قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن :
– ..........................(بدون تغيير حتى) حسب الأصناف،
– نسخة من وثيقة الهوية للمسيّر أو المدير العام،
– إثبات ثلاث (3) سنوات دراسات عليا بالنسبة للمسيّر أو المدير العام مع إثبات خبرة مهنية مدتها سنتان (2) في القطاع الصيدلاني. ويعفى من إلزامية تقديم إثبات ثلاث (3) سنوات من الدراسات العليا، المسيّر أو المدير العام الذي يثبت خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات في مؤسسة صيدلانية،
– في حالة تعدد المسيّرين، يجب على أحدهم أن يستوفي أحد الشروط المذكورة أعلاه، ............................(الباقي بدون تغيير)........................".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 6 من دفتر الشروط الملحق بالقرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بالتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للصيدليات وللمؤسسات الصيدلانية للتوزيع ولمؤسسات الصحة العمومية والخاصة المعتمدة قانونا والموزعة على التراب الوطني. .........................(الباقي بدون تغيير).............................".
" المادة 6 : ..................(بدون تغيير)................................. ....................................(بدون تغيير).................................. .....................................(بدون تغيير)...................................
لا يطبق هذا الإجراء على المؤسسات الصيدلانية المنشأة في إطار توسيع نشاط مؤسسة معتمدة من قبل، وتثبت سنتين (2) من الخبرة.
ويقتصر توزيع هذه المواد على الصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة فقط".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام دفتر الشروط المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المرفق بالقرار المؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادتين 33 مكرر و 33 مكرر 1 تحرران كما يأتي : 22 نوفمبر سنة 2022 م
" المادة 33 مكرر : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بإرسال وضعية المخزونات المتوفرة للمواد الصيدلانية و/أو المستلزمات الطبية، لا سيما منها الأساسية، شهريا، وعند الحاجة أسبوعيا، للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة.
كما تلتزم بإرسال كل ثلاثة (3) أشهر، حسب نفس الأشكال، قائمة وكميات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية".
"المادة 33 مكرر 1 : تلتزم المؤسسة الصيدلانية بإعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية في نهاية كل سنة، عن وضعية جرد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لا سيما منها الأساسية، بطريقة إلكترونية مؤمّنة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 علي عون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.