مرسوم رئاسي رقم 23-447 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليونا ومائة وأربعة وستون ألف دينار 211.164.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
الجدول
الباب 1 — 13 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليونا ومائة وأربعة وستون ألف دينار 211.164.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الثقافة والفنون، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 2 المجموع نفقات المستخدمين نفقات تسيير المصالح محفظة البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : الإدارة العامة 000 050 204 000 050 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 050 204 000 050 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 050 204 000 050
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.