مرسوم تنفيذي رقم 24-416 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تصرف علاوة تحسين الخدمات الطبية كل ثلاثة
(3) أشهر، وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي. ...........................(الباقي بدون تغيير)............................“. ”المادة 4 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريا بنسبة :
• 65 % بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة العامين من الدرجة الأولى والصيادلة العامين من الدرجة الثانية وجراحي الأسنان العامين وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية،
• 65 % بالنسبة للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئيسيين وأطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية،
• 70 % بالنسبة للأطباء العامين الرؤساء والأطباء العامين خارج الصنف في الصحة العمومية،
• 65 % بالنسبة للصيادلة العامين الرؤساء والصيادلة العامين خارج الصنف وأطباء الأسنان العامين الرؤساء وأطباء الأسنان العامين خارج الصنف في الصحة العمومية“. ”المادة 6 : يحسب تعويض دعم نشاطات الصحة على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريا بنسبتي :
• 60 % بالنسبة للأطباء العامين والأطباء العامين الرئيسيين والأطباء العامين الرؤساء والأطباء العامين خارج الصنف في الصحة العمومية،
• 50 % بالنسبة للصيادلة العامين من الدرجة الأولى والصيادلة العامين من الدرجة الثانية والصيادلة العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرؤساء والصيادلة العامين خارج الصنف وجراحي الأسنان العامين وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية وأطباء الأسنان العامين الرئيسيين وأطباء الأسنان العامين الرؤساء وأطباء الأسنان العامين خارج الصنف في الصحة العمومية“.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : زيادة على النظام التعويضي المحدد بموجب أحكام هذا المرسوم، يستفيد من تعويض خاص يصرف بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي، شهريا، الطبيب العام المعيّن في منصب الشغل المتخصص ”طبيب مرجعي“ المذكور في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكور أعلاه“.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.