قرار

قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1422 الموافق 24 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل والهياكل الأساسية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.