مرسوم تنفيذي رقم 93-77 مؤرخ في 15 رمضان عام 1413 المواق 9 مارس سنة 1993 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 المعدل وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتكون من : / العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه * مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب للبريد ومكتب للوثائق * رئيس الديوان * ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص * سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان * المفتشية العامة
- الهياكل الآتية :
الباقي بدون تغيير )................... ..........
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1413 الموافق 9 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.