قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمفهوم هذا القرار :
– المحيط : الأرض المحددة ضمن المحفظة العقارية التي تجتمع عليها كل القطع الأرضية.
– القطعة : المساحة المحددة داخل محيط ما.
المادة 3
فتح المادةفي إطار المحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يمكن منح المحيطات الموجهة للاستصلاح لحاملي المشاريع بكاملها أو مجزأة حسب قرارات لجنة الخبرة والتقييم التقني.
المادة 4
فتح المادةيقوم الديوان ضمن المحفظة العقارية الممنوحة له، بتحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى للاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية وتجزئتها لمنحها على أساس دراسات تقنية معمقة، التي يجب أن تنجزها عن طريق مكاتب دراسات متخصصة أو هيئات عمومية.
يجب أن تبرز هذه الدراسات، على الخصوص، ما يأتي :
– القدرة على الاستصلاح عن طريق علم التربة الزراعية،
– ملاءمة الزرع،
– إمكانية الوصول،
– تهيئة المحيطات،
– القرب من البنية التحتية للطرقات والوضعية بالنسبة للشبكات الكهربائية،
– مخاطر الملوحة وإمكانية صرف المياه،
– موقع الآبارالعميقة.
المادة 5
فتح المادةيتم إعداد مخطط خاص بكل محيط على أساس دراسات تقنية معمقة، يحدد :
– الإحداثيات الجغرافية للمحيط،
– إمكانيات التربة داخل المحيط،
– موقع الآبار العميقة،
– مسالك العبور،
– جلب الطاقة الكهربائية وكل موارد الطاقة الأخرى.
المادة 6
فتح المادةيقوم الديوان بترميز المحيطات التي تم تحديدها ودراستها.
يمكن الديوان أن يعطي، على سبيل الإشارة، اسما لكل محيط.
المادة 7
فتح المادةيقوم الديوان بإطلاق إشعار بالإعلان عن الترشح على موقعه الإلكتروني، للمستثمرين القادرين، مع بيان ما يأتي :
– الولاية المعنية،
– مساحة المحيط أو المحيطات المراد منحها،
– الفرع أو الفروع الاستراتيجية المراد تنميتها،
– الأهداف المرجوة،
– الملف الواجب تقديمه،
– أجل التعهد،
– تكاليف التعهد.
المادة 8
فتح المادةيرسل، إلكترونيا، حامل المشروع طلب الامتياز الموجود على الإنترنت مرفقا بالملف الواجب تقديمه، إلى الديوان، مقابل وصل إيداع إلكتروني.
المادة 9
فتح المادةيسجل ملف الاستثمار المرسل من قبل حامل المشروع ويعرض على لجنة الخبرة والتقييم التقني المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. 11 يوليو سنة 2021 م
المادة 10
فتح المادةتقوم لجنة الخبرة والتقييم التقني بدراسة الملف وتوجيهه والفصل فيه وكذا مخطط الأعمال المرسلين من قبل حامل مشروع الاستثمار، على أساس معايير انتقاء وتصنيف مشاريع الاستثمار، المحددة لهذا الغرض، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
ويمكن اللجنة، عند الحاجة، أن تطلب من حامل مشروع الاستثمار المعني معلومات إضافية.
المادة 11
فتح المادةيبلغ قرار لجنة الخبرة والتقييم التقني لحامل المشروع، إلكترونيا.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون القرار مبررا في حالة الرفض.
وفي هذه الحالة، يمكن حامل المشروع إيداع طعن لدى الديوان، إلكترونيا، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تبليغ قرار الرفض، مع تقديم معلومات أو تبريرات جديدة تدعيما لطلبه.
المادة 13
فتح المادةيقوم حامل المشروع المقبول بزيارة ميدانية، بمرافقة ممثلي الديوان.
تتوج هذه الزيارة بالتصريح بالزيارة وقبول القطعة الأرضية موضوع المنح الذي يحدّد نموذجه في الملحق الأوّل بهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةيعد الديوان فورا، بناء على التصريح بالزيارة وقبول القطعة الأرضية المذكور أعلاه، شهادة التأهيل للامتياز ويسلّمها لحامل المشروع المقبول التي يحدّد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةيقوم الديوان بتنصيب المستفيد عن طريق تعليم القطعة الأرضية من قبل مكتب دراسات مؤهل أو من قبل مهندس خبير عقاري.
يمكن الديوان مساعدة المستفيد، في عملية تعليم القطعة الأرضية، إذا باشرها هذا الأخير.
يتوّج تنصيب المستفيد بإعداد محضر تنصيب الذي يحدد نموذجه في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 16
فتح المادةيقوم المستفيد، بعد تنصيبه، بتوقيع دفتر الشروط على مستوى الديوان. ويتعين عليه مباشرة الأشغال ابتداء من هذا التاريخ.
المادة 17
فتح المادةيرسل الديوان ملف ترسيم الامتياز إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز، طبقا للآجال المحددة لهذا الغرض.
يقوم الديوان، فور استلامه عقد الامتياز، بتبليغه للمستفيد إلكترونيا.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة .2021 عبد الحميد حمداني الملحق الأول نموذج التصريح بالزيارة وقبول القطعة الأرضية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية تصريح بزيارة وقبول القطعة الأرضية رقم .................. المؤرّخ في ................................... للمحيط ..................................
بناء على زيارة القطعة الأرضية محل المنح والموجودة ضمن المحيط المحدد أدناه، الممنوح لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية طبقا لأحكام :
– المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية :
– المحيط : ......................................................................................................،
– الولاية : .......................................................................................................،
– البلدية : ........................................................................................................
وطبقا لأحكام القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 الذي يحدّد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.
أنا الممضي (ة) أسفله،................................................. المولود (ة) في ...................................... ب .....................................، رقم التعريف الوطني .................................. قمت بزيارة القطعة الأرضية محل المنح، بمرافقة ممثل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، التي لديها الإحداثيات الجغرافية الآتية :
– س .................................................................
– ع ...................................................................
كما اطلعت على الوضعية الشاملة للقطعة الأرضية وموقعها.
أقبل القطعة الأرضية لأجل استكمال إجراءات المنح.
حامل المشروع المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية أو ممثله الملحق الثاني نموذج شهادة التأهيل الخاصة بالامتياز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية شهادة التأهيل الخاصة بامتياز رقم ........................ المؤرخة في ..................................المحيط ......................................
الولاية ............................. والولاية* ...........................................
طبقا لأحكام :
– المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– والقرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 الذي يحدد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– ومحضر لجنة الخبرة والتقييم التقني رقم ...................... المؤرّخ في ......................................................،
– وقرار قبول لجنة الخبرة والتقييم التقني رقم .................. المؤرّخ في .....................................................،
– وتصريح بزيارة وقبول القطعة الأرضية رقم .............. المؤرّخ في ..................................... من المحيط ..........................
يشهد المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بما يأتي :
المادة الأولى : يعد مؤهلا للامتياز بالنسبة للقطعة الأرضية في إطار الاستصلاح طبقا للمشروع المصادق عليه من قبل لجنة الخبرة والتقييم التقني، المقدم من طرف :
– الاسم (شخص طبيعي) : ....................................................................................................................................................
– اللقب (شخص طبيعي) : ...................................................................................................................................................
– العنوان (شخص طبيعي) : ................................................................................................................................................
– رقم التعريف الوطني : .....................................................................................................................................................
– اسم الشركة (شخص معنوي) : .........................................................................................................................................
– مقر الشركة (شخص معنوي) : .........................................................................................................................................
– اسم ولقب المسير (شخص معنوي) : ................................................................................................................................
– رقم التعريف الضريبي : ..................................................................................................................................................
المادة 2 : تقدر مساحة القطعة الأرضية المعنية ب ..................... هكتار بالمحيط (الترميز)..................، الموجودة على مستوى :
– ولاية أو ولايات : ................................................................................................
– بلدية أو بلديات : ................................................................................................
المادة 3 : إحداثيات القطعة الأرضية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي :
– س ....................................................................
– ع ......................................................................
المادة 4 : ينتمي هذا المشروع لفرع .................................................. يتعلق ب ......................................
حرّر ب ....................................... في....................................
المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية * القطعة الأرضية التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات.
الملحق الثالث نموذج محضر تنصيب المستفيد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية محضر تنصيب المستفيد رقم .................. المؤرّخ في ................................................
طبقا لأحكام :
– المرسوم التنفيذي رقم رقم 20-265 المؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية،
– والقرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 الذي يحدد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– وتصريح بزيارة وقبول القطعة الأرضية رقم ..................... المؤرّخ في ........................... من المحيط ............................
– وشهادة التأهيل للامتياز رقم ......... المؤرّخة في ................................ من المحيط ...................................... ولاية ................................ والولاية* .......................................
وبتاريخ .....................................، قام ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بتنصيب السيد (ة) .............................................. الحاصل (ة) على القطعة الأرضية رقم ................................. من المحيط : .......................................
بلدية : ............................................. ولاية : ........................................ ذات مساحة إجمالية تقدر ب ................................. هكتار، طبقا للإحداثيات الجغرافية ومخطط التحديد المرفق بهذا المحضر :
– س ....................................................................
– ع .....................................................................
تأشيرة مكتب الدراسات أو المهندس الخبير العقاري توقيع المستفيد تأشيرة المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية أو ممثله * القطعة الأرضية التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.