مرسوم تنفيذي رقم 23-438 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف ومائتين وتسعة وخمسين مليارا وثمانمائة وسبعة ملايين وخمسمائة واثنين وسبعين ألف دينار 1.259.807.572.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف ومائتين وخمسة وخمسين مليارا وأربعمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وتسعة آلاف دينار 1.255.407.409.000( دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية، المسيّرة من طرف وزير المالية والمقدر مبلغها بألفين وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليارا وواحد وثلاثين مليونا ومائتين وتسعة وسبعين ألفا وثمانمائة واثنين دينارا 2.793.031.279.802( دج)، كرخص التزام، وألفين ومائة واثنين وثمانين مليارا وخمسمائة وخمسة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وثلاثين ألفا ومائة وعشرة دنانير 2.182.575.235.110( دج)، كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، على مستوى العنوان السابع ''نفقات غير متوقّعة''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة 13 ديسمبر سنة 2023 م و ا لخ أ إ ال و ا ل م دسا م ا ل د ا ل ع ا ا ل د و ع ا ع لمح ا ا ل صعت لا ع ا ل لم راد اد لم ع و ا ل ا ل ض م ح ا ل م س ك م ن ق ا ي ي م ا ل ت ء ا الأ ا د و ة ل ي ا ف ق ب ز و ز ا ر ح ا ل ض ر لإ ف ل ب ي ي ا ل لإ ا ة ا ن م ا لإ ق ا ص ا ا م درظةأا ت ر د ا دتع ي ت ا ن د ا ب ر ئ ب ر ا ض ة لا و ر لى ة ب ي ة ر ة ي ل ي ي ي ك ل ة ي ع ة ي ب ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 9 6 3 2 3 2 9 1 9 1 9 – – 9 1 – – 1 5–5 6 7 6 7 8 6 8 6 2 0 2 0 3 3 5 5 7 7 0 2 0 2 4 1 4 1 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 9 6 3 2 3 2 9 1 9 1 9 – – 9 1 – – 1 5–5 6 7 6 7 8 6 8 6 2 0 2 0 3 3 5 5 7 7 0 2 0 2 4 1 4 1 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 4 1 2 1 3 4 8 0 5 0 4 4 7 3 0 0 0 3 0 6 7 8 2 2 8 3 4 6 5 1 0 1 4 4 0 2 9 1 2 7 5 6 7 5 7 0 7 8 5 9 0 0 4 5 4 5 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 4 1 2 1 3 4 8 0 5 0 4 4 7 3 0 0 0 3 0 6 7 8 2 2 8 3 4 6 5 1 0 1 4 4 0 2 9 1 2 7 5 6 7 5 7 0 7 8 5 9 0 0 4 5 4 5 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 7 3 4 9 7 0 0 6 6 3 5 9 1 0 0 9 3 9 3 2 2 1 6 0 0 0 1 0 7 7 5 2 1 6 7 0 3 9 0 5 3 5 1 8 4 8 5 7 8 5 3 3 6 2 4 2 5 8 9 3 0 8 9 2 3 1 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 5 0 5 0 2 2 4 8 1 3 8 4 4 6 0 4 8 1 0 0 8 5 0 9 7 5 7 4 2 1 1 5 1 2 5 8 5 8 4 1 1 1 1 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
– – – – 4 – – 4 – – – 5 2 5 2 5 5 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
– – – – 4 – – 4 – – – 5 2 5 2 5 5 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
– – 0 0 – – – – 0–0 5 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
– – 0 0 – – – – 0–0 0 5 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 3
– – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 5 6 0 8 7 0 6 1 3 9 6 1 2 2 9 3 1 6 9 0 9 8 8 9 3 1 1 2 3 2 1 6 6 1 6 0 4 2 6 5 2 6 4 5 3 5 8 6 4 1 3 0 2 5 8 0 9 0 0 1 4 6 4 2 4 2 9 2 1 1 2 3 8 6 4 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 1 4 5 6 4 4 7 0 0 5 0 4 7 9 2 2 0 0 2 2 3 9 9 2 8 3 3 4 1 7 8 2 7 5 3 2 0 1 1 2 5 1 9 5 6 9 0 0 0 4 4 4 4 6 1 3 1 6 2 5 5 7 4 1 2 3 2 9 1 1 8 3 2 2 2 2 1 3 1 6 7 ال و و ا ل ت س ا لمح و ا لم ت س ا لمح و و و ا ت ا لخ ل ع ال س ع ا لأ ع ل ا ل ا لخ ا ا لال ع لإ ا ئ س م ت س النصل ي ي ت ب فلبن ز د ا ل ي زلا س ل ئوظ د و ر اسز ر ر ر ا و ي ر و ي ي ي ا ي م م ر ل س ي ي ع ا ا م ي ي ا ر ن ة ت ب ي ر ال ا ت ة ة نةا لم ب ي ن ي م ج ن ع ل د ي د ف ي ا ي ر ة ة ج ع ع ة لي ر م 0 0 خ 0 0 0 0 2 2 ص 3 3 ا لا ر 9 – – – 9 ل ت خ ا ل 2 0 2 0 ز ص ا لم ب ا 9 9 ا م ا ب لا 0 0 س ل 2 2 ل ت 1 ت خ : 0 0 0 0 د ن ز 0 0 ا ا ع م ف ق ا 2 2 ت ين ا م 3 3 ا ل م ت 9 – – – 9 د ف ا و 2 0 2 0 ع د ا 9 9 ا ت ع 0 2 0 2 ت 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 9 0 0 0 9 ل ب د 6 0 0 0 6 ا لا ر ا ا 5 0 5 0 0 ل خ ب ت 8 5 2 1 7 ت ز ص 8 9 3 5 7 0 ا ا 2 1 م لم : ا ص ن ف ل ق د 0 0 0 0 0 ا ل ا ت ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ح ع 9 0 0 0 9 ا ل ت ت س 6 5 0 0 0 5 0 0 6 0 د م ا ف ا د ي لم 8 8 5 2 3 1 5 7 7 ع ا ي 9 0 ت ر ف 1 ت 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 ح 7 0 7 ا لا ر 5–0–5 ل ت خ ا ة 9–0–9 ز ص ل ب 2 8 0 0 2 8 ا ا ا ب 4 5 9 م لا ب ع 4 4 س ن ت 3 0 0 0 ث : و 0 0 0 0 0 0 ا م ن ف ا 5 0 5 ع ا ر ق ن 1 0 1 ا ل ت م ا 6–0–6 د م ت 2 0 2 ف ا د م 1 0 1 ع ا ي 5 5 0 ت 2 3 ز 0 0 0 ا ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي 0 0 0 ا لا ر ة
– 0–0 0 ل ت خ 0 1 0 8 0 9 ز ص ا ل ل ا 7 7 ا ب م ب ا د 0 9 0 9 ا ل ب و 3 3 ت ح 4 ل 0 0 0 و : ة 0 0 0 ي ن ف، ا 0 0 0 ا ل ق بم لج 0 0 0 ع ا 0 0 0 0 0 0 ا ل ت م ت
– – د ف ا و د 0 1 0 8 0 9 د ج و 7 7 ع ا 0 0 ت ل 9 9 ب 3 3 ا 0 0 ق لم 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 ا ن ح 0 0 لا ر ا ل و
– – – 5 5 ل ت خ ب ق 0 0 ز ص ا ب ن 0 0 ا م 8 8 م ا ل 5 ا 3 8 3 8 ع : لم م أ 0 0 و ع ا 0 ب 0 م ب ا ل 0 0 ا ي ء ع ي 0 0 0 0 ع ا ل 0 0 ل ا ت م د ة
– – – 5 5 د ف ا يّ ا 0 0 ع د ن 0 ل 0 0 ع ا ت ت 8 8 8 8 3 3 ص 0 0 0 0 ح 0 0 ا ي 0 0 0 0 ا لا ر ل ب ح
– – – 0 0 ل ت خ ا ب 0 0 0 0 ز ص ي 0 0 ا 6 م 6 2 0 2 0 : ل 1 1 ا لم ن ف س ا ق ا ا 0 0 ل ي ت ن 0 0 0 0 0 0 ة ة 0 0 ا ع ا ل 0 0 ا ل ت ع م 3
– – – 0 0 د م ل 2 0 0 0 0 ف ا ل د ي 0 0 0 ع ا ا ت ت 2 2 ت ت 2 0 0، 1 1 ا لم و ا لا ر ا ض
– – – – – ل ت خ ل ب ز ص ا ب و ا م ا 7 ع لم : ة ت ا و ا و ل ق ن ت ع ف ع قح ا ع ة ت ا ا ل ت ت د م د غ
– – – – – ف ا د ي ع ا ر ت ت ص ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 8 5 ا لا ر 4 0 5 0 9 و ل خ و 4 5 2 6 7 ت ز ص ز 7 3 1 3 5 3 8 5 7 ا 6 0 7 م ا ي 2 8 0 لم ر 8 9 ج م ا م لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ا ب 6 0 0 0 6 ع ع ا ا 1 0 0 0 1 ا ل ت م ل ل 1 0 5 0 6 د د ي 4 5 2 6 7 ف ا د ي ة 0 4 1 3 5 3 8 8 7 ع ا ت ن 4 2 0 8 5 0 ا 8 9 ر 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و ت ا ا ا ال ت س ا لإ ال ال ال ر ز ح ا لم لا الم ا لم ا لا ا لم لم لا د د د ت ا ق ي ت ع م ا ع ا ع ع ي ا ا عال بتا و ل علا ا لم م ر و ت ج خ ل ت خ ل ت م ي ر ر م ع ج لأ ر م ل م ب ف ت ا ت ض م م ص ي ة م ص ي م ا لإ ة ا لإ ة م ؤ و ا ة ا ش لم ص ا و ا ة ا د ال ا ل د ل ر ا اوو س م ل ي الإ ل ي ا و د ا ع صغد ا ص غ د ا ا ر و ع ر ل اديل ي ة د ة ي لرع ت ة ي ر ت ي ت ي ز ا م ي و ة ة ا ر ة ة يفة ة ر ار م ل ة ي ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 3 5 3 5 5 0 5 0 4 – – 9–9 4–4 8 6 7 6 7 6 3 3 3 3 0 1 1 2 2 8 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 3 5 3 5 5 0 5 0 4 – – 9–9 4–4 8 6 7 6 7 6 3 3 3 3 0 1 1 2 2 8 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 4 3 9 7 2 0 2 4 6 0 0 4 6 8 – – 4 2 7 3 5 8 7 5 7 1 9 6 2 0 2 4 6 4 8 2 7 7 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 4 3 9 7 2 0 2 4 6 0 0 4 6 8 – – 4 2 7 3 5 8 7 5 7 1 9 6 2 0 2 4 6 4 8 2 7 7 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 – – 0–0 0–0 8 5 8 1 8 1 0 2 0 2 3 2 2 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 – – 5–5 0–0 8 5 0 6 0 6 0 2 0 2 9 7 7 9 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2 5 2 8 – – 4–4 – – – 7 6 2 5 2 5 9 6 6 7 6 3 6 3 6 5 0 ل 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2 5 2 8 – – 4–4 – – – 7 6 2 5 2 5 9 6 6 7 6 3 6 3 6 5 0 ح 0 0 0 0 0 – – – – – – – – 5 5 1 9 1 4 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – 5 5 1 9 ل 1 4 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – 0 ح 0 0 2 : 0 1 0 0 0 0 0 0 – – – – – – – – 0 0 0 2 ت 0 1 2 0 2 0 2 0 8 8 8 9 7 9 7 9 7 2 2 2 1 3 1 3 1 3 – – – – – – 0 0 0 3 9 3 9 3 9 7 7 7 2 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 5 3 5 3 5 3 2 2 2 5 7 5 7 5 7 – – – – – – 5 5 5 2 8 2 8 2 8 1 1 1 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 1 5 9 7 9 7 1 7 7 2 8 9 9 6 0 0 9 6 8 2 2 8 2 0 7 5 2 8 3 1 3 1 3 5 5 9 5 6 3 7 4 6 8 3 8 0 0 7 7 2 3 2 5 3 9 3 9 8 8 8 8 1 1 0 7 7 4 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 5 3 5 3 1 7 7 2 8 9 9 6 0 0 9 6 6 2 2 3 2 5 7 5 2 2 8 5 7 5 7 8 9 9 7 0 3 7 4 6 8 3 9 5 5 2 3 2 3 7 3 2 8 2 8 9 8 9 8 1 1 4 1 1 3 2 2 29 جمادى الأولى عام 1445 ه / العدد 81 13 ديسمبر سنة 2023 م ال د ال ا و ت ع ا ل ا لا و ال ا لج ت لج ا ا لال ع و موقح ر م ح م فلبن ربرا ا لإ ط ت ص م ق ر ص ر و ز د ن ا ا يبك ا ر ع ا امي ا ر ي ا ة ة ي ي ك ي م ج ن ي ي د ل ة ج ع 0 0 ر 0 0 0 0 خ 8 7 8 7 ا لا ر ص 5 – – 5 ل ت خ ا ل 6 1 6 1 ز ص ا لم ب 1 1 ا ا م ا م ب ا 3 3 س لا 2 2 ت 1 1 خ : ل 0 0 0 0 د ن ت 0 0 ا م ف ق ز 8 8 ع ين ا ا 7 5 7 5 ا ت ل ت م ت م 6 – – 6 د ف ا 1 1 ع د ا و 1 1 ا ت 3 2 3 2 ا ع 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 0 0 0 م 2 8 5 5 ا ا ا ل 8 5 4 8 لا ر ب ا 7 2 3 3 ل ت خ ا ب د 9 6 0 6 ز ص ا 7 7 8 8 3 1 9 7 ا م 2 ت 3 4 ا لم :
ص ن ص ف ق ا ق ل 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ا ت د 0 0 0 0 ا ع ح 2 8 5 5 ا ت ف 8 5 4 8 ل د م ت س ع 7 2 3 3 ف ا د ي 9 7 6 8 0 3 6 9 ع ا ي ا 7 8 1 7 ت ر لم 3 4 ف 0 0 0 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 و ا و 7 2 0 0 0 0 7 2 لا ر ح 2 0 7 9 ل ت خ ا 4 0 1 5 ز ص ل ب ة 7 8 2 6 3 0 2 5 ا م ا لا ا ب 2 1 4 س ب ت 3 ع 0 0 0 0 ث : ن 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ع م ن ف و ا ت ا ر ق 0 0 0 0 0 0 0 0 ل م ا ا 9 0 5 4 د ف ا ت ن 4 8 2 5 د ع د ا 7 2 6 5 5 4 9 2 ت م 3 4 ي ز ا ن ا لا ر ي ل ت خ ة
– – – – ز ص ا ل ا م ب ا ا ا ل ب ل ت د ا ح 4 و لج و : 0 ل ي ن ف ة ا ل ق د ع ا، و ا ل ت م ت بم
– – – – د ل ف ا د ع ا و ا ت ج لم ب ل ح ا ق ق لا ر 0 ا ا
– – – – ل ت خ ل ب ن ز ص ا ( ت ا ب و م ن ا ل ا 5 ب ع م : ع و أ ع ا لم م ب ) ا ي ا ا ء ا ع ت ا ل ا ل ت م ل د ي
– – – – د ف ا يّ ع د ن ة ا ت ا ل ت ص ا ر ا ح لا ر ل ب ل ت خ ا ي
– – – – ز ص ب 0 ح ا 0 م 6 : ي ا لم ن ف ا ق ل ل ا ت س ا ي ة ع ن ا ن ا ل ت م ل ع ة
– – – – د ف ا م ع د ا ل ي 3 ت ا ت 2 0 2 ، ا لم ا لا ر ل ت خ ا ل و
– – – – ل ز ص ب ض ا ا م ا م ب ا 7 لم 7 و ت : ع و ا ل ن ة ق ن ف ا ع ة ق ا ت ع ت ح ا ت ل ت ل م
– – – – د ف ا غ ت ع د ي ع ر ا ت ت ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 7 8 8 5 5 4 0 9 ا ف 5 2 0 8 لا ر 0 6 2 8 ل ت خ 7 0 6 3 ز ص و 7 5 1 4 ا م ز 9 2 1 1 2 3 ا لم ج ي ر 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 و ب ا ا ع ع ا لم 0 6 8 5 4 5 3 6 ا ت ل 2 2 8 3 ل د م د ا 1 4 2 8 ف ا د ي ل 7 1 5 4 8 5 0 2 ع ا ي ت ن ة 0 3 1 2 3 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (49)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-485
مرسوم رئاسي رقم 23-485 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-509
مرسوم رئاسي رقم 23-509 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-507
مرسوم رئاسي رقم 23-507 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 23-506
مرسوم رئاسي رقم 23-506 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-505
مرسوم رئاسي رقم 23-505 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-504
مرسوم رئاسي رقم 23-504 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-502
مرسوم رئاسي رقم 23-502 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-501
مرسوم رئاسي رقم 23-501 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لبلديتين
-
مرسوم رئاسي رقم 23-499
مرسوم رئاسي رقم 23-499 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-458
مرسوم رئاسي رقم 23-458 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-457
مرسوم رئاسي رقم 23-457 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-456
مرسوم رئاسي رقم 23-456 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-455
مرسوم رئاسي رقم 23-455 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-454
مرسوم رئاسي رقم 23-454 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 23-453
مرسوم رئاسي رقم 23-453 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-452
مرسوم رئاسي رقم 23-452 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-451
مرسوم رئاسي رقم 23-451 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-450
مرسوم رئاسي رقم 23-450 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-449
مرسوم رئاسي رقم 23-449 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-448
مرسوم رئاسي رقم 23-448 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-447
مرسوم رئاسي رقم 23-447 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 23-446
مرسوم رئاسي رقم 23-446 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 23-445
مرسوم رئاسي رقم 23-445 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 23-444
مرسوم رئاسي رقم 23-444 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-443
مرسوم رئاسي رقم 23-443 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 23-442
مرسوم رئاسي رقم 23-442 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-484
مرسوم رئاسي رقم 23-484 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
-
مرسوم رئاسي رقم 23-483
مرسوم رئاسي رقم 23-483 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
-
مرسوم رئاسي رقم 23-482
مرسوم رئاسي رقم 23-482 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.