ج.ر عدد 81 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-442 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-443 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 23-444 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 23-445 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 23-446 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 23-447 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون……………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 23-448 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة…………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 23-449 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 23-450 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 23-451 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني……………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-452 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 23-453 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 23-454 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري……………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 23-455 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي رقم 23-456 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة……………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي رقم 23-457 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات……………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 23-438 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 3 13 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 23-439 مؤرّخ 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 23-440 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي رقم 23-441 مؤرّخ 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 26 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول…… 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للأرشيف الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير جامعة التكوين المتواصل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سيدي امحمد في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكن في ولاية المدية…….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

29 جمادى الأولى عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 13 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عم 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيسمسيلت……. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة وهران ….1 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عميدة كلية الآداب واللغات بجامعة تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية تيبازة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية تامنغست…….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………. 30 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1445 الموافق 14 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين……………………………………………………………………. 30 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)…………………………………… 31 قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)…………………………… 31 قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم……………………. 32 قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1445 الموافق 20 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة………………………………………………………… 32 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية…………………….. 32

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 5 13 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-442 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وخمسون مليونا وستمائة وأربعة آلاف دينار 55.604.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وخمسون مليونا وستمائة وأربعة آلاف دينار 55.604.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ برامج الوزارات، ويُوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 2 بالدينار الباب 4 المجموع نفقات تسيير المصالح نفقات التحويل محفظة البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية - - الوطنية بالخارج الإدارة العامة - - الدعم الإداري - - وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 000 604 26 000 604 الإدارة العامة 000 604 26 000 604 الدعم الإداري 000 604 26 000 604 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 604 26 000 604 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 26 - - 000 604 26 000 604 26 26 - - 000 604 26 000 604 26 26 - - 000 604 26 000 604 26 26 000 000 29 000 000 29 000 604 55 000 604 55

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-443 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-09 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، الجدول الباب 2 : نفقات عنوان البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام نشاط الوزير الأول 000 500 107 تنسيق ومتابعة نشاط الحكومة 000 000 84 الدعم الإداري والتقني 000 500 23 الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 000 500 2 الوظيفة العمومية 000 500 2 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 110 13 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشر ملايين دينار 110.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره مائة وعشر ملايين دينار 110.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار تسيير المصالح المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 500 107 000 500 107 000 500 107 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 500 23 000 500 23 000 500 23 000 500 2 000 500 2 000 500 2 000 500 2 000 500 2 000 500 2 000 000 110 000 000 110 000 000 110

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-444 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وواحد وسبعون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار 171.120.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وواحد وسبعون مليونا ومائة وعشرون ألف دينار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 7 171.120.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ‘’الأمن الوطني’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي المركزي والجهوي’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’ من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-445 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-14 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وستون مليون دينار 65.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة وستون مليون دينار 65.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’التراث التاريخي والثقافي’’، البرنامج الفرعي ‘’حماية الرموز والمآثر التاريخية’’ – وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-446 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، 13 ديسمبر سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-19 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف دينار 306.480.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف دينار 306.480.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 13 ديسمبر سنة 2023 م الجدول الملحق بالدينار الباب 2 الباب 3 الباب 4 المجموع نفقات تسيير المصالح نفقات الاستثمار نفقات التحويل عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام البرنامج : الفنون والآداب 000 000 150 000 000 150 - البرنامج الفرعي : 000 000 150 000 000 150 - الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني البرنامج : التراث الثقافي - - 000 500 137 البرنامج الفرعي : - - 000 500 137 حماية وتثمين واستغلال التراث الثقافي البرنامج : الإدارة العامة - - - البرنامج الفرعي : - - - الدعم الإداري مجموع الاعتمادات 000 000 150 000 000 150 000 500 137 المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-447 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع

      • 000 000 150 000 000 150
      • 000 000 150 000 000 150 000 500 137 - - 000 500 137 000 500 137 000 500 137 - - 000 500 137 000 500 137
  • 000 980 18 000 980 18 000 980 18 000 980 18
  • 000 980 18 000 980 18 000 980 18 000 980 18 000 500 137 000 980 18 000 980 18 000 480 306 000 480 306 – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-19 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليونا ومائة وأربعة وستون ألف دينار 211.164.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. الجدول الباب 1 13 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليونا ومائة وأربعة وستون ألف دينار 211.164.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 2 المجموع نفقات المستخدمين نفقات تسيير المصالح محفظة البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : الإدارة العامة 000 050 204 000 050 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 050 204 000 050 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 050 204 000 050 مرسوم رئاسي رقم 23-448 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، 204 000 114 7 000 114 7 000 164 211 000 164 211 204 000 114 7 000 114 7 000 164 211 000 164 211 204 000 114 7 000 114 7 000 164 211 000 164 211 – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-20 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023،

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2023 م مبلغ قدره مليار وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار 1.737.538.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره مليار وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار 1.737.538.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الشباب’’ – البرنامج الفرعي ‘’السياحة وتسلية الشباب’’ الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-449 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 11 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-23 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايين وستمائة ألف دينار 5.600.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايين وستمائة ألف دينار 5.600.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، برنامج ‘’الإدارة العامة’’ – البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’، وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-450 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهورية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

– بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-23 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف دينار 1.865.370.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف دينار 1.865.370.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الأسرة وقضايا المرأة’’ – البرنامج الفرعي ‘’قضايا المرأة’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 13 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-451 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-440 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليون دينار 18.000.000( دج)،

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2023 م كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية عشر مليون دينار 18.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وفي البرنامج ‘’الإدارة العامة’’ البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-452 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-26 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 13 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير وخمسمائة وواحد وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة وستون ألف دينار 6.551.663.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية سنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير وخمسمائة وواحد وخمسون مليونا وستمائة وثلاثة وستون ألف دينار 6.551.663.000( دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في البرنامج ‘’السكن’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’السكن العمومي الإيجاري’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-453 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-27 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، 13 ديسمبر سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره واحد وأربعون مليار دينار 41.000.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره واحد وأربعون مليار دينار 41.000.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع البرنامج : ضبط وترقية المنافسة - - البرنامج الفرعي : ضبط السوق - - البرنامج : الإدارة العامة 000 000 000 6 - البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 000 000 6 - مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 000 6 - بالدينار الباب 4 : نفقات المجموع التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 35

    • 000 000 000 6 -
    • 000 000 000 6 - 000 000 000 35 000 000 000 35 000 000 000 41 000 000 000 35

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-454 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – و بمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وتسعون مليون دينار 4.790.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وسبعمائة وتسعون مليون دينار 4.790.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 15 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 ‘’نفقات الاستثمار’’ بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي 000 000 010 4 البرنامج الفرعي : تحويلات المياه 000 000 160 1 البرنامج الفرعي : التنقيبات 000 000 850 2 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب 000 000 780 والمياه الصناعية البرنامج الفرعي : التوصيل بالمياه الصالحة 000 000 780 للشرب والمياه الصناعية مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 790 4 مرسوم رئاسي رقم 23-455 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-31 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليون دينار 17.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’ نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليون دينار 17.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية، في برنامج ‘’السياحة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’سياسة وترقية السياحة’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-456 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، 13 ديسمبر سنة 2023 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-32 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 321.123.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 321.123.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ – البرنامج الفرعي ‘’تسيير الوزارة’’ الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة البرامج لوزارة الصحة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 17 13 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-457 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-41 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 329.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 329.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية و رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : بالدينار نفقات الباب 2 : نفقات المجموع المستخدمين تسيير المصالح عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية 000 000 270 والاستفتائية تحضير والاشراف على سير العملية - الانتخابية والاستفتائية ومراقبتها المراجعة العادية للقوائم الانتخابية 000 000 270 الإدارة العامة - مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 270 اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 270 000 000 59 000 000 59 000 000 329 000 000 329

000 000 270 - - 000 000 270 000 000 270

  • 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000 270 000 000 59 000 000 59 000 000 329 000 000 329

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

13 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-438 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بألف ومائتين وتسعة وخمسين مليارا وثمانمائة وسبعة ملايين وخمسمائة واثنين وسبعين ألف دينار 1.259.807.572.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بألف ومائتين وخمسة وخمسين مليارا وأربعمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وتسعة آلاف دينار 1.255.407.409.000( دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تدرج الاعتمادات المالية غير المخصصة للوزارات أو المؤسسات العمومية، المسيّرة من طرف وزير المالية والمقدر مبلغها بألفين وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليارا وواحد وثلاثين مليونا ومائتين وتسعة وسبعين ألفا وثمانمائة واثنين دينارا 2.793.031.279.802( دج)، كرخص التزام، وألفين ومائة واثنين وثمانين مليارا وخمسمائة وخمسة وسبعين مليونا ومائتين وخمسة وثلاثين ألفا ومائة وعشرة دنانير 2.182.575.235.110( دج)، كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، على مستوى العنوان السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة 13 ديسمبر سنة 2023 م و ا لخ أ إ ال و ا ل م دسا م ا ل د ا ل ع ا ا ل د و ع ا ع لمح ا ا ل صعت لا ع ا ل لم راد اد لم ع و ا ل ا ل ض م ح ا ل م س ك م ن ق ا ي ي م ا ل ت ء ا الأ ا د و ة ل ي ا ف ق ب ز و ز ا ر ح ا ل ض ر لإ ف ل ب ي ي ا ل لإ ا ة ا ن م ا لإ ق ا ص ا ا م درظةأا ت ر د ا دتع ي ت ا ن د ا ب ر ئ ب ر ا ض ة لا و ر لى ة ب ي ة ر ة ي ل ي ي ي ك ل ة ي ع ة ي ب ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 9 6 3 2 3 2 9 1 9 1 9 – – 9 1 – – 1 5–5 6 7 6 7 8 6 8 6 2 0 2 0 3 3 5 5 7 7 0 2 0 2 4 1 4 1 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 9 6 3 2 3 2 9 1 9 1 9 – – 9 1 – – 1 5–5 6 7 6 7 8 6 8 6 2 0 2 0 3 3 5 5 7 7 0 2 0 2 4 1 4 1 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 4 1 2 1 3 4 8 0 5 0 4 4 7 3 0 0 0 3 0 6 7 8 2 2 8 3 4 6 5 1 0 1 4 4 0 2 9 1 2 7 5 6 7 5 7 0 7 8 5 9 0 0 4 5 4 5 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9 6 1 4 1 2 1 3 4 8 0 5 0 4 4 7 3 0 0 0 3 0 6 7 8 2 2 8 3 4 6 5 1 0 1 4 4 0 2 9 1 2 7 5 6 7 5 7 0 7 8 5 9 0 0 4 5 4 5 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 7 3 4 9 7 0 0 6 6 3 5 9 1 0 0 9 3 9 3 2 2 1 6 0 0 0 1 0 7 7 5 2 1 6 7 0 3 9 0 5 3 5 1 8 4 8 5 7 8 5 3 3 6 2 4 2 5 8 9 3 0 8 9 2 3 1 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 5 0 5 0 2 2 4 8 1 3 8 4 4 6 0 4 8 1 0 0 8 5 0 9 7 5 7 4 2 1 1 5 1 2 5 8 5 8 4 1 1 1 1 2 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 4 – – 4 – – – 5 2 5 2 5 5 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – – – 4 – – 4 – – – 5 2 5 2 5 5 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 – – – – 0–0 5 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – – 0 0 – – – – 0–0 0 5 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 5 6 0 8 7 0 6 1 3 9 6 1 2 2 9 3 1 6 9 0 9 8 8 9 3 1 1 2 3 2 1 6 6 1 6 0 4 2 6 5 2 6 4 5 3 5 8 6 4 1 3 0 2 5 8 0 9 0 0 1 4 6 4 2 4 2 9 2 1 1 2 3 8 6 4 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 1 4 5 6 4 4 7 0 0 5 0 4 7 9 2 2 0 0 2 2 3 9 9 2 8 3 3 4 1 7 8 2 7 5 3 2 0 1 1 2 5 1 9 5 6 9 0 0 0 4 4 4 4 6 1 3 1 6 2 5 5 7 4 1 2 3 2 9 1 1 8 3 2 2 2 2 1 3 1 6 7 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 19 ال و و ا ل ت س ا لمح و ا لم ت س ا لمح و و و ا ت ا لخ ل ع ال س ع ا لأ ع ل ا ل ا لخ ا ا لال ع لإ ا ئ س م ت س النصل ي ي ت ب فلبن ز د ا ل ي زلا س ل ئوظ د و ر اسز ر ر ر ا و ي ر و ي ي ي ا ي م م ر ل س ي ي ع ا ا م ي ي ا ر ن ة ت ب ي ر ال ا ت ة ة نةا لم ب ي ن ي م ج ن ع ل د ي د ف ي ا ي ر ة ة ج ع ع ة لي ر م 0 0 خ 0 0 0 0 2 2 ص 3 3 ا لا ر 9 – – – 9 ل ت خ ا ل 2 0 2 0 ز ص ا لم ب ا 9 9 ا م ا ب لا 0 0 س ل 2 2 ل ت 1 ت خ : 0 0 0 0 د ن ز 0 0 ا ا ع م ف ق ا 2 2 ت ين ا م 3 3 ا ل م ت 9 – – – 9 د ف ا و 2 0 2 0 ع د ا 9 9 ا ت ع 0 2 0 2 ت 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 9 0 0 0 9 ل ب د 6 0 0 0 6 ا لا ر ا ا 5 0 5 0 0 ل خ ب ت 8 5 2 1 7 ت ز ص 8 9 3 5 7 0 ا ا 2 1 م لم : ا ص ن ف ل ق د 0 0 0 0 0 ا ل ا ت ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ح ع 9 0 0 0 9 ا ل ت ت س 6 5 0 0 0 5 0 0 6 0 د م ا ف ا د ي لم 8 8 5 2 3 1 5 7 7 ع ا ي 9 0 ت ر ف 1 ت 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 ح 7 0 7 ا لا ر 5–0–5 ل ت خ ا ة 9–0–9 ز ص ل ب 2 8 0 0 2 8 ا ا ا ب 4 5 9 م لا ب ع 4 4 س ن ت 3 0 0 0 ث : و 0 0 0 0 0 0 ا م ن ف ا 5 0 5 ع ا ر ق ن 1 0 1 ا ل ت م ا 6–0–6 د م ت 2 0 2 ف ا د م 1 0 1 ع ا ي 5 5 0 ت 2 3 ز 0 0 0 ا ن 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي 0 0 0 ا لا ر ة – 0–0 0 ل ت خ 0 1 0 8 0 9 ز ص ا ل ل ا 7 7 ا ب م ب ا د 0 9 0 9 ا ل ب و 3 3 ت ح 4 ل 0 0 0 و : ة 0 0 0 ي ن ف، ا 0 0 0 ا ل ق بم لج 0 0 0 ع ا 0 0 0 0 0 0 ا ل ت م ت – – د ف ا و د 0 1 0 8 0 9 د ج و 7 7 ع ا 0 0 ت ل 9 9 ب 3 3 ا 0 0 ق لم 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 ا ن ح 0 0 لا ر ا ل و – – – 5 5 ل ت خ ب ق 0 0 ز ص ا ب ن 0 0 ا م 8 8 م ا ل 5 ا 3 8 3 8 ع : لم م أ 0 0 و ع ا 0 ب 0 م ب ا ل 0 0 ا ي ء ع ي 0 0 0 0 ع ا ل 0 0 ل ا ت م د ة – – – 5 5 د ف ا يّ ا 0 0 ع د ن 0 ل 0 0 ع ا ت ت 8 8 8 8 3 3 ص 0 0 0 0 ح 0 0 ا ي 0 0 0 0 ا لا ر ل ب ح – – – 0 0 ل ت خ ا ب 0 0 0 0 ز ص ي 0 0 ا 6 م 6 2 0 2 0 : ل 1 1 ا لم ن ف س ا ق ا ا 0 0 ل ي ت ن 0 0 0 0 0 0 ة ة 0 0 ا ع ا ل 0 0 ا ل ت ع م 3 – – – 0 0 د م ل 2 0 0 0 0 ف ا ل د ي 0 0 0 ع ا ا ت ت 2 2 ت ت 2 0 0، 1 1 ا لم و ا لا ر ا ض – – – – – ل ت خ ل ب ز ص ا ب و ا م ا 7 ع لم : ة ت ا و ا و ل ق ن ت ع ف ع قح ا ع ة ت ا ا ل ت ت د م د غ – – – – – ف ا د ي ع ا ر ت ت ص ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ف 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 8 5 ا لا ر 4 0 5 0 9 و ل خ و 4 5 2 6 7 ت ز ص ز 7 3 1 3 5 3 8 5 7 ا 6 0 7 م ا ي 2 8 0 لم ر 8 9 ج م ا م لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 ا ب 6 0 0 0 6 ع ع ا ا 1 0 0 0 1 ا ل ت م ل ل 1 0 5 0 6 د د ي 4 5 2 6 7 ف ا د ي ة 0 4 1 3 5 3 8 8 7 ع ا ت ن 4 2 0 8 5 0 ا 8 9 ر

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و ت ا ا ا ال ت س ا لإ ال ال ال ر ز ح ا لم لا الم ا لم ا لا ا لم لم لا د د د ت ا ق ي ت ع م ا ع ا ع ع ي ا ا عال بتا و ل علا ا لم م ر و ت ج خ ل ت خ ل ت م ي ر ر م ع ج لأ ر م ل م ب ف ت ا ت ض م م ص ي ة م ص ي م ا لإ ة ا لإ ة م ؤ و ا ة ا ش لم ص ا و ا ة ا د ال ا ل د ل ر ا اوو س م ل ي الإ ل ي ا و د ا ع صغد ا ص غ د ا ا ر و ع ر ل اديل ي ة د ة ي لرع ت ة ي ر ت ي ت ي ز ا م ي و ة ة ا ر ة ة يفة ة ر ار م ل ة ي ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 3 5 3 5 5 0 5 0 4 – – 9–9 4–4 8 6 7 6 7 6 3 3 3 3 0 1 1 2 2 8 1 3 3 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 3 5 3 5 5 0 5 0 4 – – 9–9 4–4 8 6 7 6 7 6 3 3 3 3 0 1 1 2 2 8 1 3 3 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 4 3 9 7 2 0 2 4 6 0 0 4 6 8 – – 4 2 7 3 5 8 7 5 7 1 9 6 2 0 2 4 6 4 8 2 7 7 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 4 3 9 7 2 0 2 4 6 0 0 4 6 8 – – 4 2 7 3 5 8 7 5 7 1 9 6 2 0 2 4 6 4 8 2 7 7 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 – – 0–0 0–0 8 5 8 1 8 1 0 2 0 2 3 2 2 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 – – 5–5 0–0 8 5 0 6 0 6 0 2 0 2 9 7 7 9 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2 5 2 8 – – 4–4 – – – 7 6 2 5 2 5 9 6 6 7 6 3 6 3 6

0 ل 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 2 5 2 8 – – 4–4 – – – 7 6 2 5 2 5 9 6 6 7 6 3 6 3 6

0 ح 0

0 0 0 – – – – – – – – 5 5

9 1

0 0

0 0 0 – – – – – – – – 5 5

9 ل 1

0 0

0 0 0 – – – – – – – – 0 ح 0

2 : 0

0 0

0 0 0 – – – – – – – – 0 0

2 ت 0

2 0 2 0 2 0 8 8 8 9 7 9 7 9 7 2 2 2 1 3 1 3 1 3 – – – – – – 0 0 0 3 9 3 9 3 9 7 7 7 2 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 5 3 5 3 5 3 2 2 2 5 7 5 7 5 7 – – – – – – 5 5 5 2 8 2 8 2 8 1 1 1 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 1 5 9 7 9 7 1 7 7 2 8 9 9 6 0 0 9 6 8 2 2 8 2 0 7 5 2 8 3 1 3 1 3 5 5 9 5 6 3 7 4 6 8 3 8 0 0 7 7 2 3 2 5 3 9 3 9 8 8 8 8 1 1 0 7 7 4 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 5 3 5 3 1 7 7 2 8 9 9 6 0 0 9 6 6 2 2 3 2 5 7 5 2 2 8 5 7 5 7 8 9 9 7 0 3 7 4 6 8 3 9 5 5 2 3 2 3 7 3 2 8 2 8 9 8 9 8 1 1 4 1 1 3 2 2 29 جمادى الأولى عام 1445 ه / العدد 81 13 ديسمبر سنة 2023 م ال د ال ا و ت ع ا ل ا لا و ال ا لج ت لج ا ا لال ع و موقح ر م ح م فلبن ربرا ا لإ ط ت ص م ق ر ص ر و ز د ن ا ا يبك ا ر ع ا امي ا ر ي ا ة ة ي ي ك ي م ج ن ي ي د ل ة ج ع 0 0 ر 0 0 0 0 خ 8 7 8 7 ا لا ر ص 5 – – 5 ل ت خ ا ل 6 1 6 1 ز ص ا لم ب 1 1 ا ا م ا م ب ا 3 3 س لا 2 2 ت 1 1 خ : ل 0 0 0 0 د ن ت 0 0 ا م ف ق ز 8 8 ع ين ا ا 7 5 7 5 ا ت ل ت م ت م 6 – – 6 د ف ا 1 1 ع د ا و 1 1 ا ت 3 2 3 2 ا ع 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 0 0 0 م 2 8 5 5 ا ا ا ل 8 5 4 8 لا ر ب ا 7 2 3 3 ل ت خ ا ب د 9 6 0 6 ز ص ا 7 7 8 8 3 1 9 7 ا م 2 ت 3 4 ا لم : ص ن ص ف ق ا ق ل 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ل ا ت د 0 0 0 0 ا ع ح 2 8 5 5 ا ت ف 8 5 4 8 ل د م ت س ع 7 2 3 3 ف ا د ي 9 7 6 8 0 3 6 9 ع ا ي ا 7 8 1 7 ت ر لم 3 4 ف 0 0 0 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 و ا و 7 2 0 0 0 0 7 2 لا ر ح 2 0 7 9 ل ت خ ا 4 0 1 5 ز ص ل ب ة 7 8 2 6 3 0 2 5 ا م ا لا ا ب 2 1 4 س ب ت 3 ع 0 0 0 0 ث : ن 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ع م ن ف و ا ت ا ر ق 0 0 0 0 0 0 0 0 ل م ا ا 9 0 5 4 د ف ا ت ن 4 8 2 5 د ع د ا 7 2 6 5 5 4 9 2 ت م 3 4 ي ز ا ن ا لا ر ي ل ت خ ة – – – – ز ص ا ل ا م ب ا ا ا ل ب ل ت د ا ح 4 و لج و : 0 ل ي ن ف ة ا ل ق د ع ا، و ا ل ت م ت بم – – – – د ل ف ا د ع ا و ا ت ج لم ب ل ح ا ق ق لا ر 0 ا ا – – – – ل ت خ ل ب ن ز ص ا ( ت ا ب و م ن ا ل ا 5 ب ع م : ع و أ ع ا لم م ب ) ا ي ا ا ء ا ع ت ا ل ا ل ت م ل د ي – – – – د ف ا يّ ع د ن ة ا ت ا ل ت ص ا ر ا ح لا ر ل ب ل ت خ ا ي – – – – ز ص ب 0 ح ا 0 م 6 : ي ا لم ن ف ا ق ل ل ا ت س ا ي ة ع ن ا ن ا ل ت م ل ع ة – – – – د ف ا م ع د ا ل ي 3 ت ا ت 2

، ا لم ا لا ر ل ت خ ا ل و – – – – ل ز ص ب ض ا ا م ا م ب ا 7 لم 7 و ت : ع و ا ل ن ة ق ن ف ا ع ة ق ا ت ع ت ح ا ت ل ت ل م – – – – د ف ا غ ت ع د ي ع ر ا ت ت ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 7 8 8 5 5 4 0 9 ا ف 5 2 0 8 لا ر 0 6 2 8 ل ت خ 7 0 6 3 ز ص و 7 5 1 4 ا م ز 9 2 1 1 2 3 ا لم ج ي ر 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 و ب ا ا ع ع ا لم 0 6 8 5 4 5 3 6 ا ت ل 2 2 8 3 ل د م د ا 1 4 2 8 ف ا د ي ل 7 1 5 4 8 5 0 2 ع ا ي ت ن ة 0 3 1 2 3 ا ر

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 13 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-439 مؤرّخ 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعين مليارا ومائتين واثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار 190.252.785.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وأربعة وثمانين مليارا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليونا وستمائة وسبعة عشر ألفا وأربعمائة دينار 184.393.617.400( دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / د ا ل ع ب ا ل ا م ر ت لم ال ا ا ا ا و ت لم ا لم ل د ل م ز ر ط و و ط ج ي ا ق و ا ن ل ا ع ب ر ا ج ا لم ة ق الخ ة ي د ل ا و ا ل ر م ف ت ا ا ع و ا لم ن و ل غ ص م ا الم و ا ت ا لم ن ا ج ر لج ا ز و ن لم ة م ط ج م ة ل ج ق ا د ل ي ا م ا ل ي ك ب م ي ل ك د ه ل ق ي ة ع ه ة ل ة ر ر غ ب ب ا ز ا ا ء ء

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 5 0 — — 5 — 5 — 3 4 2 0 0 2 9 6 3 3 1 2 4 1 1 1 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — 0 — 0 — 5 0 4 5 5 3 6 2 0 0 6 9 9 3 3 6 2 6 1 1 1 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 — 8 5 0 3 0 0 0 0 4 4 0 9 0 0 7 5 5 7 0 2 0 1 2 0 7 0 8 5 9 9 4 1 1 3 2 6 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 — 8 5 0 3 0 0 0 0 4 4 0 9 0 0 7 5 5 7 0 2 0 1 2 0 7 0 8 5 9 9 4 1 1 3 2 6 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 0 — 8 5 0 3 0 5 5 0 4 9 0 4 0 3 1 7 5 7 0 3 0 3 2 6 0 0 1 5 0 2 8 2 1 3 3 4 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 — 8 5 0 3 0 5 0 4 4 9 0 4 0 3 3 7 5 7 0 3 0 7 2 9 0 0 1 5 5 2 0 2 1 3 3 4 0 8 2 3 3 29 جمادى الأولى عام 1445 ه العدد 81 13 ديسمبر سنة 2023 م ت و و و ع ا ز ا ا ا ل ن ل ل ب ي ط ك ب ا ع ه ر و ا ق ر ا ي ر ا ل م ك ا ب ن خ ه ت ا ج ص ر ء ا ب ا و ا ل ة لج ل ب ا ل ف ر ا غ ر ا لا د ا ع م ل ي ز ت د ي ج ز ة ة ا م و ا ع ا ت لا ر م — — ل خ ا ت ا ل د ز ص ب ا ا لم ت ا م ا ب س ا ل ت 1 د خ ف : ع ا د ن ع ا ع ا م ف لم ا ت ين ق ل م ا ف — — د ت ت ف ا د و ع د ا ح ت ة ب ع ن ا و ا ل ا لا ر ب ن ل خ ا — — ت ب م ز ص ي ا 2 ز م ا : ا لم : ن ن ي ص ف ة ق ا ا ا ل ا ع ل ت د ح و ا ت ل ل م ت ة — — د س، ف ا د بم ع د ي ا ت ي و ا لج ر ج ب د 0 0 ا و 0 0 ل ق ل 0 0 ب ا 7 7 ا ن لا ر ا ن ا 4 1 ب و لم 7 8 ل خ ن 8 8 ت ص ل 3 1 ز ص 3 ا ح 5 4 ا لم ا م : ق 4 2 ن ا 3 ل ف ل ي ق ة ا 0 0 ت ا 0 0 ل 4 4 ا ت ع ا لا ص 9 9 ا ت 4 4 ل م س ح 7 6 د 7 9 ف ا ت ي 0 5 د ع د ع ث ح 9 5 ا ت م 6 ا ي 2 ا ر ل س 0 0 ن 0 0 ة 0 0 ة ا 0 0 لا ر 3 0 0 ل خ 2 0 0 ت ا ل 0 3 5 ز ص ب 2 9 3 ا ا، 7 5 م ب ا 0 1 ا ل لم 1 8 ت ح 4 و : ض 0 0 و 0 0 ي ن و 0 0 ا ي عف 0 0 ل ع 0 0 ا ت ق ة 0 0 ل م ا د ت ت 3 5 ا ت فح 9 3 ع د 7 5 ع ا ت 0 1 ت 1 8 ت ص 0 0 0 0 ر 0 0 ا ف 7 7 لا ر 4 1 ل خ 7 8 ت و 1 3 ز ص ز 3 5 ا ي 3 9 م 5 3 ا لم ر 1 1 ا 1 ل ج ل ط 0 0 م ا 0 0 و ق 4 4 و ا ع ع ة 9 9 ع 4 4 ا ت و 7 6 ل م ب ا د ا لم 0 4 ف ا ل 0 9 د د 7 0 ع ن ا ي ن 1 8 ت ن ا 1 0 ن ج 1 ا ر م ر

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة 13 ديسمبر سنة 2023 م و ا و لم ز و م ي ج ا ا لم ا ا ر ض ل ل ط ل م ت ا و و ت ا و ا ل س لإ طصا ح ل و د د ق ط ع ع ع ي ا ن ا ك ة م ي ر يوت م ا ق ت ا ر ة ة ل لا ا ة في ةح ع لإ ا ل ا ل ا لم د و ل ل ك ب وتت ا ر ز ع ه ا ل ت ال ا م ي ا ر ش ج ط لم ت ا ا ر م د ة ة ب ب د ا ق ن ص ة ا ك د ا ا ت ء ة ة ج ر ة م ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 9 9 9 1 1 — 1 — — 7 7 7 6 6 6 9 9 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 9 9 9 1 1 — 1 — — 7 7 7 6 6 6 9 9 9 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 1 1 1 9 — 9 9 — — 9 9 9 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 1 1 1 9 — 9 9 — — 9 9 9 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6 0 0 5 0 1 0 — 0 3 0 3 9 9 7 3 0 3 3 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 5 0 9 0 — 0 3 0 3 9 9 7 3 4 3 3 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 6 0 0 9 9 0 5 — 1 1 — 0 2 8 8 0 4 2 2 0 2 7 2 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 6 0 0 ق 9 9 0 5 — 1 1 — 0 2 8 8 0 4 2 2 0 2 ع 7 2 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 5 0 0 8 9 1 0 5 0 7 1 1 3 3 0 2 6 8 4 7 3 5 0 6 7 1 2 2 0 2 2 7 0 4 4 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 2 3 5 0 0 1 9 1 0 5 0 6 1 1 3 3 0 3 6 8 4 7 3 9 0 6 7 1 2 3 ع 0 2 2 7 4 ت 4 4 5

الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 23 ا و ا ل و ا لم ا ا ال ت ا ع ل و ل ل ت ع ل ن و ط ت ع ب ط ص ح و م و ا ا ق م ي ر و ن ق ك ي ي ي ض ا ي ت يوام ا ض ا م ة ل ه ه ن ة في ج ل ا ا ل ع ا ل ع ا ل ك ب لم ب ن ب ن ا ل ا ا ل ح ح ل ب ه ل ت ط ف ر ر ش ج ر تح ر ت ر اح ع ا م ب ب د ق ل ا كدة ي ل ي ج ء ة ة ي ة ة ة ة ا لا ر — — — ل خ ا ت ل ز ص ا ب لم ا ا ا م ب س ت 1 خ : ا د ن ع م ف ا ت ين ق ل م ا — — — د م ت ف ا ع د ا ت ا ل ا لا ر ب ل خ ا — — — ت ب ز ص ا 2 م ا : لم ن ص ف ق ا ا ا ل ت ع ح ا ت ل م ت ا — — — د س لج ف ا ع د ي ا ي د ت و ر ل ا لم 0 ا ل 0 ب 0 ب ل 0 ا ر ا ح 5 لا ر ب 3 ل خ ق — — ت 0 ز ص 3 ( 4 ز ت ا : ا م ن ب ف ع ق ) ا 0 ت 0 ا 0 ا ع ا 0 ا ت لا 5 ل س 3 — — د م 0 ف ا ت 4 ع د ث ا ت م ا ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 لا ر 0 0 0 ل خ 0 0 0 ت ا ص ل 0 0 0 ز ص ب 0 5 5 ا ا 7 1 1 م ا ب 5 3 3 ل 6 6 ت ح 4 0 0 0 و : 0 0 0 ا ي ن 0 0 0 ع ف 0 0 0 ا ت ل 0 0 0 ل ق 0 0 0 م دا 0 0 0 ف ا ت 0 5 5 ع د 7 1 1 ا 2 ت 5 3 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 5 0 0 لا ر 3 0 0 ل خ 0 0 0 ت 4 5 5 ز ص 7 1 1 5 3 3 ا م ا 6 6 لم ج 0 0 0 م 0 0 0 ا و 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 1 ا ت 5 0 0 ل م ب 3 0 0 د م ا 0 0 0 ف ا ل 4 5 5 ع د د 7 1 1 ت ا ي 5 3 3 ن 6 6 ا ر

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

13 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-440 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعة ملايير وخمسمائة وتسعين مليونا ومائتين وواحد وستين ألف دينار 7.590.261.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعة ملايير وثلاثمائة وخمسين مليونا وثمانمائة وواحد وستين ألف دينار 9.350.861.000( دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة 13 ديسمبر سنة 2023 م ت ت ت و ص م ن ن ا ا م م م لإ ر ل ج ي ي م ت ا ة ة ن ف و م ال س لإ ت و د د ال و ال و ا و ض ع ي ا ص ت ص ت ج ع ي ر ط ط و زم ر ي ي ا ي ا لا ا ة د و د و ل ي ع لإ ا ا لا ي لا ي ص ر ة ع د ل و ل ت ا ع ن ر ن ر ي ا ل ت م ر ز ا ي ا ي ا د ص ح ي ا ر م ة ل ص ة ل ص لا ا د ة ة نت ة ن ا ن ن ي ا ت ا ا ع ع ع ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 4 9 4 1 4 — 1 — — 1 1 1 7 1 7 6 7 6 3 6 3

0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 4 9 4 1 4 — 1 — — 1 1 1 7 1 7 6 7 6 3 6 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 3 1 0 4 5 7 7 2 9 — — 2 4 2 6 6 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 3 1 0 4 5 7 7 2 9 — — 2 4 2 6 6 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 — — 5 0 0 3 0 0 2 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 — 0 — — 5 0 0 9 5 5 9 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 9 — 9 0 0 1 5 5 0 0 2 7 7 0 0 4 6 6 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 9 — 9 0 0 1 5 5 0 0 2 7 7 0 0 4 6 6 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8 6 0 0 6 5 4 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 1 2 4 0 0 9 0 0 0 0 5 9 9 2 2 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8 6 0 0 6 5 4 0 0 0 8 7 2 0 0 0 0 1 2 4 0 0 5 5 5 0 0 3 7 7 2 2 9 4 4 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 25 د ع ا و م ا لم لم ع ا ت ا ل ا لم ط د ت ن ل ن ع ط ن ا ب ا و ؤ و م ا ا ل ف ر و ا لم س ي و ف ص ر ا ي س س ا ي لا م ن ت س الا ر ة ن ة ج و س ا و س ا ت س ا ل ا ل ع ا ت ص ص ي ا ا ل ت ث ل ل ب ط ا م ن ا ت ف ر ة ل ث م ن ن ن ط ر ص م ا ا ع ا ا ا ر ع و ع م غ ر ي ي ي ي ج ي ة ر ة ر ة ت ا لا ر و ل خ ز — — — — — — ت ا ل ي ز ص ا ب ع لم ا ا ا م ب ر س خ ت 1 ص خ : ا د ن ا ع م ف لا ت ين ق ل ت ا ل ا د م ت ز — — — — — — ا ا ف م ع د ا و ت ا ع ت م 0 0 0 0 0 0 ا ا د 0 0 0 0 0 0 ا ل 0 0 0 0 0 0 ا ب ا لم ا ت 6 3 9 5 5 0 لا ر ا 6 7 3 3 8 2 ل خ ب و ا 6 2 9 5 2 8 ت ا ض ل 4 4 ز ص د ا 2 و ف م ا ع : ع ع لم ن ة ا لم ص ف ت 0 0 0 0 0 0 ق ح ف 0 0 0 0 0 0 ا ا ت 0 0 0 0 0 0 ا ل ت ت و ع ح 6 3 9 5 5 0 ح ا ت ح 6 7 3 3 8 2 ل ت ة 6 2 9 5 2 8 د م ت ص 4 4 ف ا س ب ع د ر ع ا ا ي ف ن لج ت ي و ر واد ن ز و 0 0 0 يمل 0 0 0 ر ي 0 0 0 ا ز ا لم 0 0 0 لا ر ا ل ا 0 0 0 ل خ ص ن 0 0 0 ت ي ل — — — ت ا ة ح 5 0 5 ز ص ل ن 2 1 3 ب ااق 9 9 ا م ا ا ع ل 1 1 لا ب ة د س و و ل ت 3 ا ة لإ، 0 0 0 0 0 ث : ن بم 0 0 0 0 0 ا م ن ت 0 0 0 0 0 ا ع ا ف ا و 0 0 0 0 0 ا ت ر ق ج ج 5 5 5 0 5 ا ل م ا — 2 2 7 6 3 د ت ا ب 1 1 8 5 4 ف ا ل ص 5 5 8 0 9 ع د ق 1 1 2 4 6 ا ت ي ا 3 3 ت ن د و لا ن ن ي ا 0 0 0 0 0 0 ا لم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ر ا 0 0 0 0 6 6 لا ر ل 0 0 0 0 9 9 ل خ ا ي 6 0 6 0 8 8 ت ل ة 6 0 6 0 8 8 ز ص ب ا 8 0 8 1 4 5 ا ا ل ا ت 2 1 3 1 1 م ا ب ل ص ت ح 4 ح و : ي 0 0 0 0 0 0 ن ح 0 0 0 0 0 0 ا ي 0 0 0 0 0 0 ل عف ل ي 0 0 0 0 6 6 ا تق 0 0 0 0 9 9 ل م د ا ل 6 0 6 0 8 8 د ت س 6 0 6 0 8 8 ف ا 8 0 8 1 4 5 ع د ن 2 1 3 1 1 ا ة ت ة

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0، 0 0 0 0 0 0 ا 6 3 9 5 1 6 لا ر 6 7 3 3 8 1 ل خ 2 2 5 5 1 7 ت 1 0 1 5 9 4 ز ص 9 0 9 3 5 9 ا 2 1 3 9 1 0 م ا 1 2 لم ج 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 و ا و 0 0 0 0 0 0 ع ع 6 3 9 5 1 6 ا ت 6 2 8 8 8 6 ل م ب 2 5 7 2 7 0 د م ا 1 1 2 9 4 4 ف ا ل 9 5 4 9 5 5 ع د د 2 2 5 2 5 8 ا ي ت ي 3 3 ن ا ر

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

13 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-441 مؤرّخ 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين وسبعين مليارا ومائة واثنين وعشرين مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دينار 872.122.351.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين وسبعين مليارا ومائتين وثلاثة وستين مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار 872.263.583.000( دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة 13 ديسمبر سنة 2023 م ن و ت ظ ت م ن ا ا ل ص ا ج د ف م ت لم ت ا ع ي ش ر م س ا لإ م ذ ا لح ا و ا ل م لا ف و د د ا لا ن ا لا س ج غ ض ع ع ي ا م ي ي ر ج ظ ج ي ت و و م ر ت ا ت ا ل ز ا لا ا ة ت ا م ا ي م ع لإ ال م م س ة ا و ي ة ع د ا ل ا ا ا ع ا ر ت ا و ع ع ل ض ع ة ا لا ل ت ت ر ز ي ي ي ض م اي ا ا م ا ل ج ل ح ا ر م ض ع ت د ة ة ا ت م م ت ن م م ا ا ت ا ن ل ا ن ع ي ة 0 0 0 م 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 3 0 8 8 6 5 7 2 3 4 9 4 – – – 4 2 8 1 8 0 2 3 8 9 4 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 6 5 7 8 3 4 9 2 4 2 8 4 – – – 8 0 2 1 8 9 4 3 4 1 3

0 6 6 5 2 7 0 1 1 9 6 5 0 8 8 1 4 6 2 6 6 9 2 1 6 3 3 3 9 3 3–6 6 8 9 8 0 7 7 1 1 3 3 5 5

0 6 6 5 2 7 0 1 1 9 6 5 0 8 8 1 4 6 2 6 6 9 2 1 6 3 3 3 9 3 3 6 6 8 9 8 0–7 7 1 1 3 3 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9–0 0 – – – 2 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4–0 0 – – – 1 1 1 4 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 9 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 5 4 9 6 5 1–1 9 1 2 4 2 2 6 1 1 5 5 6 9 9 6 1 1 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 9 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 5 4 9 6 5 1–1 9 1 2 4 2 2 6 1 1 5 5 6 9 9 6 1 1 8 4 4 0 0 6 6 5 2 7 0 0 1 1 9 6 5 0 0 8 8 1 4 6 1 0 4 4 8 2 0 5 5 1 6 4 9 4 3 4 6 0 3 9 3 2 1 3 5 3 1 5 2 2 2 4 2 2 1 0 5 5 5 5 2 2 2 9 9 7 1 1 8 4 4 0 0 6 6 5 2 7 0 0 1 1 9 6 5 0 0 8 8 1 4 6 3 0 4 4 8 2 0 8 5 1 6 4 9 4 5 4 6 0 3 9 3 3 1 3 5 3 1 5 6 2 2 4 2 2 2 0 5 5 5 5 2 2 2 9 9 7 1 1 8 4 4 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 27 ا ظ ل ا و ل ال م ا ل ت ت لم و و س ش ر ا ع ت أ ج ت ا ق ف ل ن و ج د ي ر ت ب ا ز إ ع ي ي ب ش ر و ه لى ا ر ع ة ي ز ل ي ي ت ي ا ي ع ة ت م ا لإ ل ط ة م ن س ش ل ع ة ا ج ال و د و ب ل ر ت و غ ت ا ر م ي ع ا خ ش ق ي ل ا ل ا ا ل ط ي ت ق م ل ب ص غ ل و ن ة ف ر ي ا ل و ظ ا لأ ر ل ت ي ا ي ح ل ل ا ش ر لم ي ع ع م ا م ك م ي ج لا غ ا لي ي ا ل ة ل ي ة م ت ل ة ز ا م 0 0 0 0 ا و 0 0 ا لا ر ا 5 5 ل خ ع 3 3 ت ا ل ت – – – 9–9 ص ا ب ز ص ا لم م 2 2 ا 5 5 ا م ب ا 5 5 س د 2 2 ا ت ت 1 خ : 0 0 ا د ن ا ل 0 0 ع م ف د 0 0 ا ت ف 5 5 ل ين ق 3 3 د م ا ع – – – 9–9 ف ا ت 2 2 د ا لم 5 5 ع ا 5 5 ت ف 2 2 ت و 5 2 7 2 8 0 ح 8 4 2 5 4 0 ا ل ة 5 9 5 6 3 0 ا ر ب 2 9 2 5 5 1 لا ا ب 7 3 1 7 0 8 ل خ ب ع 1 8 0 7 1 8 ت ن 7 6 4 1 3 4 ز ص و 6 6 3 5 8 3 2 ا 2 1 1 م ا ا ن لم : ن ص م ص م ف 5 2 7 2 8 0 ق ي 8 4 2 5 4 0 ا ا ا ز 5 9 5 6 3 0 ع ل ت ا 2 9 2 5 5 1 ح و ن 7 3 1 7 0 8 ا ت ي ل م ت ا 1 8 0 7 1 8 د ل ة 7 6 4 1 3 4 ف ا س ت 6 6 3 5 8 3 ع د ش ا ل 1 1 ا ي د ت ي غ و ر ي ل ا ل ة لج ، 0 0 0 0 0 و بم د 0 0 0 0 0 ا و 0 0 0 0 0 و ا ر ل و 0 0 0 0 0 لا ر ض ل 5 5 6 0 6 ل خ ا ج – 6 6 2 0 2 ت ل م ب ا 3 3 0 8 8 ز ص ب لم 9 9 6 4 0 ا ا ا 1 ا م لا ب ن ق ل س ا ح ا ا لا ن ت 3 ت و ق ث : ج 0 0 0 0 0 ت ن 0 0 0 0 0 ا ع م ن 0 0 0 0 0 ا ف م ا 6 6 0 6 6 ا ت ر ق ا لم 0 0 6 7 3 ل م ا ع – 0 0 2 8 1 د ت ا 1 1 0 1 2 ف ا ي ل ع د ي 5 5 6 3 9 ا ة 1 1 1 1 ت ا ل ت 5 5 0 ص 1 8 0 ح 0 9 0 0 6 7 ي 0 0 0 ا لا ر ح 7 5 2 9 8 8 – – – ل خ ا ي 2 9 2 ت ل 7 2 0 ز ص ب 7 9 7 ا ا ل ا م ا ب س 3 4 ل 4 4 ت ن ح 4 ة 5 5 0 و : 3 1 8 0 ي ن 2 0 9 0 ا ع ل ف 0 0 6 7 ل 2 0 0 0 ا ت ق، 7 5 2 ل م ا د ت ا لم 9 8 8 – – – ف ا 2 9 2 ع د 7 2 0 ا و 7 9 7 ت ض 3 4 4 4 و ع 0 7 7 2 8 0 ة 0 2 2 5 4 0 ت 6 9 5 6 3 0 اح 2 6 9 0 5 6 لا ر 7 9 6 7 0 7 ل خ ت 8 9 8 9 1 0 ل ت 6 8 5 4 1 6 ز ص 9 5 5 6 3 9 ت 7 4 2 6 1 7 ا ص م ص 7 9 7 2 2 3 4 ر 4 4 ا ف لم ج و 0 7 7 2 8 0 م 0 2 2 5 4 0 ا ز 6 9 5 6 3 0 ا ع و ي 2 2 5 0 1 2 ا ت ع ر 7 5 2 7 8 5 ا ل م 8 3 2 9 9 9 د م ب ا 6 6 3 4 4 9 ف ا ا ل 9 1 1 6 1 7 د ل ع 7 5 3 6 2 8 ع م ا د م 7 9 7 2 2 ت ي ل 3 4 ن 4 4 ا ر

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2023، مهام السيّدة وهيبة بن حامة، بصفتها مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد إبراهيم جمال كسالي، بصفته مديرا لديوان الوزير الأول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 2023، مهام السيّد علاوة أوشن، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال شيباني، بصفته نائب مدير للتجهيز والوسائل العامة بالمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للأرشيف الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيد محمد بونعامة، مديرا عاما للأرشيف الوطني. 13 ديسمبر سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير جامعة التكوين المتواصل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 10 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيد يحي جعفري، مديرا لجامعة التكوين المتواصل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سيدي امحمد في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد صالح أوباهي، بصفته كاتبا عاما لبلدية سيدي امحمد في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بوهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد محمد لكحل، بصفته مديرا جهويا للميزانية بوهران، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيدة نعيمة بوقرة، بصفتها مديرة للدراسات في المديرية العامة للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية سطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد نور الدين بن سليمان، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سطيف.

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة السكن في ولاية المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيدة حبيبة حاكم، بصفتها مديرة للسكن في ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد الله سعيدات، بصفته مديرا عاما لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد المولود نعيم، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أرزقي بن عمارة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد بوفاتح رشيد، مديرا للمجاهدين في ولاية عين الدفلى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حسين مجاهد، مديرا للتربية في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادي الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة وهران .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد كريم بوعمران، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عميدة كلية الآداب واللغات بجامعة تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة ليدية ڤرشوح، عميدة لكلية الآداب واللغات بجامعة تيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد كمال الدين ڤنوني، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مراد زغامري، مديرا للسكن في ولاية تامنغست. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسيدان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : – فهيمة أوشان، نائبة مدير لإنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيارة، – حسيبة حبيلي، نائبة مدير للتجهزات وتسيير الأملاك العمومية للطرق، – حليمة خيار، نائبة مدير للاستغلال والدعم والصيانة، – سعدية حربان، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى، – كريم عكروم، نائب مدير لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيارة، – طارق سيف الدين شلالي، نائب مدير لدراسات المنشآت الأساسية للطرق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة نور الهدى خليلي، نائبة مدير للتنسيق والشراكة في المديرية العامة للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 13 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتشغيل في الولايات الآتية : – يوسف العربي، في ولاية تبسة، – مولفرعة ريمس، في ولاية تيارت، – لقمان مسعودان، في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يعيّن السيد أرزقي بن عمارة، مديرا للإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1445 الموافق 14 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 204 مكرر 4 و 209 و 210 منه، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 45 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، – وبناء على اللائحة رقم 1 للجنة الإشراف على التأمينات المجتمعة بتاريخ 11 يوليو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين والمسلّمة من طرف لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين، وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. المادة 2 : يوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم :

29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2023 م 1 – “قي كَرْبَنْتَرْ أند كُمْبَانِي لِيمِيتَد“ Limited“ Companie & Carpenter yuG“، 2 – “وِيلِيسْ لِيمِيتَدْ” Limited“ silliW”، 3 – “مِيلَرْ إِنْسُورانْسْ سَرْفِسْ ل.ل.ب“ LLP“ Services Insurance relliM”، 4 – ”جِي بِي. بُودا ريَانْسُورانْسْ بروكز بريفايت لِيمِيتَدْ” Limited“ Private Brokers Reisurance Boda B.J“، 5 – ”شَدِيدْ أُرُوبْ ريَانْسُورَانْسْ بروكرز لِيمِيتَدْ” Limited” Brokers Reinsurance Europe didehC“، 6 – ”قرُوبْ مَادْ ريَانْسُوراَنْسْ بروكرز لِيمِيتَدْ” Limited” Brokers Reisurance Med epuorG“، 7 – ”أفرُو- آزْيَن إِنْسُورانْسْ سرفس لِيمِيتَدْ” LTD” Service Insurance naisA-orfA”، 8 – ”لُوكْتون (مينا) لِيمِيتَدْ” Limited” )Mena( notkcoL”، 9 – ”أطلَس ريَانْسُوراَنْسْ كونْسُلْتاس (أ.ر.س) س.أ” S.A” )A.R.C( Consultants Reinsurance saltA”، 10 – ”نَاسْكو كَرُوقَلان فرنسا س.أ” S.A” France Karaoglan ocsaN”، 11 – ”أيون يو كي لِيمِيتَدْ” Limited” UK noA”، 12 – ”يونَايتَدْ إِنْسُوراَنْسْ برُوكَرزْ لِيمِيتَدْ (ي إِ بِ)” )UIB(” Limited Brokers Insurance detinU”، 13 – ”الوَصْل إِنْسُورانْسْ برُوكَرزْ لِيمِيتدْ” Limited” Brokers Insurance Wasl lA”، 14 – ”مكتب التأمين وإعادة التأمين لَعْبيدي وشركائه” CIE” & LABIDI Réassurance de et d’Assurance tenibaC”، 15 – ”أَبَكسْ لِوساطة واستشارات التأمين وإعادة التأمين” Consultancy” and Brokers Reinsurance & Insurance xepA”، 16 – ”مَارشْ لِيمِيتَدْ” Limited” hsraM”، 17 – ”تَايزَرسْ إِنسُورَانْسْ برُوكَرزْ لِيمِيتَدْ” Limited” Brokers Insurance .”Tysers المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1445 الموافق 14 سبتمبر سنة .2023 لعزيز فايد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة). بموجب قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة، المعدل، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 31 –“ ………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – محمد العربي العابد، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ………………………. (الباقي بدون تغيير) ………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتلمسان، المعدّل، كما يأتي : “ – ……………………… (بدون تغيير) …………………………..، – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..، – نذير بولاعة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، المعدّل، كما يأتي : “ – نجيبة بن جدة، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 29 جمادى الأولى عام 1445 ه

قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، المعدّل، كما يأتي : “ – ………………………… (بدون تغيير) …………………………، – أحمد بن نوي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………، – ربيع البكاي، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… H قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1445 الموافق 20 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1445 الموافق 20 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، كما يأتي : –“ وداد بن غمراني، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، …………………………(الباقي بدون تغيير .”………………………….) المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 13 ديسمبر سنة 2023 م المحكمة الدستورية مقرّر مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية.

إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : …………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد محمد تربح، ممثل رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيد خالد حساني، – السيدة سامية مزاري، ممثلة للمصلحة المتعاقدة، عضو دائم، خلفا للسيد ياسين تاج الدين بوهريرة، ………………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………………..”. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة .2023 عمر بلحاج رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة