قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 24 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين 25 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. 25
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد عمارة مدير الشؤون المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1422 الموافق 20 سبتمبر سنة 2001 أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.