مرسوم رئاسي رقم 22-296 مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، المنصوص عليها في أحكام المادة 11 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”.
المادة 2
فتح المادةاللجنة هيئة عليا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يروا أنهم قد غبنوا، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا،
– قاضٍ من المحكمة العليا وقاضٍ من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء،
– قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة،
– ثلاثة (3) خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين، يعيّنهم رئيس الجمهورية.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شأنه مساعدة أعضائها. 18 سبتمبر سنة 2022 م تنظيمية
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمنح أعضاء اللجنة تعويضاً عن الحضور والمشاركة، يحدد مبلغه وكيفيات منحه بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 5
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة.
تصادق اللجنة على نظامها الداخلي أثناء اجتماعها الأول.
المادة 6
فتح المادةتخطر اللجنة من طرف المستثمر عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار، لا سيما في حالة :
– سحب أو رفض منح المزايا،
– رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية.
يرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتظلم فيه كما هو محدّد في المادة 7 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن يقدم تظلّما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه.
ويجب أن يفصل المدير العام للوكالة في التظلم المسبق في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلّمه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون الطعن فرديًا وموقّعًا، ويتضمن على الخصوص لقب واسم وعنوان وصفة العارض أو ممثله المفوّض قانونا ومذكرة تستعرض الوقائع والوسائل.
يجب أن يكون الطعن المرسل مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، مصحوبًا بكل الوثائق والمستندات الثبوتية.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتفصل في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إخطارها.
المادة 10
فتح المادةتدعو اللجنة ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعنية بموضوع الطعن وكذا المستثمر لغرض الاستماع إليهم.
المادة 11
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها أن ترد عليه بشأن النقاط التي اعترض عليها المستثمر، خلال أجل عشرة
(10) أيام من تاريخ استلام الملف. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م تخوّل اللجنة سلطة الاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية موضوع النزاع.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
تتم المصادقة على قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 13
فتح المادةيبلّغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ النطق به، ويكون القرار نافذاً.
المادة 14
فتح المادةترفع اللجنة إلى رئيس الجمهورية، كل ستة
(6) أشهر، تقريرا عن نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات، وتقدم، عند الاقتضاء، توصيات لمعالجتها.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرخ في 29 مايو سنة 2019 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-158
مرسوم تنفيذي رقم 26-158 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-154
مرسوم تنفيذي رقم 26-154 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.