قرار

قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة المدنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.