ج.ر عدد 85 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للأملاك الوطنية ببشار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة للتربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ زاهية حسين“ بالأغواط……………………………………………………………………….. 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ البشير الإبراهيمي“ بعين تموشنت……………………………………………………… 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 3 30 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية أم البواقي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة……………………………………………………………………………………………………………………………… 42 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ البشير الإبراهيمي“ بعين تموشنت………………………………………………………………….. 43 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة مستغانم……………. 44 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة معهد الهندسة المعمارية والتعمير بجامعة البليدة ……………………………………………………………………………………………………………………….1 44 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية بجامعة قسنطينة ……………………………………………………………………………………………….1 44 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية برج بوعريريج…………………………………………………………………………………………………………………………. 44 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف…………………………………………………………………………………………………………………… 44

17 جمادى الثانية عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 30 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………. 45 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………………….. 45 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ”CTU”………………………………………………………………………………………………………….. 45 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ”MEATS”……………………………………………………………………………………………………………………… 46 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ”TAB”…………………………………………………………………………………………………………………….. 47

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 5 30 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 120 و 799 و 800 و 801 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، لا سيما المادة 85 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأولى عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 23 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز. الفصل الأول تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر 2023 والمذكور أعلاه، يتكوّن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ومحيط المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، والأراضي الأخرى المهيأة وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر 2023 والمذكور أعلاه، تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يتكون بالنسبة لكل ولاية انطلاقا من الجرد المذكور في المادة 11 أدناه المرسل من طرف مصالح أملاك الدولة، من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي. يتكون بنك المعطيات من القوائم المذكورة أدناه : – قائمة شاملة للأملاك العقارية ذات الأهمية، والمشخّصة، والمُحصاة والمسجلة التي تُشّك ل الاحتياطات العقارية المتوفرة، التي يجب أن تخضع مسبقاً لإجراءات التدقيق في وضعيتها القانونية ووضعيتها بالنظر لأدوات التهيئة والتعمير، 30 ديسمبر سنة 2023 م – قائمة محدودة للأملاك العقارية المتوفرة القابلة لمنح الامتياز عليها، التي تم تطهيرها بصفة نهائية ولها كل الوثائق العقارية والتي تُشكّل الوفرة العقارية التي توضع بصفة منتظمة تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من طرف الدولة عن طريق محضر موقّع حضورياً بين مدير أملاك الدولة المختص إقليميا والمدير الولائي للشبّاك الوحيد للوكالة. المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر 2023 والمذكور أعلاه، يُقصد بالأصول المتبقية، الأملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلة. يتعيّن على مصفيي المؤسسات العمومية المحلة إعداد جرد للأصول المتبقية المتوفرة ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وإرسال القائمة إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليمياً. يكرّس تسليم الأصول بموجب محضر يعدّه كل من المُصفي ومدير أملاك الدولة المختص إقليميا. المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يقصد بالأصول الفائضة، الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، ولا سيما منها : • الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لأي وجهة عند تاريخ نشر القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، • الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة، • الأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة، وغير اللازمة لنشاطاتها، • الأملاك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم أدوات التعمير وأصبحت لا تدخل ضمن إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية، • الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية. وتعتبر زيادة على ذلك، أصولاً عقارية فائضة، الأصول العقارية الموجودة داخل المناطق الصناعية التي تُشكل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة والمتوفرة عند تاريخ

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م نشر القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، في الجريدة الرسمية، والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام هذا المرسوم. المادّة 6 : تُنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بتحديد الأصول الفائضة، وتتكون من : – الوالي أو ممثله، رئيساً، – مدير أملاك الدولة، – مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، – مدير الصناعة، – مدير الطاقة والمناجم، – مدير الأشغال العمومية، – مدير النقل، – مدير السياحة والصناعة التقليدية، – مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، – مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – مدير المصالح الفلاحية، – ممثل المجمّع المعني أو الشركة القابضة، – ممثل المؤسسة المعنية بعملية الاسترجاع. يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص ذي مؤهلات مؤكدة يمكنه أن يساعدها في مهامها. المادّة 7 : تجتمع اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه، بمبادرة من رئيسها كلّما اقتضت الضرورة ذلك، إلى غاية انتهاء مخطط عملها. تكلف اللجنة بالفصل، بالنسبة لكل ملك عقاري محدد وعلى أساس المعايير المذكورة في المادة 5 أعلاه، فيما إذا كان غير ضروري لنشاط المُؤسسة. تُلزم اللجنة بإعداد جرد للأملاك العقارية المذكورة في المادة 5 أعلاه، المُحوزة على سبيل الانتفاع و/أو عن طريق التملك من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإرساله إلى الوزير المكلف بالصناعة. يرسل هذا الجرد مرفقا، عند الاقتضاء، بالملفات الخاصة لكل ملك عقاري من طرف الوزير المكلف بالصناعة إلى مجلس مساهمات الدولة لاتخاذ القرار بشأنه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 7 المادّة 8 : يُبت في طابع الفائض للأصول بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة. يُدمج ضمن الأملاك الخاصة للدولة مجّاناً، الأصل المعلن فائضا مًن طرف مجلس مساهمات الدولة إلاّ في حالات استثنائية يقررها هذا الأخير. تبلّغ أمانة مجلس مساهمات الدولة نسخة من اللائحة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. المادّة 9 : تُكرس عملية الاسترجاع من طرف الدولة بناء على لائحة مجلس مساهمات الدولة، وذلك بموجب : – محضر تسليم بين الممثل المؤهل للمؤسسة أو الهيئة المرقّية ومدير أملاك الدولة المختص إقليميا، بالنسبة للأملاك العقارية المُحوزة على سبيل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الهيئة المرقّية للمنطقة الصناعية، – عقد تحويل الملكية لفائدة الدولة، بالنسبة للأملاك العقارية التي تعود ملكيتها للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو للهيئة المرقّية للمنطقة الصناعية. وتسجّل مصلحة أملاك الدولة الأملاك المسترجعة في سجل العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة. المادّة 10 : يتم التكفل بتهيئة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة القابلة لاستقبال مشاريع استثمارية من طرف : – الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، فيما يخص الأراضي الواقعة في المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، – الوكالة الوطنية للعقار السياحي، فيما يخص الأراضي الواقعة في مناطق التوسع والمواقع السياحية، – الوكالة الوطنية للعقار الحضري، فيما يخص الأراضي الواقعة داخل محيط المدن الجديدة وكذا الأراضي الأخرى. المادّة 11 : يتم إعداد جرد الأراضي المُهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المُتوفرة والقابلة لاستقبال مشاريع استثمارية، من طرف : – الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، فيما يخص الأراضي الواقعة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، – الوكالة الوطنية للعقار السياحي، فيما يخص الأراضي الواقعة في مناطق التوسّع والمواقع السياحية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

– الوكالة الوطنية للعقار الحضري، فيما يخص الأراضي الواقعة داخل محيط المدن الجديدة وكذا الأراضي الأخرى. تُكلف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد جرد الأصول المتبقية والأصول الفائضة المُسلّمة لها. يجب أن يتضمن الجرد خصوصاً عدد الحصص المتوفرة، ومساحة كل حصة، والمراجع المسحية إذا كانت المنطقة ممسوحة، ووضعية الملك العقاري بالنسبة لأدوات التعمير. يرسل الجرد، الذي يجب تحيينه كلّما استلزم الأمر، من طرف هذه الوكالات المذكورة أعلاه، إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليمياً. ترسل مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا قائمة الأملاك العقارية المتوفرة من الناحية القانونية إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك بعد التحقق من طبيعتها القانونية. المادّة 12 : يمكن تخصيص الأصول المتبقية والأصول الفائضة، عند الحاجة، لفائدة الهيئات والإدارات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني شروط وكيفيات اكتساب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للعقار الاقتصادي ذي الملكية الخاصة المادّة 13 : في حالة عدم توفر العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، يمكن أن تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، باكتساب العقار الاقتصادي ذي الملكية الخاصة لفائدة الدولة. المادّة 14 : يتم الاكتساب مقابل سعر يعادل القيمة التجارية للعقار التي تحددها مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا. المادّة 15 : تجسد عملية الاكتساب بموجب عقد إداري تعده مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا. يدمج العقار المكتسب ضمن الأملاك الخاصة للدولة. المادّة 16 : يجب أن تكون الاعتمادات الضرورية لتجسيد عملية الاكتساب متوفرة. 30 ديسمبر سنة 2023 م الفصل الثالث شروط وكيفيات ممارسة حق الشفعة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المادّة 17 : يمكن أن تمارس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، باسم الدولة، حق الشفعة طبقا للتشريع الساري المفعول على الأملاك العقارية المُتنازل عنها من طرف المستفيد من العقار الاقتصادي وكذا على كل ملك عقاري آخر مملوك لشخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابلاً لاحتضان مشروع استثماري متواجد داخل المساحات والمناطق المهيأة. المادّة 18 : تكون معنية بأحكام المادة 17 أعلاه : – الأملاك العقارية المتنازل عنها المستخدمة في إنجاز مشاريع استثمارية من طرف المستفيد من العقار الاقتصادي، – الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة المتوفرة القابلة لاستقبال مشاريع استثمارية والواقعة داخل المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، ومناطق التوسع والمواقع السياحية، والحظائر التكنولوجية ومحيط المدن الجديدة. المادّة 19 : تبلّغ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بصفة دورية من طرف الموثقين بكل العمليات المنصبّة على الأملاك العقارية المذكورة في المادة 18 أعلاه، القابلة لأن تكون موضوع ممارسة حق الشفعة. المادّة 20 : يجب أن تكون الاعتمادات الضرورية لتجسيد العملية متوفرة. المادّة 21 : تجسد عملية الاكتساب بعقد إداري تعده مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا. يدمج الملك العقاري محل حق الشفعة ضمن الأملاك الخاصة للدولة. المادّة 22 : تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بأن تضع تحت تصرف المستثمرين، عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيّرها، كل المعلومات المتعلقة بالأملاك العقارية القابلة لمنح الامتياز عليها، تتضمن مميزات كل ملك عقاري، ولا سيما موقعه بدقة ومساحته ووضعيته تجاه أدوات التعمير. كما تلزم بتحيين هذه المعلومات كلّما دعت الضرورة ذلك. المادّة 23 : تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوجيه العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، المُفوّض لها تسييره وفقا لأحكام القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، خصيصا للمشاريع الاستثمارية.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م وتلزم الوكالة بأن ترجع إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا كل عقار اقتصادي تغيرت وجهته بموجب قواعد التعمير أو لأي سبب آخر. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن قانون التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 9 – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يُحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يُحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المُتعلقة به، المعدل والمتمم،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يُحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المُتعلقة بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 جانفي سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 17 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم 30 ديسمبر سنة 2023 م إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. المادّة 2 : يمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والمتكون من أراضٍ مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادّة 3 : تجمّع الوكالة دورياً مع مصالح أملاك الدولة، قائمة الأملاك العقارية القابلة لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار على أساس بنك معطيات تابع للوكالة ينشأ لهذا الغرض طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 4 : تحدد مدة نشر قائمة الأملاك العقارية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية بثلاثين (30) يوماً. تتم معالجة طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة والرد عليها من طرف الوكالة خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل النشر. المادّة 5 : عندما يكون العقار التابع لأملاك الدولة محل طلب منح الامتياز، واقعاً داخل محيط منطقة توسع وموقع سياحي أو منطقة صناعية أو منطقة نشاطات أو حظيرة تكنولوجية أو مدينة جديدة، فإنه يجب أن يتم تحديد موقع المشروع الاستثماري في ظل احترام دفتر الشروط وتوجيهات رخصة التجزئة المشهرة ومخططات التهيئة المصادق عليها. المادّة 6 : كل شخص طبيعي أو شخص معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيماً أو غير مقيم بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يحمل مشروعاً استثماريا، يمكنه طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة. ويجب على المترشح أن يقدم عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيّرها الوكالة طبقا للكيفية الآتية : – تسجيلاً أولياً، يتمثل في ملء، عبر المنصة الرقمية، الخانات المتعلقة بمشروعه الاستثماري، والمتمثلة في :

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م • النشاط المزمع القيام به، • موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الاختيار، • مخطط التمويل (التكلفة التقديرية للمشروع، ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القروض المالية)، • ملء الاستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع. المعالجة الأولية الآلية للمعلومات المدخلة من طرف المترشح، تمكّنه من معرفة ما إذا تم قبول مشروعه. وبعد قبول المشروع، يقوم المترشح بتأكيد اختياره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية للمستثمر. المادّة 7 : تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي، عن طريق شبكة تقييم المشاريع المرفق نموذجها بالملحق الأول بهذا المرسوم، وتقاطع هذه الأخيرة مع الملك العقاري الذي اختاره المترشح. وبناء على نتائج المعالجة المذكورة أعلاه، يتم اختيار المشروع الاستثماري المتحصل على أفضل نتيجة حسب شبكة التقييم، ويعد لصالحه مقرر مؤقت وفق النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم. ولا يمكن الاحتجاج بهذا المقرر للمطالبة بالحصول على عقد الامتياز. لا يكون المقرر المؤقت نهائيا إلاّ بعد انقضاء أجل الطعن المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. يتم إعلام المستثمرين الذين لم يتم اختيارهم أثناء إعداد المقرر المؤقت. المادّة 8 : يمكن كل مترشح يرى أنه قد غُبن، إرسال تظلم إلى الوكالة، بأي وسيلة، في الآجال المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لطلبه المتعلق بمنح الامتياز. المادّة 9 : في حالة رد سلبي على التظلم المُبلّغ له من طرف الوكالة، يمكن المترشح أن يقدم طعناً أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، في الأجل المحدد في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لتظلمه. في حالة عدم قبول الطعن من طرف اللجنة الوطنية العليا المذكورة أعلاه، تبلّغ الوكالة، عن طريق شبّاكها الوحيد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 11 القرار النهائي المعدّ وفق النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، الذي يرخص منح الامتياز لفائدة المستثمر الذي تم قبوله. وفي حالة قبول الطعن، يتم تبليغ القرار النهائي للمستثمر الذي تم قبوله من طرف الوكالة عبر شبّاكها الوحيد مع فسخ المقرر المؤقت. وعلى أساس قرار منح الامتياز، يُستدعى المستثمر المستفيد من طرف الشبّاك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط المُحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للنموذج المرفق بالمُلحق الرابع بهذا المرسوم. ويلزم اكتتاب المُستثمر لدفتر الشروط، بإنجاز المشروع الاستثماري المقرر في ظل احترام كلّي لبنوده وشروطه. المادّة 10 : يترتب على منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، دفع المستثمر إتاوة إيجارية سنوية طبقا للتشريع المعمول به، ابتداء من دخول المشروع حيز الاستغلال. المادّة 11 : تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد الامتياز في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تسلّمها الملف من الشبّاك الوحيد للوكالة. يتكون الملف، على الخصوص، من : – وثيقة الهوية، – القرار النهائي، – دفتر الشروط الممضى، – القانون الأساسي للأشخاص المعنوية، – السجل التجاري. المادّة 12 : تُجسّد عملية حيازة الملك العقاري من طرف المستفيد من الامتياز بمحضر تعدّه مصالح الشبّاك الوحيد التابعة للوكالة، فور تسليم عقد الامتياز. يُلزم صاحب الامتياز، تحت طائلة الفسخ، بالشروع في أشغال إنجاز المشروع الاستثماري في أجل لا يتجاوز الأجل المحدد في دفتر الشروط. المادّة 13 : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 23–17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يخوّل الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

ويخوّل الامتياز صاحبه أيضاً الحق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه. لا يخص هذا الرهن القطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز، التي تبقى تابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى غاية تحويل الامتياز إلى تنازل نهائي طبقا للكيفيات المحددة في هذ المرسوم. المادّة 14 : يحدد أجل إنجاز المشروع الاستثماري الذي تم من أجله منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للقانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : يُحوّلُ الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد من الامتياز، وذلك بعد : – الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط والحصول على شهادة المطابقة ودخول المشروع حيز الاستغلال المعاين قانونا من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة، – رفع الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز. تجسد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الطلب. تعدّ مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا العقد المكرس للتنازل بطلب من الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تحويل الملف إليها. المادّة 16 : طبقا لأحكام القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يُحوّلُ الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية عند منح الامتياز مع خصم الأتاوى المدفوعة بعنوان منح الامتياز. وبانقضاء مدة الامتياز المُحددة بثلاث وثلاثين (33) سنة وفي حالة تجديد الامتياز، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية استنادا إلى أسعار السوق العقارية. المادّة 17 : يُفسخ الامتياز : – في أي وقت، باتفاق الطرفين، – بمبادرة من الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز شروط هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط. كل تقصير من المستفيد من الامتياز بأحكام هذا المرسوم وببنود دفتر الشروط وبعد تبليغه إعذارين (2) من طرف 30 ديسمبر سنة 2023 م الوكالة، عن طريق شبّاكها الوحيد، وبقيا بدون جدوى، يترتب عليه الفسخ بصفة انفرادية من هذه الأخيرة لعقد الامتياز. يبلّغ الإعذار الأول من الوكالة، عن طريق شبّاكها الوحيد، للمستفيد من الامتياز، عن طريق محضر قضائي على العنوان المحدد في عقد الامتياز. بعد انقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة تقصير من صاحب الامتياز، يبلغ له إعذار ثانٍ عن طريق محضر قضائي وبنفس الأجل. وبناء على قرار الفسخ المُبلّغ من الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، تقوم مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد فسخ عقد الامتياز. المادّة 18 : طبقا للقانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، تكون الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون، قابلة للتحويل إلى تنازل بطلب من صاحب الامتياز وبعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه. تعدّ مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا العقد المكرس للتنازل بطلب من الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد في نفس الأجل المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة 15 المذكورة أعلاه. المادّة 19 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والمرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 ديسمبر سنة 2023 م الملحق الأول شبكة التقييم المعايير ذات نقطة المعامل مؤشر المرجع الصلة المرجع الأولوية 1 طبيعة النشاط 5 20-60 الأولوية 2 الأولوية 3 المساهمة في تنويع معدّل < %50 الصادرات (حصة 1 0-30 %25 > معدّل ≥ %50 الواردات في الإنتاج معدّل ≥ 25 % المتوقّع) المساهمة في تثمين النسبة < 75 % الموارد المحلية 1 0-30 50 % > النسبة ≥ %75 %25 > النسبة ≥ %50 النسبة ≥ 25 % المحتوى المحلي النسبة < 50 % (نسبة الإدماج) 1 0-25 %25 > النسبة ≥ %50 النسبة ≥ 25 % عدد مناصب العمل أكثر من 100 من 50 إلى 100 من 10 الى 49 أقل من 10 الجزائريّة / العدد 85 13 القيمة حسب العلامة الملاحظة المؤشر 60 300 40 200 1 30 150 30 30 15 15 0 0 30 30 15 15 2 10 10 0 0 25 25 15 15 3 0 0 20 100 10 50 5 25 0 0 نوعية مناصب العمل (نسبة الوظائف التي تتطلب شهادة من المجموع الكلي لمناصب العمل) التشغيل 5 00-50 أكثر من %50 25 % إلى 50 % من 10 % إلى أقل من 25 % أقل من %10 كثافة مناصب العمل/ المساحة المخصصة أكثر من 50 منصب/ الهكتار أقل من 50 منصب/ الهكتار المجموع الكلى لمناصب العمل اكثر من 1000 مليون دج مبلغ الاستثمار 5 05-50 1000 مليون دج < مبلغ < 500 مليون دج 500 مليون دج < المبلغ < 100 مليون دج أقل أو يساوي 100 مليون دج أعلى من %75 مبلغ المساهمة من 3 00-30 أعلى من %50 وأقل أو يساوي %75 الأموال الخاصة أعلى من %25 وأقل أو يساوي 50 % أقل أو يساوي 25 % 15 75 4 10 50 5 25 0 0 20 100 0 0

50 250 20 100 10 50 5 25 30 90 5 20 60 10 30 0 0 العلامة 1000 الكلية

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

30 ديسمبر سنة 2023 م ملاحظات : 1 – تحدد الأولويات من طرف الوكالة بالتشاور مع القطاعات المعنية والولاة. 2 – يحسب المعيار كالآتي : – النسبة بين حجم المواد الأولية المحلية المحولة والحجم الكلي للمواد الأولية المستعملة. – حصة المدخلات المنتجة محليا في مجموع مدخلات المنتوج المصنّع. 3 – هذا المعيار يرجع إلى المادة 2 من القانون رقم 22 - .18 – تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية. 4 – كثافة الشغل هو مؤشر للمردودية الاقتصادية بالنسبة لاستهلاك المورد العقاري. 5 – الترابط بين المعيارين يسمح بالحكم على قدرة المستثمر على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشروع. الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزيرالأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ………………. مقرر مؤقت رقم……. مؤرّخ في………………، يتضمن منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن الملك العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة المتضمن رمز العرض رقم ……لفائدة….لإنجاز المشروع الاستثماري……. إنّ المديرالعام، – بمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرّخ في 11 صفر 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – وبمقتضى………………………………………… والمتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي لولاية………………………….. – وبمقتضى مقرر المدير العام رقم…… والمتضمن تفويض الإمضاء لمدير الشبّاك الوحيد اللامركزي………………………… – وبناء على تصنيف المسجلين الناتج عن المعالجة الرقمية لطلبات منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل على الملك العقاري بموجب رمز العرض رقم……….

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 15 30 ديسمبر سنة 2023 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُعلن مُقدم الطلب (شخص طبيعي/ معنوي) مستفيداً مؤقتاً من الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى التنازل عن الملك العقاري، المذكور أدناه : ………………………………………………………………………. القاطن في : ……………………………………………………………………………………………………………… المقر الاجتماعي الكائن ب : ………………………………………………………………………………………… لإنجاز مشروع استثماري يتمثل في…… الذي يحمل رمز النشاط ……… حسب تسمية الأنشطة الاقتصادية في السجل التجاري. المادّة 2 : تحديد الملك العقاري الموقع : يقع الملك العقاري على مستوى ……………………(منطقة صناعية، منطقة نشاطات، حظيرة تكنولوجية، منطقة توسع وموقع سياحي، محيط مدينة جديدة، غيرها)، على مستوى إقليم بلدية ……….، قسم…..، المكان المسمّى……..، مجموعة ملكية رقم………..، دائرة…………………، ولاية……………………. يحدّه من : الشمال …………………………. الجنوب ………………………… الشرق ………………………….. الغرب ………………………….. قوام الملك العقاري : مساحة الأرض : ……………… المساحة المبنية ………. حسب المخطط المعد من طرف ………………………….. أصل الملكية : الملك العقاري المعني ملك للدولة بموجب ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادّة 3 : لا يعد عقد الامتياز إلاّ بعد انقضاء مدة الطعن المقررة في التنظيم الساري به العمل أو تبليغ قرار اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار. المادّة 4 : لا يمكن الاحتجاج بهذا القرار للمطالبة بالحصول على عقد الامتياز. المادّة 5 : كل تصريح كاذب بخصوص المعلومات المقدمة في طلب الحصول على العقار من طرف المستفيد، يترتب عليه إلغاء المقرر المؤقت دون الإخلال بالأحكام القانونية الأخرى السارية المفعول المنصوص عليها في هذا المجال. المادّة 6 : يعد هذا المقرر في ثلاث (3) نسخ أصلية توجه : – لمقدم الطلب، – لإدارة أملاك الدولة لولاية………………، – لأرشيف الوكالة. مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي…………………

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

30 ديسمبر سنة 2023 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد………………. مقرر نهائي رقم……….. مؤرّخ في …………..، يتضمن منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن الملك العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة……….. لإنجاز مشروع استثماري………. إنّ المدير العام، – بمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – وبمقتضى………………………………….. والمتضمن تعيين مدير الشبّاك اللامركزي الوحيد لولاية ……………، – وبمقتضى مقرر المدير العام رقم ………………………….. تفويض الإمضاء لمدير الشبّاك اللامركزي الوحيد – وبمقتضى القرار المؤقت الخاص بمنح الأراضي الاقتصادية ………….رقم …………… بتاريخ ………، – وبناء على قرار اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار المؤرخ في…. والمتضمن ………..، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل على الملك العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة : (شخص طبيعي/ معنوي) القاطن في : ……………………………………………………………….. المقر الاجتماعي الكائن ب : ………………………………………….. لإنجاز مشروع استثماري يتمثل في………………………………. الذي يحمل رمز النشاط………….. حسب تسمية الأنشطة الاقتصادية في السجل التجاري.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 30 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 2 : تحديد الملك العقاري الموقع : يقع الملك العقاري على مستوى ……………………(منطقة صناعية، منطقة نشاطات، حظيرة تكنولوجية، منطقة توسع وموقع سياحي، محيط مدينة جديدة، أو أخرى)، على مستوى إقليم بلدية ……….، قسم…..، المكان المسمّى……..، مجموعة ملكية رقم………..، دائرة…………………، ولاية……………………. يحدّه من : الشمال …………………………. الجنوب ………………………… الشرق ………………………….. الغرب ………………………….. قوام الملك العقاري : مساحة الأرض : ………………المساحة المبنية ……….حسب المخطط المعد من طرف…………………… أصل الملكية : الملك العقاري المعني ملك للدولة بموجب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادّة 3 : يعد عقد الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل من طرف مصلحة أملاك الدولة لولاية …………… المادّة 4 : يتعيّن على المستفيد من هذا المقرر، الالتزام ببنود دفتر الشروط الملحق بعقد الامتياز. المادّة 5 : كل تصريح كاذب بخصوص المعلومات المقدمة في طلب الحصول على العقار من طرف المستفيد، يترتب عليه إلغاء المقرر النهائي دون الإخلال بالأحكام القانونية الأخرى السارية المفعول المنصوص عليها في هذا المجال. المادّة 6 : يعد هذا المقرر في ثلاث (3) نسخ أصلية توجه : – لمقدم الطلب، – لإدارة أملاك الدولة لولاية …………………… – لأرشيف الوكالة. مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي…………………

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

30 ديسمبر سنة 2023 م الملحق الرابع دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. أحكام عامة المادّة الأولى : الهدف من منح الامتياز الملك العقاري موضوع منح الامتياز هذا، موجه لاستيعاب مشروع استثماري يتمثل في : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المادّة 2 : قواعد ومعايير التعمير والبيئة يجب إنجاز المشروع الاستثماري المذكور في المادة الأولى أعلاه، في ظل احترام قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية والبيئة الناجمة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه، وكذا القواعد الخاصة المتضمنة في : – رخصة التجزئة رقم …….. (للمنطقة الصناعية أو منطقة النشاطات أو الحظيرة التكنولوجية) منها تلك المطبقة على القطعة الأرضية أو مجموعة القطع الأرضية التي تُشكّل الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه. – مخطط تهيئة المدينة الجديدة……. المطبقة على القطعة الأرضية أو مجموعة القطع الأرضية التي تُشكل الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه. – مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع السياحي ل………. المطبقة على هذه القطعة الأرضية أو مجموعة القطع الأرضية التي تُشكل الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه. – أدوات التعمير للملك عقاري (قطعة أرضية، أصل متبقي أو أصل فائض واقعان خارج المحيط والمنطقة المذكورة أعلاه)، المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادّة 3 : مدة الامتياز وتجديده وتحويل الامتياز إلى تنازل يمنح الامتياز على الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه، لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد والتحويل إلى تنازل. يُحوّل الامتياز إلى تنازل بطلب من صاحب حق الامتياز وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أدناه. بانقضاء مدة الامتياز المحددة، وفي حالة تجديدها، يتم تحيين مبلغ الإتاوة السنوية استنادا إلى أسعار السوق العقارية. المادّة 4 : الارتفاقات ينتفع المستفيد من منح الامتياز بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها أو الخفية، المتواصلة أو المنقطعة التي يمكن أن تثقل الملك العقاري محل منح الامتياز، إلاّ إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة، بأي حال من الأحوال، ودون أن يمكّن هذا الشرط، سواء للمستفيد من الامتياز أو للغير، من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من السندات الشرعية غير المتقادمة.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 19 30 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 5 : الأملاك الثقافية تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية، ولا سيما منها البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز أو النقود القديمة والأسلحة وكذا المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تُكشف على أو في باطن الأرض محل منح الامتياز. يجب على صاحب الامتياز إبلاغ مدير الشبّاك الوحيد للوكالة، عن الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على العقار محل منح الامتياز، الذي يعلم المدير الولائي للثقافة قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية الممتلكات الثقافية. المادّة 6 : مصاريف منح الامتياز يتعيّن على صاحب حق الامتياز تسديد مبلغ الإتاوة السنوية ابتداء من تاريخ دخول مشروعه الاستثماري حيز الاستغلال. المادّة 7 : التأجير من الباطن – التنازل لا يمكن صاحب الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري لعقد الامتياز، أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن حقه في الامتياز قبل إنجاز المشروع. لا يمكن التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية مملوكة في شركة مستفيدة من منح امتياز على عقار اقتصادي إلاّ بعد إنجاز المشروع الاستثماري ودخوله حيز الاستغلال. المادّة 8 : الضرائب والرسوم ومصاريف أخرى يتحمل المستفيد من الامتياز كل الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق بالملك العقاري الممنوح خلال مدة الامتياز، ويتكفل ابتداء من تاريخ بدء حيازة الملك العقاري بكل أعباء المدينة ومصلحة الطرق والشرطة وكذا كل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر بدون أي استثناء وأي تحفظ أو أي تظلم أمام الدولة. المادّة 9 : الضمانات تُقدِّم المصالح المعنية في الوكالة للمستفيد من حق الامتياز كل المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية والفيزيائية والتنظيمية للملك العقاري محل منح الامتياز. يأخذ المستفيد من الامتياز، الذي تم إعلامه واطلع على حالة الملك العقاري محل الامتياز، حيازته دون المطالبة بأي ضمان أو أي تعويض على الارتفاقات التي يتحملها. يجب على المستفيد من الامتياز إعلام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حالة الاعتداء على ملكية الدولة. المادّة 10 : التزامات أخرى للمستفيد من حق الامتياز يلتزم المستفيد من حق الامتياز بما يأتي : – مباشرة أشغال إنجاز المشروع الاستثماري في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من الحصول على رخصة البناء، – تقديم تقرير سداسي للوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، حول مدى تقدم المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط هذا، – إبلاغ الوكالة عن طريق شباكها الوحيد بأي تغييرلأي عنصر يتعلق بالمشروع الاستثماري محل قرار منح الامتياز، – تقديم الوثائق التنظيمية التي تثبت الدخول في الاستغلال كأقصى حد عند انقضاء آجال الإنجاز الممنوحة. المادّة 11 : فسخ الامتياز يفسخ الامتياز : – في أي وقت، باتفاق الطرفين، – بمبادرة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق شبّاكها الوحيد، إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وبنود دفتر الشروط هذا.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

30 ديسمبر سنة 2023 م كل تغيير في وجهة الملك العقاري أو كل استعمال كلّي أو جزئي منه لأغراض أخرى غير تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، بدون موافقة قبلية من الوكالة، يترتب عليه الفسخ بصفة انفرادية لعقد الامتياز من طرف الوكالة. كل تغيير للمشروع يرمي إلى إدراج نشاطات غير معتمدة أو غير مرخص بها، يترتب عليه أيضا الفسخ بصفة انفرادية لعقد الامتياز من طرف الوكالة. كل تقصير من المستفيد من الامتياز ببنود دفتر الشروط هذا وبعد تبليغه إعذارين (2) من طرف الوكالة، عن طريق شبّاكها الوحيد، بقيا دون جدوى، يترتب عليه الفسخ بصفة انفرادية من طرف هذه الأخيرة لعقد الامتياز. يتم إعداد وتوجيه الإعذار الأول من طرف الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، إلى المستفيد من الامتياز، عن طريق محضر قضائي على العنوان المحدد في عقد الامتياز. وبانقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة تقصير من طرف صاحب الامتياز، يبلّغ له إعذار ثانٍ عن طريق محضر قضائي وبنفس الأجل. بناء على قرار الفسخ المُبلّغ من طرف الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، بإعداد عقد فسخ عقد الامتياز. في حالة عدم إتمام المشروع عند انقضاء الأجل الإضافي المنصوص عليه في المادة 21 أدناه، يؤدي الفسخ إلى دفع الدولة تعويض فائض القيمة الذي أتى به المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الاشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة، مع اقتطاع نسبة %10 على سبيل التعويض. تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليمياً فائض القيمة. عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج و/ أو رخصة البناء، يتم الفسخ دون أي تعويض. عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات مع البرنامج المحدد و/ أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض، كما يتعين عليه وعلى حسابه القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية. تُحّو ل الامتيازات والرهون التي أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته، إلى مبلغ التعويض. أحكام خاصة المادّة 12 : تعيين وقوام الملك العقاري موقع الملك العقاري يقع الملك العقاري على مستوى ……………………(منطقة صناعية، منطقة نشاطات، حظيرة تكنولوجية، منطقة توسع وموقع سياحي، محيط مدينة جديدة، غيرها)، على مستوى إقليم بلدية ……….، قسم…..المكان المسمّى……..، مجموعة ملكية رقم………..، دائرة…………………، ولاية……………………. يحدّه من : الشمال………………….. الجنوب ……………….. الشرق………………….. الغرب…………………… قوام الملك العقاري مساحة الأرض………………. المساحة المبنية ………………. السعة المذكورة في عقد الامتياز هي سعة القطعة الأرضية التي قيست قصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي. ولقد وافق المستفيد من الامتياز على صحة هذه المساحة.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 21 30 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 13 : أصل الملكية الملك العقاري المعني ملك للدولة بموجب ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادّة 14 : وصف المشروع الاستثماري وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه : – قوام المشروع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – سعة الإنتاج : …………………………………………………………………………………………………………………………… نشاط المشروع : أ. النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………… رمز النشاط (حسب قائمة النشاطات الاقتصادية للمركز الوطني للسجل التجاري)………………………… ب . نوع الاستثمار : إنشاء توسيع النشاط نقل النشاط ج. عملية تكنولوجية، دمج محلي، تصديق، مواد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادّة 15 : الأجل والجدول الزمني للتنفيذ : …………………………………………………………………… شهراً، – أجل إنجاز البنايات : ……………………………………………………………………………………………………شهراً، • دراسات، إجراءات الحصول على رخصة البناء……………………………………………………………………..شهراً، • تهيئة الموقع (التسطيح، الطرق ومختلف الشبكات) ……………………………………………………….. شهراً، • الأشغال الكبرى (الهندسة المدنية) …………………………………………………………………………………… شهراً، • البنى التحتية والشبكات ……………………………………………………………………………………………….. شهراً، – مدة تركيب المعدات والدخول في الاستغلال………………………………………………………………….شهراً، أ. تركيب المعدات والاختبار ……………………………………………………………………………………………… شهراً، ب . الأجل المتوقع لبدء الدخول في الاستغلال ابتداء من تاريخ الانتهاء من البنايات وربط المشروع بالشبكات………….. ……………………………………………………………………………………………………شهراً. المادّة 16 : إنشاء مناصب عمل مباشرة : …………………………………. منصب، موزعة كما يأتي : • إطارات : …………………………………………….، • تقنيات : ……………………………………………….، • تنفيذ : ………………………………………………… .

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

30 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 17 : قدرات مالية يكون مخطط تمويل المشروع الاستثماري المقترح والموضح في المادة 14 أعلاه، على النحو الآتي : التكلفة الإجمالية للمشروع : …………………………………………….. هيكل الاستثمار الأقسام المبلغ (مليون دج) % التكاليف الأولية التكاليف المتعلقة بالامتياز على الملك العقاري البنايات معدات الإنتاج معدات مُساعدة الاحتياجات من رأس المال المتداول المجموع مخطط تمويل المشروع • المساهمات برأس المال الخاص……………..تعادل………………………………..% • القروض البنكية…………………………………..تعادل………………………………….% المادّة 18 : الشروط المالية للامتياز يترتب على منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، دفع المستثمر إتاوة إيجارية سنوية محددة طبقا للتشريع المعمول به، ابتداء من تاريخ دخول المشروع حيز الاستغلال. المادّة 19 : مكان وطريقة دفع الإتاوة السنوية دون الإخلال بأحكام المادة 11 أعلاه، يجب على المستفيد من الامتياز دفع مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية لدى صندوق قابض أملاك الدولة المختص إقليمياً، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً، ابتداء من تاريخ تسلّم الأمر بالدفع المبلّغ له. بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف قابض أملاك الدولة لتسديد مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية مضافاً إليه غرامة تمثل 1 % من المبلغ الواجب الدفع في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. وفي غياب ذلك، يخطر قابض أملاك الدولة الشبّاك الوحيد للوكالة من أجل فسخ الامتياز. ويتعيّن على المستثمر أيضا دفع تكاليف التسيير عندما يقع الملك العقاري في منطقة مهيأة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 20 : أخذ الحيازة تجسد عملية حيازة الملك العقاري محل منح الامتياز عن طريق محضر تعده مصالح الشبّاك الوحيد للوكالة فور تسليم عقد الامتياز. المادّة 21 : انطلاق الأشغال – آجال التنفيذ – تمديد الآجال أجل إنجاز المشروع يتعهد المستفيد من منح الامتياز بإنجاز مشروعه الاستثماري ووضعه حيز الاستغلال، في أجل ………. شهراً، مثلما هو مقرر في المادة 15 أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 23 30 ديسمبر سنة 2023 م أجل إيداع طلب رخصة البناء يجب على صاحب الامتياز إيداع طلب رخصة البناء حسب الأحكام التنظيمية المعمول بها، لدى الشبّاك الوحيد للوكالة المختص إقليميا، في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تسليم عقد الامتياز. أجل انطلاق أشغال الإنجاز يتعيّن على المستفيد من الامتياز الشروع في أشغال إنجاز مشروعه في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، يبدأ سريانه من تاريخ الحصول على رخصة البناء. يمكن تمديد آجال إنجاز الأشغال المحددة في دفتر الشروط هذا، إذا كان عدم احترامها ناجما عن قوة قاهرة، بنفس المدة التي استحال خلالها على المستفيد من الامتياز تنفيذ التزاماته. أجل إنجاز المشروع الاستثماري الذي تم من أجله منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل هو……….. سنة، يحتسب ابتداء من تاريخ الشروع في الأشغال طبقا لبنود دفتر الشروط هذا. ويبدأ أجل الإنجاز في السريان من تاريخ الحصول على رخصة البناء. يمكن تمديد آجال إنجاز المشروع الاستثماري لمدة اثني عشر (12) شهرا، قابلة للتجديد، بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة، إذا تجاوز إنجاز مشروع الاستثمار نسبة الإنجاز المحددة في التنظيم الساري المفعول المتعلق بالاستثمار. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سبباً قاهراً. المادّة 22 : تحويل الامتياز إلى تنازل يمكن تحويل الامتياز إلى تنازل بطلب من صاحب الامتياز، وذلك : – بعد الانتهاء الفعلي للمشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط هذا، والحصول على شهادة مطابقة ودخول المشروع حيز الاستغلال بناء على المعاينة الفعلية من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة، – رفع الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز، – تسديد سعر التنازل المعادل للقيمة التجارية المحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا عند منح الامتياز، مع خصم الأتاوى المسددة بعنوان منح الامتياز. المادّة 23 : مصاريف التنازل يدفع المستفيد من الامتياز، زيادة على مبلغ القيمة التجارية للملك العقاري المتنازل عليه، أتعاب مصلحة أملاك الدولة وحقوق التسجيل، وكذا رسم الشهر العقاري لعقد التنازل، وكذا كل الحقوق الأخرى والرسوم المعمول بها عند إعداد عقد التنازل. المادّة 24 : تغيير النشاط يلتزم صاحب الامتياز، في حالة تغيير النشاط، باحترام خصائص المنطقة التي تحتضن المشروع الاستثماري، وبعد ترخيص الوكالة. تخصص الوكالة جواباً لطلب تغيير النشاط في أجل لا يتعدى شهراً واحداً (1) من تاريخ إخطارها. المادّة 25 : الاكتتاب يصرّح المستفيد من الامتياز أنه اطّلع مسبقاً على دفتر الشروط هذا، وأنه يتخذه صراحة مرجعاً له. حرّر ب ………….، في ………….. المستفيد من حق الامتياز، قرئ وصودق عليه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، – وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 69 منه، 30 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفية تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-315 المؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها،

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – المقر – الموضوع المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتحديد تنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة“. المادّة 2 : الوكالة هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 3 : يحدد مقر الوكالة في ولاية الجزائر. المادّة 4 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 5 : تخضع الوكالة لرقابة الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : تتولّى الوكالة المهام الآتية : – القيام لصالح الدولة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة المشكّل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، – السهر على الربط الخارجي بالطرقات والشبكات المختلفة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به، – إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 25 – تسيير واستغلال ومراقبة وصيانة المساحات المشتركة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وملحقاتها طبقا للتنظيم المعمول به، – مسك وتحيين البطاقية الخاصة بالعقار الصناعي وبالمتعاملين الاقتصاديين الموطّنين بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – حماية العقار الصناعي الذي تتولى تسيير مساحاته المشتركة والمحافظة عليه. المادّة 7 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة الوكالة بها وفقا لبنود دفتر الأعباء المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم. المادّة 8 : تخول الوكالة ما يأتي : – تطوير، بمفردها أو بموجب شراكة، فضاءات نشاطات متعددة الخدمات، تضم هياكل و/أو بنايات صناعية موجهة للتأجير بحسب الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات والمستثمرين، – إنشاء العقارات للاستخدام الصناعي والتجاري. المادّة 9 : يمكن أن تكلف الوكالة بمهمة صاحب مشروع منتدب لكل برنامج وعملية مفوّضة لها من طرف الدولة، لاسيما فيما يتعلق بتهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية وكل فضاء موجه للنشاط الصناعي، ذات الصلة بموضوعها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 10 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة يدعى في صلب النص “المجلس” ويديرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 11 : يرأس المجلس ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ويتشكل من : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية، والمديرية العامة للأملاك الوطنية)، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

– ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص مختص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول أعماله. المادّة 12 : يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 13 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزراء والسلطات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء هذه العهدة. يعيّن ممثلو الدوائر الوزارية من ضمن شاغلي الوظائف العليا برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية. المادّة 14 : يتداول المجلس فيما يأتي : – مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة وكذا إنشاء ملحقات، – إنشاء شركات، – مخططات عمل متعددة السنوات في مجال الاستثمار والتنمية والاستغلال المرتبطة بموضوعها، – استراتيجية الوكالة في المجال التجاري والتنمية الاقتصادية، – الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات، – اتفاقيات العمل الجماعية والشروط العامة لمنح الأجور الخاصة بمستخدمي الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل، – البرنامج السنوي للأنشطة والميزانية ذات الصلة، 30 ديسمبر سنة 2023 م – تقارير النشاطات وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، – التقرير السنوي للتسيير، – تقارير محافظي الحسابات، – أخذ المساهمات وإبرام جميع أشكال الشراكات المتعلقة بمجال نشاط الوكالة، – قبول وتخصيص الهبات والوصايا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – القروض المزمع إبرامها، – كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وسيرها وتشجيع تحقيق أهدافها. المادّة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات في السنة، كما يمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للوكالة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بعد الثمانية (8) أيام الموالية وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 17 : يتم إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بالملفات المدرجة في جدول الأعمال عشرة (10) أيام، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن تقل عن خمسة (5) أيام. المادّة 18 : يصادق بالأغلبية على مداولات مجلس الإدارة. في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 19 : تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيس المجلس. وتقدم المحاضر ومشاريع القرارات إلى الوزير المكلف بالصناعة خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع للمصادقة عليها. المادّة 20 : لا يكون التنظيم الداخلي للوكالة نافذاً إلاّ بعد مصادقة الوزير الوصي.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م القسم الثاني المدير العام المادّة 21 : يعيّن المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 22 : يضع المدير العام للوكالة حيز التنفيذ توجيهات ومداولات المجلس، وفي هذا الإطار يتمتع بسلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة. وعلى هذا الأساس، فإنّه : – يُعِدّ ويقترح للمجلس مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، وكذا إنشاء الملحقات، – يُعدّ ويقترح للمجلس مخططات عمل متعدد السنوات في مجال الاستثمار والتنمية والاستغلال المرتبط بموضوعها، – يُعِدّ ويقترح للمجلس استراتيجية الوكالة في المجال التجاري والتنمية الاقتصادية، – يتمتع بسلطة التعيين والعزل ويمارس السلطة السلّمية على جميع موظفي الوكالة، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يبرم ويوقّع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقاً لإجراءات الرقابة الداخلية، – يقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ويعد الوضعيات المتوقّعة، – يؤدي جميع العمليات العقارية والمالية والتجارية ذات الصلة بموضوعها، – يقوم بتطوير علاقات التبادل مع المؤسسات والهيئات المماثلة التي تعمل في نفس مجال نشاط الوكالة، – يبرم كل قرض، – يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخليين وتطبيقهما. المادّة 23 : يُعِدّ المدير العام للوكالة في نهاية كل سنة مالية وبعد مداولة المجلس، تقريراً سنوياً عن النشاطات مرفقاً بحصائل وجداول حسابات النتائج، ويضمن إرسالها إلى السلطة الوصية وإلى وزارة المالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 27 كما يبلّغ السلطة الوصية بصفة دورية بحالة تنفيذ البرامج التنموية للوكالة. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 24 : تفتتح السنة المالية للوكالة في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 25 : تستفيد الوكالة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. المادّة 26 : تخصص الدولة أجراً لفائدة الوكالة مقابل تهيئة العقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية. المادّة 27 : تتضمن ميزانية الوكالة : في باب الايرادات : – الأجر المقابل للتكفل بالتهيئة لحساب الدولة، – الأجر المقابل لإدارة وتسيير الأجزاء المشتركة من العقار الصناعي الواقع على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها الدولة للوكالة وفق الخدمات المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي تم إعداده لهذا الغرض، – الإعانات المحتملة في ميزانية الدولة، – العائدات الناتجة عن أنشطتها، – القروض البنكية وما يماثلها، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها. المادّة 28 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري. يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يتم تعيينهم وفق التشريع الساري المفعول.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

الفصل الرابع الذمة المالية المادّة 29 : تتكون أصول الوكالة من الممتلكات المحوّلة و/أو المخصصة من طرف الدولة ومن الأملاك المكتسبة أو المنجزة بأموالها الخاصة. يتم مسبقاً جرد الممتلكات المحوّلة و/أو المخصصة بالاشتراك بين المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة. المادّة 30 : تحل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه. يتم تحويل جميع الممتلكات المادية وغير المادية الناجمة عن حل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وكذا الالتزامات والحقوق والأسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها التي تمتلكها أو تديرها هذه الأخيرة، إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي. يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد : – جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. – حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل، – الكيفيات الضرورية للحفاظ على الأرشيف وحمايته والمحافظة عليه. المادّة 31 : يتم تحويل جميع الممتلكات والالتزامات والحقوق والأسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها، التي تمتلكها أو تسيّرها المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس- المناطق الصناعية، إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بعد حلها وفقا للتشريع المعمول به. يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه : 30 ديسمبر سنة 2023 م – إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، – إعداد حصيلة ختامية للأنشطة والوسائل المستخدمة من قبل المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس - المناطق الصناعية، التي تبين قيمة عناصر الذمة المالية التي كانت موضوع التحويل إلى الوكالة، – الكيفيات الضرورية للحفاظ على الأرشيف وحمايته والمحافظة عليه. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادّة 32 : تَحُلُّ الوكالة محل حقوق والتزامات الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس-المناطق الصناعية، في ممارسة مهامهما. المادّة 33 : يجب على المسيّرين الأجراء الرئيسيين للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس-المناطق الصناعية، كل فيما يخصه، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان، في جميع الظروف، السير العادي والمنتظم للمصالح إلى غاية التكفل الفعلي من قبل الوكالة بالمرافق والأصول والموارد المعنية. الفصل السادس أحكام ختامية المادّة 34 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم. المادّة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 29 30 ديسمبر سنة 2023 م الملحق دفتر أعباء يتعلق بتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للعقار الصناعي المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي تدعى في صلب النص “الوكالة “ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية للوكالة مجموع المهام المسندة إليها بطلب من السلطات العمومية بعنوان نشاط الدولة، فيما يتعلق ب : – اقتراح جميع الدراسات من أجل تعزيز عمل الدولة في مجال تحسين العروض الخاصة بالعقار الصناعي، – ملاحظة سوق العقار الموجّه للنشاط الصناعي، – إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الصناعي والعقار الصناعي، – إعداد ونشر مذكرات ظرفية ودورية حول توجهات سوق العقار الموجه للنشاط الصناعي، – إعداد ونشر أي دراسة تتعلق بالعقارات الموجهة للنشاط الصناعي، – وضع وتحيين أنظمة معلوماتية تتعلق بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – القيام، بناء على طلب السلطة الوصية، بأي عمل أو تدخل يتعلق بمهامها. المادّة 3 : تتلقى الوكالة، عن كل سنة مالية، مساهمة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلت لها بموجب دفتر الأعباء هذا. المادّة 4 : ترسل الوكالة، عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالصناعة تقييماً للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، قبل 30 أبريل من كل سنة. المادّة 5 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء للوكالة، مقابل تكفل هذه الأخيرة بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا المجال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 7 : ترسل حصيلة استخدام المساهمات مرفقة بتقرير محافظ حسابات إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية. المادّة 8 : تعد الوكالة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما يأتي : – الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة، – برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال الدراسات وللإنجاز في مجال تسيير العقار الصناعي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، – وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، – وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، 30 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – المقر – الموضوع المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتحديد تنظيمها وسيرها. المادة 2 : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمّى “الوكالة الوطنية للعقار السياحي” وتدعى في صلب النص “الوكالة“. تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 4 : تخضع الوكالة لرقابة الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تتولى الوكالة المهام الآتية : – القيام لصالح الدولة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة، للعقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة الواقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية،

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م – السهر على الربط الخارجي بالطرقات والشبكات المختلفة لمناطق التوسع والمواقع السياحية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به، – إعداد مختلف أدوات التعمير المرتبطة بالتهيئة السياحية، – تحديد وترسيم حدود مناطق التوسع والمواقع السياحية، بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتأهيلها، – تسيير واستغلال ومراقبة وصيانة الأجزاء المشتركة لمناطق التوسع والمواقع السياحية، طبقا للتنظيم المعمول به، – مسك وتحيين البطاقية الخاصة بالعقار السياحي وبالمتعاملين الاقتصاديين الموطّنين بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – حماية العقار السياحي الذي تتولى تسيير مساحاته المشتركة، والمحافظة عليه. المادة 6 : في إطار تهيئة العقار الاقتصادي، يمكن أن تقوم الوكالة، عند الاقتضاء، بعمليات التهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية وتلك التابعة للخواص، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تخوّل الوكالة ما يأتي : – تطوير، بمفردها أو بموجب شراكة، فضاءات نشاطات متعددة الخدمات، تضم هياكل و/أو بنايات موجهة للتأجير بحسب الاحتياجات الخاصة للمؤسسات والمستثمرين، – إنشاء العقارات للاستخدام التجاري. المادة 8 : تحدد تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتق الوكالة من قبل الدولة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 9 : يمكن أن تؤدي الوكالة مهمة صاحب مشروع منتدب، لكل البرامج و/أو العمليات ذات الصلة بنشاطها والتي تكلف بها. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 10 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 31 الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 11 : يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ويتشكل من : – ممثلين (2) عن وزير المالية (المديرية العامة لأملاك الدولة والمديرية العامة للميزانية)، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالعمران، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. يحضر المدير العام اجتماعات المجلس بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص تكون خبرته أو مساهمته ضرورية لأعمال المجلس. المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة شغور مقعد، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 13 : يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة، الممثلون للوزراء، برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل. المادة 14 : يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويعرضه على الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليه. المادة 15 : يتولى المدير العام للوكالة أمانةَ مجلس الإدارة. المادة 16 : يتداول مجلس الإدارة ويبتُّ وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فيما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

– مخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، – مشروع ميزانية الوكالة، – الوضعيات المالية للوكالة، – تقرير التسيير السنوي لنشاط الوكالة، – الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات التي تلزم الوكالة، – التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي، – إنشاء ملحقات وفروع للوكالة عبر التراب الوطني، – أخذ المساهمات وإبرام جميع أشكال الشراكات المتعلقة بمجال نشاطها، – أعمال الترقية العقارية المرتبطة بمجال نشاطها، – مشروع نظام الأجور لمستخدمي الوكالة، – شروط قبول الهبات والوصايا وتخصيصها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مشروع الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الوكالة، – تطوير الأنشطة المرتبطة بموضوع الوكالة، – كل مسألة من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وسيرها وتشجيع تحقيق مهامها. المادة 17 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للوكالة أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 18 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وتكون المداولات، حينئذ، صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 19 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الخاصة به إلى أعضاء المجلس قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرّر لاجتماع كل دورة. ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. 30 ديسمبر سنة 2023 م المادة 20 : يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 21 : تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس المجلس. وترسل هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالسياحة في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها في أجل ثلاثين (30) يوماً. الفرع الثاني المدير العام المادة 22 : يعيّن المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 23 : يتولى المدير العام للوكالة تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف الوكالة، ويتخذ كلّ التدابير المتعلقة بتنظيم وسير الهيئات الخاضعة لسلطته. وبهذه الصفة، يقوم بالمهام الآتية : – تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، – إعداد مشاريع برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات، – تحضير وتنفيذ مشروع ميزانية الوكالة، – تحضير مشاريع الوضعيات المالية، – اقتراح إنشاء ملحقات وفروع للوكالة عبر التراب الوطني، – تعيين مستخدمي الوكالة وإنهاء مهامهم وممارسة السلطة السلّمية عليهم، – تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إبرام العقود والصفقات والاتفاقيات. يقدم المدير العام، في نهاية كل سنة، تقريراً سنوياً عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج، ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. المادة 24 : يوافق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للوكالة، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، بعد مداولة مجلس الإدارة. المادة 25 : يوافق الوزير المكلف بالسياحة على نظام أجور مستخدمي الوكالة بعد مداولة مجلس الإدارة.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م الفصل الثالث أحكام مالية المادة 26 : تفتتح السنة المالية للوكالة في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 27 : تستفيد الوكالة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : تخصص الدولة لفائدة الوكالة أجرًا مقابل تهيئة العقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. المادة 29 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الأجر المقابل للتكفل بتهيئة العقار السياحي لفائدة الدولة، – الأجر المقابل لإدارة وتسيير الأجزاء المشتركة للعقار السياحي الواقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، – مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها إيّاها الدولة وفق الخدمات المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي تم إعداده لهذا الغرض، – الإعانات المحتملة من ميزانية الدولة، – العائدات الناتجة عن أنشطتها، – القروض البنكية وما يماثلها، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها. المادة 30 : تمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري. يتولى تدقيق حسابات الوكالة محافظ حسابات أو أكثر طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 33 الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 31 : تحل الوكالة الوطنية لتنمية السياحة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 32 : ينتج عن حل الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي. المادة 33 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد : 1 – جرد كمّي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية والوزير المكلف بالسياحة. يوافق على جرد الأملاك العقارية والمنقولة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة. 2 – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية محل التحويل. المادة 34 : تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين خاضعة للأحكام القانونية، إمّا القانونية الأساسية وإمّا التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادة 35 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

30 ديسمبر سنة 2023 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للعقار السياحي المادة الأولى : الوكالة الوطنية للعقار السياحي أداة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تهيئة العقار السياحي وتسيير أجزائه المشتركة. المادة 2 : تكلف الوكالة، في إطار تبعات الخدمة العمومية الموكلة لها من طرف الدولة، على الخصوص، بما يأتي : – إنشاء وتسيير وتطوير بنك معلومات يتعلق بالعقار والاستثمار السياحيين، – إعداد وتحيين بطاقات مناطق التوسع والمواقع السياحية والمنشآت السياحية، – اقتراح تصنيف مناطق التوسع السياحي الجديدة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. المادة 3 : تتلقى الوكالة، عن كل سنة مالية، مساهمة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. المادة 4 : ترسل الوكالة، قبل تاريخ 30 مارس من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالسياحة تقييماً على المبالغ المالية التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. يحدد وزير المالية تخصيصات الاعتمادات. يمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية الجارية، عند الحاجة. المادة 5 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادة 6 : تدفع تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة، إلى الوكالة سنوياً بعنوان دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة، مصادقاً عليها من طرف محافظ الحسابات، إلى وزير المالية والوزير المكلف بالسياحة، عند نهاية كل سنة مالية. المادة 8 : تعد الوكالة كل سنة ميزانية للسنة المالية الموالية، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، وتشتمل هذه الميزانية على ما يأتي : – الحصائل وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع تعهدات الوكالة إزاء الدولة، – برنامج مادي ومالي للاستثمار، – مخطط تمويل، – تقرير تدقيق الحسابات مصادق عليه من طرف محافظ الحسابات. المادة 9 : تسجل المساهمات السنوية، المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمات العمومية هذا، في ميزانية الوزارة المكلفة بالسياحة، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، لا سيما المادة 7 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 35 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-55 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة الفرع الأول التسمية – المقر – الموضوع المادّة الأولى : تنشأ تحت تسمية الوكالة الوطنية للعقار الحضري، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالعمران. يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. المادّة 3 : تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرا في علاقاتها مع الغير. المادّة 4 : تخضع الوكالة لرقابة الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني المفاهيم المادّة 5 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – العقار الحضري : مجموع الأراضي المعمرة أو القابلة للتعمير التي تغطيها أداة تعمير والتي تمثل حدودها الفاصل مع الأراضي الريفية. – العقار الحضري الاقتصادي : كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، واقع في قطاعات معمرة أو مبرمجة

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

للتعمير كما هي محددة في أدوات التهيئة والتعمير، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار. – التهيئة : هي القيام بتنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير، وتشكيل المباني وتحويلها لضمان التوازن بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة وكذا الحفاظ على البيئة والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي. – الحافظة العقارية : جميع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تسيّرها الوكالة لحساب الدولة، وكذا الأراضي التي تقتنيها الوكالة لفائدة الدولة. – تراخيص التعمير : كل ترخيص أو عقد يصدر عن المصالح التقنية المكلفة بالتعمير. – التهيئة العمومية : جميع أشغال التهيئة التي يتم تنفيذها على قطعة أرض قابلة للبناء للسماح بتشييد مبنى. وتتكون بشكل أساسي من ربط الوعاء العقاري بشبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والصرف الصحي وكذا الطرق. – عملية التدخل : مجموعة أعمال وأشغال إعادة التأهيل والتجديد و/أو إعادة الهيكلة. – مخطط التدخل : مجموعة من الوثائق والدراسات التي تحدد تفاصيل العمليات والإجراءات التي يتم تنفيذها، ومنهجية التدخل، والمخططات والتنظيمات اللازمة والتركيبة المالية لهذه العمليات التي تم تحديدها على أساس التشخيص وتحليل بيانات النسيج الحضري القديم ومحيط ونوع التدخل. ويتم إعداد دفتر شروط خاص لكل نوع من التدخل. الفصل الثاني المهام المادّة 6 : تتولّى الوكالة مهمة تحديد العقار الحضري وتعبئته وتهيئته، طبقا لتوجيهات تهيئة الإقليم وأدوات التهيئة والتعمير. وتضمن الوكالة، بهذه الصفة، من خلال تنفيذ أدوات التهيئة والتعمير، تسيير المناطق الموجهة للتعمير على المستوى الوطني. المادّة 7 : تقوم الوكالة، في إطار المهام الموكلة إليها، بأشغال التهيئة بغرض إنتاج عقار حضري قابل للبناء مزود بالتهيئة وتراخيص التعمير وخالٍ من أي عائق أو قيود. المادّة 8 : تقوم الوكالة، طبقا لتوجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بتحضير الإستراتيجية العقارية لتكوين حافظة عقارية. وتضمن زيادة على ذلك، مهام البحث والتخطيط والتسيير العقاري الحضري. 30 ديسمبر سنة 2023 م الفرع الأول التقصي المادّة 9 : تكلف الوكالة بالقيام بما يأتي : – إجراء جرد عام لإمكانيات العقار الحضري، على أساس أدوات تخطيط تهيئة الإقليم والتعمير، المحددة كما ينبغي وفقا لبيانات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والمحافظة العقارية، – وضع أنظمة معلوماتية جغرافية وإنشاء بنك بيانات يرتبط بمجال نشاطها، – إعداد دراسات رصد ومراقبة العقار الحضري والمؤشرات المتعلقة بوضعية سوق العقار وتوجهاته بما يسمح باستباق أي تشبع أو نزعة توسع، بهدف تخطيط تجمعات بشرية جديدة. الفرع الثاني التعبئة المادّة 10 : تقوم الوكالة في إطار تنفيذ الاستراتيجية العقارية والمهام الموكلة لها، بإنشاء حافظة عقارية لحساب الدولة، من خلال : – تعبئة العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه أو المحول للتعمير، – إجراء تحديد محيطات التدخل العقاري المتعلقة بمشاريع ذات مصلحة وطنية أو عامة وذات منفعة عمومية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. من أجل إنجاز هذه المشاريع، تستفيد الوكالة، عند الاقتضاء، من الآثار المباشرة لعمليات إعادة تصنيف الأملاك العقارية وتنفيذ حق الشفعة أو نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لتجسيد عمليات التهيئة و/ أو عمليات التدخل من أجل تعبئة العقار الحضري. المادّة 11 : تقوم الوكالة بتهيئة الحافظة العقارية المعبأة، من خلال تنفيذ : – مخططات التهيئة المتعلقة بكل عملية حضرية موجهة للانفتاح على التعمير من خلال توسيع أو إنشاء مجمعات بشرية جديدة و/أو تجزئات عقارية، – مخططات التدخل المتعلقة بعمليات التجديد الحضري والتأهيل وتكثيف الأحياء أو التجزئات العقارية المتدهورة وغير المهيكلة و/أو قليلة التجهيزات أو التجديد الحضري للمناطق المهجورة وغير المستغلة.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 12 : تضمن الوكالة تنفيذ أشغال التهيئة وأشغال الطرقات والشبكات المختلفة على العقار المعبأ، وتسهر على ذلك وفق المخططات والأنظمة المعتمدة في هذا الإطار بهدف توفير كل سبل الراحة فيها من حيث الإمدادات والطرق ومختلف الشبكات الضرورية، لوضعه في حالة استعمال. وتقوم على هذا الأساس، بإعداد برنامجها المتعدد السنوات وخطة تمويله اللازمة لتخطيط وتنفيذ عمليات التهيئة والتدخل. الفرع الثالث التسيير المادّة 13 : تؤهل الوكالة، بصفتها المهيئة للأوعية العقارية، للقيام بما يأتي : – تسيير عمليات ترقية الأوعية العقارية والتهيئة الحضرية العقارية لحساب الدولة لإنجاز العمليات المحددة في برامج التدخل المتعددة السنوات، – وضع الحافظة العقارية الخاصة بالعقار الحضري الاقتصادي المزمع تهيئته، تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – القيام بأشغال تهيئة العقار الحضري الاقتصادي المعبأ و/ أو المقتنى من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. المادّة 14 : يتعيّن على الوكالة أن تضع تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كل معلومة تتعلق بوفرة العقار الحضري الاقتصادي المهيأ والموجه للاستثمار الواقع على مستوى المناطق المهيأة والأراضي الأخرى. يمنح العقار الحضري الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : يتم تخصيص العقار الحضري المهيأ من طرف الوكالة أو حفظه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لفائدة البرامج الاستثمارية العمومية، بما في ذلك برامج السكن والتجهيزات العمومية. وبالنسبة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، يمنح العقار الحضري المهيأ بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 16 : تقوم الوكالة بمهمة الخدمة العمومية وفقاً لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادّة 17 : يمكن أن تمارس الوكالة مهمة صاحب مشروع منتدب لكل البرامج والعمليات المتعلقة بنشاطها والمفوّضة لها من الدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 37 الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 18 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بلجنة تقنية. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 19 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالعمران أو ممثله، ويتشكل من : • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، • ممثل وزير المالية، • ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، • ممثلين (2) عن مستخدمي الوكالة. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يراه مختصا لمساعدته في المسائل المرتبطة بنشاطات الوكالة أو المدرجة في جدول الأعمال. تتولى أمانة مجلس الإدارة مصالح الوكالة. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادّة 20 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة، الممثلون للوزراء، برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل. وفي حالة شغور مقعد من المقاعد، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 21 : يتداول مجلس الإدارة ويبتّ وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فيما يأتي : • خطط العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، • مشروع الميزانية والوضعيات المالية للوكالة، • تقرير التسيير السنوي لنشاط الوكالة، • الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات التي تلزم الوكالة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

• التنظيم والنظام الداخليان للوكالة، • إنشاء ملحقات وفروع تابعة للوكالة عبر التراب الوطني، • مشروع نظام أجور مستخدمي الوكالة، • مشروع الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الوكالة، • تطوير الأنشطة المرتبطة بموضوع الوكالة، • تعيين محافظ أو محافظي حسابات وتحديد أجره أو أجورهم ودراسة تقاريره أو تقاريرهم، • كل مسألة من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق مهامها. المادّة 22 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للوكالة أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الخاصة به إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام، على الأقل، قبل التاريخ المقرر لكل دورة، غير أنه يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصحّ المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحاً. تحرر مداولات المجلس في محاضر، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس. وتقدم المحاضر ومشاريع القرارات إلى الوزير المكلف بالعمران خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع و/أو المداولات، للموافقة. الفرع الثاني المدير العام المادّة 23 : يعيّن المدير العام للوكالة وفقا للتنظيم المعمول به، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 24 : يتولى المدير العام للوكالة تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف الوكالة، ويتخذ جميع التدابير المتعلقة بتنظيم الهياكل الخاضعة لسلطته وسيرها. 30 ديسمبر سنة 2023 م وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : • تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، • عرض الأعمال المتعلقة بالأراضي العقارية الواجب تنفيذها، على اللجنة التقنية طبقا للاستراتيجية العقارية المحددة من قبل القطاع، • اقتراح إنشاء ملحقات وفروع تابعة للوكالة عبر التراب الوطني، • إعداد مشاريع برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات، • عرض برنامج التدخل المتعدد السنوات ومخطط تمويله على مجلس الإدارة، • إعداد وتنفيذ ميزانية الوكالة، • إعداد مشاريع الوضعيات المالية، • تعيين مستخدمي الوكالة، • تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، • إبرام العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، • ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، • اقتراح التنظيم الداخلي للوكالة على مجلس الإدارة، • تقديم تقرير سنوي عن نشاط الوكالة مرفقاً بالحصائل وحسابات النتائج في آخر كل سنة، وإرساله إلى الوزير المكلف بالعمران بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنه. المادّة 25 : يتم تنفيذ التنظيم الداخلي للوكالة بعد موافقة الوزير المكلف بالعمران عليه. القسم الثالث اللجنة التقنية المادّة 26 : تكلّف اللجنة التقنية بالتقييم وإبداء الرأي التقني في : – تحديد المشاريع ذات المصلحة العامة و/أو المصلحة الوطنية للتهيئة والتجديد الحضري اللازمة لتنفيذ استراتيجية السكن والتجهيزات العمومية، – محيط التدخل بالنسبة للمشاريع ذات المصلحة الوطنية أو العامة والمنفعة العمومية. كما تبدي اللجنة رأيها في عمليات التخصيص أو منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة : • التي تقع خارج القطاعات المعمرة أو القابلة للتعمير وتفتقر إلى التهيئة،

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م • المبرمجة بصفة أولية ضمن أدوات التعمير لإنجاز التجهيزات العمومية والمقترحة لاستخدام آخر، • المدرجة ضمن أداة تعمير قيد المراجعة و/أو لم تتم الموافقة عليها بعد، • ذات قيمة حضرية عالية تم تحديدها وفقًا للإجراءات المطبقة على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، • التي لها استمرارية متجانسة وتقع ضمن إقليم ولايتين أو أكثر. المادّة 27 : يرأس اللجنة التقنية ممثل الوزير المكلف بالعمران، وتتشكل من : – ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن وزير المالية، – ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بالوزارة المكلفة بالعمران، – ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. يمكن اللجنة التقنية، عند الضرورة، وعلى أساس قائمة موافق عليها مسبقا من مجلس الإدارة، أن تستعين بأي شخصية علمية أو خبير يمكن أن يساهم في أشغالها نظراً لاختصاصه في مجالي التهيئة والتنمية الحضرية. يعيّن أعضاء اللّجنة التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائها، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 28 : يمكن أن تجتمع اللجنة التقنية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها للدراسة والتداول حول الملفات والمسائل المتعلقة بمهام الوكالة. تدوّن قرارات اللجنة التقنية في محاضر يوقّعها أعضاؤها، وتقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه من المدير العام للوكالة. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 29 : تفتتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 39 المادّة 30 : تستفيد الوكالة من إعانة مالية أولية يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمران والوزير المكلف بالمالية. المادّة 31 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : • الأجر المقابل للتكفل بالتهيئة لحساب الدولة، • مكافآت تبعات الخدمة العمومية المسندة لها من قبل الدولة وفقا لدفتر الشروط المعد لهذا الغرض، • الإعانات من ميزانية الدولة، • العائدات الناتجة عن أنشطتها، • القروض البنكية وما يماثلها، • جميع الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها. في باب النفقات : • نفقات التسيير، • نفقات التجهيز، • جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها. المادّة 32 : تمسك محاسبة الوكالة وفق الشكل التجاري. ويتولى تدقيق حسابات الوكالة محافظ أو محافظو حسابات طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 33 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المواد من 12 إلى 17 من المرسوم التنفيذي رقم 16-55 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة. المادّة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

30 ديسمبر سنة 2023 م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى الوكالة الوطنية للعقار الحضري التي تدعى أدناه “الوكالة”، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية للوكالة، مجموع المهام المسندة لها بعنوان عمل الدولة والمتعلقة بما يأتي : – اقتراح وإعداد جميع الدراسات التي تكلفها بها الدولة في مجال إنتاج وعرض العقار الحضري، – إنشاء وتحيين نظام معلومات جغرافية مع قواعد بيانات تتعلق خصوصا بالعرض الوطني والاحتياجات إلى العقار الحضري الاقتصادي، – إعداد دراسات الاستشراف مع رصد ومراقبة سوق العقار وتوجهاته، – الترويج للعرض العقاري الوطني فيما يخص العقار الحضري، – إعداد ونشر التقارير الظرفية الدورية المتعلقة بتوجهات السوق العقاري الحضري، – إعداد ونشر أي دراسة تتعلق بالطلب الوطني للعقار الحضري، وكذا ترقية العرض في هذا المجال، – القيام بناء على الطلب العمومي، بأي دراسة أو عمل أو تدخل يتعلق بمهامها، – تقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق بالقضاء على السكن الهش مع حفظ الأراضي المسترجعة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية أو المحلية. المادّة 3 : تتلقى الوكالة إعانة من الدولة، عن كل سنة مالية، مقابل أدائها تبعات الخدمة العمومية المكلفة بها بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 4 : ترسل الوكالة عن كل سنة مالية، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالعمران، تقييما عن المبالغ المخصصة لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا. المادّة 5 : تحوّل مساهمات الدولة مقابل تكفل الوكالة بتبعات الخدمة العمومية طبقا للإجراءات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة، مصادقاً عليها من قبل محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمران عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 8 : تعد الوكالة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما يأتي : – حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة، – برنامج مادي ومالي للإنجازات في ميدان الدراسات وإنجاز برامج التهيئة وإعادة التأهيل والتحديث والتجديد العمراني، – مخطط تمويل. المادّة 9 : تسجل المساهمات السنوية المعدة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 41 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2023، مهام السيّد الصالح دندوڤة، بصفته مندوبا للأمن في ولاية تامنغست، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 14 أكتوبر سنة 2023، مهام السيّد الشارف حمة، بصفته مديرا للضرائب في ولاية معسكر، بسبب الوفاة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للأملاك الوطنية ببشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مراد يخلف، بصفته مديرا جهويا للأملاك الوطنية ببشار، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية بومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السّيد أحمد حمداوي، بصفته مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية بومرداس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : – علي واضح، في ولاية بسكرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – عز الدين سايحي، في ولاية تامنغست، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة للتربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فتيحة موالك، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد زعيطي، بصفته مديرا للتربية في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد القادر طيبي، بصفته مديرا للتربية في ولاية بني عباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ زاهية حسين“ بالأغواط.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمود عبد الرحيم عزوز، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ زاهية حسين“ بالأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ البشير الإبراهيمي“ بعين تموشنت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد فيصل بلقاسم، بصفته مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ البشير الإبراهيمي“ بعين تموشنت، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أزهر شطيبي، بصفته أمينا عاما لجامعة قسنطينة .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة معسكر : – محمد جبالة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – فوزي تشيكو، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة ورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بجامعة ورقلة : – سامية بوعافية، بصفتها عميدة لكلية علوم الطبيعة والحياة، – أحمد رمزي صياغ، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، – محمد مجيدي، بصفته مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. 30 ديسمبر سنة 2023 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – سليم بوحيتم، في ولاية برج بو عريريج، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – حاج ڤوميد، في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مالك دالي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية إن صالح، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية أم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد محيوص، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية أم البواقي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي بيت، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد هشام بهلول، رئيسا للدراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – عثمان طيبي، في ولاية بجاية، – ڤندوز ڤلال، في ولاية تبسة، – محمد العربي بن زاير، في ولاية سعيدة، – عبد الرحمان لخضاري، في ولاية البيض، – سعيد فداق، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين : – كمال عبد السلام، في ولاية سيدي بلعباس، – أم الخير العقبي، في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين : – رشيد بن عيسى، في ولاية سيدي بلعباس، – معمر حمايمي، في ولاية أولاد جلال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر طيبي، مديرا للتربية في ولاية بشار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 43 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ البشير الإبراهيمي“ بعين تموشنت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمود عبد الرحيم عزوز، مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “الشيخ البشير الإبراهيمي“ بعين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد فتحي زقعار، مديرا للمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمود حصباية، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة المسيلة. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الكريم معنصر، عميدا لكلية علوم الأرض والهندسة المعمارية بجامعة أم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد باديس سعودي، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة أم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد نبيل قادري، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة البويرة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السّيد محند أمقران برادعي، عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد لعيش، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة مستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة مستغانم : – محمد عبد اللطيف بن عمر، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – محمد بن خليفة، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة معهد الهندسة المعمارية والتعمير بجامعة البليدة .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة نعيمة عبد الرحيم، مديرة لمعهد الهندسة المعمارية والتعمير بجامعة البليدة .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية بجامعة قسنطينة .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة حليمة بوغلوط، مديرة لمعهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية بجامعة قسنطينة .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مالك دالي، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية برج بوعريريج. 30 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة سعيدة هجرس، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد خليل بوجملين، مديرا للصحة والسكان في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد العزيز طيفور، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – فريد قراش، في ولاية الشلف، – نور الدين خادير، في ولاية عين الدفلى.

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 45 30 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة كاميلية سرباح، مديرة للدراسات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد زيد بوسمينة، نائب مدير للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع السجائر وتبغ النشوق للشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ”CTU”.

إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، المنتوج علامة ريم علامة نسيم علامة ألجيريا علامة أفراز جافا علامة فليب موريس Ks« – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين (20) سيجارة وتبغ النشوق المبينة أدناه التي تسوقها الشركة المتحدة للتبغ ش. ذ. أ “CTU”، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة / للكيس « Original Rym » 211 « Between Nassim » 166,75 Algeria« » 128 Java« Afrase » 147,5 Blue Morris Philip » 210 علامة فليب موريس Ks« Silver Morris Philip » 210 علامة شمة ماكلة الهلال grs« 30 Sachets Hillal El Makla Chemma » 163,5 علامة شمة سيق الهلال grs« 30 Sachets Hillal El Sig Chemma » 163,5 علامة ماكلة الهلال الصغيرة grs« 20 Sachets S’ghira Hillal Makla » 128 علامة نجمة grs« 20 Plastic Boîte Nedjma » 138,5

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 17 جمادى الثانية عام 1445 ه

المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. هذه الأسعار صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية الطيب زيتوني لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ”MEATS”.

إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير المالية، المنتوج علامة مارلبورو علامة مارلبورو علامة مارلبورو علامة مارلبورو علامة 30 ديسمبر سنة 2023 م – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين (20) سيجارة المبيّنة أدناه، التي تسوقها الشركة الجزائرية - الإماراتية ش. ذ. أ “MEATS”، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة Shufle( et Red/Gold ) 330 Beyond( Red ) 340 Crafted( ) 270 )Touch( 280 M« & Blue(»L et )Red 270 علامة قولواز Légères( Ultra et FF )Blondes 300 علامة قولواز علامة دافيدوف Fusion( ) 310 Lights( et FF ) 230 علامة ويست Lights( et Flavour Full ) 220 علامة وينستون Lights( Ultra et Lights Flavour, Full ) 270 علامة كامل Lights( et Flavour )Full 290 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. هذه الأسعار صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني وزير المالية لعزيز فايد

17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 85 47 30 ديسمبر سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نشر أسعار بيع سجائر الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ”TAB”.

إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المنتوج علامة دانهيل علامة دانهيل علامة دانهيل علامة روثمانس علامة روثمانس علامة روثمانس علامة روثمانس علامة روثمانس – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 33 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد أسعار بيع علبة ذات عشرين (20) سيجارة المبينة أدناه، التي تسوقها الشركة البريطانية - الأمريكية للتبغ ش. ذ. أ “TAB”، كما يأتي : ثمن البيع للمستهلك مع احتساب كامل الرسوم دج / للعلبة « Bleu Dunhill » 250 « Gold Dunhill » 250 Double« Dunhill » 270 Bleu« »Rothmans 230 Gold« »Rothmans 230 Switch« »Rothmans 250 Mellow« Rothmans » 240 Volt« Rothmans » 240 علامة روثمانس switch« demi » et bleu« demi Rothmans » 180 علامة لاكي Original« Strike Lucky » 180 علامة لاكي Amber« Strike Lucky » 180 علامة لاكي Frost« Strike Lucky » 210 علامة لاكي Aura« Misty Strike Lucky » 210 علامة لاكي علامة LD علامة LD Click« Strike Lucky » 210 Bleu« Ld » 200 Red« Ld » 200 المادّة 2 : تطبق الأسعار الواردة في المادة الأولى أعلاه، بصفة موحدة على مستوى التراب الوطني. هذه الأسعار صالحة لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر وزير المالية لعزيز فايد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة