مرسوم رئاسي رقم 23-450 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف دينار 1.865.370.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف دينار 1.865.370.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ''الأسرة وقضايا المرأة'' – البرنامج الفرعي ''قضايا المرأة'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''، في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 13 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.