قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد أزرو، مدير الموظفين والتكوين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001 أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.