مرسوم تنفيذي رقم 89-237

مرسوم تنفيذي رقم 89-237 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يعدل المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل 1481

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 89-237

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.