اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20–261 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………………..2019 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 20-266 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية…………. 16 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام ولاة……………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات……………. 22 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية وهران….. 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لمقاطعات إدارية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية معسكر… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجزائر.. 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين ولاة………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لمقاطعات إدارية في الولايات. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 27 سبتمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية…………………………………………………….. 26 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة…………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل………………….. 26 قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة……………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الإصطناعي وتحسين السلالات………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)……………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)………………………………… 27
9 صفر عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27 سبتمبر سنة 2020 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20–261 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة .2019
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية، الموقعة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة 2019، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة .2020 عبد المجيد تبون
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الموارد المائية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة الموارد المائية، وحكومة جمهورية تركيا، ممثلة بوزارة الزراعة والغابات، المشار إليهما فيما يأتي باسم (الطرفين)، – رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية بين الشعبين الجزائري والتركي، وتنمية التعاون في مجال موارد المياه، – واعترافا بالحاجة إلى تعاون علمي وتقني وتكنولوجي أوثق للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، – ومع الأخذ بعين الاعتبار الفوائد والمصالح المشتركة لتعزيز التعاون في مجال المياه، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف من أجل حماية الموارد المائية وتطويرها وإدارتها، سيتعاون الطرفان من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا، مع الاستفادة من تشريعاتهما الوطنية، القائمة على المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة. المادة 2 مجالات التعاون سيتعاون الطرفان في المجالات الآتية : .1 التدريب وتبادل الخبرات في تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين نظم الري الزراعية وبناء السدود، .2 تطوير برامج البحوث العملية في قطاع المياه، .3 إقامة تعاون علمي وتقني في مجالات المياه وتقنيات معالجة المياه، .4 تطوير التعاون من أجل تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية المتعلقة بنظم الأنهار، والتي سوف تغطي تبادل الأفكار والخبرات في تقييم الخطط المتعلقة باستخدام المياه واحتياجات مياه الشرب في الزراعة والصناعة والموارد المائية التي تميل إلى الندرة بسبب تأثير تغير المناخ، .5 التعاون في تطوير التقنيات المستعملة أرضيا التي تزيد من مستوى المياه المخزنة في التربة، .6 تنظيم زيارات ميدانية وتبادل الخبراء بين البلدين، .7 تبادل المعرفة والخبرات حول آثار تغير المناخ على الموارد المائية، .8 تبادل المعرفة والخبرات حول الاستعداد لإدارة الجفاف وتنفيذ المخططات،
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م .9 تبادل المعارف والخبرات المتعلقة برصد نوعية وكمية المياه، .10 تبادل المعرفة والخبرات حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري الفلاحي. المادة 3 طرق التعاون يتعاون الطرفان في المجالات المدرجة في المادة 2 أعلاه، من مذكرة التفاهم هذه، على النحو الآتي : .1 تبادل المعلومات والوثائق الفنية والعلمية المتعلقة بمجالات النشاطات الخاصة بالبحث والتطوير في مجال المياه، .2 تبادل الخبراء والباحثين والمستشارين والموظفين، .3 تنظيم ورش العمل والاجتماعات والندوات والزيارات الفنية المشتركة، .4 توفير التدريب من قبل الخبراء الأتراك على المواضيع التي يتفق عليها الطرفان. المادة 4 اللجنة المشتركة يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة لضمان وتعزيز التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه بطريقة عملية. ستكون إجراءات ومبادئ عمل اللجنة المشتركة على النحو الآتي : أ – يعين كل طرف منسقًا وطنيًا لتولي مسؤولية تنفيذ الأنشطة التعاونية بموجب مذكرة التفاهم هذه، في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ بدء نفاذ مذكرة التفاهم هذه. ويجب أن يكون المنسق رئيسًا للإدارة على الأقل أو يشغل منصبًا أعلى من المستوى المعادل، ب – يجب على الأطراف إخطار اسم ووظيفة المنسق الوطني المعين للطرف الآخر، يجب على كل طرف تعيين بديل للمنسق الوطني في أي وقت عن طريق إشعار خطي للطرف الآخر، ج – ينبغي أن يعمل المنسقون الوطنيون معًا لإعداد برنامج عمل مشترك لمجالات التعاون المشار إليها في المادة 2 أعلاه، لإدارة الأنشطة التعاونية، د – يرأس المنسقون الوطنيون اجتماعات اللجنة المشتركة، التي قد تعقد في أي وقت، لمناقشة الأنشطة المدرجة في المادة 2، ومتابعة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة المشتركة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 ه – عند حصول تغيير في المنسق الوطني، من قبل كل طرف، يجب أن يتم إخطاره كتابةً للطرف الآخر. المادة 5 السرية والملكية الفكرية يجب على الأطراف ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن “مذكرة التفاهم”هذه، مع احترام قوانينها الوطنية والمعاهدات الدولية التي أبرمتها. وفي سياق “مذكرة التفاهم” هذه، يُفهم مفهوم “الملكية الفكرية” بالمعنى المقصود في المادة 2 أعلاه، من “الاتفاقية التأسيسية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية” الموقعة في ستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة .1967 المادة 6 التمويل وتخصيص الميزانية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، سوف يقوم كل طرف بتغطية النفقات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، مع مراعاة توافر الأموال والقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. وعندما تتطلب الأنشطة تمويلا مشتركًا، سيتم الاتفاق على توزيع التكاليف بين الطرفين وسيتم التعبير عنه في برنامج العمل المقابل. يتحمّل كل طرف مصاريف سفر أعضاء اللجنة الفنية، من ناحية أخرى يتحمل البلد المضيف تكاليف الإقامة. المادة 7 تسهيل دخول وخروج المعدات والأفراد وفقًا للقوانين واللوائح في كلا البلدين، يسهل كل طرف دخول وخروج الأفراد والمعدات من إقليمه إلى إقليم الدولة الأخرى لضمان تنفيذ الأنشطة المتفق عليها بموجب مذكرة التفاهم هذه. المادة 8 التعديل وتسوية النزاعات يجوز تعديل “مذكرة التفاهم” هذه بموافقة مكتوبة بين الطرفين في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقًا للإجراء المشار إليه في “مذكرة التفاهم”. يجب تسوية أي نزاع قد ينجم عن تفسير أو تنفيذ “مذكرة التفاهم” هذه بطريقة ودية من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
9 صفر عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 المادة 9 الدخول حيز التنفيذ تدخل “مذكرة التفاهم” هذه حيز التنفيذ في تاريخ استلام آخر إخطار يخبر فيه الطرف الطرف الآخر بأن متطلباته القانونية الوطنية قد استوفيت لدخولها حيز التنفيذ. تظل “مذكرة التفاهم” هذه سارية المفعول لمدة (1) عام من تاريخ نفاذها، وتمتد تلقائيًا لفترات متتالية حتى يقوم أحد الطرفين بإشعار خطي من خلال القناة الدبلوماسية، ستة (6) أشهر مقدمًا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. لن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على صحة ومدة المشروعات والأنشطة المتفق عليها وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم تنفيذها بالفعل قبل هذا الإنهاء. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-265 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدّستور، لاسيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، 27 سبتمبر سنة 2020 م تم التوقيع على هذه المذكرة بالجزائر في 9 أكتوبر سنة 2019، في نسختين، باللغات العربية والتركية والإنجليزية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجّح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة تركيا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم مولود جاويش أوغلو تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى القانون رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لاسيما المادتان 49 و 50 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم،
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–32 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية – الشخصية – المقر المادّة الأولى : ينشأ ديوان للتنمية الزراعية الصناعية بالأراضي الصحراوية، يدعى في صلب النص “الديوان”. المادّة 2 : يقصد بالأراضي الصحراوية، الأراضي الصحراوية المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل الديوان بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 3 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 4 : يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 5 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 6 : يحدد مقر الديوان بالمنيعة. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. الفصل الثاني المهام والصلاحيات المادّة 7 : الديوان أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتنمي ة ال زراع ة الص ن اع ي ة الاستراتيج ية ب الأراضي الصحراوية، بهدف تعزيز القدرات الوطنية الزراعية والزراعية الصناعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 يقصد بالزراعة الصناعية الاستراتيجية، الزراعات ذات الطابع الاستراتيجي الموجهة للتحويل من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والتقليص من الاستيراد. المادّة 8 : يضمن الديوان ترقية الاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية عن طريق استصلاح أراض صحراوية. المادّة 9 : يضمن الديوان ترقية المحفظة العقارية الممنوحة له من طرف الدولة، على أساس دراسة مسبقة، وتسييرها العقلاني. تحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 10 : يقوم الديوان ضمن المحفظة العقارية المسندة إليه، بتحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى للاستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية ويقوم بالدراسات التقنية المعمقة عن طريق مكاتب الدراسات المتخصصة. المادّة 11 : يقوم الديوان بتجزئة المحيطات التي يمكن أن تكون موضوع منح، على أساس الدراسات التقنية المعمقة. المادّة 12 : يفصل الديوان في الملفات التي يعرضها حاملو المشاريع على أساس معايير انتقاء، تحددها لهذا الغرض لجنة الخبرة والتقييم التقني، المذكورة في المادة 34 أدناه. المادّة 13 : يقوم الديوان بمنح المحيطات الموجهة للاستصلاح طبقا للإجراءات التي يحددها قرار الوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 14 : يعد الديوان شهادات التأهيل الخاصة بالامتياز ويسلمها لحاملي مشاريع الاستثمار المقبولين من طرف لجنة الخبرة والتقييم التقني، المذكورة في المادة 34 أدناه. المادّة 15 : يقوم الديوان بتنصيب المستفيدين عن طريق تعليم قطع الأراضي، المتبوع بالتوقيع على دفاتر الشروط. يرفق نموذج دفتر الشروط المذكور أعلاه، بالملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 16 : يقوم الديوان بتشكيل الملفات الإدارية الخاصة بالامتياز وتبليغ عقود الامتياز التي تعدها مصالح أملاك الدولة للولاية، للمعنيين، وإشهارها بالمحافظة العقارية. تحدد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز و إشهارها بالمحافظة العقارية، بالنسبة للقطع الأرضية التي تمتد على ولايتين (2) أو عدة ولايات، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالفلاحة.
9 صفر عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 المادّة 17 : يرافق الديوان حاملي المشاريع للحصول على المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الاستثمار وكذا في كل الأعمال المرتبطة بإنجاز وسير المشروع. المادّة 18 : يضمن الديوان متابعة وتقييم تنفيذ مشاريع الاستثمار ويسهر على احترام دفتر الشروط الموقع عليه ومخطط الأعمال المقدم من طرف المستفيدين. المادّة 19 : يقوم الديوان بتقديم طلب إلغاء عقد الامتياز لدى مصالح أملاك الدولة للولاية، في حالة إخلال صاحب الامتياز ببنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال الخاص بمشروعه الاستثماري بعد إعذارين (2) غير مثمرين. المادّة 20 : يتولى الديوان مهاما ذات طابع تجاري. وفي هذا الإطار، يمكنه، على الخصوص ما يأتي : – تنشيط علاقات الأعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين والمتعاملين الآخرين، – القيام بكل الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه، – تأدية كل خدمة، بطلب من المستثمرين، – تنظيم أعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى، لفائدة مستخدميهم بطلب من المستثمرين، بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية، – تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه. المادّة 21 : يضمن الديوان تبعات الخدمة العمومية، وفقا للأحكام المحددة في دفتر الشروط المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 22 : يؤهل الديوان، لبلوغ أهدافه وأداء مهامه، لما يأتي: – إبرام كل الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات طبقا للتنظيم المعمول به، – القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو دراسات أو إنجازات صناعية أو كل عملية تخص المنقولات أو العقارات التي من شأنها أن تحسّن نجاعة عمله، – المشاركة في الملتقيات والتظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 23 : يدير الديوان مجلس الإدارة ويسيره مدير عام وتساعده لجنة للخبرة والتقييم التقني ويزود بشباك وحيد. يمكن إنشاء محطات للديوان في الولايات الصحراوية. 27 سبتمبر سنة 2020 م تتم الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 24 : يتكوّن مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير الطاقة، – ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل وزير الصناعة، – ممثل وزير التجارة، – ممثل وزير الموارد المائية، – ممثل وزير البيئة، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغّرة، – المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، – مدير التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، – مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، – المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، – المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، – المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، – محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. يحضر المدير العام للديوان الاجتماعات بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي. المادّة 25 : يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة، الممثلين للوزراء من رتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل. المادّة 26 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها. ينوب عنه العضو المعين إلى غاية انقضاء العهدة. المادّة 27 : يتداول مجلس الإدارة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، في : – التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان، – برامج نشاطات الديوان السنوية ومتعددة السنوات، – مشروع الميزانية والقروض المحتملة للديوان، – البرامج السنوية ومتعددة السنوات لاستثمارات الديوان وتهيئته وتجهيزه وتوسيعه، – الحصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج، – التقرير السنوي للتسيير وتقارير محافظي الحسابات، – تقرير نشاط السنة الماضية، – الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، – الاتفاقية الجماعية والشروط العامة المتعلقة بمرتبات مستخدمي الديوان، – قائمة الخبراء الذين يستعين بهم الديوان في إطار مهام الخبرة والتقييم التقني والعقود الخاصة بهم، – الحصول على مساهمات في مؤسسات أخرى، – قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، – الاقتناء والإيجار العقاريين، – التقرير الدوري حول تجسيد مشاريع الاستثمار الفلاحي، – كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم الديوان وسيره وتحقيق أهدافه. المادّة 28 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك، حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. المادّة 29 : يعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال لكل اجتماع، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الخاصة به إلى كل عضو، قبل خمسة عشر (15) يوما، من التاريخ المحدد لكل دورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 30 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بقوة القانون في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 31 : تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة عليها، خلال خمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع المجلس. تعتبر هذه المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالفلاحة. الفرع الثاني المدير العام للديوان المادّة 32 : يعين المدير العام للديوان، بموجب مرسوم وفقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 33 : ينفذ المدير العام للديوان التوجيهات والبرامج المحددة من طرف مجلس الإدارة. ويتولى الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للديوان، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة : – يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة، – يتعهد بنفقات الديوان ويأمر بصرفها، – يبرم كل قرض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي الديوان ويعيّن في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها، – يضمن تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، – يعدّ التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها ثم يعرضها على السلطة الوصية للموافقة عليها،
9 صفر عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 – يعد مشروع الاتفاقية الجماعية المتعلقة بالمستخدمين، – يعد المخططات الخاصة بتوظيف وتكوين المستخدمين، – يعد مشروع الميزانية التقديرية للديوان وينفذها، – يعد البرامج السنوية ومتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات والأنشطة، – يبرم كل صفقة وعقد واتفاق واتفاقية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على إنجاز الأهداف المسندة للديوان وينفّذ نتائج مداولات مجلس الإدارة التي توافق عليها السلطة الوصيّة، – يقترح مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان، – يسهر على احترام النظام الداخلي للديوان، – يعد تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر حول نشاطات الديوان، ويرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة، – يقترح قائمة الخبراء الذين يستعين بهم الديوان في إطار مهام الخبرة والتقييم التقني والعقود الخاصة بهم، – يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها. الفرع الثالث لجنة الخبرة والتقييم التقني المادّة 34 : في إطار دراسة فرصة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الزراعي والزراعي الصناعي والجدوى التقنية والعلمية منها، بما فيها الحصول على العقار، تكلف لجنة الخبرة والتقييم التقني، على الخصوص بما يأتي : – دراسة الملفات المعروضة من قبل حاملي المشاريع الاستثمارية، بصفة فردية أو في إطار شراكة وتوجيهها والفصل فيها، – دراسة مخططات الأعمال للمرشحين المؤهلين والموافقة عليها، – الفصل في كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليها المدير العام للديوان. المادّة 35 : تتشكل لجنة الخبرة والتقييم التقني التي يرأسها المدير العام، من: – مسؤولي المصالح التقنية للديوان، – ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، – ممثل المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 27 سبتمبر سنة 2020 م يتعين على لجنة الخبرة والتقييم التقني الاستعانة، عند الضرورة، على أساس القائمة التي صادق عليها مسبقا مجلس الإدارة، بكل شخصية علمية أو خبراء بإمكانهم المساهمة في أشغالها نظرا لكفاءتهم، لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة الصناعية والزراعة الصحراوية والزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية وتسيير الموارد المائية في المناطق الجافة والبيئة والطاقات المتجددة والعقار الفلاحي والتمويل. تعد لجنة الخبرة والتقييم التقني نظامها الداخلي وكذا معايير انتقاء وتصنيف المشاريع الاستثمارية وتصادق عليها. يتم تعيين أعضاء لجنة الخبرة والتقييم التقني بموجب مقرر من المدير العام للديوان، بناء على اقتراح من الإدارات أو الهيئات التي يمثلونها، الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة. المادّة 36 : تجتمع لجنة الخبرة والتقييم التقني كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من رئيسها. المادّة 37 : تسجّل قرارات لجنة الخبرة والتقييم التقني في محاضر، يوّقعها أعضاؤها، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف المدير العام للديوان. الفرع الرابع الشباك الوحيد المادّة 38 : ينشأ على مستوى الديوان في إطار ترقية الزراعة الصناعية الاستراتيجية بالأراضي الصحراوية، شباك وحيد يكلف بإحداث تآزر بين أعمال مختلف الإدارات للسماح بالتنفيذ الفعال لمشاريع الاستثمار وإنهائها. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص المهام الآتية : – تسهيل إقامة مشاريع الاستثمار وضمان مرافقتها بصفة مستمرة، – ضمان مرافقة المستثمرين للحصول على عوامل الإنتاج، – ضمان مرافقة المستثمرين للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الاستثمار، – السهر على تنفيذ الأعمال المهيكلة ذات الصلة بمشاريع الاستثمار، – السهر على أداء الشكليات الضرورية لإطلاق مشاريع الاستثمار وتسهيل تنفيذها وكذا سيرها، – ضمان تشكيل ملفات الامتياز وتبليغ عقود الامتياز للمعنيين.
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م المادّة 39 : يتشكل الشباك الوحيد الذي يرأسه المدير العام للديوان أو ممثله، حسب موقع المحيط المراد استصلاحه، من ممثلي: – الوالي، – مديرية أملاك الدولة للولاية، – مديرية المصالح الفلاحية للولاية، – مديرية الطاقة للولاية، – إدارة الطاقات المتجددة، – المديرية الولائية للصناعة و المناجم، – مديرية الموارد المائية للولاية، – مديرية البيئة للولاية، – الشباك الوحيد غير الممركز للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، – الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز”. تتولى مصالح الديوان أمانة الشباك الوحيد. يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. يعد الشباك الوحيد نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 40 : يتم تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد بموجب مقرر من المدير العام للديوان، بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات التي يمثلونها، الذي ينشر في النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة. المادّة 41 : يجب أن يكون أعضاء الشباك الوحيد، من رتبة رئيس مصلحة الإدارة المحلية، على الأقل. المادّة 42 : يجتمع الشباك الوحيد كلما دعت الضرورة لذلك، بناء على استدعاء من رئيسه. الفصل الرابع الأملاك المادّة 43 : يتوفّر الديوان على أملاك تتكوّن من الممتلكات المحوّلة و/أو المخصصة من طرف الدولة والممتلكات المتحصّل عليها أو المنجزة بأمواله الخاصة. يتم جرد الممتلكات المحوّلة و/أو المخصصة بالاشتراك بين المصالح المعنية للوزارات المكلفة بالمالية والفلاحة. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 44 : يستفيد الديوان من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 المادّة 45 : تفتح السنة المالية للديوان في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 46 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري، وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 47 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : في باب الإيرادات : – التخصيص الأولي، – إعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، – عائدات ممتلكات الديوان، – عائدات توظيف أموال الديوان، – فوائض القيمة المحققة، – حصة من الإتاوات المنصوص عليها في قوانين المالية، – عائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه، – الأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به، – الهبات والوصايا، – كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاطه. في باب النفقات: – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه. المادّة 48 : يتولى محافظ الحسابات، المعين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مراقبة الحسابات وتصديقها. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان ويرسله إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. ويعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يمارسها. المادّة 49 : يرسل المدير العام للديوان الحصيلة المدعمة للديوان والحسابات التقديرية والتقرير السنوي للنشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. المادّة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
9 صفر عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 الملحق الأول دفتر شروط يحدد حقوق و التزامات المستثمرين في إطار ترقية الاستثمار الزراعي والزراعي الصناعي بالأراضي الصحراوية المادّة الأولى الهدف يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق والتزامات أصحاب الامتياز المستثمرين حاملي المشاريع الكبرى للاستصلاح الموجهة لتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. لقب واسم صاحب الامتياز (شخص طبيعي) : ……………. العنوان ………………………………………………………………….: البريد الالكتروني ………..: الهاتف : ………….الفاكس : …………. التسمية (شخص معنوي) : …………………………………….. ممثلا من طرف (اللقب والاسم والصفة) : …………………….. المادة 2 قوام الأملاك موضوع الامتياز تقع الأملاك موضوع الامتياز في محيط………………………. بلدية (بلديات) ………………… ولاية (ولايات) ………………….. وتشمل قطعة أرض تقدر مساحتها ب……………….. هكتار ………………… آر ………………. سنتيار……….. (طبقا لمخطط تحديد وترسيم الحدود أو مستخرج مخطط مسح الأراضي، عند الاقتضاء، المرفق بدفتر الشروط هذا). المادة 3 مشروع الاستصلاح والاستغلال تأخذ أعمال استصلاح الأراضي المذكورة أعلاه وشروط إنجاز المشروع واستغلاله، شكلا على أساس مخطط العمل الملحق بدفتر الشروط هذا. الفروع : ………………………………………………………………….. نظام الانتاج : …………………………………………………………. الزراعات – المساحة : ………………………………………………. تربية الحيوانات – تعداد : ……………………………………….. التناوب : ……………………………………………………………….. الأعمال المهيكلة (مسالك الدخول، المياه، الطاقة) : ………. غيرها : ………………………………………………………………….. 27 سبتمبر سنة 2020 م المادة 4 مدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده يمنح الامتياز لمد ة……………………………………….. يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ نشر عقد الامتياز بالمحافظة العقارية. لا يمكن تجديد الامتياز فعليا بطريقة ضمنية. وبإمكان صاحب الامتياز المستثمر أن يتحصل على التجديد، بتقديم طلب خطي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سنة واحدة على الأقل، قبل انقضاء مدته. وفي حالة عدم تقديم صاحب الامتياز طلب التجديد عند انقضاء مدة الامتياز، تعود مجموعة الأملاك الممنوحة التي بحوزة المستثمر صاحب الامتياز إلى الأملاك الخاصة للدولة. المادة 5 حقوق صاحب الامتياز يكون صاحب الامتياز حرا في الاستثمارات المراد إنجازها، مع احترام مخطط العمل المقدّم والمصادق عليه من طرف لجنة الخبرة والتقييم التقني لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. لصاحب الامتياز الحق في : – استغلال القطعة الموضوعة تحت تصرفه في إطار البرنامج الذي أقرّته مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة، – القيام بكل تهيئة وبناء ضروريين للاستغلال الأفضل للقطعة الممنوحة، شريطة الامتثال للإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الشأن، – القيام بكل شراكة في إطار الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن صاحب الامتياز الالتماس من ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المراجعة بالتخفيض لمساحة الامتياز : – في حالة عدم قدرته على استصلاح كل المساحة لأسباب خارجة عن نطاقه تمت معاينتها قانونا من طرف المصالح التقنية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، يقتصر الامتياز على المساحة المعنية فقط بأشغال الاستصلاح، – في حالة ما إذا كان جزء من الأرض التي منحت له موضوع إلغاء تصنيف في إطار المنفعة العمومية. المادة 6 التزامات صاحب الامتياز في إطار البرنامج المتفّق عليه بصفة مشتركة واحتراما لشروط الاستغلال التي يتضمنها مخطط الأعمال من أجل تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية، يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي :
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م – استصلاح الأرض موضوع الامتياز، طبقا للشروط التي يتضمنها مشروعه وإنجاز الاستثمارات المتعلقة به، – احترام الشروط التقنية التي تحددها مصالح وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية. ويقدّم في هذا الإطار، برنامج استصلاح لمدة……….. …………………………………، مصادق عليه من طرف لجنة الخبرة والتقييم التقني لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. ويلتزم، زيادة على ذلك، بما يأتي : – الاعتناء بالقطعة الممنوحة له والعمل على إثمارها والمحافظة على طابعها الفلاحي، – احترام الزراعات الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة المكلفة بالفلاحة و الامتثال للشروط التقنية المتعلقة بها، – الامتثال للشروط التقنية للوكالة الوطنية للموارد المائية المتعلقة خصوصا، بالتدفق الأقصى للمياه الواجب استغلاله وعمق حفر الآبار والتجهيزات المرتبطة بذلك وعدد وموقع هذه الآبار ومسافة التداخل الدنيا الواجب احترامها، – الاستعمال العقلاني للمورد المائي الموضوع تحت التصرّف عن طريق إقامة تجهيزات سقي ذات نوعية ومقتصدة للمياه، – القيام، بصفة دورية، بتحاليل التربة والمياه من أجل الاستعمال الرشيد والعقلاني للأسمدة، – التسيير بصفة رشيدة لاستعمال الأسمدة ومواد الصحة النباتية (المبيدات وغيرها)، – التسيير بتقنيات زراعية ملائمة، لديناميكيات التطور الفيزيائي الكيميائي (الملوحة والتشبّع بالماء) للتربة المستغلة من أجل تفادي الانتقال (الترحال) في القطع المزروعة، – التكفل باقتناء ووضع تجهيزات خاصة بمراقبة التسربات، – وضع شبكة تصريف المياه على مستوى قطع الامتياز، المعرضة لأخطار الملوحة، – احترام تناوب وتدوير الزراعات، – تشجيع الاستعانة بالطاقات المتجددة أو مصادر أخرى بديلة للطاقة، – تشجيع استعمال المعدات المقتصدة للطاقة، – احترام شروط الاستغلال المحددة في مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 – عدم إيجار الأملاك موضوع الامتياز، – عرض كل اتفاق أو شراكة، يريد أن يبرمه أو يفسخه، على ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية قصد الموافقة المسبقة، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية، – إعلام ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بكل تعديل يمس القانون الأساسي للشخص المعنوي، – عدم التنازل بصفة جزئية أو كلية عن الحقوق المتولدة عن دفتر الشروط هذا أو القيام بتعويضه بالغير من خارج حالات الشراكة، – عدم رهن الأملاك العقارية الموضوعة تحت تصرفه، – إعلام ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، في كل وقت، بكل حدث من شأنه إحداث ضرر بأملاك المستثمرة، – اتخاذ كل التدابير الضرورية لإعطاء حرية الدخول إلى المستثمرة موضوع الامتياز، في كل وقت، وفي كل مكان للأعوان المؤهلين قانونا (الفلاحة والموارد المائية) من أجل القيام بالمراقبة الدورية. وزيادة على ذلك، يفترض أن يكون المستثمر صاحب الامتياز على علم بقوام الأملاك التي منحت له. وبالتالي لا يمكنه تقديم أي طعن ضد الدولة لأي سبب من الأسباب. المادة 7 المراقبة دون الإخلال بالمراقبات الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية القيام في أي وقت بمراقبة ظروف استصلاح واستغلال الأراضي والتأكد من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال وبنود دفتر الشروط هذا. عند عمليات المراقبة، يتعيّن على صاحب الامتياز مساعدة أعوان المراقبة، بتسهيل دخولهم إلى المستثمرة وبتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة. وفي هذا الإطار، يمكن الحصول على المعلومة إما عن طريق البريد أو في إطار التنقل إلى الأماكن. المادة 8 إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته يؤدي كل إخلال لصاحب الامتياز بالتزاماته، المدوّن في تقرير الهيئة المكلفة بالمتابعة والمراقبة لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، إلى إعذاره قصد الامتثال لبنود دفتر الشروط هذا.
9 صفر عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 يأخذ الاعذار شكل وثيقة معدّة ومرسلة من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بأي وسيلة كانت ( بريد أو بريد إلكتروني أو فاكس) إلى عنوان صاحب الامتياز المذكور في دفتر الشروط هذا. يعتبر الإعذار مستلما من طرف صاحب الامتياز، بدون أي شكل من أشكال التشكيك، بعد ثمانية (8) أيام من تاريخ إرساله، حتى في حالة عودته بسبب خطأ في العنوان. عند انقضاء الأجل المحدد والمحتسب ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة عدم استجابة صاحب الامتياز، يرسل له إعذار ثان شهرا (1) من بعد، ضمن نفس الأشكال ونفس الشروط. وإذا تأكدت عدم استجابة المعني، بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني ابتداء من الأيام الثمانية (8) لاستلامه، تقوم إدارة أملاك الدولة، بعد إخطارها من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بفسخ عقد الامتياز إداريا. وفي كل الحالات، تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح الأضرار المحتملة الناتجة عن الإخلال المذكور أعلاه، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يقصد بالإخلال بالالتزامات على الخصوص ما يأتي : – عدم مباشرة أشغال الاستصلاح بعد مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ عقد الامتياز، – عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار أو إنجازها بعيوب، – عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول، – تحويل وجهة القطعة الممنوحة، – تأجير كل أو أجزاء من القطع الأرضية، – إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، – كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز و يكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة، – عدم تسديد الإتاوات على أملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين، – عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط هذا والوثائق الملحقة به. المادة 9 انتقال حق الامتياز يمكن ذوي حقوق صاحب الامتياز في حالة وفاته، الاستمرار في استغلال الأرض موضوع الامتياز. ولهذا الغرض 27 سبتمبر سنة 2020 م يتعين عليهم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة، إيداع طلب امتياز مرفقا بملف قانوني، لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. وفي حالة زوال صاحب الامتياز إن كان شخصا معنويا، لأي سبب من الأسباب، تؤول الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة. ويمكن توقيع دفتر شروط جديد، يرتكز على مخطط استثماري جديد مع صاحب الامتياز الجديد إذا كان هذا الأخير منبثقا عن صاحب الامتياز الأصلي. المادة 10 نهاية الامتياز يمكن أن ينتهي الامتياز : – نتيجة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده، – بطلب من صاحب الامتياز، شريطة أن يتحمّل كل المصاريف المتعلقة بالامتياز، – نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط هذا و مخطط عمل المشروع الاستثماري، – نتيجة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية لمجموع الأملاك العقارية الممنوحة. المادة 11 آثار الفسخ يؤدي فسخ عقد الامتياز إلى أيلولة مجموع الأملاك العقارية للدولة، بما فيها البنايات المشيّدة. وزيادة على ذلك، يبقى الامتياز بدون أثر على الديون والخصوم المتولدة من قبل، والتي تبقى على عاتق صاحب الامتياز. المادة 12 الخلافات والمنازعات كل خلاف يحدث في إطار تنفيذ مشروع الاستثمار موضوع دفتر الشروط هذا، يجب أن تتم تسويته بالتراضي. وفي حالة عدم تسويته بالتراضي، يعرض على الجهات القضائية المختصة إقليميا. حرر ب…………….. في ……………………. قرئ وصودق عليه تأشيرة ديوان تنمية من طرف صاحب الامتياز الزراعة الصناعية بالأراضي أو ممثله الصحراوية
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م الملحق الثاني دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المادّة الأولى : ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية أداة لتنفيذ ترقية الاستثمار الفلاحي والزراعي الصناعي على هذه الأراضي. يجب أن تساهم نشاطاته المحددة في دفتر الشروط هذا، في تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية على الأراضي الصحراوية. المادّة 2 : يكلف الديوان في إطار نشاطاته، على الخصوص بما يأتي : – إطلاق الإعلانات عن المشاريع وتوجيه حاملي المشاريع في تكوين ملفاتهم، – تطوير نظام معلوماتي خاص بالتسجيل المركزي للملفات التي تم إيداعها لدى مختلف محطات الديوان، – تعبئة الوسائل اللوجستية من أجل التكفل بمهمة متابعة وتقييم المشاريع، – ضمان، المراقبة لحساب الدولة : • طرق استعمال العقار الممنوح في إطار الاستثمار الفلاحي، • احترام بنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال من قبل المستثمر، • الاستعمال العقلاني للمورد المائي. – إنشاء وتسيير وضمان تطوير نظام معلوماتي خاص بالعقار المراد استصلاحه و الأعمال المهيكلة ومشاريع الاستثمار المقبولة وكذا متابعتها و تقييمها، – إعداد تحقيقات اجتماعية واقتصادية ودراسات تتعلق بسلسلة القيم الخاصة بالزراعات الاستراتيجية المغروسة، – القيام بدراسات أثر الزراعات على النظام الزراعي. المادّة 3 : يتعين على الديوان إعداد برنامج أعمال ويعرضه على الوزير المكلف بالفلاحة للموافقة في بداية كل سنة. المادّة 4 : يتعين على الديوان أن يزوّد الوزير المكلف بالفلاحة كل ثلاثة (3) أشهر بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر والموافق عليه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 المادّة 5 : يتلقى الديوان إعانة من الدولة عن كل سنة مالية مقابل أدائه تبعات الخدمة العمومية المكلف بها بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 6 : يقدم الديوان عن كل سنة مالية، قبل 30 مارس من كل سنة إلى الوزير المكلف بالفلاحة،، تقييمه للمبالغ التي ينبغي أن تمنح له لتغطية أعباء تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا. يحدد الوزير المكلف بالمالية، بالتعاون مع الوزير المكلف بالفلاحة، تخصيصات الاعتمادات. ويمك ن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت الأحكام التنظيمية الجديدة هذه التبعات. تحدد سنويا، تبعات الخدمة العمومية، موضوع دفتر الشروط هذا، بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 7 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 8 : تدفع تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة، إلى الديوان سنويا، بعنوان دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة مصدّق عليها من طرف محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 10 : يعدّ الديوان كل سنة، ميزانية للسنة المالية الموالية. تشتمل هذه الميزانية على: – الحصائل وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع تعهدات الديوان إزاء الدولة، – برنامج مادي ومالي للاستثمار، – مخطط التمويل، – تقرير تدقيق الحسابات مصدّق عليه من طرف محافظ الحسابات. المادّة 11 : تسجل المساهمات السنوية المحددة، بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمات العمومية هذا، في ميزانية الوزارة المكلفة بالفلاحة طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
9 صفر عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 مرسوم تنفيذي رقم 20-266 مؤرّخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 سبتمبر سنة 2020 م “المادة 2 : يعبر عن الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية الملحقة بهذا المرسوم، بالطول وبالقطر أو بالوزن وتقاس كما يأتي :
- بالنسبة للرخويات : – ثنائيات الصمامات: اتجاه أكبر قياس للقوقعة، – الرأسقدميات : • الحبار (على شكل بوق): طول المعطف. • الحبارة (على شكل بوق): طول المعطف. • الأخطبوط: بالوزن. – البطنقدميات: اتجاه أكبر قياس للقوقعة.
- بالنسبة للقشريات : ………….. (بدون تغيير) ………..،
- بالنسبة للمجوفات : – المرجان الأحمر: القطر عند القاعدة.
- بالنسبة لشوكيات الجلد : – قنافذ البحر: قطر القشرة بدون الأشواك. – خيار البحر: بالوزن.
- بالنسبة للأسماك : ………….. (بدون تغيير) ………..،”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 مكرر : لا يسمح في حالة صيد التونة الحمراء التي يقل طولها عن 115 سم أو وزنها عن 30 كلغ إلا بنسبة لا تتجاوز خمسة في المائة )%5( من الصيد الثانوي”. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر 1 وتحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر 1 : تلحق الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية بهذا المرسوم”. يمكن تحيين هذا الملحق، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 27 سبتمبر سنة 2020 م الأحجام الفئة الصنف الفصيلة أوسترييدي (المحاريات) ميتيليدي فنيريدي كردييدي ثنائية لا الصمامات ر خ و تا ي بكتينيدي (المروحيات) دوناسيدي صولينيدي سبييدي الرأسقدميات لوليجينيدي الأخطبوطية البطنقدميات مفلطحات الصدفة الملحق التجارية الدنيا للموارد البيولوجية الحجم الاسم المحلي الاسم العلمي الأدنى محار مسطح أوستريا إيدوليس 5 سم محار مقعر كراسوستريا جيجاس 6 سم أو كراسوستريا أونجولاتا بلح البحر ميتيلوس جالوبروفانسياليس 4 سم ثمرة البحر أو ميتيلوس إدوليس 4 سم ليتوفاجا ليتوفاجا صدفة بساطية الشكل (كلوفيس) روديتايس ديكوساتوس 3 سم صدفة يابانية روديتايس فيليبيناروم 3 سم صدفة كبيرة الحجم كلستاكيون 6 سم الشاطئية الصغيرة فينوس جالينا 2,5 سم قفالة ذهبية فينيروبيس أوربا 2,5 سم فيينوس ذو الثأليل أو الشاطئية فينوس فيروكازا 3 سم الصدف البحري (كوك) سراستودارما جلوكوم 3 سم بوكارد مشوك أكنتوكارديا أكولياتا 6 سم بوكارد أحمر أكنتوكارديا إكويناتا 4,5 سم بوكارد نصف ضلعي أكنتوكارديا بوسيكوستاتا 2,5 سم بوكارد عسقلي أكنتوكارديا توباركولاتا 5 سم صدف أملس مشقق ليفيكارديوم أوبلونكوم 4 سم صدفة القديس جاك بكتن جاكوبايوس 10 سم بيتونكل متنوع الألوان كلاميس فاريا 3,5 سم (محارة مروحية) بيتونكل أوباركولار كلاميس أوباركولاريس 4 سم بيتونكل جلابر كلاميس جلابرا 4 سم فاصوليا البحر (فليون مبتر دوناكستر انكولوس 3 سم أو مجذوم) سكين قائم أوروبي صولان مارجيناتوس 8 سم سكين خردلي أنسيس سيليكا 8 سم سكين سيف أنسيس أنسيس 7 سم الحبار سبيا أوفيسيناليس 10 سم كلمار (الحبارة) لوليجو فولجاريس 8 سم الأخطبوط أكتوبوس فولجاريس 700 غ أورمو البحر الأبيض المتوسط هليوتيس توباركولاتا 8 سم (أذن البحر) لاميلوزا
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي أوستييدي جمبري أحمر جمبري أحمر جمبري ابيض بناييدي جمبري ياباني القشريات القرموط عقرب الماء نفروبيدي (سرطان البحر) لانجوستين باليرونيدي كركند (جراد البحر) سكويليدي سكوي السلوتريا مرجانيات المرجان الأحمر القنفديات قنفذ البحر خيار البحر الأنبوبي شوكيات هولوتوريدي خيار بصاق بلون كستنائي الجلد معزقة البحر خيار البحر الرملي خيار البحر الأسود سيكيلدي البلطي السردين كلوبيدي ألاش أو سمك اللاتشة (الرنجيات) الألوز الألوز الصرغة ألاش مزيف الأسماك أنجروليدي أنشوفة فيسيس الأعماق جاديدي لانغ الأزرق (غاسيات) المارلون الأزرق موستال 9 صفر عام 1442 ه / العدد 57 27 سبتمبر سنة 2020 م الاسم العلمي الحجم الأدنى أرستيوس أونتيناتوس 4 سم أرستيمورفا فولياسيا 6 سم برابنايوس لونجيروستريس 2,5 سم بنايوس جابونيكوس 4 سم بنايوس كراتوروس 10 سم هوماروس جماروس 10 سم نفربس نرفجكوس 5 سم بالينوروس فولجاريس 10 سم سكويا مانيتيس 3 سم كور اليوم روبروم 8 مم براسنتروس ليفيدوس 5 سم هولوتوريا (هولوتوريا) توبولوزا 167 غ هولوتوريا (بلاتيبيرونا) 167 غ هولوتوريا (روويتوريا) بولي 167 غ هولوتوريا (بانينقوتوريا) 167 غ فورسكالي تيلابيا نيلوتيكا 18 سم سردينيا بيلاكاردوس 11 سم ساردينيلا أوريتا 15 سم ألوزا ألوزا 20 سم ألوز فينتا 20 سم سردينيلا ماديرا نسيس 20 سم أنجروليس أنكرازي كولوس 9 سم فيسيس بليندويداس 22 سم مولفا إيلونجاتا 25 سم ميكرو مسستيوس بوتاسو أو 16 سم جادوس بوتاسو فيسيس فيسيس 20 سم
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 27 سبتمبر سنة 2020 م الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي مارلوسييدي المرنوز لوفييدي عفريت البحر باليستيدي عنز الماء(خنزير الماء) موليدي أملان الصخرة أملان الأوحال سيانيدي شفشف أو سمك البر كزيفيدي أبو منقار (أبو سيف طويل) سمك الطائر الأحمر ترجليدي سمك الطائر مورود (الطربخيات) كافيون-ترجيل صلب سمك الطائر لديوزاد الأسماك سمك الطائر بارلون (الخطيفة) (تابع) سمك الطائر ليرا سمك الطائر كمار (سمك الطائر إمبرييوجا) سكوربينيدي البومة الحمراء (أسماك شوكية) البومة السوداء البومة الوردية (بومة الأعماق) سولايدي سمك موسى دازياتيدي شعنين بحري توربيدينيدي طوربيد راجيدي شفنين البحر (لياء) ( القوابع المتقدمة) تريياكيدي كلب البحر الأملس سيليورينيدي قط البحر الصغير قط البحر الكبير ثعبان برأس خفيف كونجريدي ثعبان الباليار ثعبان البحر الجزائريّة / العدد 57 19 الاسم العلمي الحجم الأدنى مارلوسييوس مارلوسييوس 20 سم لوفييوس بوديكاسا 30 سم باليستاس كابريسكوس 20 سم مولوس سورمولاتوس 15 سم مولوس باربتوس 15 سم أوبرينا سيروزا 22 سم كزيفياس جلاديوس 120 سم تريجلا كوكولوس 17,5 سم تريجلا اوبسكورا 18 سم تريجلا أسبيرا 12 سم ليبيدو تريجلا ديوزايدي 12 سم تريجلا لوسارنا 18 سم تريجلا ليرا 18 سم تريجلا لينياتا 18 سم سكوربينا سكوروفا 20 سم سكوربينا بوركوس 20 سم هليكولينوس 15 سم داكتيلو بتيروس سولييا فولجاريس 20 سم دازياتيس باستيناكا 50 سم طوربيدو طوربيدو 20 سم راجا Sp 50 سم موستيلوس موستيلوس 100 سم سيليورينوس كنكولا 50 سم سيلورينوس ستيلاريس 79 سم جناتوفيس ميستاكس 30 سم أريوزما بالياريكوم 35 سم كونجر كونجر 55 سم
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي سمك الباربو الشبوط الحشائشي سبيرينيدي أو المبروك الحشائشي (الشبوطيات) الشبوط الفضي أو المبروك الفضي المبروك الكبير الفم المبروك العادي أو ذو الحراشف دوع زييدي حوت سيدنا سليمان الأسماك تراكينيدي سمك سمي اللفعة أو شواكة (تابع) سمك الكحلة سمك الشلبية البجيل الشبور بزوج (ألجوت) سمك مذهب سباريدي (الأسبوريات) واسعة العينين أو المنفروم (بوجرفيل) البوقة رخامي البغار سباريون الصار العادي الصارذو الرأس الأسود سمك الدند - الدنة سونترار كيدي الفرخ الأسود 9 صفر عام 1442 ه / العدد 57 27 سبتمبر سنة 2020 م الاسم العلمي الحجم الأدنى باربوس باربوس 30 سم باربوس كلانسيس 15 سم كتينفوران جودان إيديلا 35 سم إيبوفتاميكتيس موليتريكس 50 سم أريستيكسيس نوبيليس 55 سم سبرينوس كاربييو 20 سم كراسيوس كراسيوس 18 سم زيوس فابر 30 سم تراكينوس دراكو 20 سم أوبلادا ميلانورا 15 سم ساربا سالبا 20 سم باجيلوس إريترينوس 15 سم باجيلوس أكاراني 15 سم سباروس أورانا 20 سم أو كريزوفريس أوراتا أو باجيلوس سونترادونتوس 15 سم أو باجيلوس بوجرافييو 15 سم بوبس بويس 17 سم ليتوجناتوس مورميروس 20 سم باجروس باجروس 14 سم باجروس ديبلودوس أنولاريس 15 سم ديبلودوس سارجوس 15 سم ديبلودوس فولجاريس 30 سم دونتاكس جيبوسوس 15 سم دونتاكس دونتاكس مبكروكبتيروس سالوبيدس 23 سم
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 27 سبتمبر سنة 2020 م الملحق (تابع) الصنف الفصيلة الاسم المحلي التونة الحمراء التونة البيضاء (جرمون) سكومبريدي التونين (إسمقيريات) بونيت مخطط البطن الماكرو المألوف الماكرو الإسباني (أبيض) بونيت مخطط القفى بونيتو(مالفا أو أوكسيد) الميرو الأبيض الميرو الأسود الميرو الرمادي الميرو البني الأسماك سيرانيدي البديش (تابع) فرخ معز فرخ كتابة فرخ ذات البقع السوداء سمك القائد إيش لينيو كرونجيدي شانشار ذو الذيل الأصفر شانشار البعد سمك السريول (شنشار) ليمون- سربول البالومات ليش ني ني سونتراكونتيبدي شذام (سمك الشوكة) مورونيدي قاروس أوذنب البحر سمك البوري المذهب موجيليدي أو البياح المذهب سمك البوري المنط كوريفينيدي كوريفان المألوف أنجيليدي أنقليس أوجري بوماتوميدي تاسرجال سفيرينيدي سمك الزنجور أو بيكون الأروبية سكوفتالميدي سمك الترس أو بحري مفلطح بيلونيدي أورفي براميدي كاستانيول كبيرة الحجم الجزائريّة / العدد 57 21 الاسم العلمي الحجم الأدنى تينوس تونوس تونوس 115 سم أو 30 كغ تينوس ألونجاتا 50 سم أوتينوس ألتيرتوس 42 سم أوتينوس بيلاميس أو 30 سم كاتسووونوس سكومبرسكومبروس 20 سم سكومبر كولياس 18 سم صاردا صاردا 30 سم أوكسيس روكيي 22 سم إبينيفيلوس إينوس 50 سم إبينيفيلوس جازا 40 سم إبينيفيلوس كانينوس 35 سم إبينيفيلوس مرجيناتس 60 سم إبينيفيلوس كوستيا 45 سم سيرانوس كابريا 25 سم سيرانوس سكريبا 15 سم سيرلنوس إيباتوس 10 سم نوكراناس دوكنور 40 سم كامبو جراما جلبكوس 55 سم تراكوروس م دترانيوس 16 سم تراكوروس بكنبراتوس 17 سم تراكوروس تراكوروس 14 سم سريولابوماريلي 35 سم تراكينوس أوفانوس 20 سم ليشيا أميا 40 سم سبيكارا sp 15 سم ديسونتراكوس لابراكس 25 سم ليزا أوراتا 25 سم ليزا ساليانس 20 سم كوريفينا إيبوريوس 30 سم أنجيلا أنجيلا 30 سم بوماتونوس سلتاتريكس 22 سم سفيرينا سبات 25 سم بسيتا ماكسيما 18 سم بولون بولون 25 سم براما براما 18 سم
9 صفر عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مسعود جاري، في ولاية الشلف، – جيلالي دومي، في ولاية تامنغست، – عطا الله مولاتي، في ولاية تبسة، – محمد بلكاتب، في ولاية سطيف، – كمال عبلة، في ولاية قالمة، – عباس بداوي، في ولاية المدية، – عبد القادر جلاوي، في ولاية وهران، – عبد القادر بن سعيد، في ولاية الوادي، – لبيبة ويناز، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية : – أحمد مباركي، في ولاية بشار، – محمد بن عمر، في ولاية الجلفة، – عيسى عروة، في ولاية سكيكدة، – عبد السميع سعيدون، في ولاية مستغانم، – الشيخ العرجة، في ولاية المسيلة، – محفوظ زكريفة، في ولاية تيسمسيلت، – عمار حاج موسى، في ولاية تيبازة، – نصيرة رمضان، في ولاية غليزان. 27 سبتمبر سنة 2020 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتاب عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – كمال الدين كربوش، في ولاية البليدة، – محمد البركة دحاج، في ولاية تيارت، – مصطفى قريش، في ولاية تيزي وزو، – جهيد موس، في ولاية قالمة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتاب عامين في الولايات الآتية : – الطاهر بوعيطة، في ولاية تبسة، – عز الدين بوطارة، في ولاية جيجل، – لعرج بن عدان، في ولاية ورقلة، – رشيد بوقارة، في ولاية خنشلة، – معمر مرين، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد دحماني، بصفته كاتبا عاما في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد نجم الدين طيار، بصفته مفتشا عاما في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : – سمير نفلة، بالدار البيضاء، – جمال قاسمية، بالشراقة، – بن عمر كياس، ببئر مراد رايس، – فريدة عمراني، ببوزريعة، – أحمد بودوح، بالرويبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد يوسف بشلاوي، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين لمقاطعات إدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين لمقاطعات إدارية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أمحمد مومن، ببرج باجي مختار، في ولاية أدرار، – لخضر سداس، بإن صالح، في ولاية تامنغست، – عبد القادر راقع، بإن قزام، في ولاية تامنغست. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد مبروك عون، بصفته واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لتيميمون في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين منتدبين لمقاطعتين إداريتين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد الرحمان دهيمي، بأولاد جلال، في ولاية بسكرة، – بوبكر لنصاري، ببني عباس، في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما واليين منتدبين لمقاطعتين إداريتين في ولاية الجزائر، لتكليفهما بوظائف أخرى : – نجية نسيب، بسيدي عبد الله، – أحمد زروقي، بدرارية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد جمال الدين حصحاص، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد جمال الدين حموش، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
9 صفر عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية سطيف : – سعد شنوف، بدائرة قجال، ولاية عنابة : – إبراهيم غميرد، بدائرة البوني، ولاية تيسمسيلت : – ناصر سبع، بدائرة برج بونعامة، ولاية الوادي : – عز الدين حمادي، بدائرة جامعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد المالك بوتسطة، بصفته رئيسا لدائرة ڤرارم ڤوڤة في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – خيرة تلي، بدائرة حناية، في ولاية تلمسان، – عبد الكريم بن قويدر، بدائرة قصر الشلالة، في ولاية تيارت، – قدور مكي، بدائرة عين الحمام، في ولاية تيزي وزو، 27 سبتمبر سنة 2020 م – الحاج فارسي، بدائرة عين ولمان، في ولاية سطيف، – سعيد خليل، بدائرة سعيدة، في ولاية سعيدة، – ميلود فلاحي، بدائرة زيغود يوسف، في ولاية قسنطينة، – العربي بوزيان، بدائرة ابن زياد، في ولاية قسنطينة، – أحمد بن يوسف، بدائرة برج بوعريريج، في ولاية برج بوعريريج، – نجاة كوريبة، بدائرة أحمر العين، في ولاية تيبازة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية : – لخضر سداس، في ولاية الشلف، – محمد بلكاتب، في ولاية بشار، – مصطفى قريش، في ولاية تامنغست، – محمد البركة دحاج، في ولاية تبسة، – جيلالي دومي، في ولاية الجلفة، – كمال عبلة، في ولاية سطيف، – عبد القادر بن سعيد، في ولاية سكيكدة، – كمال الدين كربوش، في ولاية قالمة، – جهيد موس، في ولاية المدية، – عيسى بولحية، في ولاية مستغانم، – عبد القادر جلاوي، في ولاية المسيلة، – مسعود جاري، في ولاية وهران، – عباس بداوي، في ولاية تيسمسيلت، – عبد القادر راقع، في ولاية الوادي، – لبيبة ويناز، في ولاية تيبازة، – امحمد مومن، في ولاية عين تموشنت، – عطا الله مولاتي، في ولاية غليزان.
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1442 الموافق 2 سبتمبر سنة 2020، تعيّن السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين في الولايات الآتية : – نجم الدين طيار، في ولاية البليدة، – العربي بوزيان، في ولاية تبسة، – محمد دحماني، في ولاية تيارت، – ميلود فلاحي، في ولاية تيزي وزو، – جمال الدين حموش، في ولاية الجزائر، – عبد الكريم بن قويدر، في ولاية جيجل، – قدور مكي، في ولاية سطيف، – خيرة تلي، في ولاية قالمة، – أحمد بن يوسف، في ولاية ورقلة، – الحاج فارسي، في ولاية خنشلة، – سعيد خليل، في ولاية سوق أهراس، – سامي مجوبي، في ولاية عين تموشنت، – نجاة كوريبة، في ولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : – محمد سعيد بن قامو، بدرارية، – عبد المالك بوتسطة، بالدار البيضاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 – يوسف بشلاوي، ببئر مراد رايس، – جمال الدين حصحاص، ببوزريعة، – عمار علي بن ساعد، بالشراقة، – نجية نسيب، بزرالدة، – أحمد زروقي، بالرويبة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين ولاة منتدبين لمقاطعات إدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، ولاة منتدبين بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – ناصر سبع، بتيميمون، في ولاية أدرار، – عز الدين حمادي، ببرج باجي مختار، في ولاية أدرار، – بوبكر لنصاري، بأولاد جلال، في ولاية بسكرة، – عبد الرحمان دهيمي، ببني عباس، في ولاية بشار، – سعد شنوف، بإن صالح، في ولاية تامنغست، – إبراهيم غميرد، بإن قزام، في ولاية تامنغست، – حورية مداحي، بسيدي عبد الله، في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، تنهى مهام السيّدة حورية مداحي، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى.
9 صفر عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27 سبتمبر سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1441 الموافق 6 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية كما يأتي : “الأعضاء الدائمون : – السيّد غاشي إسماعيل، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، رئيسا، خلفا للسيد لعجال عمر. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، كما يأتي : “ …………………………. (بدون تغيير) …………………………، – السيد مسعود بن دريدي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، …………………….– (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، كما يأتي : “ – السيد مسعود بن دريدي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى)، – السيد أحمد شوقي الكريم بوغالم، مدير المصالح البيطرية، …………………….– (الباقي بدون تغيير) .“……………………. H قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، كما يأتي : “ – السيدة إلهام كابويا – لوصيف، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، …………………….– (الباقي بدون تغيير) .“……………………. H قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الإصطناعي وتحسين السلالات. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
9 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2020 م لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 88-04 المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، في مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الإصطناعي وتحسين السلالات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – السيدة والسادة : – أحمد شوقي الكريم بوغالم، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، – مولود ديدان، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – كمال بوخداش، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – لطفي حمشي، ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – رؤوف حاج عيسى، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، – كريم قدور الهاشيمي، ممثل المعهد الوطني للطب البيطري، – حميدة طازكا، ممثلة المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – أحمد ربيع، ممثل المعهد التقني لتربية الحيوانات، – عبد الكريم آغا، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. H قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة). بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : –“ السيد هواري جرديني، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، …………………………………………………. (بدون تغيير حتى)، – عبد المؤمن بولزازن، ممثل المديرية العامة للغابات، ……………………– (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1441 الموافق 11 غشت سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : …………………………–“ (بدون تغيير) ………………………….، – بلخير فادن، ممثل وزير الدفاع الوطني، – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى)، – فاتح عزون، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – جعفر نعار، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، – ………………………………………………. (بدون تغيير حتى)، – عبد الرحيم عابد، رئيس جمعية الرؤية للتنمية ورعاية الشباب والطفولة .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة