة المياه المعدة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي، وخزنها وجرها وتوزيعها وتصفيتها، وصرفها ويسهر على تنفيذها. وبهذه الصفة يتخذ أي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي، ينظم إنجاز المنشأة وإنجاز الاعمال وإنجاز أشغال الري. يشجع تطوير جميع الاعمال المتصلة بهذه المهام. المادة 4 : يسهر وزير الري على استغلال المنشآت الكبرى والتركيبات الخاصة بالري وصيانتها. يبادر بأي إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي لهذا الغرض ويعده وينفذه. يشجع الاعمال المتصلة باستغلال منشآت الري الكبرى وتركيباته وصيانتها. يتولى بالاتصال مع القطاع المعني أو القطاعات المعنية يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للاهداف | تطبيق برامج السقي والتطهير للفلاحين ومتابعة تنفيذها. التي تنشدها الحكومة. يسهر خاصة على توفير ماء الشرب لاستهلاك الاسر كما يسهر على استعمال الماء استعمالا محكما في الصناعة والفلاحة. المادة 5 : يشجع وزير الري البحث العلمي المطبق على الاعمال المنوطة به ويحث على إعلام المتعاملين المعنيين بالنتائج. يدعم الاعمال التي تتعلق بتكوين وثائق تنفع أعمال الري.
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه
يسهر على تكثيف العلاقات المهنية ولهذا الغرض يتخذ
أي اجراء لتنظيم أطر اللقاءات والمبادلات وتوزيع المعلومات
العلمية والتقنية المتعلقة بتلك الاعمال.
يساعد على تطوير التكامل الاقتصادي من خلال ترقية
الانتاج الوطني للتجهيزات والاعتدة الخاصة بالاعمال التي
تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 6 : يمارس وزير الري صلاحياته في ميدان
الصيد البحري ويشتمل على ما يأتي :
حماية الموارد السمكية والممتلكات البحرية عموما،
تنمية أعمال الصيد البحري ورفع قيمة المهن
المرتبطة بالصيد البحري.
المادة 11 : يتولى وزير الري ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع
المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الاطراف التي لها
علاقة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق
في مجال وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات
التي تكون الجزائر طرفا فيها.
يساهم في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المتصلة
بمجال اختصاصه.
يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون
الخارجية، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج
تنمية الاعمال المرتبطة بتربية الاسماك وتربية المائيات القارية | المسائل التي تدخل في إطار صلاحيته.
والبحرية .
المادة 7 : يمارس وزير الري صلاحياته في ميدان
الغابات ويشمل على ما يأتي :
- حماية الممتلكات الغابية والتجمعات النباتية الطبيعية وإنمائها، ورفع قيمتها، تنمية الاراضي المسقية ذات الصبغة الغابية بالاتصال مع الوزير المكلف بالفلاحة وتحسينها، المحافظة على الحيوانات والنباتات وتنمية الممتلكات الصيدية. المادة 8 : يسهر وزير الري على تنمية الموارد البشرية - المتخصصة في قطاعات عمله. يبادر بعمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه وينفذه، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى. ينظم المهن ويسن التقنين في هذا المجال. المادة 9 : يبادر وزير الري باقامة نظام إعلامي يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد أهدافه واستراتيجياته، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات المادة 10 : يبادر وزير الري باقامة نظام للرقابة يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد أهدافه | واستراتيجياته، ويحدد وسائله بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات. يقوم بأية مهمة أخرى في ميدان العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 12 : يقترح وزير الري من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وله أن يقترح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية وزارية، وأي جهاز آخر يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت اليه . يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقدر حاجة الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989. قاصدي مرباح
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 89-132 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الري وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الري والبيئة والغابات المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 – 235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-131 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير في وزارة الري، على ما يأتي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة . ديوان الوزير الهياكل الآتية : مديرية الدراسات والتخطيط مديرية إدارة الوسائل والتكوين مديرية التقنين والمنازعات مديرية تطوير التهيئة المائية مديرية ترقية المنشآت الاساسية والموارد المائية ومتابعة تسييرها، مديرية الري الصغير والمتوسط، مديرية الغابات وتهيئة الاراضي مديرية الصيد البحري. الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 المادة 2 : تتكون مديرية الدراسات والتخطيط مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لبرامج التنمية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب التقدير، ب ) مكتب التهيئة ج ) مكتب البحث. 2 المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب البرامج والتنسيق ب ) مكتب التقويم والتلخيص. 3 المديرية الفرعية للدراسات والتمويل، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب الدراسات الاقتصادية والاحصاء والاعلام الآلي، ب ) مكتب التكامل الوطني وضبط المقاييس ج ) مكتب التمويل. المادة 3 : تتكون مديرية ادارة الوسائل والتكوين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب تسيير الموظفين ب ) مكتب القوانين الاساسية وإعداد الموظفين. 2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب التكوين ب ) مكتب تحسين المستوى. 3 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب الميزانية ب ) مكتب المحاسبة ج ) مكتب الوسائل:
810-1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه المادة 4 : تتكون مديرية التقنين والمنازعات مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الدراسات القانونية، ب ) مكتب التقنين. 2 - المديرية الفرعية للصفقات والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب الصفقات، ب ) مكتب المنازعات. المادة 5 : تتكون مديرية تطوير التهيئة المائية مما يأتي : -1- المديرية الفرعية لبرامج التهيئة المائية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب مشاريع التهيئة ب ) مكتب تنسيق المشاريع ج ) مكتب التقويم. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز المنشآت الاساسية المائية والتطهيرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب المنشآت الاساسية لماء الشرب والماء الصناعي، ب ) مكتب المنشآت الاساسية للتطهير الحضري ج ) مكتب الموارد غير العادية. 3 - المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز المناطق المسقية الكبرى، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب تنمية المناطق الكبرى ب ) مكتب أشغال السقي وصرف المياه، ج ) تقنيات السقي وصرف المياه. المادة 6 : تتكون مديرية ترقية المنشآت الاساسية والموارد المائية ومتابعة تسييرها مما يأتي : -1- المديرية الفرعية للموارد المائية، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب متابعة تسيير الموارد المائية ومراقبته، ب ) مكتب تسيير الممتلكات العمومية المائية. 2 المديرية الفرعية لمتابعة تسيير المنشآت الاساسية لماء الشرب والماء الصناعي والتطهير الحضري، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب المنشآت الكبرى وتركيبات التزويد بماء الشرب والماء الصناعي ب ) مكتب المنشآت الكبرى وتركيبات التطهير الحضري، ج ) مكتب الحماية من المياه الضارة. 3 - المديرية الفرعية لمتابعة تسيير منشآت سقي المناطق الكبرى وصرف مياهها، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب المنشآت الكبرى للسقي وصرف المياه، ب ) مكتب تسيير الموارد. المادة 7 : تتكون مديرية الري الصغير والمتوسط مما يلي : -1- المديرية الفرعية لتنمية الري الصغير والمتوسط، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب متابعة تعبئة الموارد الجوفية والسطحية، ب ) مكتب متابعة رقابة إنجاز المنشآت الكبرى للري الصغير والمتوسط. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة تهيئات الري الصغير والمتوسط ورقابة تسييرها، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب متابعة تسيير التهيئات ب ) مكتب متابعة استعمال الموارد. المادة 8 : تتكون مديرية الغابات وتهيئة الاراضي مما يلي : -1 المديرية الفرعية للتهيئة ومتابعة تسيير الممتلكات الغابية، وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب التهيئة والمنشآت الاساسية ب ) مكتب المنتوجات الغابية. 2 - المديرية الفرعية لحماية الغابة والطبيعة وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ ) مكتب الوقاية من الحرائق ومكافحتها، ب ) مكتب الوقاية من الطفيليات والامراض ومكافحتها، ج ) مكتب الحدائق والاحتياطات الطبيعية والصيد.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة 3 - المديرية الفرعية لتهيئة الاراضي، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الغرس والتشجير ب ) مكتب مكافحة الانجراف والتصحر. المادة 9 : تتكون مديرية الصيد البحري مما يأتي : أ ) مكتب إنتاج الاسماك والنباتات البحرية ب مكتب الصيد البحري الحرفي ج ) مكتب الصيد البحري الصناعي. 2 - المديرية الفرعية لتنمية تربية المائيات والاسماك وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب تربية المائيات ب ) مكتب تربية الاسماك. 3 المديرية الفرعية لوسائل الانتاج والتقنين البحري، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب التجهيزات والتسجيل البحري للصيد البحري، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 | الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوزارة الأولى، سابقا بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد مبروك عبد المالك لهتيهت، بصفته نائب مدير بالوزارة الأولى سابقا مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 | الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والبيئة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر عيساوي، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والبيئة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 ب ) مكتب رقابة الملاحة والعمل البحري والصيد البحري. المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الري بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 75-131 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والبيئة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد بلقاسم بدران، بصفته نائب مدير للاستغلال والمراقبة بوزارة الداخلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام كاتب عام في ولاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد الشريف جباري، بصفته كاتبا عاما في ولاية الجزائر لتكليفه بوظيفة أخرى،
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 | الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد | مصطفى قمورة، بصفته رئيسا لديوان والي الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء رئيس ديوان وزير العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد | القادر بن محمد، بصفته رئيسا لديوان وزير العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 | الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد جمال | الدين الطاهر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان | وزير الري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير التسويق بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد المجيد بالي، بصفته مديرا للتسويق بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد الطاهر حمدي، بصفته مفتشا عاما بوزارة الصحة العمومية | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد أحمد بن عطاء الله بصفته مفتشا بوزارة الصحة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية والتربية الصحية بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد بلقاسم حاج الاكحل، بصفته مديرا للوقاية والتربية الصحية بوزارة الصحة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد تارزي رماضنة، بصفته مديرا للموظفين بوزارة الصحة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد أويدير فداوى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد الحافظ ناب، بصفته نائب مدير لضبط مقاييس التجهيزات بوزارة الصحة العمومية.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام | المدير العام للمؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد محمد صالح وعاري بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتوزيع مواد البناء، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد جمال الدين عكاش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد سعيد محي الدين، بصفته نائب مدير للاتصال الهاتفي العمومي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد | محمد قازم، بصفته نائب مدير الادوات والحماية بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد السعيد | عبديش، رئيسا لديوان وزير الداخلية والبيئة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية | والبيئة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد شاوش شنوفي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد عبد الحليم بن زرقاء، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والبيئة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين كاتبين عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد مصطفى قمورة، كاتبا عاما في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محمد الشريف جباري، كاتبا عاما في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محفوظ بن الشيخ، رئيسا لديوان والي بشار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد عبد الجبار بوكانون، رئيسا لديوان والي تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد عبد القادر بوعزغي، رئيسا لديوان والي الجزائر.
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس | ديوان والي عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد سطوفة مهديوي، رئيسا لديوان والي عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد لولكي ملاخ، رئيسا لديوان والي ورقلة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 تتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد كمال بلجود، مفتشا عاما في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد رفيق علوي مفتشا عاما في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد حسن يونس، مفتشا عاما في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محمد بولكور، مفتشا عاما في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد الصالح حدة، مفتشا عاما في ولاية إليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد كمال | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد سعدي لعواشرة مفتشا عاما في ولاية غليزان مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد بلقاسم بودوح، نائب مدير الشؤون الحج، بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد عمارة بريم، نائب مدير للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد خالد دهينة، رئيسا لديوان وزير العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد منصور أبوزار، مفتشا بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد أكلي خضيري مفتشا عاما في ولاية سوق اهراس. أمزيان، مديرا للنقل الحضرى وحركة المرور بوزارة النقل.
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير | الطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد فريد وليد عيسى مديرا للطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد عبد الوهاب بن غزال مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس | ديوان وزير الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد عبد القادر مسوس، رئيسا لديوان وزير الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس | ديوان وزير التجارة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد عبد المجيد بالي، رئيسا لديوان وزير التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محمد صالح وعاري، مديرا للتخطيط بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير النسيج والجلود بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد جمال الدين عكاش مديرا للنسيج والجلود بوزارة الصناعات الخفيفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محمد أويدير فداوي، رئيسا لديوان وزير الصحة العمومية. قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرران مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات | الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد محمد رجواني، مكلفا بالدراسات والبحث . بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 | الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد شاورة بوروح ، مكلفا بالدراسات والبحث. مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد براهم بن حسين، رئيسا للمصلحة المركزية للاعلام الآلي.
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس سنة 1989 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. إن وزير الداخلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 291 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين، لاسيما المادة 2 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 المتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين الموجود بين شيكاو، ولاية المدية إلى المدية مقر الولاية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس 1989 سنة أبو بكر بلقايد وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1409 الموافق 22 مارس سنة 1989، يتضمن تحديد التعريفة والقيمة التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال المطبقة من أجل تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية في سنة 1989 بالنسبة للمداخيل المحققة في سنة 1988. إن وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة ووزير الفلاحة بمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لاسيما المواد 219 و 220 و 221 مكرر و 222 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، ولاسيما المادة 64 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 ولاسيما المادتان 22 و 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولاسيما المادتان 33 و 38 منه يقررون ما يلي : المادة الأولى : من أجل تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية في سنة 1989 بالنسبة للمحاصيل المحققة سنة 1988، وتطبيقا للمواد 219 و 220 و 221 مكرر و 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحدد التعريفات والتكاليف الجزافية والقيمة التجارية والتخفيضات والأسس الخاضعة للضريبة، طبقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1409 الموافق 22 مارس سنة 1989 وزير الداخلية والبيئة وزير الفلاحة أبو بكر بلقايد نور الدين قادرة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي
الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 ، يحدد قائمة الشعب المعنية بتداريب الطلبة في الوسط المهني ومدة التداريب الخاصة بها. إن وزير التعليم العالي ! ووزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة، وبمقتضى المرسوم رقم 12284 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه، يحدد هذا القرار قائمة الشعب المعنية ومدة التدريبات المتعلقة بها. المادة 2 : تحدد قائمة الشعب المعنية بالتدريبات كالتالي : 1 الشعب التقنولوجية : الهندسة المعمارية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 الهندسة البحرية الالكترو تقنية الري
- الاعلام الآلي المواصلات الهندسة الميكانيكية الكمياء الصناعية الالكترونيك، الفلاحة المناجم وصناعة المعادن. 2 شعب العلوم الاساسية والاجتماعية :
- العلوم الاقتصادية والمالية العلوم التجارية علوم الاعلام والارسال البيولوجيا، اقتصاد المكتبات علم النفس، الديموغرافيا علم السكان)، علم الاجتماع، علم الآثار. المادة 3 : تحدد فترة التدريب لتكوين المهندسين كالتالي : تدريب الاستيعاب : من اسبوع واحد الى ثلاثة أسابيع. تدريب عمالي : من اسبوع واحد الى ثلاثة أسابيع. تدريب نهاية الدراسة : من ثلاثة (3) أسابيع الى أربعة (4) أسابيع. المادة 4 : تحدد فترة التدريب للتكوين في دورات التدرج من الدرجة 2 من شعب العلوم الاجتماعية والاساسية كالتالي :
- تدريب الاستيعاب من اسبوع واحد الى ثلاثة (3) أسابيع. تدريب نهاية الدراسة : من ثلاثة (3) أسابيع الى أربعة (4) أسابيع.
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه المادة 5 : تحدد فترة التدريب للتكوين في دورات التدرج للتقنيين السامين كالتالي : تدريب الاستيعاب من اسبوع واحد الى ثلاثة (3) أسابيع. تدريب نهاية الدراسة : من ستة (6) الى عشرة (10) أسابيع. المادة 6 : تحدد فترة كل تدريب بدقة بالاتفاق بين مؤسسة التعليم العالي والهيئة المستقبلة المعنيتين وذلك طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989. عن وزير التعليم العالي عن وزير المالية الامين العام الأمين العام شمس الدين شيتور مقداد سيفي كتابة الدولة للسياحة مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة للسياحة قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن كاتب الدولة للسياحة، يعين السيد لحلو قاسمي، رئيسا لديوان كاتب الدولة للسياحة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما. تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير الوسائل وعلاقات العمل قائم بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة. بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن كاتب الدولة للسياحة، يعين السيد عمر خربي، مديرا للوسائل وعلاقات العمل قائما بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرران مؤرخان في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة. بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن كاتب الدولة للسياحة، يعين السيد برهان الدين طلحي، نائب مدير لعلاقات العمل والمستخدمين، قائما بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 صادر عن كاتب الدولة للسياحة، يعين السيد محمد عالم، نائب مدير للتخطيط، قائم بالاعمال مؤقتا بكتابة الدولة للسياحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر