مرسوم رئاسي رقم 23-448 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، 29 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2023 م مبلغ قدره مليار وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار 1.737.538.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة '' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره مليار وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار 1.737.538.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ''الشباب'' – البرنامج الفرعي ''السياحة وتسلية الشباب'' الباب الرابع ''نفقات التحويل'' في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.