قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية. 13
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد عمارة، مدير الشؤون المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 7 يوليو سنة 2002.
محمد شرفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.