قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.