مرسوم رئاسي رقم 23-442 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وخمسون مليونا وستمائة وأربعة آلاف دينار 55.604.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وخمسون مليونا وستمائة وأربعة آلاف دينار 55.604.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ برامج الوزارات، ويُوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 بالدينار الباب 4 المجموع نفقات تسيير المصالح نفقات التحويل محفظة البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية - - الوطنية بالخارج الإدارة العامة - - الدعم الإداري - - وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 000 604 26 000 604 الإدارة العامة 000 604 26 000 604 الدعم الإداري 000 604 26 000 604 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 604 26 000 604 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29
26 - - 000 604 26 000 604 26
26 - - 000 604 26 000 604 26
26 - - 000 604 26 000 604 26 26 000 000 29 000 000 29 000 604 55 000 604 55
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.