مرسوم رئاسي رقم 23-483 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة وأربعون مليون دينار 45.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره خمسة وأربعون مليون دينار ( 45.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ''ترقية التعاليم الدينية الإسلامية'' البرنامج الفرعي ''تشجيع وترقية الاجتهاد'' وفي الباب الثاني ''نفقات التسيير'' لمحفظة برامج المجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.