مرسوم رئاسي رقم 23-446 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف دينار 306.480.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة '' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف دينار 306.480.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 2 الباب 3 الباب 4 المجموع نفقات تسيير المصالح نفقات الاستثمار نفقات التحويل عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام البرنامج : الفنون والآداب 000 000 150 000 000 150 - البرنامج الفرعي : 000 000 150 000 000 150 - الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني البرنامج : التراث الثقافي - - 000 500 137 البرنامج الفرعي : - - 000 500 137 حماية وتثمين واستغلال التراث الثقافي البرنامج : الإدارة العامة - - - البرنامج الفرعي : - - - الدعم الإداري مجموع الاعتمادات 000 000 150 000 000 150 000 500 137 المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.