ج.ر عدد 86 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية……………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية…………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية…………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية……………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي رقم 24-412 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية………………………………………………………………………………………… 41 مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة…………………………………………………………………………………….. 48 مرسوم تنفيذي رقم 24-415 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية………………………………………………………………………………………………………… 55 مرسوم تنفيذي رقم 24-416 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………. 55 مرسوم تنفيذي رقم 24-417 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية…………………………………………………………………………………………… 57 مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية……………………………………………………………………… 58 مرسوم تنفيذي 24-419 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-210 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………… 59 مرسوم تنفيذي رقم 24-420 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية………………………………………………………………………………………………………….. 61 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 10–77 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العموميّة، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المفتّشين في الصحة العمومية، وكذا المدوّنة المرتبطة بها وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العمومية بممارسة نشاطاتهم نهارا وليلا وحتى خارج ساعات العمل القانونية. المادّة 5 : يؤدي الموظفون الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية أمام الجهات القضائية المختصة، اليمين الآتية : ”أقسم باللّه العليّ العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها عليّ القانون وأحافظ على أسرار مهنتي“. لا تجدد اليمين ما لم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 6 : يزوّد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بتفويض بالعمل يسلّمه الوزير المكلف بالصحة، لممارسة المهام الموكلة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. يسحب التفويض بالعمل في حالة توقف الوظيفة مؤقتا، ويرد عند استئنافها. يحدد نموذج التفويض بالعمل وكذا كيفيات إصداره وسحبه بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 7 : يستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من كل الظروف والوسائل الضرورية لتأدية مهامهم، لا سيما في مجال الإطعام والتنقل طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 8 : يستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من ترخيص غياب دون فقدان الراتب للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي متعلّقة بنشاطاتهم المهنية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 9 : يستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به. ويستفيدون في هذا الإطار من مساعدة السلطات المعنية، لا سيما عندما يقومون بالتفتيش طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادّة 10 : يستفيد بعد الوفاة، الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة، أو من زيادة استدلالية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : يلزم الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بما يأتي : – القيام بكل مهمة يمكن أن تسند لهم في إطار صلاحيات الوزارة المكلّفة بالصحة، – القيام بمهامهم بكل موضوعية وتأسيس خلاصتهم على أساس وقائع ثابتة، الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م – تجنب أي تدخل في تسيير الهياكل والمؤسسات التي تتم مراقبتها، وذلك بالامتناع عن أي عمل أو أمر من شأنه إعادة النظر في صلاحيات المسيّرين، – التقيد بواجب التحفظ مع المحافظة على السرّ المهني في كل الأحوال، – إعداد محضر بعد كلّ عملية تفتيش يذكر لا سيما جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 12 : يمكن الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العمومية، أثناء ممارسة وظيفتهم، أخذ عيّنات بصفة إلزاميّة والشروع في حجز وثائق تسّهل عليهم تأدية مهامهم طبقا للتشريع والتّنظيم المعمول بهما. ترفق العيّنات والوثائق بالمحضر المذكور في المادّة 11 أعلاه، ويمكن إرجاعها عند نهاية عملية التّفتيش. المادّة 13 : في إطار ممارسة وظيفتهم، يمكن الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العمومية طلب خبرة مهنيي الصّحة بعد موافقة السّلطة التابعين لها طبقا للتشريع والتّنظيم المعمول بهما. المادّة 14 : طبقا للمادة 195 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمنع على الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية القيام بمراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يشرف عليها أو يسيّرها أولياؤهم أو أشخاص تربطهم بهم صلة قرابة. ويمنع عليهم، لمدّة السنتين (2) الموالية لتوقفهم عن ممارسة مهنتهم، أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الهياكل والمؤسّسات والهيئات التي خضعت لمراقبتهم. الفصل الثالث التوظيف والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 15 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط المحدّدة في هذا المرسوم. الفرع الثاني الترقية في الدرجة المادّة 16 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، كما يأتي :

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م – حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة للأطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وأطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، – حسب المدة الدنيا، بالنسبة للأطباء المفتشين الرؤساء والصيادلة المفتشين الرؤساء وأطباء الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 17 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك، كما يأتي : – الانتداب : 5%، – الإحالة على الاستيداع : 5%، – خارج الإطار : .%1 الفصل الخامس التكوين المادّة 18 : يتعيّن على الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي : – تكوين الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية، – تحيين المعارف بهدف اكتساب تقنيات جديدة في مجال اختصاصاتهم. المادّة 19 : يتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها. الفصل السادس أحكام انتقالية للإدماج المادّة 20 : يدمج الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10–77 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 5 المادّة 21 : يرتب الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية المذكورون في المادة 20 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. الباب الثاني مدوّنة الأسلاك المادّة 22 : تشتمل أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية على ثلاثة (3) أسلاك وهي : – سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية، – سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية، – سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية المادّة 23 : يضم سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) : – رتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية، – رتبة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 24 : يكلف الأطباء المفتشون في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي : – التفتيش والتحري وتقييم نشاط وسير هياكل ومؤسسات وهيئات الصحة العمومية والخاصة، وإعداد عروض حال تبيّن جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها، – مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات للهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة قصد التأكد من السير الحسن لهذه المصالح والحضور الفعلي للمستخدمين الذين يزاولون مهامهم بها، – التأكد من احترام قواعد حفظ الصحة والوقاية من العدوى الاستشفائية على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، – السهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدوّنة الأعمال وتقييس التجهيزات الطبية، – مراقبة تطبيق برامج الصحة وتوجيهات السلطات الصحية،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – القيام بالتحريات، لاسيما قصد غلق أو إعادة فتح هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة. يمكنهم المشاركة في تكوين وتأطير الأطباء المفتشين وكذا في مداولة لجان الامتحان. المادّة 25 : زيادة على المهام المسندة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهنة الطبية وتسعيرة الأعمال الطبية، – دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، – المشاركة في تقييم مشاريع المصلحة والمؤسسة وبرامج الصحة، – المساهمة في الدراسات عن الصحة العمومية التي يبادر بها قطاع الصحة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 26 : يوظف على أساس الشهادة بصفة طبيب مفتش في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة. تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 27 : يرقى بصفة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأطباء المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية المادّة 28 : يضم سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) : الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م – رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية، – رتبة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 29 : طبقا للتشريع المعمول به، يكلف الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – السهر على تطبيق واحترام الأنظمة المتعلقة بطرق تحضير ومراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية، – السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بظروف حيازة وتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية، – مراقبة وتقييم تطبيق الأنظمة المتعلقة بإقامة وفتح وسير الصيدليات ومخابر التحاليل الطبية، – القيام بالبحث ومعاينة المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة الصيدلة والبيولوجيا والقيام باقتطاع العيّنات، عند الاقتضاء، – مراقبة تطبيق برامج الصحة وتوجيهات السلطات الصحية. ويمكنهم المشاركة في تكوين وتأطير الصيادلة المفتشين وكذا في مداولة لجان الامتحان. المادّة 30 : زيادة على المهام المسندة للصيادلة المفتشين في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي : – إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، – السهر بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المختصة في هذا المجال، على احترام تسعيرة الأعمال والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 31 : يوظف، على أساس الشهادة، بصفة صيدلي مفتش في الصحة العمومية، الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة.

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 32 : يرقى بصفة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية المادّة 33 : يضم سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) : – رتبة طبيب أسنان مفتش في الصحة العمومية، – رتبة طبيب أسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 34 : يكلف أطباء الأسنان المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – مراقبة تطبيق التنظيم المعمول به والمتعلّق بنشاط طب أمراض الفم، – ضمان مهام التفتيش والتحري والتقييم حول نوعية الخدمات الخاصة بعلاج الأسنان، – مراقبة تطبيق برامج الصحة وتوجيهات السلطات الصحية. ويمكنهم المشاركة في تكوين وتأطير أطباء الأسنان المفتشين وكذا في مداولة لجان الامتحان. المادّة 35 : زيادة على المهام المسندة لأطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، يكلف أطباء الأسنان المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – السهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة مهنة طبيب الأسنان وتسعيرة الأعمال المهنية في هذا المجال، – إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 7 الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 36 : يوظف، على أساس الشهادة، بصفة طبيب أسنان مفتش في الصحة العمومية، أطباء الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة. تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 37 : يرقى بصفة طبيب أسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية، على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية المادّة 38 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان كل سلك من أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، المنصب العالي لممارس طبي مفتّش رئيس مهمة في الصّحة العموميّة. المادّة 39 : يكون شاغلو المناصب العليا لممارسين طبيين مفتشين رؤساء مهمة في الصحة العمومية في حالة نشاط على مستوى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصحة. المادّة 40 : يحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 41 : يكلّف الممارسون الطبيون المفتّشون رؤساء مهمة في الصّحة العموميّة، كل في تخصّصه، لا سيما بما يأتي :

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه – ضمان تحضير وتنظيم مهام التفتيش، – تنشيط والإشراف على نشاطات الممارسين الطبيين المفتّشين في الصّحة العموميّة وتنسيقها، – إعداد تقارير وبرامج وحصائل التفتيش، – اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين تسيير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصّة. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 42 : يعيّن الممارسون الطّبيّون المفتّشون رؤساء مهمة في الصّحة العموميّة، على الأقلّ، من بين : – الأطباء المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، السلك الرتب الأطباء المفتشون في الصحة طبيب مفتش العمومية طبيب مفتش رئيس الصيادلة المفتشون في صيدلي مفتش الصحة العمومية صيدلي مفتش رئيس أطباء الأسنان المفتشون في طبيب أسنان مفتش الصحة العمومية طبيب أسنان مفتش رئيس 29 ديسمبر سنة 2024 م – الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 43 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى قسم فرعي 2 1190 قسم فرعي 3 1255 17 962 قسم فرعي 1 1130 17 962 قسم فرعي 1 1130 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية المادة 44 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم للمنصب العالي 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لممارس طبي مفتش رئيس مهمة في الصحة العمومي ة، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي ممارس طبي مفتش رئيس مهمة في الصحة العمومية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 11 495

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 45 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي ممارس طبي مفتش منسق في الصحة العمومية، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 46 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي قم 10–77 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العموميّة. المادّة 47 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 . المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–216 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 9 – وبمقتضى المرسوم رقم 71–218 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–296 المؤرّخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–276 المؤرّخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدوّنة أخلاقيات الطب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–291 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصّصة في العلوم الطبية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–194 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامّة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصّة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية، وكذا المدوّنة المرتبطة بها وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق٫ ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. المادّة 4 : يمارس الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية مهامهم ضمن احترام قواعد مدوّنة أخلاقيات الطب المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 5 : يتعيّن على الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التسجيل في جدول عمادة المهنة المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي : أ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة، يكون الإطعام مجّاناً لمستخدمي المداومة، ج) اللباس : بذلة طبية كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم، الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م د) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل : تحدّد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 7 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. وبهذه الصفة، فهم محميون مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به. ويستفيدون كذلك من مساعدة السلطات المعنية عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية. المادّة 8 : يستفيد بعد الوفاة، الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم، وكذا من شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. المادّة 10 : يستفيد الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية من ترخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 11 : يتمتع الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – عندما يشاركون في دورة في تحسين المستوى تنظمها هيئتهم المستخدمة، – عندما يضمنون مهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي المرخص بها من هيئتهم المستخدمة. المادّة 12 : يلزم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية، في إطار المهام المخولة لهم، بما يأتي : – الاستعداد الدائم للعمل،

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م – القيام بالمناوبات التنظيمية داخل الهياكل والمؤسسات الصحية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 13 : يجب على الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الامتثال لتسخيرات السلطة العمومية الموجهة لهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 14 : يوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبّقة على أنماط الترقية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 15 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين وظفوا في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون بتأدية تربص اختباري لمدة سنة. المادّة 16 : بعد انتهاء فترة التربّص، يتمّ إمّا ترسيم المتربصين، وإمّا إخضاعهم لتمديد التربّص مرة واحدة لنفس المدة، وإمّا تسريحهم دون إشعار مسبق ولا تعويض. المادّة 17 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية حسب ثلاث (3) مدد كما يأتي : الدنيا والمتوسطة والقصوى. غير أن الموظفين المذكورين أدناه، يستفيدون من وتيرة الترقية كما يأتي : – حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة لرتب طبيب عام رئيس، وصيدلي عام رئيس، وطبيب أسنان عام رئيس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 11 – حسب المدة الدنيا، بالنسبة لرتب طبيب عام خارج الصنف، وصيدلي عام خارج الصنف، وطبيب أسنان عام خارج الصنف. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 18 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة، كما يأتي : – الانتداب 10 %، – الإحالة على الاستيداع : 10 %، – خارج الإطار : .%5 الفصل الخامس التكوين المادّة 19 : يتعيّن على الهيئة المستخدمة أن : – تضمن تكوين الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية، – تضمن تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري. المادّة 20 : يتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها. الفصل السادس التقييم المادّة 21 : علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي : – تحقيق الأهداف، – تحصيل كفاءات جديدة، – روح المبادرة،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – روح الفريق، – أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي، – الملف الإداري في جانبه التأديبي. تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 22 : يدمج الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 23 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 22 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 24 : يدمج المتربصون الذين عُيّنوا، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين، ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 25 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة، أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. الباب الثاني مدوّنة الأسلاك المادّة 26 : ينظم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية في ثلاثة (3) أسلاك كالآتي : – سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية، – سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية، – سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 27 : يقوم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية بمهمة الخدمة العمومية في الصحة. وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي : – تقديم علاج وخدمات ذات نوعية، – مواكبة التطور الطبي من أجل تكفّل أحسن بالمرضى، – المساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحة، – المشاركة في مشاريع البحث في الصحة والتكوين والتربية الصحية، – جمع المعطيات وملء بدقة دعامات الإعلام الصحي المعمول بها، – تنفيذ برامج الصحة والمساهمة، عند الاقتضاء، في تصورها. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية المادّة 28 : يضم سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي : – رتبة طبيب عام في الصحة العمومية، – رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، – رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية، – رتبة طبيب عام خارج الصنف في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 29 : يقوم الأطباء العامون في الصحة العمومية بضمان، لا سيما المهام الآتية : – التشخيص والعلاج، – حماية الأمومة والطفولة، – الحماية الصحية في الوسط التربوي والجامعي والتكوين والتعليم المهنيين، – الحماية الصحية في وسط العمل والوسط العقابي، – النشاط الصحي عند الحدود، – علم الأوبئة والوقاية العامة، – الإعلام والتربية والاتصال في مجال الصحة، – إعادة التكييف وإعادة التأهيل، – الاستكشافات الوظيفية والتحاليل البيولوجية، – تنفيذ برامج الصحة، – إنجاز فحوصات تشخيص وبالأشعة القاعدية في مجال اختصاصهم وتفسيرها،

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م – توجيه المرضى إلى العلاجات المتخصصة، – تنسيق التكفّل بالمريض طوال مساره العلاجي، – التغطية الصحية للأحداث المؤسساتية، لا سيما الامتحانات المدرسية والعمليات الانتخابية الوطنية والتظاهرات الثقافية والرياضية، – التغطية الصحية في إطار مهمات الإعادة إلى الوطن وإجلاء المرضى. ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة وتأطيرهم. المادّة 30 : زيادة على المهام المسندة إلى الأطباء العامين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بما يأتي : – المساهمة في إعداد مشاريع المصلحة والمؤسسة، – المشاركة في تصور برامج الصحة ومتابعتها وتقييمها، – المساهمة في تصور وتنمية النشاطات الصحية. المادّة 31 : زيادة على المهام المسندة إلى الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي : – ضمان مهام الخبرة الطبية التي تدخل ضمن مجال اختصاصهم، – متابعة تنفيذ برامج الصحة، – تنظيم حملات الكشف والإشراف عليها، – المشاركة في مشاريع البحث في مجال الصحة، – الإشراف على وضع دعائم الإعلام الصحي. المادّة 32 : زيادة على المهام المسندة إلى الأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلف الأطباء العامون خارج الصنف في الصحة العمومية بما يأتي : – ضمان مهام النصيحة في مجال اختصاصهم، – القيام بمشاريع البحث في مجال الصحة، – المساهمة في تقييم مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة وبرامج الصحة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 33 : يوظف الأطباء العامون في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة دكتور في الطب أو شهادة معترف بمعادلتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 13 المادّة 34 : يرقى بصفة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 35 : يرقى بصفة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 36 : يرقى بصفة طبيب عام خارج الصنف في الصحة العمومية، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 37 : يدمج في رتبة طبيب عام في الصحة العمومية، الأطباء العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون. المادّة 38 : يدمج في رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية. المادّة 39 : يدمج في رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية. المادّة 40 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب عام خارج الصنف في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفرع الرابع أحكام خاصة المادّة 41 : يمكن أن يستدعى الأطباء العامون في الصحة العمومية لتولي مهام خاصة متعلقة بمنصب شغل متخصص ”طبيب مرجعي“. المادّة 42 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا القانون الأساسي الخاص، يكلف الطبيب المرجعي، لا سيما بما يأتي : – ضمان العلاجات القاعدية الأولية، – السهر على متابعة الخدمات العلاجية القاعدية المقدمة وجودتها، – تنسيق العلاجات مع مهنيي الصحة الآخرين من أجل تكفل شامل ومتكامل ومتناسق للمريض، – السهر على التكفل المستمر للأمراض المزمنة و/أو الثقيلة، – السهر على احترام البروتوكول العلاجي والامتثال له، – مرافقة المريض في كل مساره العلاجي، والسهر على توجيهه نحو العلاجات المتخصصة، عند الحاجة، – إعلام ونصح المريض و/ أو عائلته، – إعلام وتقديم الاستشارة إلى السلطة السلّمية حول ترشيد الموارد المعبأة لاستمرارية العلاجات ونوعيتها. المادّة 43 : تحدد تعدادات منصب الشغل المتخصص ”طبيب مرجعي“ حسب كل هيكل جواري للصحة العمومية وشروط التعيين في هذا المنصب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية المادّة 44 : يضم سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي : – رتبة صيدلي عام من الدرجة الأولى في الصحة العمومية، – رتبة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، – رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، – رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية، – رتبة صيدلي عام خارج الصنف في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 45 : يقوم الصيادلة العامون من الدرجة الأولى في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية : – الاستكشافات والتحليلات البيولوجية، – التحضيرات الصيدلانية، – تسيير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتوزيعها، – تسيير الصيدلية الاستشفائية، – المساهمة في الإعلام والنصيحة والمتابعة والتربية في مجال الصحة. المادّة 46 : زيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين من الدرجة الأولى في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون من الدرجة الثانية في الصحة العمومية بما يأتي : – ضمان مهمة التموين بالمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية من خلال المشاركة في إعداد دفاتر الشروط، لاسيما دفاتر الشروط التقنية والتقييم التقني للعروض، وكذا في إعداد الاحتياجات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – السهر على احترام الممارسات الحسنة في صرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – المشاركة في حملات الوقاية والكشف، – تنفيذ برامج الصحة وتقييم احتياجاتها وتنظيم توزيع العلاجات المرتبطة بهذه البرامج، – المشاركة في التكوين المتواصل وتأطير مستخدمي الصحة. ويمكن أن يطلب منهم المشاركة في تصور وإعداد برامج الصحة.

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 47 : زيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بما يأتي : – ضمان الخبرة البيولوجية والسمومية والصيدلانية، – المشاركة في إعداد مدوّنة المواد الصيدلانية لمؤسسة الصحة، – تقييم النشاطات الصيدلانية لمؤسسة الصحة ومراقبتها، – المشاركة في أعمال اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والمواد الكاشفة والدم. المادّة 48 : زيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون الرؤساء في الصحة العمومية بما يأتي : – تأطير البرامج الوطنية للصحة المتعلّقة بمجال تخصصهم، – إعداد وتقييم خطط العمل السنوية لأنظمة اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والمواد الكاشفة والدم، وكذا ترقية الدراسات فيما يخص اقتصاد الأدوية وضمان النوعية، – المشاركة في الرصد والإنذار الصحيين، – المساهمة في البحث في مجال الطب الحيوي. المادّة 49 : زيادة على المهام المسندة إلى الصيادلة العامين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة العامون خارج الصنف في الصحة العمومية، بما يأتي : – ضمان مهام النصيحة في مجال اختصاصهم، – إدارة مشاريع البحث في مجال الصيدلة، – المشاركة في تقييم مشروع المصلحة ومشروع المؤسسة وبرامج الصحة في جانبها المتعلق بالصيدلة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 50 : يوظف الصيادلة العامون من الدرجة الأولى في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة صيدلي أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 51 : يوظف أو يرقى بصفة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحاصلين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 15 على شهادة دكتور في الصيدلة المنصوص عليها في المرسوم رقم 71–216 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين من الدرجة الأولى في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 52 : يرقى على أساس الشهادة بصفة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، الصيادلة العامون من الدرجة الأولى في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة دكتور في الصيدلة المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه. المادّة 53 : يرقى بصفة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الصيادلة العامون من الدرجة الثانية في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والحاصلون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 3 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 54 : يرقى بصفة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 2 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 55 : يرقى بصفة صيدلي عام خارج الصنف في الصحة العمومية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة العامين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 56 : يدمج في رتبة صيدلي عام من الدرجة الأولى، الصيادلة العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 57 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم : – الصيادلة العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة دكتور في الصيدلة المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه، – الصيادلة العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 58 : يدمج في رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 59 : يدمج في رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية، الصيادلة العامون الرؤساء في الصحة العمومية. المادّة 60 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة صيدلي عام خارج الصنف في الصحة العمومية، الصيادلة العامون الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثالث أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية المادّة 61 : يضم سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي : – رتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية، – رتبة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية، – رتبة طبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، – رتبة طبيب أسنان عام رئيس في الصحة العمومية، – رتبة طبيب أسنان عام خارج الصنف في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 62 : يقوم جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية : – التشخيص والعلاج، – الوقاية، – الرمامة، – التربية الصحية للفم والأسنان. ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة وتأطيرهم. المادّة 63 : زيادة على المهام المسندة إلى جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية، يكلف أطباء الأسنان العامون في الصحة العمومية، بما يأتي : – تنفيذ برامج صحة الفم والأسنان، – المشاركة في حملات الوقاية وترقية صحة الفم والأسنان. يمكن أن يطلب منهم المشاركة في تصور برامج صحة الفم والأسنان.

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 64 : زيادة على المهام المسندة إلى أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية، يكلّف أطباء الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية، بما يأتي : – المشاركة في تطوير البرامج الوطنية لجراحة الأسنان، – القيام بالخبرات المتعلقة بالفم والأسنان. المادّة 65 : زيادة على المهام المسندة إلى أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلّف أطباء الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية، بما يأتي : – متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الوطنية للصحة المتعلقة بالفم والأسنان، – المساهمة في تصور وتطوير الأعمال الصحية في مجال تخصصهم، – المساهمة في إعداد مشروعي المصلحة والمؤسسة، – ضمان مهام التسيير الصحي المتعلّقة بمجال نشاطهم. المادّة 66 : زيادة على المهام المسندة إلى أطباء الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلف أطباء الأسنان العامون خارج الصنف في الصحة العمومية، بما يأتي : – ضمان مهام النصيحة في مجال اختصاصهم، – إدارة مشاريع البحث في مجال طب الأسنان، – المشاركة في تقييم مشروع المصلحة، ومشروع المؤسسة، وبرامج صحة الفم والأسنان. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 67 : يوظف جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة جراح أسنان أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 68 : يوظف أو يرقى بصفة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة دكتور في طب الأسنان المنصوص عليها في المرسوم رقم 71–218 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 17 تحدد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 69 : يرقى على أساس الشهادة بصفة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة دكتور في طب الأسنان المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه. المادّة 70 : يرقى بصفة طبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، أطباء الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحاصلون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 3 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 71 : يرقى بصفة طبيب أسنان عام رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 1 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 2 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 72 : يرقى بصفة طبيب أسنان عام خارج الصنف في الصحة العمومية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 73 : يدمج في رتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 74 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم : – جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة دكتور في طب الأسنان المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، – جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 75 : يدمج في رتبة طبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 76 : يدمج في رتبة طبيب أسنان عام رئيس في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية الذين هم في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 77 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب أسنان عام خارج الصنف في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 78 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، كما يأتي : – طبيب رئيس وحدة، – طبيب منسق نشاطات الاستعجالات، – طبيب منسق، – صيدلي رئيس وحدة، – صيدلي منسق، – طبيب أسنان رئيس وحدة، – طبيب أسنان منسق. المادّة 79 : يحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 80 : يكون شاغلو المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية. المادّة 81 : يكون التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي لجنة خاصّة. تحدّد تشكيلة اللجنة الخاصّة وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة. لا يمكن إنهاء المهام في المناصب العليا إلاّ بناء على تقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الخاصّة المذكورة أعلاه.

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الفصل الأول تحديد المهام المادّة 82 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا المرسوم، يكلّف الطبيب رئيس الوحدة بضمان المسؤولية التقنية والإدارية لسير الوحدة التابعة لمجال اختصاصه. المادّة 83 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا المرسوم، يكلّف الطبيب منسق نشاطات الاستعجالات بما يأتي : – تنسيق نشاطات الاستعجالات والإشراف عليها، – متابعة التكفل بالمرضى وتحويلهم نحو الوحدات والمصالح المتخصصة، – المساهمة في تقييم نشاطات الاستعجالات. المادّة 84 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا المرسوم، يكلّف الطبيب المنسق بما يأتي : – تنسيق النشاطات التي تنجز على مستوى الهياكل الصحية الموضوعة تحت مسؤوليته وتنشيطها والإشراف عليها، – تنسيق وتقييم نشاطات الكشف والعلاج والتربية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي. المادّة 85 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 47 و 48 و 49 من هذا المرسوم، يكلّف الصيدلي رئيس الوحدة بضمان المسؤولية التقنية والإدارية لسير الوحدة المكلّف بها. المادّة 86 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 45 و 46 و 47 و 48 و 49 من هذا المرسوم، يكلّف الصيدلي المنسق بضمان المسؤولية التقنية للهياكل التابعة لمجال اختصاصه. المادّة 87 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 66 من هذا المرسوم، يكلّف طبيب الأسنان رئيس الوحدة بضمان تنسيق نشاطات أطباء الأسنان الموضوعين تحت مسؤوليته. المادّة 88 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 66 من هذا المرسوم، ينشط وينسق طبيب الأسنان المنسق نشاطات طب الأسنان في كافة الهياكل التابعة للمؤسسات العمومية للصحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 19 إضافة للمهام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، يكلف طبيب الأسنان المنسق بتنسيق وتقييم نشاطات الكشف والعلاج والتربية الصحية للتلاميذ والطلبة والمتربصين في الوسط التربوي والجامعي والتكوين والتعليم المهنيين. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 89 : يعيّن الأطباء رؤساء وحدة من بين الأطباء العامين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 90 : يعيّن الأطباء منسقو نشاطات الاستعجالات من بين الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 91 : يعيّن الأطباء المنسقون من بين : – الأطباء العامين الرؤساء في الصحة العمومية على الأقل، – الأطباء العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 92 : يعيّن الصيادلة رؤساء وحدة من بين : – الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية على الأقل، – الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 93 : يعيّن الصيادلة المنسقون من بين : – الصيادلة العامين الرؤساء في الصحة العمومية على الأقل، – الصيادلة العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الصيادلة العامين من الدرجة الثانية في الصحة العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 94 : يعيّن أطباء الأسنان رؤساء وحدة من بين : – أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه – أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 95 : يعيّن أطباء الأسنان المنسقون من بين : – أطباء الأسنان العامين الرؤساء في الصحة العمومية على الأقل، – أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. السلك الرتب – طبيب عام الأطباء العامون في الصحة – طبيب عام رئيسي العمومية – طبيب عام رئيس – طبيب عام خارج الصنف – صيدلي عام من الدرجة الأولى 29 ديسمبر سنة 2024 م الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 96 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 16 913 قسم فرعي 1 1130 قسم فرعي 2 1190 قسم فرعي 3 1255 13 778 الصيادلة العامون في الصحة – صيدلي عام من الدرجة الثانية 14 821 العمومية – صيدلي عام رئيسي – صيدلي عام رئيس – صيدلي عام خارج الصنف – جراح أسنان عام أطباء الأسنان العامون – طبيب أسنان عام في الصحة العمومية – طبيب أسنان عام رئيسي – طبيب أسنان عام رئيس 15 866 17 962 قسم فرعي 1 1130 13 778 14 821 15 866 17 962 – طبيب أسنان عام خارج الصنف قسم فرعي 1 1130 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 97 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م المناصب العليا طبيب رئيس وحدة طبيب منسق نشاطات الاستعجالات طبيب منسق صيدلي رئيس وحدة صيدلي منسق طبيب أسنان رئيس وحدة طبيب أسنان منسق الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 98 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصبين العاليين طبيب رئيس وحدة، وطبيب منسق، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 99 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا صيدلي منسق، وجراح أسنان رئيس وحدة، وجراح أسنان منسق، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، على التوالي، للمناصب العليا صيدلي منسق، وطبيب أسنان رئيس وحدة، وطبيب أسنان منسق، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 100 : بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، يحتفظ الصيادلة العامون في الصحة العمومية، وجراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية، الموجودون في حالة نشاط عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بالحق في الترقية في الرتبتين، على التوالي، صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، وطبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، وفقا للأحكام المعمول بها قبل تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 21 الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 10 415 10 415 8 285 9 345 8 285 9 345 المادّة 101 : تحتسب، بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتب الأصلية من قبل الموظفين المنحدرين من رتبتي صيدلي عام في الصحة العمومية، وجراح أسنان عام في الصحة العمومية، الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم، على التوالي، في رتبتي صيدلي عام من الدرجة الثانية، وطبيب أسنان عام في الصحة العمومية، وبالجمع مع الأقدمية المكتسبة في رتب الاستقبال للالتحاق برتب الترقية المطابقة لصيدلي عام رئيسي للصحة العمومية، وطبيب أسنان عام رئيسي للصحة العمومية. المادّة 102 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. المادّة 103 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 104 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024،يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–296 المؤرّخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–276 المؤرّخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمّن مدوّنة أخلاقيات الطب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–194 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلّق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامّة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصّة المطبقة على الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 4 : يؤدي الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية مهامهم ضمن احترام قواعد مدوّنة أخلاقيات الطب المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 5 : يتعيّن على الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية التسجيل في جدول عمادة المهنة المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي : أ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة : ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج) اللباس : بذلة طبية كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم، د) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل : تحدّد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 7 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويستفيدون كذلك من مساعدة السلطات المعنية عندما يقومون بالخبرة الطبية والمعاينة الطبية الشرعية. المادّة 8 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. المادّة 9 : يمكن أن يطلب من الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصهم في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات النشاطات الأخرى. ويستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من مكافأة مقابل هذه الخدمات حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 23 المادّة 10 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من رخص للغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 11 : يمكن الممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية الذين مارسوا خلال خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة، والممارسين الطبيين المتخصصين خارج الصنف في الصحة العمومية الاستفادة، مرة في حياتهم المهنية، من إجازة علمية لمدة سنة (1) من أجل تحيين معارفهم والمساهمة بالتالي في تحسين نوعية العلاجات والمنظومة الوطنية للصحة. ويعتبرون خلال هذه السنة في وضعية نشاط. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. المادّة 12 : يتمتع الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – عندما يشاركون في دورة تحسين المستوى تنظّمها هيئتهم المستخدمة، – عندما يضمنون مهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي، المرخص بها من هيئتهم المستخدمة. المادّة 13 : يستفيد بعد الوفاة، الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 14 : يجب على الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الامتثال لتسخيرات السلطة العمومية الموجهة لهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : تنشأ لجنة استشارية وطنية مكلفة بإبداء الآراء حول القضايا المتعلقة بالممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. تحدد تشكيلة اللجنة وصلاحياتها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 16 : يقوم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بمهمة الخدمة العمومية في الصحة. وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي :

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ضمان خدمات صحية ذات نوعية وتقديم علاجات متخصصة، – مواكبة التطور الطبي من أجل تكفّل أحسن بالمرضى، – المساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحة، – المساهمة في تصوّر برامج الصحة، والسهر على تطبيقها، – إعداد الحصائل السنوية للنشاطات وعرضها على تقييم السلطة السلّمية. الفصل الثالث التوظيف والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 17 : يوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط المحدّدة في هذا المرسوم. المادّة 18 : يعيّن ويرسم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية الذين تمّ توظيفهم وفقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاصّ، مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادّة 19 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، كما يأتي : – حسب المدة الدنيا، بالنسبة للممارسين المتخصصين خارج الصنف في الصحة العمومية، – حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة للممارسين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية، – حسب المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى، بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين الرئيسيين والممارسين الطبيين المتخصصين المساعدين في الصحة العمومية. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 20 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل مؤسسة، كما يأتي : – الانتداب 10 %، – الإحالة على الاستيداع : 10 %، – خارج الإطار : .%5 الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م الفصل الخامس التكوين المادّة 21 : التكوين الطبي المتواصل للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية حق وواجب. المادّة 22 : يتعيّن على الهيئة المستخدمة أن : – تضمن بصفة منتظمة دورات لتكوين الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية، – تضمن تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري. الفصل السادس أحكام عامة للإدماج المادّة 23 : يدمج الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في السلك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 24 : يرتب الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية المذكورون في المادة 23 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 25 : يجمع انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أو التعيين في منصب عالٍ، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الفصل الأول مدوّنة الرتب المادّة 26 : يضم سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي : – رتبة ممارس متخصص مساعد،

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م – رتبة ممارس متخصص رئيسي، – رتبة ممارس متخصص رئيس، – رتبة ممارس متخصص خارج الصنف. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 27 : في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يقوم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بضمان، في هياكل ومؤسسات الصحة وحسب تخصصهم ومجال اختصاصهم، المهام الآتية : – التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث في المخبر والخبرات الطبية والصيدلانية وتلك المتعلقة بالفم والأسنان، – المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة. يمكن أن يطلب منهم، زيادة على ذلك، ما يأتي : – ضمان مهام تصوّر مشاريع المصلحة ومشاريع المؤسسة وبرامج الصحة وتسييرها وتقييمها وتأطيرها وكذا تنفيذها، – المساهمة في إعداد مدوّنة النشاطات والأعمال المهنية، – المساهمة في تحديد محاور البحث ذات الأولوية في مجال العلاج والوقاية، – المساهمة في تأطير أعمال البحث في الصحة، – القيام بأعمال البحث في الصحة، – ضمان مهام الدراسة والنصيحة والخبرة في مجال العلاج والوقاية والبحث في الصحة، – المشاركة في لجان الامتحانات المهنية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 28 : زيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في المادة 166 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يوظف الممارسون الطبيون المتخصصون المساعدون في الصحة العمومية، على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 29 : يرقى بصفة ممارس طبي متخصص رئيسي في الصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، من بين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 25 الممارسين الطبيين المتخصصين المساعدين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء الامتحان، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 30 : يرقّى بصفة ممارس طبي متخصص رئيس في الصحة العمومية، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، الممارسون الطبيون المتخصصون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 31 : يرقّى بصفة ممارس طبي متخصص خارج الصنف في الصحة العمومية، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 32 : يدمج في رتبة ممارس طبي متخصص مساعد في الصحة العمومية، الممارسون الطبيون المتخصصون المساعدون في الصحة العمومية. المادّة 33 : يدمج في رتبة ممارس طبي متخصص رئيسي في الصحة العمومية، الممارسون الطبيون المتخصصون الرئيسيون في الصحة العمومية. المادّة 34 : يدمج في رتبة ممارس طبي متخصص رئيس في الصحة العمومية، الممارسون الطبيون المتخصصون الرؤساء في الصحة العمومية. المادّة 35 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف في الصحة العمومية، الممارسون الطبيون المتخصّصون الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثاني الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز المادّة 36 : تؤسس درجة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف مميّز.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 37 : تنشأ لجنة وطنية للتميّز في الصحة العمومية مكلفة بتقييم النشاطات والمنشورات ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وأعمال بحث الممارسين الطبيين المتخصصين المرشحين للتعيين في درجة ممارس طبي متخصص خارج الصنف مميز. وبهذه الصفة، تعد اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية معايير التقييم وشبكة التنقيط ذات الصلة، وتعرضها على الوزير المكلف بالصحة للموافقة. تتشكل اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية حصريا من ممارسين طبيين متخصصين خارج الصنف مميزين. يحدد تشكيل اللجنة وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 38 : زيادة على المهام المسندة إلى الممارسين الطبيين المتخصصين، يكلف الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف المميّز بما يأتي : – استقبال الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين في العلوم الطبية الذين يتابعون التكوين ما بعد التدرج لنصحهم وتوجيههم، – المشاركة في تحديد محاور البحث ذات الأولوية في مجال اختصاصه، – ضمان مهام الدراسات أو الاستشارة أو الخبرة في مجال اختصاصه. يمكن دعوة الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف المميّز للقيام، في إطار مجال اختصاصاته، بمهام التمثيل لدى الهيئات الوطنية أو الدولية. الفرع الثاني شروط التعيين المادّة 39 : يعيّن الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية المذكورة في المادة 37 أعلاه، من بين الممارسين الطبيين المتخصّصين خارج الصنف الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقاموا بتأليف منشورات ذات طابع علمي وبيداغوجي وأعمال بحث. المادّة 40 : يعيّن الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميز بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية من بين الممارسين الطبيين المتخصصين خارج الصنف الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 39 المذكورة أعلاه. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 41 : يعيّن الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميز لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، بعد تقييم أنشطته العلمية والبيداغوجية من طرف اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 42 : يعيّن بصفة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف مميّز، الممارسون الطبيون المتخصصون خارج الصنف في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة ممارس طبي متخصص رئيس، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، وأنجزوا أعمال بحث ومنشورات ذات طابع علمي وبيداغوجي ساهمت في ترقية الصحة العمومية. تنشأ لجنة خاصّة بقرار من الوزير المكلف بالصحة لدراسة والبت في ملفات المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للحصول على درجة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف مميّز. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 43 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، كما يأتي : – رئيس وحدة، – رئيس مصلحة، – مسؤول وحدة البحث في الصحة العمومية، – طبيب عمل مفتش. المادّة 44 : يحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 45 : يكون شاغلو المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، في حالة نشاط على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 46 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، يكلّف رئيس وحدة بما يأتي : – السهر على حسن سير الوحدة المكلف بها،

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م – اقتراح إلى رئيس المصلحة كل المناهج التي من شأنها تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى الوحدة، – المساهمة في تقييم مستخدمي الوحدة، – إعداد تقارير نشاطات الوحدة، وإرسالها إلى رئيس المصلحة، – السهر على الانضباط داخل الوحدة. المادّة 47 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، يكلّف رئيس المصلحة بما يأتي : – السهر على حسن سير المصلحة المكلف بها، – اقتراح، في بداية كل سنة، للمجلس الطبي للمؤسسة برنامج نشاطات المصلحة بغرض تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى المصلحة، – اقتراح كافة المناهج التي من شأنها تحسين سير المصلحة والنشاط الاستشفائي والصحي، – تقييم المستخدمين التابعين له، – إعداد تقرير سداسي حول تنفيذ برنامج النشاطات، وإرساله إلى السلطة السلّمية من أجل التقييم، – السهر على الانضباط داخل المصلحة. المادّة 48 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، يكلّف مسؤول وحدة البحث في الصحة العمومية بما يأتي : – إنجاز وتوجيه ومتابعة أعمال البحث في مجال الصحة الرامية إلى تحسين نوعية العلاج وتطوير مقاربات علاجية جديدة وفهم الأمراض بشكل أفضل والمساهمة في تطوير المعارف في مجال الصحة، – المشاركة في تقييم الوصفات الدوائية الجديدة على الحالة الصحية للمريض، – المساهمة في إعداد الاتفاقات ذات الفائدة الطبية الفعلية والدلائل العلاجية، وكذا إعداد توصيات الممارسات العيادية الحسنة في مجال التشخيص والعلاج الموجهة لمهنيي الصحة والمرضى. المادّة 49 : يكلّف طبيب العمل المفتش بما يأتي : – القيام بمهامه في مجال المراقبة الطبية وظروف العمل وتنظيم طب العمل والتكوين والاستشارة طبقا للتنظيم المعمول به، – السهر على حماية وترقية الصحة في وسط العمل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 – السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بالنظافة والأمن في الوسط المهني، – توجيه وتنسيق وتقييم عمل أطباء العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مراقبة وضمان التفتيش بخصوص تنظيم هياكل طب العمل وسيرها، – تقييم التدابير والأعمال المطبقة في مجال الإعلام والاتصال والتحسيس حول الوقاية والحماية من الأخطار الصحية في وسط العمل. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 50 : يعيّن رؤساء الوحدات من بين : – الممارسين الطبيين المتخصصين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل، – الممارسين الطبيين المتخصصين المساعدين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 51 : يعيّن رئيس المصلحة عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، من بين : – الممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية، على الأقل، – الممارسين الطبيين المتخصصين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يحدّد الوزير المكلّف بالصحة اللجنة وشبكة التقييم. المادّة 52 : يعيّن مسؤولو وحدات البحث في الصحة العمومية من بين : – الممارسين الطبيين المتخصصين خارج الصنف في الصحة العمومية، والممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية الذين أنجزوا أو ساهموا في أعمال البحث والمنشورات ذات الطابع العلمي. يحدّد الوزير المكلّف بالصحة اللجنة وشبكة التقييم. المادّة 53 : يعيّن أطباء العمل المفتشون من بين : – الممارسين الطبيين المتخصصين الرئيسيين في الصحة العمومية، على الأقل،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه – الممارسين الطبيين المتخصصين المساعدين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 54 : يكون التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد أخذ رأي لجنة خاصّة. تحدّد تشكيلة اللجنة الخاصّة وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة. لا يمكن إنهاء المهام في المناصب العليا إلاّ بناء على تقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الخاصّة المذكورة أعلاه. السلك الرتب ممارس متخصص مساعد الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي المتخصصون في الصحة ممارس متخصص رئيس 29 ديسمبر سنة 2024 م الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 55 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرقم الاستدلالي خارج الصنف الأدنى قسم فرعي 2 1190 قسم فرعي 4 1325 قسم فرعي 5 1400 العمومية ممارس متخصص خارج الصنف قسم فرعي 6 1480 المادة 56 : زيادة على مرتب الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف في الصحة العمومية، يتقاضى الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف المميز تعويض التمييز يحدد مبلغه وكيفيات صرفه بموجب مرسوم. الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 57 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا رئيس وحدة رئيس مصلحة مسؤول وحدة البحث في الصحة العمومية طبيب عمل مفتش العليا التابعة لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 11 495 13 685 11 495 11 495

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 58 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا رئيس وحدة، ورئيس مصلحة، وطبيب عمل مفتش، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 59 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. المادّة 60 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 . المادة 61 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 29 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصّة المطبقة على الموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية، والأرطوفونيين في الصحة العمومية، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون المنتمون لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية والأرطوفونيين في الصحة العمومية، الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص، في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. المادّة 4 : يلزم المستخدمون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار المهام المسندة لهم، بما يأتي : – الحضور الدائم، – المداومات التنظيمية في مؤسسات الصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : يستفيد المستخدمون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، طبقا للتشريع المعمول به، مما يأتي : أ ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب ) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة : ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج ) اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم، د ) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل : تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام و اللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلّف بالمالية. المادّة 6 : يستفيد النفسانيون العياديون والأرطوفونيون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء ممارسة مهامهم. وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 7 : يستفيد، بعد الوفاة، النفسانيون العياديون والأرطوفونيون في الصحة العمومية، المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : يستفيد النفسانيون العياديون والأرطوفونيون في الصحة العمومية، من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. المادّة 9 : يستفيد النفسانيون العياديون والأرطوفونيون في الصحة العمومية، من ترخيص للغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 10 : يتمتع النفسانيون العياديون والأرطوفونيون في الصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – عندما يزاولون دورة في تحسين المستوى تنظمها هيئتهم المستخدمة، – عندما يضمنون مهام التعليم والتكوين كنشاط ثانوي، المرخص بها من هيئتهم المستخدمة. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 11 : يوظّف ويرقّى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبّقة على مختلف أنماط الترقية، بمقرر من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 12 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين وظفوا في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بمقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون بتأدية تربص اختباري لمدة سنة.

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 13 : بعد انتهاء فترة التربّص، يتمّ إما ترسيم المتربصين، وإمّا إخضاعهم لتمديد التربّص مرة واحدة لنفس المدة، وإمّا تسريحهم دون إشعار مسبق ولا تعويض. المادّة 14 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية والأرطوفونيين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 15 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في وضعية قانونية أساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة عمومية، كما يأتي : – الانتداب : 10 %، – الإحالة على الاستيداع : 10 %، – خارج الإطار : 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 16 : يتعيّن على الهيئة المستخدمة أن : – تضمن تكوين النفسانيين العياديين في الصحة العمومية، والأرطوفونيين في الصحة العمومية، وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية، – تضمن تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري. المادّة 17 : يتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها. الفصل السادس التقييم المادّة 18 : علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 31 عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب النتائج المرتبطة لا سيما بما يأتي : – تحقيق الأهداف، – تحصيل كفاءات جديدة، – روح المبادرة، – روح الفريق، – أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي، – الملف الإداري في جانبه التأديبي. تحدّد معايير التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل السابع أحكام عامة للإدماج المادّة 19 : يدمج الموظفون المنتمون لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية، المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 20 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 19 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 21 : يدمج المتربصون الذين عيّنوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين، ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 22 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة، أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الباب الثاني مدوّنة الأسلاك المادّة 23 : تشتمل مدوّنة السلكين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص : – سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية، – سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية المادّة 24 : يضم سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي : – رتبة نفساني عيادي في الصحة العمومية، – رتبة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية، – رتبة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، – رتبة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 25 : يكلّف النفسانيون العياديون في الصحة العمومية لا سيما بما يأتي : – تصور المناهج وتطبيق الوسائل والتقنيات المطابقة لمؤهلاتهم في مجال اختصاصهم، – المساهمة في تحديد وتبيان وتحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية التي تضمنها المؤسسات والتعاون في مشاريعها العلاجية أو التربوية، لا سيما الاختبارات والتحاليل والتشخيص والتنبؤات النفسية، – المشاركة في أعمال التكوين وفي تأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجال اختصاصهم. المادّة 26 : زيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين في الصحة العمومية، يكلّف النفسانيون العياديون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – إجراء فحص، حصيلة، تشخيص وتنبؤ نفساني، – تحرير الملاحظات العيادية والتقارير والمعاينات النفسانية، – التحيين اليومي لملف المريض وسجل الاستشارة النفسانية، – ممارسة العلاج النفساني الفردي والجماعي للمرضى، – المشاركة في ترقية الصحة العقلية. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 27 : زيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلّف النفسانيون العياديون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – إنجاز تقنيات علاجية نفسانية متخصصة، – القيام بالخبرة النفسانية، – تحليل العلاقات والتفاعلات بين الفرق التابعة لمسؤولياتهم، – المشاركة في التقييم والبحث في مجالات اختصاصاتهم، – تطوير أعمال الإعلام والاتصال والتربية الصحية في مجال اختصاصهم، – المشاركة في إعداد مشروع المؤسسة. المادّة 28 : زيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلّف النفسانيون العياديون الممتازون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات في مجالات اختصاصهم، – تحديد الاحتياجات النفسانية الجديدة للمرضى، – دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الصحة النفسانية للمرضى، – دراسة، من خلال مسعى مهني خاصّ، العلاقات المتبادلة بين الحياة النفسانية والسلوكيات الفردية والجماعية قصد ترقية استقلالية الشخصية، – اقتراح مشاريع نفسانية للمؤسسة، والسهر على تنفيذها، – ضمان المرافقة النفسانية لمهنيي الصحة، لا سيما بتنظيم مجموعات الدعم وتحاليل الممارسات والإشراف العيادي والتحليل المؤسساتي، – المشاركة في إعداد وتقييم برامج الصحة ذات الصلة بمجال اختصاصهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 29 : يوظف بصفة نفساني عيادي في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في علم النفس، تخصّص عيادي أو شهادة معترف بمعادلتها.

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 30 : يوظف أو يرقى بصفة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في علم النفس، تخصّص عيادي أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 31 : يرقّى، على أساس الشهادة بصفة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة ماستر في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 32 : يوظف أو يرقّى بصفة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 33 : يرقّى على أساس الشهادة، بصفة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون في الصحة العمومية والنفسانيون العياديون الرئيسيون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة ماجستير في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 33 المادّة 34 : يوظف و يرقى بصفة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين النفسانيين العياديين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 35 : يرقّى على أساس الشهادة، بصفة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون في الصحة العمومية، والنفسانيون العياديون الرئيسيون في الصحة العمومية، والنفسانيون العياديون الرؤساء في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه في علم النفس، تخصص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 36 : يدمج في رتبة نفساني عيادي في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون. المادّة 37 : للتأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم : – النفسانيون العياديون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة ماستر في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها، – النفسانيون العياديون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 38 : يدمج في رتبة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون الرّئيسيّون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون. المادّة 39 : يدمج في رتبة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية، النفسانيون العياديون الممتازون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون.

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية المادّة 40 : يضم سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي : – رتبة أرطوفوني في الصحة العمومية، – رتبة أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية، – رتبة أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية، – رتبة أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 41 : يكلف الأرطوفونيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – ضمان النشاطات العلاجية للنقائص المتعلّقة بالتعبير الشفوي أو الكتابي، – ضمان إعادة تأهيل الصوت والتعبير، – ضمان إعادة التأهيل المرتبط بأمراض الأذن والأنف والحنجرة والأمراض العصبية، – المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجال اختصاصهم. المادّة 42 : زيادة على المهام المسندة للأرطوفونيين في الصحة العمومية، يكلف الأرطوفونيون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – ضمان نشاطات التربية وإعادة تأهيل النقائص المتعلّقة بالتعبير الشفوي و/أو الكتابي والصوت، المرتبطة بأمراض الأذن والأنف والحنجرة والأمراض العصبية، – وضع برنامج إعادة تأهيل يتلاءم مع الاضطرابات المكتشفة، – المساهمة في تقييم الأمراض المتعلّقة بالتواصل الشفوي والكتابي والوقاية منها وتشخيصها والتكفّل بها، – إعداد حصيلة أرطوفونية، – المشاركة في الحملات الوطنية للتربية والتحسيس، – المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجالات اختصاصهم. المادّة 43 : زيادة على المهام المسندة للأرطوفونيين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف الأرطوفونيون الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م الرؤساء في الصحة العمومية بضمان التأطير التقني لنشاطات الأرطوفونيين الذين يتمّ تعيينهم في هياكل ومؤسسات الصحة. ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي : – المشاركة في البحث العلمي في مجال اختصاصهم، – إنجاز تقنيات التكفّل الأرطوفوني المتخصّص، – القيام بالخبرات الأرطوفونية، – ضمان العلاج الجماعي والتوجيه الأبوي وكذا العمل المؤسساتي بمقاربات التربية وإعادة التأهيل المناسبة في مجال اختصاصهم، – المشاركة في ترقية الصحة في مجال اختصاصهم. المادّة 44 : زيادة على المهام المسندة للأرطوفونيين الرؤساء في الصحة العمومية، يكلف الأرطوفونيون الممتازون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات في مجال اختصاصهم، – تحديد الاحتياجات الجديدة في مجال التكفّل الأرطوفوني، – دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية التكفّل بصحة المرضى، – القيام بالخبرات الأرطوفونية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 45 : يوظف بصفة أرطوفوني في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في الأرطوفونيا أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 46 : يوظف أو يرقّى بصفة أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ماستر في الأرطوفونيا، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 47 : يرقّى على أساس الشهادة، بصفة أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية، الأرطوفونيون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماستر في الأرطوفونيا أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 48 : يوظف أو يرقى بصفة أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير في الأرطوفونيا أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 49 : يرقّى على أساس الشهادة بصفة أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية، الأرطوفونيون في الصحة العمومية، والأرطوفونيون الرئيسيون في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير في الأرطوفونيا، أو شهادة معترف بمعادلتها. المادّة 50 : يوظف ويرقّى بصفة أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه في الأرطوفونيا، أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأرطوفونيين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 35 المادّة 51 : يرقى، على أساس الشهادة، بصفة أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية، الأرطوفونيون في الصحة العمومية، والأرطوفونيون الرئيسيون في الصحة العمومية، والأرطفونيون الرؤساء في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه في الأرطوفونيا، أو شهادة معترف بمعادلتها. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 52 : يدمج في رتبة أرطوفوني في الصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون. المادّة 53 : للتأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم : – النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية، المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة ماستر في الأرطوفونيا أو شهادة معترف بمعادلتها، – النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 54 : يدمج في رتبة أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الرّئيسيّون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون. المادّة 55 : يدمج في رتبة أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية، النفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي الممتازون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 56 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ المنصبان العاليان الآتيان : – نفساني عيادي منسّق، – أرطوفوني منسّق. المادّة 57 : يكون الشاغلون للمنصبين العاليين المذكورين في المادة 56 أعلاه، في الخدمة على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. المادّة 58 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الفصل الأول تحديد المهام المادّة 59 : يكلّف النفسانيون العياديون المنسّقون في الصحة العمومية بما يأتي : – تنسيق وتأطير فريق النفسانيين العياديين في الصحة العمومية، – تنظيم عمل الفرق، – السهر على الانضباط في ممارسة المهنة، – ضمان الاتصال مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين، – تقييم نشاطات النفسانيين العياديين في الصحة العمومية، – دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات. المادّة 60 : يكلّف الأرطوفونيون المنسّقون في الصحة العمومية بما يأتي : – تنسيق وتأطير فريق الأرطوفونيين في الصحة العمومية، – تنظيم عمل الفرق، – السهر على الانضباط في ممارسة المهنة، – ضمان الاتصال مع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والإداريين، – تقييم نشاطات الأرطوفونيين في الصحة العمومية، – دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 61 : يعيّن النفسانيون العياديون المنسّقون في الصحة العمومية من بين : السلك الرتب 29 ديسمبر سنة 2024 م – النفسانيين العياديين الممتازين في الصحة العمومية المرسمين، – النفسانيين العياديين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – النفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 62 : يعيّن الأرطوفونيون المنسّقون في الصحة العمومية من بين : – الأرطوفونيين الممتازين في الصحة العمومية المرسمين، – الأرطوفونيين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الأرطوفونيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 63 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية والأرطوفونيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى نفساني عيادي في الصحة العمومية 12 737 النفسانيون نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية 13 778 العياديون في الصحة العمومية نفساني عيادي رئيس في الصحة نفساني عيادي ممتاز في الصحة العمومية 14 821 العمومية 16 913 أرطوفوني في الصحة العمومية 12 737 الأرطوفونيون في الصحة العمومية أرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية 13 778 أرطوفوني رئيس في الصحة العمومية 14 821 أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية 16 913

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الفصل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 37 الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 64 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لسلكي النفسانيين العياديين في الصحة العمومية، والأرطوفونيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا نفساني عيادي منسق أرطوفوني منسق الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 65 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي نفساني منسق في الصحة العمومية، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة في المنصبين العاليين نفساني عيادي منسّق، وأرطوفوني منسّق، حسب سلك الانتماء، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 66 : يحتفظ انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، الموظفون في حالة نشاط عند تاريخ سريان هذا المرسوم المنتمون إلى رتبتي نفساني عيادي في الصحة العمومية، ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي في الصحة العمومية، بحقهم في الترقية، على التوالي إلى رتبة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، وأرطوفوني رئيس في الصحة العمومية، وفقا للأحكام السارية المفعول قبل التاريخ السالف الذكر. المادة 67 : تحتسب، بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتب الأصلية من قبل الموظفين المنحدرين من رتب نفساني عيادي في الصحة العمومية، ونفساني عيادي في تصحيح التعبير اللغوي في الصحة العمومية الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم، على التوالي، في رتبتي نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية وأرطوفوني رئيسي في الصحة العمومية، وبالجمع مع الأقدمية المكتسبة في رتب الاستقبال للالتحاق برتبتي الترقية المطابقتين، على التوالي، لنفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، وأرطوفوني رئيس في الصحة العمومية. الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 9 345 المادة 68 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية. المادة 69 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 . المادّة 70 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

مرسوم تنفيذي رقم 24-412 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم،

38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية. المادة 2 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 6 مكرر : يستفيد الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم’’. ‘’المادة 6 مكرر 1 : للفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية الحق في الغياب بدون فقدان الراتب وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – عندما يقومون بدورة لتحسين المستوى منظمة من طرف الهيئة المستخدمة التابعين لها، – عندما يقومون بمهام التدريس والتكوين كمهنة ثانوية مرخصة من طرف الهيئة المستخدمة التابعين لها’’. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م ‘’المادة 6 مكرر 2 : يستفيد الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به”. ‘’المادة 6 مكرر 3 : يستفيد بعد الوفاة، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ‘’المادة 14 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة لاسيما بما يأتي : – تحقيق الأهداف، – تحصيل كفاءات جديدة، – روح المبادرة، – روح الفريق، – المشاركة في أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي، – الملف الإداري في جانبه التأديبي. تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة”. ‘’المادة 22 : يوظف ويرقى بصفة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون دكتوراه في الفيزياء الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’المادة 22 مكرر : يرقى على أساس الشهادة بصفة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية، والفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية المرسمون، والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة دكتوراه في الفيزياء الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها”. المادة 5 : يعدل عنوان الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا التابعة لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية” المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المواد 23 و 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 23 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، كما يأتي : – فيزيائي طبي رئيس وحدة، – فيزيائي طبي لنشاطات الحماية من الإشعاع”. ‘’المادة 24 : يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في الخدمة لدى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة”. ‘’المادة 25 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 7 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 39 ‘’المادة 26 مكرر : يكلف الفيزيائي الطبي لنشاطات الحماية من الإشعاع، لا سيما بما يأتي : – السهر على السير الحسن لأجهزة العلاج بالقيام بمراقبات تقنية دورية وتنظيمية ضرورية، – السهر على ضمان الجودة للتجهيزات التي تصدر إشعاعات مؤيّنة، – ضمان رصد وثائقي حول تقارير رقابة الجودة المحققة من المصالح المتدخلة، – تقييم نجاعة ممارسات قياس الجرعات، – السهر على تنفيذ ونشر تعليمات الحماية من الإشعاع وتحيينها واحترامها، – المساهمة في إعداد التوصيات في مجال الحماية من الإشعاع بغرض التقليل من تعرض المرضى والأشخاص المحيطين بهم والجمهور من الإشعاعات المؤيّنة واحتمالات إصابة البيئة، – السهر على احترام إجراءات تسيير النفايات المشعة، – المشاركة في تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين في مجال الحماية من الإشعاع”. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 27 : يعيّن الفيزيائيون الطبيون رؤساء الوحدات من بين : – الفيزيائيين الطبيين الرؤساء للصحة العمومية المرسمين، – الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الفيزيائيين الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 9 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’المادة 27 مكرر : يعيّن الفيزيائيون الطبيون لنشاطات الحماية من الإشعاع، من بين : – الفيزيائيين الطبيين الرؤساء للصحة العمومية المرسمين،

40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م – الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الفيزيائيين الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 28 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ‘’المادة 28 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك الفيزيائيين السلك الرتب فيزيائي طبي الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية فيزيائي طبي رئيسي فيزيائي طبي رئيس ‘’المادة 29 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم الطبيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 778 14 821 16 913 “ 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصبين العاليين التابعين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : المنصبان العاليان فيزيائي طبي رئيس وحدة فيزيائي طبي لنشاطات الحماية من الإشعاع المادة 11 : يعدل عنوان الباب الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ‘’الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية” المادة 12 : يتمم الباب الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 29 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’المادة 29 مكرر: يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي فيزيائي طبي رئيس وحدة، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 285 8 285 “ شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول”. المادة 13 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 41 رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصّة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. ويؤدون المهام المسندة إليهم طبقا لمدوّنة أعمال تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. المادّة 4 : يستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ممّا يأتي : أ) النقل : عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مناوبة، ب) خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة : ويكون الإطعام مجّاناً لمستخدمي المناوبة، ج) اللباس : بذلة كاملة مرتين (2) في السنة، على الأقل، ويلزمون بارتدائها أثناء ممارسة مهامهم، د) التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل : تحدد شروط وكيفيات ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.

42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : يستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. المادّة 6 : يستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من ترخيص غياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 7 : للبيولوجيين في الصحة العمومية الحق في ترخيص غياب دون فقدان الراتب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – عندما يشاركون في دورة تحسين المستوى تنظمها الهيئة المستخدمة، – عندما يضمنون مهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي المرخصة من الهيئة المستخدمة. المادّة 8 : يستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 9 : يستفيد بعد الوفاة، البيولوجيون في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : يلزم البيولوجيون في الصحة العمومية في إطار المهام المسندة إليهم، بما يأتي : – الاستعداد الدائم للعمل، – القيام بالمناوبات التنظيمية في مؤسسات الصحة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 11 : يوظف ويرقى في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصّصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 12 : يوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبّقّة على أنماط الترقية بمقرر من الوزير المكلّف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين وظفوا في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربص بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. ويلزمون بتأدية تربص اختباري لمدة سنة. المادّة 14 : بعد انتهاء فترة التربص، يتم إمّا ترسيم المتربصين، وإمّا إخضاعهم لتمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة، وإمّا تسريحهم دون إشعار مسبق ولا تعويض. المادّة 15 : تحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين للرتب التابعة لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 16 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، طبقا للتنظيم المعمول به، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة عمومية، كما يأتي : – الانتداب 10 %، – الإحالة على الاستيداع : 10 %، – خارج الإطار : .%5

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الفصل الخامس التكوين المادّة 17 : يتعيّن على الهيئة المستخدمة أن : – تضمن تكوين البيولوجيين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية، – تضمن تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري. المادّة 18 : يتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها. الفصل السادس التقييم المادّة 19 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيّم البيولوجيون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي : – تحقيق الأهداف، – تحصيل كفاءات جديدة، – روح المبادرة، – روح الفريق، – مشاركتهم في أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي، – الملف الإداري في جانبه التأديبي. تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الباب الثاني أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية المادّة 20 : تضم مدوّنة الأسلاك الخاصة بالبيولوجيين في الصحة العمومية ما يأتي : – سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية، – سلك البيولوجيين في الصحة العمومية. الفصل الأول أحكام مطبقة على سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية المادّة 21 : يضم سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية رتبة واحدة، كالآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 43 – رتبة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية، وهي رتبة آيلة إلى الزوال. يوضع سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية في طريق الزوال. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 22 : يكلف الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – القيام بالتحاليل البيولوجية الطبية في مختلف التخصصات، – تطبيق البروتوكول المعمول به في نقل ومعالجة المواد الكيمياوية والبيولوجية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادّة 23 : يدمج في رتبة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية. الفصل الثاني أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية المادّة 24 : يضم سلك البيولوجيين في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي : – رتبة بيولوجي في الصحة العمومية، – رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1، – رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2، – رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، – رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 25 : يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – تنفيذ، حسب التعليمات، كل التحاليل والاختبارات التابعة لمجال اختصاصهم، – القيام بجمع المعلومات والتلخيص واستغلال النتائج. المادّة 26 : يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية صنف 1، لا سيما بما يأتي :

44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – القيام بالتحاليل البيولوجية الطبية وقراءتها وتفسيرها والمشاركة في التشخيص، – التصديق على نتائج التحاليل المنجزة عن طريق الأجهزة الخاصة أو التي تستخلص بالطرق اليدوية، – المشاركة في الزيارات الخاصة بحفظ الصحة الاستشفائية وفي التحقيقات الوبائية على مستوى مؤسسات الصحة، – المساهمة في التأطير وأشغال البحث في مجال اختصاصهم. المادّة 27 : زيادة على المهام المسندة إلى البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1، يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية صنف 2، لا سيما بما يأتي : – القيام بالخبرة واستغلال نتائجها، – إنجاز بروتوكولات تحاليل البيولوجيا الطبية، – السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بضمان نوعية أعمال البيولوجيا الطبية، – القيام بالإجراءات التي تسمح بالتتبع. المادّة 28 : زيادة على المهام المسندة إلى البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2، يكلف البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – ضمان اليقظة من التسممات والعدوى وأمراض الدم والإشعاعات والأخطار البيولوجية، – القيام بالتحاليل البيولوجية التي تتطلب تأهيلا عاليا وضمان مراقبتها، – المشاركة في التعليم النظري والتطبيقي، – السهر على الأمن البيولوجي، – المبادرة بأشغال البحث في مجال اختصاصهم والمشاركة فيها. المادّة 29 : زيادة على المهام المسندة إلى البيولوجيين الرئيسيين في الصحة العمومية، يكلف البيولوجيون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – برمجة نشاطات المخبر، – ضمان متابعة نشاطات البيولوجيا الطبية وتقييمها، – مراقبة نوعية نشاطات البيولوجيا الطبية وسلامتها. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 30 : يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوينا لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 31 : يوظف أو يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 32 : يرقى على أساس الشهادة بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية والبيولوجيون في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه. المادّة 33 : يوظف أو يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2 : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1 الحائزين شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1 الحائزين شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 34 : يرقى على أساس الشهادة بصفة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 1، المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه. المادّة 35 : يوظف أو يرقى بصفة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2 الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2 الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 36 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 45 والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 1، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 2، المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه. المادّة 37 : يوظف أو يرقى بصفة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في البيولوجيا أوشهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين البيولوجيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 38 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 1، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 2، والبيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الدكتوراه في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 39 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة بيولوجي في الصحة العمومية عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 40 : من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، المرسمون والمتربصون، 2 – الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه. المادّة 41 : يدمج في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، المرسمون والمتربصون. المادّة 42 : يدمج في رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون. المادّة 43 : يدمج في رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية، البيولوجيون الرؤساء في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 44 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ المنصبان العاليان الآتيان : – إطار وحدة البيولوجيا، – منسق النشاطات البيولوجية. المادّة 45 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 46 : يكلف إطار وحدة البيولوجيا، لا سيما بما يأتي : – تنظيم نشاطات مختلف التحاليل في الوحدة، – الإشراف على البيولوجيين المكلفين بالقيام بالتحاليل الطبية ومرافقتهم، – مراقبة جميع الخطوات المتخذة فيما يخص القياس والتحليل، – المشاركة في تأطير البيولوجيين المتربصين. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م المادّة 47 : يكلف منسق النشاطات البيولوجية، لاسيما بما يأتي : – ضمان المسؤولية التقنية والإدارية لنشاطات البيولوجيين، – ضمان تسيير مواد المخبر، – ضمان مرافقة البيولوجيين الذين يعملون في المخبر والتنسيق بينهم، – المساهمة في إعداد مشروع المصلحة في شق البيولوجيا، – تسيير نوعية الخدمات ومراقبتها في مجال البيولوجيا، – ضمان متابعة النشاطات البيولوجية وتقييمها، – ضمان التنسيق التخصصي بين تحاليل البيولوجيا الطبية بالتعاون مع مهنيي الصحة الآخرين، – المشاركة في تكوين وتأطير البيولوجيين في الصحة العمومية. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 48 : يعيّن إطار وحدة البيولوجيا من بين : – البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 1 الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 49 : يعيّن منسق النشاطات البيولوجية من بين : – البيولوجيين الرؤساء في الصحة العمومية المرسمين، – البيولوجيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – البيولوجيين في الصحة العمومية صنف 2 الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 50 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول أدناه :

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 ديسمبر سنة 2024 م السلك الرتب الملحقون بالمخبر في الصحة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية العمومية بيولوجي في الصحة العمومية بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 البيولوجيون في الصحة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 2 العمومية بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية بيولوجي رئيس في الصحة العمومية الفصل الثاني الجزائريّة / العدد 86 47 التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 10 653 11 698 12 737 13 778 14 821 16 913 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 51 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصبين العاليين التابعين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، وفقا للجدول أدناه : المنصب العالي إطار وحدة البيولوجيا منسق النشاطات البيولوجية الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 235 8 285 المادّة 52 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي منسق وحدة البيولوجيا، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة في المنصب العالي منسق النشاطات البيولوجية، من الزيادة الاستدلالية المرتبطة بهذا المنصب والمحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 53 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. المادّة 54 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 . المادة 55 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصّحة، – وبناء على الدّستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العموميّة، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصّحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتّبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلاليّة لشاغلي المناصب العليا في المؤسّسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطّبيين للصّحة العموميّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصّحة العموميّة، الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في حالة القيام بالخدمة لدى المعاهد الوطنية للتكوين العالي ومعاهد التكوين شبه الطبي، وكذا لدى مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلّفة بالصّحة. كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسيالخاصمنالحقوقويخضعونللواجباتالمنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يمارسون فيها وظائفهم. المادّة 4 : يؤدي أساتذة التعليم في الصحة العمومية مهمة الخدمة العمومية في مجال التعليم والتكوين. وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي : – تقديم تعليم ذي جودة ومحيّن في إطار احترام أخلاقيّات المهنة، – المشاركة في إعداد المعرفة ونقل المعارف،

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م – المساهمة في إعداد سياسة قطاع الصحة في مجال التكوين الأولي والمتواصل وتنفيذها، – المساهمة في تطوير البحث في مجال نشاطهم، – ضمان التفتيش والرقابة البيداغوجية لأساتذة التعليم في الصحة العمومية، – تقييم وتقدير المحتويات البيداغوجية للتعاليم، – ضمان مهام التكوين في إطار الاتفاقيات بين مؤسسات التكوين التابعين لها والهيئات العمومية الأخرى وفقًا للتنظيم المعمول به. المادّة 5 : يلزم أساتذة التعليم في الصحة العمومية بحجم ساعي أسبوعي للتدريس النظري والتطبيقي والذي يبلغ ثلاثين ( 30 ) ساعة على مستوى المعاهد الوطنية للتكوين العالي ومعاهد التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج وكل مكان تربص آخر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 6 : يستفيد أساتذة التعليم في الصحة العمومية من ترخيص للغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 7 : يتمتع أساتذة التعليم في الصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : – عندما يزاولون دورة في تحسين المستوى تنظمها هيئتهم المستخدمة، – عندما يضمنون مهام التعليم والتكوين كنشاط ثانوي مرخص بها من هيئتهم المستخدمة. المادّة 8 : يستفيد أساتذة التعليم في الصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا من شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. المادّة 9 : يستفيد أساتذة التعليم في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 10 : يستفيد، بعد الوفاة، أساتذة التعليم في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 49 تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : يمنع على المفتشين البيداغوجيين شبه الطبيين في الصحة العمومية والمفتشات البيداغوجيات للقابلات في الصحة العمومية والمفتشين البيداغوجيين لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية القيام بتفتيش بيداغوجي للمؤسسات العمومية والخاصة في التكوين شبه الطّبي التي يشرف عليها أو يسيّرها أولياؤهم أو أشخاص تربطهم بهم صلة القرابة. كما يمنع عليهم، خلال مدة السنتين (2) التي تلي التوقف عن الوظيفة أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي خضعت لتفتيشهم، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التوظيف والترقية والترقية في الدرجة المادّة 12 : يوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبّقة على أنماط الترقية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة. المادّة 13 : تحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على أساتذة التعليم في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيّات القانونيّة الأساسيّة المادّة 14 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة، كما يأتي : – الانتداب : 5%، –الإحالة على الاستيداع : 5%، – خارج الإطار : .%5

50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الخامس التكوين المادّة 15 : يتعيّن على الهيئة المستخدمة أن : – تضمن تكوين أساتذة التعليم في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية، – تضمن تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري. المادّة 16 : يتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات التي ينتمون إليها. الفصل السادس التقييم المادّة 17 : علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يقيّم أساتذة التعليم في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي : – تحقيق الأهداف، – تحصيل كفاءات جديدة، – روح المبادرة، – روح الفريق، – أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي، – الملف الإداري في جانبه التأديبي. تحدّد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة. الفصل السابع النظام التأديبي المادّة 18 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص إلى النظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. غير أنه، لا تدخل فترات العطل المدرسيّة في احتساب آجال النّظام التّأديبي المنصوص عليه في الأمر المذكور في الفقرة أعلاه. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م الفصل الثامن الأحكام العامة للإدماج المادّة 19 : يدمج أساتذة التعليم شبه الطبي الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 20 : يدمج الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 21 : يرتب الموظفون المذكورون في المادتين 19 و 20 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 22 : يجمع انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، والمرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، والمذكورين أعلاه. الباب الثاني مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة المادّة 23 : ينظم أساتذة التعليم في الصحة العمومية في ثلاثة (3) أسلاك : – سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية، – سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية، – سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية المادّة 24 : يضم سلك أساتذة التّعليم شبه الطبي في الصّحة العموميّة رتبتين (2) : – رتبة أستاذ التّعليم شبه الطّبي في الصحة العمومية، – رتبة مفتّش بيداغوجي شبه طبي في الصّحة العموميّة.

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م القسم الأول تحديد المهام المادّة 25 : يُكلّف الموظفون المنتمون إلى رتبة أستاذ التّعليم شبه الطبي في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – ضمان التعليم النظري والتطبيقي للطلبة وللمتربصين في التكوين الأولي والمتواصل، – تصميم وإنجاز دعائم تعليميّة ضروريّة لتكوين الطلبة والتلاميذ والمتربصين، – تأطير الطلبة والتلاميذ والمتربصين في التربّص التّطبيقي، – مرافقة الطلبة والمتربصين في تنفيذ مشاريع العلاجات، – تأطير أطروحات نهاية الدّراسة للطلبة والمتربصين، – تصميم المشاريع التربوية وتقييمها، – المشاركة في البحث في مجال اختصاصهم، – المشاركة في تأطير وتكوين أساتذة التكوين، – المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنيّة، – المشاركة في لجان المداولات، – المشاركة في إعداد برامج التّكوين وإثرائها. المادّة 26 : علاوة على المهام المذكورة في المادة 25 أعلاه، يكلف المفتشون البيداغوجيون شبه الطّبيين في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي : – تفتيش نشاط مؤسسات التكوين العمومية والخاصة وتقييمه، – ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لأساتذة التعليم شبه الطبي، – تقييم وتقدير المحتويات البيداغوجية للتعاليم، – المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها، – تنظيم وتنشيط ندوات ومؤتمرات ودورات تكوينية لفائدة أساتذة التعليم شبه الطّبي والمستخدمين شبه الطبيين، – ضمان مهام الدراسات والخبرة في المجال البيداغوجي، – المساهمة في التنظيم والسير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين، – ضمان اليقظة البيداغوجية في المجال البيداغوجي والتعليم والتكوين. القسم الثاني شروط التوظيف المادّة 27 : يوظف بصفة أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 51 الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين شبه الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 28 : يرقى بصفة مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يلزم الموظفون الناجحون في الحالتين 1 و 2، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 29 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية، أساتذة التعليم شبه الطبي. المادّة 30 : يدمج في رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية، المفتشون البيداغوجيون شبه الطبيين. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية المادّة 31 : يضم سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية رتبتين (2) : – رتبة أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية، – رتبة مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية. القسم الأول تحديد المهام المادّة 32 : تكلف أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – ضمان التعليم النظري والتطبيقي للطالبات والتلميذات والمتربصات في التكوين الأولي والمتواصل،

52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تصميم وإنجاز دعائم تعليميّة ضروريّة لتكوين الطالبات والتلميذات والمتربصات، – تأطير الطالبات والتلميذات والمتربصات في التربّص التّطبيقي، – مرافقة الطالبات والمتربصات في تنفيذ مشاريع العلاجات، – تأطير أطروحات نهاية الدّراسة للطالبات والمتربصات، – تصميم وتقييم المشاريع البيداغوجية، – المشاركة في البحث في مجال اختصاصهن، – المشاركة في تأطير وتكوين أستاذات التكوين، – المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنيّة، – المشاركة في لجان المداولات، – المشاركة في إعداد برامج التّكوين وإثرائها. المادّة 33 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، تكلف المفتشات البيداغوجيات للقابلات في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : – تفتيش وتقييم نشاط مؤسسات التكوين العمومية والخاصة، – ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لأستاذات التعليم للقابلات، – تقييم وتقدير المحتوى البيداغوجي للتعاليم، – المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها، – تنظيم وتنشيط الندوات والمؤتمرات ودورات التكوين لفائدة أستاذات تعليم القابلات والقابلات المستخدمات، – ضمان مهام الدراسة والخبرة في مجال البيداغوجيا، – ضمان المهام المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين، – ضمان يقظة بيداغوجية فيما يخص البيداغوجيا والتعليم والتكوين. القسم الثاني شروط التوظيف المادّة 34 : يوظف بصفة أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات في الصحة العمومية، على الأقل، اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م تخضع المترشحات المقبولات لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 35 : يرقى بصفة مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تلزم أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية، الناجحات في الحالتين 1 و 2، قبل ترقيتهن، بمتابعة بنجاح تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدّد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية المادّة 36 : يضم سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية رتبتين (2) : – رتبة أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، – رتبة مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية. القسم الأول تحديد المهام المادّة 37 : يكلف أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي : – ضمان التعليم النظري والتطبيقي للطلبة والمتربصين في التكوين الأولي والمتواصل، – تصميم وإنجاز دعائم تعليميّة ضروريّة لتكوين الطلبة والمتربصين، – تأطير الطلبة والمتربصين في التربّص التّطبيقي، – مرافقة الطلبة والمتربصين في تنفيذ مشاريع العلاجات، – تأطير أطروحات نهاية الدّراسة للطلبة والمتربصين، – تصميم المشاريع البيداغوجية وتقييمها، – المشاركة في البحث في مجال اختصاصهم،

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م – المشاركة في تأطير وتكوين أساتذة التكوين، – المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنيّة المرتبطة بمجال اختصاصهم، – المشاركة في لجان المداولات، – المشاركة في إعداد برامج التّكوين وإثرائها. المادّة 38 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، يكلف المفتشون البيداغوجيون لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي : – تفتيش وتقييم نشاط مؤسسات التكوين العمومية والخاصة، – ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لأساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، – تقييم وتقدير المحتوى البيداغوجي للتعاليم، – المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها، – تنظيم وتنشيط الندوات والمؤتمرات ودورات التكوين لفائدة أساتذة تعليم مستخدمي التخدير ومستخدمي التخدير في الصحة العمومية، – ضمان مهام الدراسة والخبرة في مجال البيداغوجيا، – ضمان المهام المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين، – ضمان يقظة بيداغوجية في مجال البيداغوجيا والتعليم والتكوين. القسم الثاني شروط التوظيف المادّة 39 : يوظف بصفة أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 40 : يرقى بصفة مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 53 يلزم الموظفون الناجحون في الحالتين 1 و 2، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 41 : يدمج في رتبة أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الأساتذة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 42 : تطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان أساتذة التعليم في الصحة العمومية، بمنصب واحد : – منسق التعليم المتخصص. المادّة 43 : يحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 44 : يكون شاغلو المنصب العالي المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المعاهد الوطنية للتكوين العالي والمعاهد الوطنية للتكوين شبه الطبي التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 45 : يكلف منسقو التعليم المتخصص، لا سيما بما يأتي : – تنشيط أعمال فريق التعليم المتخصص، – تنفيذ المشروع البيداغوجي للتخصص، – المساهمة في تنظيم التعاليم النظرية والتطبيقية، – السهر على التطور الصحيح للتعليم، – المساهمة في التعبير على أهداف تربص التكوين التطبيقي وتقييم مكتسباتهم، – اقتراح لمسؤول الفرع كل المناهج التي من شأنها تحسين تطور التعليم والبحث والتأطير التطبيقي. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 46 : يعيّن منسقو التعليم المتخصص من بين الموظفين المنتمين لرتب :

54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه – مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية، – مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية، – مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية، – أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أستاذة تعليم القابلات في الصحة العمومية تثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. السلك الرتب 29 ديسمبر سنة 2024 م الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 47 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمرسوم الرّئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكورين أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى أساتذة التعليم شبه أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية 15 866 الطبي في الصحة العمومية مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية 16 913 أستاذات التعليم أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية 15 866 للقابلات في الصحة العمومية مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية 16 913 أساتذة تعليم مستخدمي أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة 15 866 العمومية التخدير في الصحة العمومية مفتش بيداغوجي لمستخدمي العمومية التخدير في الصحة 16 913 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 48 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي التابع لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي منسق التعليم المتخصص الباب الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 الخامس أحكام ختامية المادة 49 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 . المادة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-415 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-408 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 55 المادّة 2 : تعدّل أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب شهريًا بنسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“………………………… ”المادة 4 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريًا وفق نسبة : • 70 % للأطباء المفتشين والأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، • 65 % للصيادلة المفتشين وأطباء الأسنان المفتشين والصيادلة المفتشين الرؤساء وأطباء الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية“. ”المادة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريًا وفق نسبة : • 65 % للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، • 70 % للأطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية، • 55 % للصيادلة المفتشين وأطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، • 60 % للصيادلة المفتشين الرؤساء وأطباء الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية“. المادّة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-416 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة،

56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمتضمن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تصرف علاوة تحسين الخدمات الطبية كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. ”المادة 4 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريا بنسبة : • 65 % بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة العامين من الدرجة الأولى والصيادلة العامين من الدرجة الثانية وجراحي الأسنان العامين وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية، الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م • 65 % بالنسبة للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئيسيين وأطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية، • 70 % بالنسبة للأطباء العامين الرؤساء والأطباء العامين خارج الصنف في الصحة العمومية، • 65 % بالنسبة للصيادلة العامين الرؤساء والصيادلة العامين خارج الصنف وأطباء الأسنان العامين الرؤساء وأطباء الأسنان العامين خارج الصنف في الصحة العمومية“. ”المادة 6 : يحسب تعويض دعم نشاطات الصحة على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريا بنسبتي : • 60 % بالنسبة للأطباء العامين والأطباء العامين الرئيسيين والأطباء العامين الرؤساء والأطباء العامين خارج الصنف في الصحة العمومية، • 50 % بالنسبة للصيادلة العامين من الدرجة الأولى والصيادلة العامين من الدرجة الثانية والصيادلة العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرؤساء والصيادلة العامين خارج الصنف وجراحي الأسنان العامين وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية وأطباء الأسنان العامين الرئيسيين وأطباء الأسنان العامين الرؤساء وأطباء الأسنان العامين خارج الصنف في الصحة العمومية“. المادّة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : زيادة على النظام التعويضي المحدد بموجب أحكام هذا المرسوم، يستفيد من تعويض خاص يصرف بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي، شهريا، الطبيب العام المعيّن في منصب الشغل المتخصص ”طبيب مرجعي“ المذكور في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكور أعلاه“. المادّة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 57 29 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-417 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، لاسيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، السلك الرتب – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-410 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ……………………(الباقي بدون تغيير)………………………..“ . ”المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام في العلاج المتخصص شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية : النسبة من الراتب الرئيسي ممارس متخصص مساعد 40 % الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي 50 % المتخصصون ممارس متخصص رئيس 55 % في الصحة العمومية ممارس متخصص خارج ”المادة 5 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين السلك الرتب الصنف 55 % “ في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية : النسبة من الراتب الرئيسي ممارس متخصص مساعد 50 % الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي 55 % المتخصصون ممارس متخصص رئيس 65 % في الصحة العمومية ممارس متخصص خارج الصنف 65 % “

58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م ”المادة 7 : يصرف تعويض التأطير شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية : السلك الرتب النسبة من الراتب الرئيسي ممارس متخصص مساعد 45 % الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي 50 % المتخصصون في الصحة العمومية ممارس متخصص رئيس 60 % ممارس متخصص خارج المادّة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الصنف 60 % “ – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 والمتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكوّنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-411 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 24-411 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية : – علاوة تحسين الأداء، – تعويض المتابعة والدعم النفسيين، – تعويض التأهيل، – تعويض التوثيق، – تعويض الخدمة الإلزامية النوعية. المادّة 3 : تصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب بنسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي. يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 4 : يصرف تعويض المتابعة والدعم النفسيين شهريا من الراتب الرئيسي، ويحسب وفق الجدول الآتي :

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 59 الأولى الثالثة الخامسة السابعة التاسعة الحادية عشر الدرجات والثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة والثانية عشر النسبة من الراتب 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % الرئيسي المادّة 5 : يصرف تعويض التأهيل شهريا بنسبة : • 60 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للنفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية، • 65 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للنفسانيين العياديين الرئيسسين والنفسانيين العياديين الرؤساء والنفسانيين العياديين الممتازين والأرطوفونيين الرئيسيين والأرطوفونيين الرؤساء والأرطوفونيين الممتازين في الصحة العمومية. المادّة 6 : يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبلغين الجزافيين الآتيين : • 2.500 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبتي نفساني عيادي وأرطوفوني في الصحة العمومية، • 3.000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتب نفساني عيادي رئيسي ونفساني عيادي رئيس ونفساني عيادي ممتاز وأرطوفوني رئيسي وأرطوفوني رئيس وأرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية. المادّة 7 : يصرف تعويض الخدمة الإلزامية النوعية شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي. المادّة 8 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية. المادّة 11 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي مرسوم تنفيذي 24-419 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-210 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-210 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية،

60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-210 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية. المادة 2 : تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-210 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الخدمات شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“…………………….. ”المادة 4 : يصرف تعويض إلزام نشاطات قياس الجرعات شهريا بنسبة 65 % من الراتب الرئيسي“. ”المادة 5 : يصرف تعويض التقنية شهريا بنسبة 65 % من الراتب الرئيسي“. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-420 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 182 منه، الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-413 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. المادة 2 : تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 35 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ……………………. (الباقي بدون تغيير) .“………………………. ”المادة 4 : يصرف تعويض دعم النشاطات الصحية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي“. ”المادة 5 : يصرف تعويض التقنية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين : • 60 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك البيولوجيين في الصحة العمومية، • 55 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية“. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 والمتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكوّنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمّن القانون الأساسي الخاصّ بالموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 61 المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية : – علاوة تحسين الأداء، – تعويض التأهيل، – تعويض الخبرة البيداغوجية، – تعويض التوثيق البيداغوجي، – تعويض دعم النشاطات البيداغوجية. المادّة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 4 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 55 % من الراتب الرئيسي. المادّة 5 : يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. المادّة 6 : يصرف تعويض التوثيق البيداغوجي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق مبلغ جزافي قدره 3.000 دج. المادّة 7 : يصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا وفق نسبة 50 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. المادّة 8 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 9 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، والمواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، والمذكورين أعلاه. المادّة 11 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 27 جمادى الثانية عام 1446 ه 29 ديسمبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها.

إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013 والمتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-215 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها، المعدل. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تعتبر تربصات ميدانية وفي الوسط المهني، كل من : – ………………………(بدون تغيير حتى) تربصات الإدماج ونهاية الدراسة في تكوينات الماستر، – التربصات الداخلية والميدانية المدرجة في دراسات العلوم الطبية والتربصات الميدانية في الطب البيطري”. المادة 3 : يتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، بأحكام المواد 5 مكرر و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر: تهدف التربصات الداخلية والتربصات الميدانية في دراسات العلوم الطبية و التربصات الميدانية في الطب البيطري، إلى تمكين الطالب من اكتساب مهارات في العلاج والتكوين، وإتمام وتطوير المعلومات والكفاءات المكتسبة خلال مساره الدراسي”. “المادة 5 مكرر 1 : تجرى التربصات الداخلية المدرجة في دراسات العلوم الطبية على مستوى مختلف هياكل ومؤسسات الصحة العمومية. تختتم هذه التربصات الداخلية بإعداد مذكرة نهاية الدراسة. لا يستفيد الطالب من التعويض المالي اليومي إلاّ عن الأيام التي يسجل فيها حضوره الفعلي في ميدان التربص”. “المادة 5 مكرر 2 : تجرى التربصات الميدانية المدرجة في دراسات العلوم البيطرية على مستوى المزارع والتعاونيات

27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م الفلاحية والمذابح وحدائق الحيوانات والعيادات البيطرية ومراكز الفروسية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة المختلفة ذات العلاقة بالنشاط البيطري والفلاحي ومختلف مخابر البحث المتعلقة بالطب البيطري ووحدات إنتاج وبيع المواد الصيدلانية والطبية ذات العلاقة بالطب البيطري. تختتم هذه التربصات الميدانية بإعداد تقرير نهاية التربص”. المادة 4 : تتمّم أحكام المادة 15 من القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : تقيم كل التربصات المحددة في المواد 5 و 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 7 و 10 و 12 و 14 من هذا القرار ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………….”. المادة 5 : تتمم أحكام المواد 16 و 20 و 23 من القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : تمنح اللجنة كما هو محدد في المادة 15 أعلاه، العلامة مع مراعاة الشروط الآتية : – ………………………………….. (بدون تغيير حتى) والإجابة على الأسئلة أثناء المناقشة، – بالنسبة للتربصات الداخلية المدرجة في دراسات العلوم الطبية والتربصات الميدانية في الطب البيطري والكفاءات المكتسبة من طرف المتربص ومعايير التقييم المحددة في دفتر تربصه، وتقييم مذكرة نهاية الدراسة”. “المادة 20 : ……………………… (بدون تغيير حتى) المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدل والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 63 يكتسب التربص الداخلي المدرج في دراسات العلوم الطبية، إذا تحصل المتربص على 70 %، على الأقل، من مجموع الكفاءات المكتسبة المحددة في دفتر تربصه في كل دورة تربصية وتختلف مدتها حسب نوع الشعبة. يعاد التربص عندما يكون مجموع الكفاءات المكتسبة أقل من 70 % بدون الاستفادة من التعويض المالي المحدد في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 24 شوال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدل والمذكور أعلاه”. “المادة 23 : ………………………………… (بدون تغيير حتى) حسب الميادين والشُّعب والتخصصات، – يمكن الطلبة المسجلين في الطور العيادي من الدراسات في العلوم الطبية الاستفادة من تربص ميداني، ويحدد عدد أيام هذا التربص من طرف اللجنة البيداغوجية الوطنية للطب أو اللجنة البيداغوجية الوطنية لطب الأسنان أو اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة، حسب الحالة، – يمكن الطلبة المسجلين في العلوم البيطرية، الاستفادة من تربص ميداني، ويحدد عدد أيام هذا التربص من طرف اللجنة البيداغوجية الوطنية للبيطرة. تمتد فترة التربص الداخلي في العلوم الطبية لاثني عشر ( 12 ) شهرا، حيث يستفيد فيها المتربص من عطلة تقدر بثلاثين ( 30 ) يوماً، موزعة على دورات تربصية حسب كل شعبة طبية”. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024 . كمال بداري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة