ج.ر عدد 43 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-186 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 19-187 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 19-188 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 19–189 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي…………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمحكمة العليا…………………………………………………………. 11 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية…………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد مدة صلاحيات مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة……………………………………………… 26 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1440 الموافق 2 مايو سنة 2019، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رأس إيفي”(ولاية مستغانم)…………………………………………………………………………………………… 27

4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 7 يوليو سنة 2019 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-186 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–27 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 34–03 “الإدارة المركزية - اللوازم”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونا دينار 2.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 35–01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. تنظيميّة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة .2019 نورالدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-187 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 3.514.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليونا

4 ذو القعدة عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 وخمسمائة ألف دينار 3.514.500.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 3.514.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 3.514.500.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة .2019 نورالدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقّعة 3.514.500 3.514.500 المجموع…………………….. 3.514.500 3.514.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع رخصة اعتماد الدفع البرنامج
  • التربية والتكوين 3.514.500 3.514.500 المجموع………………….. 3.514.500 3.514.500 7 يوليو سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-188 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليون دينار 14.185.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا ومائة وخمسة وثمانون مليون دينار 14.185.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة .2019 نورالدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير 4.000.000 14.185.000 متوقّعة المجموع……………………. 4.000.000 14.185.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع رخصة اعتماد الدفع البرنامج
  • الفلاحة والري 4.000.000 14.185.000 المجموع……………………. 4.000.000 14.185.000 مرسوم تنفيذي رقم 19–189 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 – وبمقتضى القانون رقم 91–11 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91–11 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–235 المؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر، من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي (تريولي)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي (تريولي).

4 ذو القعدة عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 المادّة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لعملية التمديد، المبينة أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية تسعة وعشرين (29) آرا وخمسين (50) سنتيارا، في تراب ولاية الجزائر، ببلدية باب الوادي، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي (تريولي)، ما يأتي : – طول الخط : 1.5 كلم، – طول النفق : 1.5 كلم، – عدد المحطات : 3، – عدد آبار التهوية : 2 . المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي (تريولي). المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة .2019 نورالدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، 7 يوليو سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، لا سيما المادة 225 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–140 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–106 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–308 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 225 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادّة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادّة 3 : يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. المادّة 4 : يمكن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.

4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م الفصل الثاني مهام الوكالة المادّة 5 : تتولى الوكالة مهمة تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ومراقبتها. كما تشارك في تنفيذ السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي : – تسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقرر التسجيل وتجديده، وعند الاقتضاء، تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله، بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية، – المصادقة على المستلزمات الطبية، بعد رأي لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية، – مراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومسك المواد القياسية والمنتجات المرجعية على الصعيد الوطني، – المراقبة الخاصة بالمواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا، – مراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والخبرة الخاصة بها، – المساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية القطاع الصيدلاني، – اتخاذ أو طلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ الصحة العمومية في حالة وجود مادة صيدلانية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية، – إبداء الرأي في التراخيص المؤقتة لاستعمال أدوية غير مسجلة، – المساهمة في تحديد قواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية وتخزينها وتوزيعها وصرفها، – القيام بمهام التدقيق والتفتيش الميداني ينجزها مفتشون تابعون للوكالة، وتشمل على الخصوص، مراقبة تطبيق قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية ومقاييس المستلزمات الطبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – القيام بالتقييم العلمي للفوائد والأخطار والقيمة العلاجية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا تقييمها الطبي الاقتصادي، – المساهمة في إعداد مدوّنات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 – المساهمة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، – المساهمة في إعداد السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية، – تسليم شهادة أسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، – تسليم التراخيص المسبقة لترويج وإشهار المواد الصيدلانية المسجلة الموجهة لمهنيي الصحة، – إبداء الرأي في المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على الدراسات العيادية فيما يخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – المبادرة بكل دراسة أو بحث أو نشاط تكويني أو إعلامي في مجالات اختصاصها، والمساهمة في ترقية البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وإنشاء قواعد المعطيات المتعلقة بها، – المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – المشاركة في إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي، – تنفيذ أنشطة التعاون الدولي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 6 : يسيّر الوكالة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام بعد المداولة عليه من طرف مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 8 : يتكون مجلس الإدارة للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالمالية،

4 ذو القعدة عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالعدالة، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ثلاث (3) شخصيات يعيّنهم الوزير المكلف بالصحة بحكم كفاءتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة، – ممثل واحد (1) عن مستخدمي الوكالة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءاته ومؤهلاته. يحضر المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويضمن أمانته. المادّة 9 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويعيّن ممثلو الدوائر الوزارية من بين شاغلي الوظائف العليا من رتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 10 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي : – أهداف الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المشاريع والمخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، – الميزانية التقديرية للوكالة، – حسابات الوكالة، – التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي، – مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، – تعيين محافظ حسابات، – مشاريع إنشاء الملحقات الجهوية، 7 يوليو سنة 2019 م – قبول الهبات والوصايا، – اقتناء واستئجار والتصرف في أموال ومنقولات وعقارات الوكالة، – مشروع الاتفاقية الجماعية، – التقرير السنوي لنشاط الوكالة، – كل المسائل التي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها. المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 12 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. ويرسل لكل الأعضاء، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثانٍ في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة. وترسل إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. المادّة 15 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالصحة، ما عدا في حالة معارضة صريحة تبلّغ في هذا الأجل. غير أنه، لا تكون نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالصحة، القرارات المتعلقة بما يأتي : – مشاريع إنشاء الملحقات الجهوية للوكالة، – مشروع التنظيم الداخلي للوكالة، – مشاريع اتفاقات واتفاقيات التعاون الدولي.

4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد المدير العام للوكالة في مهامه أمين عام ومديرون يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يتم تعيين المديرين من بين الأشخاص الذين يستوفون الكفاءات والمؤهلات المطلوبة ويثبتون خمس (5) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية في الميادين المرتبطة بمهام الوكالة. المادّة 18 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – تنفيذ مداولات مجلس الإدارة والعمل على تحقيق الأهداف المنوطة بالوكالة، – إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية للوكالة، – إعداد الحصائل وحسابات النتائج للسنة المالية المنصرمة والكشوف المالية الأخرى للوكالة، – إعداد مشاريع التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي، والسهر على احترام تطبيقهما، – إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به، – ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوكالة، – إعداد مشروع الاتفاقية الجماعية، – تعيين مستخدمي الوكالة، دون الإخلال بأحكام المادة 19 أدناه، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، – الأمر بصرف نفقات الوكالة، – إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة. ويمكن المدير العام تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، لمساعديه الأقربين. المادّة 19 : تحدد علاقات العمل وأجور المستخدمين، ما عدا تلك المتعلقة بالمدير العام، بموجب اتفاقية جماعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 20 : المجلس العلمي للوكالة جهاز استشاري، يبدي آراء واقتراحات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – تقديم اقتراحات حول استراتيجيات تطوير القطاع الصيدلاني، – اقتراح التدابير التي تسمح بتشجيع الإنتاج في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – إبداء رأيه في كل المسائل المتعلقة بالمجالات العلمية والصيدلانية ذات الصلة بنشاط الوكالة، – إبداء رأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادّة 21 : يتكون المجلس العلمي للوكالة من : – ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، – ممثل عن المجلس الوطني للآداب الطبية، – ممثلين (2) عن المتعاملين في المجال الصيدلاني، – ممثل عن منظمات الصيدليات، – ممثل عن جمعيات المرضى، – ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجال العلمي والصيدلاني، – أستاذين جامعيين (2) في الصيدلة، – ثلاثة (3) خبراء من غير أعضاء اللجان المتخصصة يعينهم الوزير المكلف بالصحة بحكم كفاءاتهم ومؤهلاتهم في المجالات ذات الصلة بمهام الوكالة. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم مؤهلاته وكفاءاته. المادّة 22 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من المنظمات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة. ينتخب أعضاء المجلس رئيسا من بينهم.

4 ذو القعدة عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 المادّة 23 : يجتمع المجلس العلمي بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه. تدوّن أشغال المجلس العلمي في محاضر موقّعة وتسجل في سجل مرقم ومؤشّر من رئيس المجلس. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. ويُعدّ تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى الوزير المكلف بالصحة. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 24 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 25 : تشمل ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات. في باب الإيرادات : تشمل طبقا لأحكام المادة 226 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ما يأتي : – الإعانات المسجلة في ميزانية الدولة، – الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، لا سيما منها الأتاوى المتأتية من تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمصادقة عليها والإشهار لها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مداخيل الخدمات المقدمة، – الهبات والوصايا، – كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطها. في باب النفقات : وتشمل ما يأتي : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادّة 26 : تمسك محاسبة الوكالة وفقا لأحكام القانون رقم 07–11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 27 : يتولى تدقيق حسابات الوكالة والتصديق عليها، محافظ حسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 28 : تخضع الوكالة في مجال مراقبة النفقات للرقابة البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. 7 يوليو سنة 2019 م الفصل الخامس أحكام خاصة ونهائية المادّة 29 : تحوّل المهام المخولة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93–140 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادّة 30 : يحلّ المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. تحوّل جميع ممتلكات المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ووسائله ومستخدميه وحقوقه، إلى الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يترتب على تحويل الأملاك والوسائل المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، إعداد جرد كيفي وكمّي وتقديري تحرّره، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لجنة يعيّن ممثليها الوزير المكلف بالصحة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية. تتم المصادقة على الجرد المذكور في الفقرة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة. المادّة 31 : يجب إنجاز عمليات التحويل المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، في أجل سنة (1)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة. المادّة 32 : يمكن المستخدمين الذين يكونون في وضعية نشاط في المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية المحل، الاحتفاظ بالقانون الأساسي المطبق عليهم إذا رغبوا في ذلك، ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ. المادّة 33 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93–140 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–308 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها. المادّة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة .2019 نورالدين بدوي

4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل والمحكمة العليا.

إنّ الوزير الأوّل،
ووزير العدل، حافظ الأختام،
ووزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4
رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأوّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ
في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5
شوّال عام 1413 الموافق 28 مارس سنة 1993 والمتضمن
وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز ووزارة
السكن في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح إدارة وزارة العدل
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم
التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق
22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام
بالخدمة لدى وزارة العدل والمحكمة العليا، وفي حدود التعدادات
المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون
لأحد الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
الآتية :
1 - بعنوان وزارة العدل :
الأسلاك التعداد
مهندسو السكن والعمران 11
المهندسون المعماريون 14
تقنيو السكن والعمران 39
2 - بعنوان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة
الإدماج :
الأسلاك التعداد
مهندسو السكن والعمران 20
المهندسون المعماريون 10
تقنيو السكن والعمران 20
3 - بعنوان المحكمة العليا :
الأسلاك التعداد
المهندسون المعماريون 2
تقنيو السكن والعمران 2
المادة 2 : تضمن مصالح وزارة العدل والمحكمة العليا
توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين
للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام
القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي
رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو
سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام
بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي
رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو
سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4 : تكون الرتب المشغولة من طرف الموظف
الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.

4 ذو القعدة عام 1440 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43
المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ
في 5 شوال عام 1413 الموافق 28 مارس سنة 1993 والمتضمن
وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز ووزارة
السكن في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح إدارة وزارة العدل
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.
المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو
سنة .2019
وزير العدل، حافظ وزير السكن والعمران
الأختام والمدينة
سليمان براهمي كمال بلجود
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440
الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة التخصصات
للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك
الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.
– إنّ الوزير الأول،
– ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4
رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين
الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–87 المؤرّخ في
30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد
صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرّخ في
26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
7 يوليو سنة 2019 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3
جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي
يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص
المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9
صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد
قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض
رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 29 و 34 و 35 و 40 و 45
و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرّخ في 26 صفر
عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون
الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة
بالتكوين والتعليم المهنيين، يهدف هذا القرار إلى تحديد
قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب
المبيّنة أدناه:
– أستاذ التكوين المهني،
– أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من
الرتبة الأولى،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من
الرتبة الثانية،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من
الرتبة الأولى لإعادة التكييف،
– أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من
الرتبة الثانية لإعادة التكييف.
المادة 2 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة
للالتحاق برتبتي أستاذ التكوين المهني وأستاذ التكوين
المهني لإعادة التكييف، كما يأتي :
شهادة تقني سامٍ أو شهادة الدراسات الجامعية
التطبيقية.
مجال البناء والأشغال العمومية :
1 – الأشغال العمومية والمنشآت الفنية
2 – مسيّر أشغال البناء
3 – مسيّر الأشغال العمومية
4 – التركيب الصحي، التدفئة والتكييف
5 – الأشغال الجيوتقنية
6 – مّس اح طوبوغرافي

4 ذو القعدة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
7 يوليو سنة 2019 م
7 – إعادة تأهيل وتجديد البنايات
8 – رسام مسقط في الهندسة المعمارية
9 – رسام مسقط في الخرسانة المسلحة
10 – متار محقق ودراسة الأسعار
11 – طريقة تنظيم الورشات
12 – التعمير
13 – دراسة واقتصاد البناء
14 – المسالك والشبكات المختلفة
15 – الهندسة المعمارية
16 – الهندسة المدنية
17 – الوقاية والأمن
18 – مصمم المجسمات في البناء والأشغال العمومية
19 – تسيير التقنيات الحضرية
20 – تصميم الخرائط
21 – الطاقة الأمثل للبنايات
22 – الهندسة المعمارية الداخلية
23 – أشغال عمومية.
مجال الخشب والتأثيث :
1 – صناعة الخشب
2 – تحويل الخشب.
مجال الفلاحة :
1 – زراعة الغابات
2 – زراعة الأشجار
3 – مصمم البساتين
4 – الزراعات الكبرى
5 – حماية النباتات
6 – زراعة الأشجار المثمرة
7 – البستنة والمساحات الخضراء
8 – زراعة الخضروات
9 – زراعة الكروم
10 – الزراعة الصحراوية
11 – الزراعات الصناعية
12 – زراعة النباتات الطبية والعطرية والتوابل
13 – زراعة الحبوب تحت المرش المحوري
14 – تربية الأغنام والماعز
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13
15 – الإنتاج الحيواني/ خيار : – تربية الحيوانات المجترة،
– تربية الحيوانات الصغيرة
16 – مساعد في الصحة الحيوانية
17 – الصحة الحيوانية.
مجال الصيد البحري وتربية المائيات :
1 – إحصائيات الصيد البحري
2 – تربية المائيات
3 – علوم البحار
4 – علم المحيطات
5 – بيولوجيا الصيد
6 – تربية الأسماك
7 – حماية وتهيئة الساحل.
مجال صناعة الأغذية الزراعية :
1 – إنتاج المشروبات والمصبرات
2 – مراقبة النوعية في صناعة الأغذية الزراعية
3 – تكنولوجيا المعلبات والمشروبات
4 – التكنولوجيا الغذائية
5 – إنتاج المواد الدسمة
6 – مراقبة وتعبئة وتغليف منتجات الألبان
7 – تحويل الحبوب
8 – تكنولوجية الحليب ومشتقاته.
مجال مهن المياه والبيئة :
1 – استغلال أنظمة التزويد بالماء الشروب
2 –استغلال وصيانة أنظمة تطهير المياه
3 –المحيط والنظافة
4 –البيئة
5 –حماية البيئة
6 – تسيير واسترجاع النفايات
7 – تسيير واقتصاد الماء
8 –معالجة وتسيير النفايات
9 –موارد الري والتهيئة
10 – هندسة كيميائية
11 – معالجة وتصفية المياه
12 – معالجة المياه
13 – الري
14 – هيدروجيولوجيا
15 – استغلال محطات معالجة المياه
16 – إعادة تأهيل مرافق الصرف الصحي.

4 ذو القعدة عام 1440 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43
مجال تقنيات الإدارة والتسيير :
1 – سكريتاريا المديرية
2 – سكريتاريا المكتبية
3 – تسيير المخزونات
4 – تسيير المخزونات واللوجيستيك
5 – المحاسبة
6 – المحاسبة والمالية
7 – البنوك
8 – التأمينات
9 – تسيير الموارد البشرية
10 – وثائق ومحفوظات
11 – التجارة الدولية
12 – التسويق
13 – تسيير تجارة التجزئة
14 – مستشار الهاتف
15 – قانون الأعمال
16 – الجباية
17 – اقتصاد المكتبات.
مجال تقنيات السمعي البصري :
1 – تقنيات السمعي البصري/ كل الخيارات
2 – الإلكتروتقني
3 – الاتصال اللاسلكي
4 – علوم الإعلام والاتصال/ سمعي بصري
5 – تقنيات استغلال وصيانة التجهيزات السمعية
والبصرية
6 – السمعي البصري / خيار : تسيير الإنتاج/ خيار :
تركيب وما بعد الإنتاج
7 – صيانة الأجهزة السمعية البصرية.
مجال الإنشاءات المعدنية :
1 – البناءات المعدنية
2 – الصناعة المعدنية
3 – الدراسات في الهيكلة المعدنية
4 – التلحيم
5 – التلحيم الصناعي
6 – صناعة الميكانيك الملحمة
7 – الدراسات والتصاميم في نجارة الألومنيوم والمواد
البلاستيكية
8 – التصميم ووضع قيد العمل نجارة الألومنيوم
9 – الأمن الصناعي
10 – تصميم وإنجاز هياكل السيارات.
7 يوليو سنة 2019 م
مجال الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية :
1 – الأنتجة الميكانيكية
2 – الإنتاج الميكانيكي / خيار: تصنيع الآلات
3 – الصناعة الميكانيكية
4 – البناءات الميكانيكية
5 – دراسة وإنجاز المعدات
6 – التعدين
7 – سباكة المزائج المقولبة
8 – الصيانة الصناعية في الميكانيك أو الصيانة
الصناعية في الإنشاءات الميكانيكية والصناعة الحديدية
9 – صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية
10 – صيانة الآلات ذات الأدوات
11 – معالجة المواد بكل خياراتها
12 – تشكيل المواد بالتطريق.
مجال ميكانيك المحركات والآليات :
1 – صيانة مركبات الوزن الخفيف
2 – صيانة المركبات الصناعية
3 – صيانة آليات الورشات
4 – صيانة الآلات الفلاحية
5 – صيانة ما بعد البيع
6 – الهندسة الميكانيكية
7 – ميكانيك المحركات والآليات المتنقلة
8 – ميكانيك المحركات والآليات
9 – تركيب وصيانة عتاد الري
10 – ميكاترونيك السيارات.
مجال الكهرباء، الإلكترونيك والطاقة :
1 – الكهرباء
2 – الإلكترونيك
3 – الطاقوية
4 –الاتصالات السلكية واللاسلكية
5 – تغذية كهربائية
6 – الهندسة الآلية
7 – صيانة المعدات الطبية
8 – الكهرباء الصناعية
9 – الإلكترونيك الصناعية
10 – فعالية الطاقة والآلية الصناعية
11 – الكهروتقني (الإلكتروتقني)
12 – الصيانة الصناعية أجهزة التبريد والتكييف
14 – صيانة الأجهزة المعلوماتية والمكتبية
15 – صيانة الأجهزة السمعية البصرية

4 ذو القعدة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
7 يوليو سنة 2019 م
16 – الآلية والضبط
17 – الميترولوجيا وآليات الضبط
18 – التشغيل الآلي للمنازل
19 – صيانة الأنظمة الميكانيكية الآلية
20 –صيانة أنظمة الإنتاج
21 – صيانة أنظمة الطاقة والسوائل
22 – صيانة أنظمة الرياح
23 – تركيب وصيانة الألواح الشمسية والضوئية
24 – تركيب وصيانة الألواح الشمسية والحرارية
25 – تركيب الألياف البصرية
26 – جيوفيزياء
27 – الصيانة في الهندسة الكهربائية.
مجال المعلوماتية – الرقمنة والاتصالات :
1 – إعلام آلي بكل خياراته
2 – إدارة وأمن شبكات المعلوماتية
3 – قاعدة المعطيات وأنظمة الإعلام الآلي
4 – المعلوماتية/ خيار : قاعدة المعطيات/ خيار:
صيانة الأنظمة المعلوماتية / خيار: مطور الواب والوسائط
الإعلامية / خيار : إدارة الحوسبة السحابية والمحاكاة
الافتراضية / خيار : إدارة مركز البيانات/ خيار: مطور
تطبيقات متعددة المنصات
5 – الأنظمة الرقمية / خيار: المعلوماتية والشبكات
6 – الاتصالات السلكية واللاسلكية
7 – الطاقة ومحيط الاتصالات
8 – الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية
9 – شبكات الاتصالات السلكية
10 – تركيب الألياف البصرية
11 – إعلام آلي للتسيير.
مجال الفنون والصناعة المطبعية :
1 – الاتصال والصناعات المطبعية : كل الخيارات
2 – تقنيات الطباعة
3 – النشر
4 – مخطط معلوماتي ومصمم
5 – الاتصال المطبعي/ خيار: ابتكار لوازم التغليف
6 – مصمم واتصال تخطيطي.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15
مجال الكيمياء الصناعية والبلاستيك :
1 – مراقبة نوعية المواد البلاستيكية
2 – مراقبة نوعية المطاط الاصطناعي
3 – الكيمياء الصناعية
4 – النظافة والأمن والبيئة
5 – مراقبة نوعية المنظفات ومواد التجميل
6 – مراقبة النوعية : الزجاج أو مراقبة نوعية المصنوعات
الزجاجية
7 – الصناعات البلاستيكية
8 – الصناعات الورقية/ خيار: تحويل الورق والورق
المقوى
9 – صيانة أنظمة الأنابيب في البوليستير المقوى
بالألياف الزجاجية
10 – هندسة كيميائية/ خيار : تخصص تبريد
11 – كيمياء.
مجال الصناعة النفطية :
1 – كهربائي المسابر
2 – الصناعات النفطية / خيار : أشغال الآبار/ خيار:
القياس / خيار: آليات الضبط.
مجال الفندقة والإطعام والسياحة :
1 – الفندقة : بكل خياراتها
2 – السياحة : بكل خياراتها
3 – التنشيط والتسيير السياحي
4 – الفندقة والإطعام : كل الخيارات
5 – التسيير الفندقي : كل الخيارات.
مجال الصناعة الجلدية :
1 – كيمياء الدباغة
2 – إنتاجية وتكنولوجية الأحذية
3 – التصميم والسخاتة والأمتعة والألبسة الجلدية
4 – مراقبة نوعية المواد اللينة
5 – التقنيات التجارية : الجلود ومشتقاتها
6 – الصناعة التحويلية
7 – الصناعات الجلدية/ خيار : المدابغ
8 – التصنيع والإنتاج الآلي للأحذية
9 – مراقبة الجودة في الصناعات الجلدية.

4 ذو القعدة عام 1440 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43
مجال النسيج والألبسة :
1 – تصميم الأزياء
2 – تسيير إنتاج الألبسة
3 – صيانة أجهزة صناعة الألبسة
4 – أساليب الملابس
5 – أساليب النسيج
6 – تنظيم إطلاق النسيج
7 – إنتاج النسيج/ خيار: علاجات النسيج/ خيار:
هياكل النسيج.
مجال حرف الخدمات :
1 – مربية الأطفال الصغار
2 – التجميل والحلاقة
3 – التجميل ومستحضرات التجميل .
مجال فن – ثقافة وتراث :
1 – ترميم المواقع الأثرية والمعالم التذكارية
2 – مساعد في حفظ التراث
3 – تسيير أشغال ترميم التراث المبني.
مجال الحرف التقليدية :
1 – صناعة الحلي، الجواهر والصياغة.
مجال المناجم والمحاجر :
1 – مسيّر الإنشاءات لمعالجة الركاز
2 – جيولوجي المناجم
3 – مخبري في المناجم والمحاجر
4 – المناجم.
الشهادة الوطنية لدراسات الفنون الجميلة بكل
تخصصاتها (المتحصل عليها على أساس مستوى
السنة الثالثة ثانوي، على الأقل) .
المادة 3 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة
للالتحاق برتبتي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم
المهنيين من الرتبة الأولى وأستاذ متخصص في التكوين
والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف، كما يأتي:
شهادات الليسانس (النظام الكلاسيكي ونظام
ل.م.د) وشهادات الدراسات العليا.
مجال البناء والأشغال العمومية :
1 – أشغال عمومية
2 – الطرقات والمنشآت الفنية
3 – ميكانيكا الأرض جيوتقني والبيئة
4 – الأشغال الجيوتقني
5 – مخبر الهندسة المدنية
6 – البناء
7 – خرسانة مسلحة
7 يوليو سنة 2019 م
8 – تسيير مشاريع البناء
9 – مراقبة المنشآت المنجزة بالخرسانة المسلحة
ومتابعتها
10 – تنفيذ الأشغال ومتابعتها
11 – هندسة مدنية
12 – صيانة البنايات وتدعيمها وتصليحها
13 – ترميم المباني القديمة
14 – علوم وتقنيات البناء
15 – الهياكل
16 – طرق الاتصال
17 – المسالك والشبكات المختلفة
18 – الهياكل والبنية التحتية والإسناد
19 – المواد وهندسة البناء
20 – المواد وتكنولوجية البناء
21 – هندسة معمارية
22 – التنفيذ العملياتي للمشاريع
23 – تهيئة العمران
24 – تهيئة الإقليم
25 – تسيير تقنيات العمران
26 – الممتلكات والحفظ
27 – العمران
28 – تسيير المدن
29 – هندسة العمران
30 – المدينة والبيئة والتنمية المستدامة
31 – تسيير المدن والعمران
32 – هندسة المناخ
33 – تبريد وتسخين وتكييف
34 – التركيب في البناء
35 – التسيير العملي للمشاريع
36 – هندسة الهياكل وبيئة الهندسة المدنية
37 – علم الاجتماع الحضري.
38 – تسيير التقنيات الحضرية
39 – جيومتر طوبوغراف
40 – إدارة المشاريع والبناء
41 – مواد البناء.
مجال الخشب والتأثيث :
1 – تصميم السفن باستعمال الحاسوب
2 – بناء وتصليح هياكل السفن
3 – بناء السفن.

4 ذو القعدة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
7 يوليو سنة 2019 م
مجال الفلاحة :
1 – علم البيئة النباتية والمحيط
2 – تثمين الموارد النباتية
3 – الإنتاج النباتي
4 – علم البيئة النباتي
5 – العلوم الفلاحية
6 – علم الغابات
7 – إنتاج حيواني
8 – العلوم الحيوانية
9 – البيولوجيا : – البيوكيمياء
10 – بيوتكنولوجيا وجينات نباتية
11 – بيوتكنولوجيا نباتية وتحسين النبات
12 – البستنة وتهيئة المساحات الخضراء
13 – زراعة صحراوية
14 – حماية النباتات
15 – بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
16 – بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية.
مجال الصيد البحري وتربية المائيات :
1 – الصيد وتربية المائيات
2 – البيولوجيا وعلوم الزراعة
3 – البيوتكنولوجيا
4 – تربية المائيات
5 – علوم البحار
6 – علم المحيطات والبيئة البحرية
7 – الموارد البحرية الحية
8 – علوم المياه والمحيط
9 – البيولوجيا: – تربية المائيات
10 – البيوكيمياء والميكروبيولوجيا
11 – علم البيئة الحيوانية
12 – المكروبيولوجيا
13 – الإنتاج الحيواني
14 – علم الأحياء المائية، البحرية والقارية بكل
تخصصاته
15 – هندسة بحرية.
مجال صناعة الأغذية الزراعية :
1 – المكروبيولوجية الغذائية
2 – الصناعات الغذائية
3 – التغذية وعلوم الغذاء
4 – علوم التغذية
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17
5 – البيولوجيا : – البيوكيمياء – مراقبة النوعية
6 – الهندسة البيوكميائية
7 – العلوم الفلاحية
8 – تقنيات زراعة الحبوب
9 – بيوتكنولوجيا غذائية
10 – بيوتكنولوجيا جرثومية
11 – تكنولوجيات الزيوت الأساسية والنباتية
12 – الغذاء والتغذية وعلم الأمراض
13 – تغليف ونوعية
14 – الطرائق الفلاحية الغذائية
15 – أمن غذائي وضمان الجودة
16 – تكنولوجيا الأغذية ومراقبة النوعية
17 – تكنولوجية المياه والمشروبات
18 – تكنولوجيات إنتاج الألبان ومشتقاتها
19 – تكنولوجيات الحبوب ومشتقاتها
20 – تكنولوجيات صناعة الألبان والأجبان
21 – تكنولوجيات تحويل الحبوب.
مجال مهن المياه والبيئة :
1 – كيمياء المواد
2 – هندسة المواد
3 – هندسة البيئة
4 – هندسة الطرائق
5 – التهيئة المائية
6 – هندسة المياه الحضرية والريفية
7 – تسيير ومعالجة مياه العمران
8 – الري
9 – الهياكل المائية والتجهيزات
10 – صيانة العتاد المائي
11 – المعدات والتهيئة المائية
12 – المنشآت الهيدروتقنية
13 – الشبكات المائية
14 – الماء والمحيط
15 – تسيير المياه الحضرية ومعالجتها
16 – الهيدروجيولوجيا
17 – أنظمة معالجة وتصفية المياه
18 – تكنولوجيا معالجة المياه
19 – هندسة الماء والمحيط
20 – علوم وتقنيات الماء
21 – معالجة المياه وتصفيتها
22 – تسيير النفايات ومعالجتها

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
23 – البيئة : – معالجة المياه والنفايات الصناعية
24 – هندسة كيميائية
25 – استغلال المياه الجوفية
26 – الحماية والمحافظة على الموارد المائية
27 – الموارد المائية
28 – بيئة ومحيط / كل التخصصات.
مجال تقنيات الإدارة والتسيير:
1 – علوم اقتصادية
2 – علوم تجارية
3 – علوم التسيير
4 – المناجمنت
5 – الإحصائيات التطبيقية
6 – البنوك : نقود ومالية
7 – حقوق (علوم قانونية وإدارية)
8 – علم اقتصاد المكتبات
9 – توثيق ومخطوطات
10 – علوم سياسية وعلاقات دولية
11 – الجباية
12 – التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير
13 – علم النفس : تنظيم وعمل
14 – علم المكتبات والمعلومات
15 – مكتبات ومراكز المعلومات
16 – علوم مالية ومحاسبة
17 – تجارة إلكترونية وتسويق رقمي.
مجال تقنيات السمعي البصري :
1 – علوم الإعلام والاتصال
2 – الكهرباء
3 – الإلكترونيك
4 – الآلية
5 – الهندسة الكهربائية
6 – الإلكتروتقني (الكهروتقني)
7 – دراسات سينمائية.
مجال الإنشاءات المعدنية :
1 –الهندسة المدنية: – البناءات المعدنية
2 – الهندسة المدنية: – الهياكل المعدنية
3 – التعدين: – تعدين التلحيم والمراقبة
مجال الإنشاءات الميكانيكية وصناعة الفولاذ :
1 – الصناعة الميكانيكية
2 – البناءات الميكانيكية
4 ذو القعدة عام 1440 ه
الجزائريّة / العدد 43
7 يوليو سنة 2019 م
3 – الأنتجة الميكانيكية
4 – الصيانة الصناعية
5 – ميكانيك عامة
6 – الطرق والإنتاج
7 – تكنولوجيا البناءات الميكانيكية
8 – علم القياس والنوعية
9 – النظافة والأمن الصناعي
10 – التعدين : – معالجة المواد المعدنية
11 – التعدين : – الفولاذ.
مجال ميكانيك “المحركات والآليات” :
1 – الهندسة الميكانيكية
2 – هندسة الصيانة
3 – الطاقوية
4 – الهندسة البحرية
5 – الهندسة الطاقوية والبيئة
6 – صيانة العتاد الفلاحي
7 – صيانة الأنظمة الهيدروليكية
8 – ميكانيك السيارات
9 – ميكاترونيك
10 – آلات وتجهيز
11 – هندسة صناعية وصيانة
12 – إنتاجية ميكانيكية وتصنيع
13 – هندسة السيارات
14 – هندسة النقل.
مجال الكهرباء، الإلكترونيك والطاقة :
1 – هندسة كهربائية
2 – إلكتروتكنيك صناعية
3 – إلكتروميكانيك
4 – إلكترونيك
5 – الاتصالات
6 – الآليات
7 – ميكانيك – تكييف الهواء
8 – هندسة المناخ
9 – هندسة ميكانيكية
10 – صيانة المعدات الطبية
11 – هندسة التكييف
12 – الإتصالات السلكية واللاسلكية
13 – جيوفيزياء
14 – إلكترونيك وآلية
15 – كهروتقني وآلية
16 – صيانة صناعية

4 ذو القعدة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
7 يوليو سنة 2019 م
17 – كهروتقني وآلات كهربائية
18 – طرائق ومعالجة الطاقة الكهربائية
19 – هندسة بيوطبية
20 – طاقات متجددة تطبيقية
21 – طاقات متجددة وبيئة
22 – طاقات متجددة وكفاءة استخدام الطاقة
23 – طاقات متجددة.
مجال المعلوماتية – الرقمنة والاتصالات :
1 – قاعدة معطيات الإعلام الآلي
2 – إعلام آلي عام
3 – شبكات وسائل الإعلام
4 – هندسة البرمجيات
5 – شبكات وأمن الإعلام الآلي
6 – الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيات الواب
7 – إدارة وأمن الشبكات
8 – الإعلام الآلي الصناعي
9 – علوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
10 – هندسة أنظمة الإعلام الآلي والبرمجيات
11 – تطوير الواب وتطبيقات النقال
12 – تسيير أنظمة المعلومات
13 – تسيير أنظمة المعلومات والبرمجيات
14 – شبكات واتصالات سلكية ولاسلكية
15 – اتصالات سلكية ولاسلكية.
مجال الكيمياء الصناعية والبلاستيك :
1 – الكيمياء
2 – كيمياء الزجاج والخزف
3 – الكيمياء والبيئة
4 – التحليل والمراقبة
5 – الكيمياء الصناعية (هندسة الطرائق)
6 – التعدين: هندسة المواد
7 – نظافة، أمن وبيئة.
مجال الصناعة النفطية :
1 – الهندسة البترولية
2 – المحروقات
3 – التكرير
4 – الصناعة البتروكيميائية
5 – اقتصاد المحروقات
6 – أداتية بترولية
7 – نظافة وأمن صناعي.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19
مجال الفندقة والسياحة :
1 – الفندقة
2 – السياحة.
مجال الصناعة الجلدية :
1 – الفنون البلاستيكية
2 – الكيمياء الصناعية
3 – الكيمياء.
مجال مواد التعليم العام للفروع التابعة للتكوين
والتعليم المهنيين :
1 – اللغة العربية
2 – اللغة الأمازيغية
3 – اللغة الفرنسية
4 – اللغة الإنجليزية
5 – اللغة الألمانية
6 – اللغة الإيطالية
7 – اللغة الإسبانية
8 – التاريخ
9 – الفيزياء
10 – الرياضيات
11 – الإعلام الآلي
12 – الترجمة
13 – اللسانية الأمازيغية.
مجال الفنون والصناعة المطبعية :
1 – الكيمياء الصناعية
مجال فن وثقافة وتراث :
1 – حفظ التراث
2 – علم الآثار
3 – الصيانة والترميم في علم الآثار.
مجال علم النفس البيداغوجي للتكوين والتعليم
المهنيين (شهادات التوظيف مخصصة لمؤسسات
الهندسة البيداغوجية (المعهد الوطني للتكوين والتعليم
المهنيين ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين) :
1 – علم النفس التربوي
2 – علم النفس المدرسي
3 – علوم التربية والتعليم المكيف والتربية العلاجية
4 – علم النفس وعلوم التربية والأرطوفونيا
5 – التربية المتخصصة والتعليم المطابق
6 – علم النفس، تنظيم وعمل
7 – إرشاد وتوجيه.

4 ذو القعدة عام 1440 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43
مجال تربية بدنية ورياضية :
1 – تربية بدنية ورياضية.
المادة 4 : تحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة
للالتحاق برتبتي أستاذ متخصص في التكوين والتعليم
المهنيين من الرتبة الثانية وأستاذ متخصص في التكوين
والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف،
كما يأتي:
شهادات مهندس دولة و شهادات الماستر.
مجال البناء والأشغال العمومية :
1 – البناء
2 – الهندسة المدنية
3 – الأشغال العمومية
4 – الطرق والمنشآت الفنية
5 – طوبوغرافيا
6 – جيوتقني
7 – البناء المدني والصناعي
8 – الهندسة المعمارية
9 – الهياكل والهندسة المدنية
10 – تهيئة الإقليم
11 – التسيير التقني والعمراني
12 – التركيب
13 – العمران
14 – البناء والمخاطر الجيوتقنية
15 – تسيير مشاريع البناء
16 – بناءات الخرسانة المسلحة
17 – البناء والمواد
18 – هندسة مدنية وصناعية
19 – البناءات المضادة للزلازل
20 – المواد والهياكل
21 – الطرق والشبكات المختلفة
22 – التهيئة والمنشآت المائية
23 – المنشآت الفنية والبنية التحتية
24 – منشآت الري
25 – أعراض المنشآت الفنية
26 – جسور وطرقات
27 – الطرقات والنقل وحركة المرور
28 – هندسة البنية التحتية والجيوتقنية
29 – هندسة البناء
7 يوليو سنة 2019 م
30 – هندسة السكن
31 – هندسة الهياكل
32 – هيكل، ترميم وسعر البناء
33 – التسيير العملي للمشاريع
34 – تصميم بواسطة الحاسوب/ عمارات وبنايات
35 – تصميم وحساب البنايات
36 – تصميم وحساب الهياكل
37 – العمران والتهيئة العمرانية
38 – تهيئة وتطوير الأقاليم الريفية
39 – المدن وحركة الفضاء
40 – العمران العملي
41 – الهندسة المعمارية وبيئة المناطق الجافة
42 – المشروع الحضري
43 – هندسة العمران
44 – الأقاليم والمدن والصحة
45 – تسيير المخاطر الطبيعية في الوسط العمراني
46 – تسيير المدينة
47 – فن وتقنيات إعادة تأهيل البناءات
48 – هندسة وهشاشة البناءات
49 – علم الاجتماع : الحضري
50 – تسيير التقنيات الحضرية.
مجال الخشب والتأثيث :
1 – علوم وتكنولوجية الخشب
2 – بناء السفن والهياكل البحرية
3 – علوم وتقنيات الخشب والمواد الإيكولوجية.
مجال الفلاحة :
1 – الفلاحة الصحراوية
2 – حماية النباتات
3 – علم الغابات
4 – الزراعة أو العلوم الزراعية
5 – تسيير المساحات المحمية
6 – الأمراض النباتية
7 – إنتاج حيواني
8 – العلوم الحيوانية
9 – الري الزراعي.

4 ذو القعدة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
7 يوليو سنة 2019 م
مجال الصيد البحري وتربية المائيات :
1 – البيوتكنولوجيا
2 – علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية
3 – علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية
4 – البيوكيمياء
5 – البيوكيمياء التطبيقية
6 – البيوكيمياء والبيولوجيا الجزيئية
7 – البيوكيمياء وفزيولوجيا الحيوانات
8 – البيوكيمياء والبيوتكنولوجيا
9 – البيولوجيا : – المناعة
10 – بيولوجيا الحيوان والمحيط
11 – بيولوجيا الأجسام الجزيئية
12 – بيولوجيا الكائنات
13 – البيولوجيا وفزيولوجيا الحيوانات
14 – البيوتكنولوجيا : – الإنتاج الحيواني
15 – علوم البحار
16 – صيد الأسماك وتكنولوجيا الصيد
17 – العلوم الحيوانية
18 – علوم المياه.
مجال صناعة الأغذية الزراعية :
1 – التكنولوجية الغذائية
2 – التغذية وعلوم الأغذية
3 – التغذية
4 – البيولوجيا.
مجال مهن المياه والبيئة :
1 – الري العمراني
2 – هندسة الري
3 – معالجة المياه والسوائل الصناعية
4 – الري : – معالجة المياه
5 – هندسة المحيط
6 – هندسة المياه
7 – منشآت الري
8 – منشآت الري والتهيئة
9 – الموارد المائية
10 – علوم المياه
11 – استغلال وصيانة أنظمة التطهير
12 – معالجة وتطهير المياه
13 – ري فلاحي ومعالجة المياه.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21
مجال تقنيات الإدارة والتسيير :
1 – علوم تجارية
2 – علوم اقتصادية
3 – علوم التسيير
4 – المناجمنت
5 – الإحصاء التطبيقي
6 – الترجمة
7 – حقوق (علوم قانونية وإدارية)
8 – علم اقتصاد المكتبات
9 – توثيق ومخطوطات
10 – علوم سياسية وعلاقات دولية
11 – الجباية
12 – التدقيق المحاسبي ومراقبة التسيير
13 – علم النفس، تنظيم وعمل
14 – علم اجتماع، تنظيم وعمل
15 – علوم مالية ومحاسبة.
مجال تقنيات السمعي البصري :
1 – العلوم الإنسانية : – علم الإعلام والاتصال
2 – الإلكترونيك
3 – الاتصالات السلكية واللاسلكية
4 – الإلكترونيك الجزئي
5 – الآلية
6 – الإلكتروتقني (الكهروتقني)
7 – الهندسة الكهربائية والإلكترونية
8 – أسس وهندسة الإعلام والصورة.
مجال الإنشاءات المعدنية :
1 – الهندسة المدنية : – البناءات المعدنية
2 – الهندسة المدنية : – الهياكل المعدنية
3 – تعدين التلحيم والمراقبة
4 – صدأ وتلبيس ومعالجة الأسطح.
مجال الإنشاءات الميكانيكية وصناعة الفولاذ :
1 – الصناعة الميكانيكية
2 – البناءات الميكانيكية
3 – الأنتجة الميكانيكية
4 – الصيانة الصناعية
5 – التعدين : – سباكة
6 – التعدين : – معالجة الأسطح
7 – التعدين : – معالجة حرارية.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
مجال ميكانيك المحركات والآليات :
1 – الهندسة الميكانيكية
2 – الطاقويات
3 – هندسة الصيانة
4 – هندسة بحرية
5 – صيانة العتاد الفلاحي
6 – صيانة الأنظمة الهيدروليكية
7 – ميكانيك السيارات
8 – ميكاترونيك.
مجال الكهرباء، الإلكترونيك والطاقة :
1 – هندسة إلكترونية
2 – هندسة كهربائية
3 – هندسة آلية
4 – آلية
5 – الصيانة الصناعية
6 – إلكتروتكنيك
7 – إلكتروميكانيك
8 – الاتصالات السلكية واللاسلكية
9 – إلكترونيك
10 – ميكانيك تكييف الهواء
11 – هندسة المناخ
12 – هندسة التكييف
13 – جيوفيزياء
14 هندسة بيوطبية.
مجال المعلوماتية – الرقمنة والاتصالات :
1 – الإعلام الآلي
2 – هندسة البرامج
3 – شبكات وأمن
4 – الشبكات والوسائط الإعلامية
5 – أنظمة الإعلام وتكنولوجية الواب
6 – إدارة وأمن الشبكات
7 – الإعلام الآلي الصناعي
8 – علوم وتكنولوجية الإعلام والاتصال.
مجال الفنون والصناعة المطبعية :
1 – الكيمياء الصناعية
مجال فن – ثقافة وتراث :
1 – حفظ التراث
2 – الآثار القديمة
3 – صيانة وترميم.
4 ذو القعدة عام 1440 ه
الجزائريّة / العدد 43
7 يوليو سنة 2019 م
مجال الكيمياء الصناعية والبلاستيك :
1 – الكيمياء الصناعية (هندسة الطرائق)
2 – التحليل والمراقبة
3 – الكيمياء والبيئة
4 – كيمياء المواد
5 – الكيمياء التطبيقية
6 – التعدين : هندسة المواد.
مجال الصناعات النفطية :
1 – التكرير والبتروكيمياء
2 – الهندسة البترولية
3 – النظافة والأمن.
مجال الجلود والدباغة :
1 – الكيمياء الصناعية
2 – الكيمياء
3 – الصناعة التحويلية.
مجال الألبسة والأنسجة :
1 – تكنولوجية النسيج.
مجال تربية بدنية ورياضية :
1 – تربية بدنية ورياضية.
شهادة الدراسات العليا الفنية بكل تخصصاتها.
المادة 5 : يحدد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق
بالرتب المذكورة أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق
احتياجات مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ
في 9 صفرعام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد
قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب
الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو
سنة .2019
وزير التكوين عن الوزير الأول
والتعليم المهنيين وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
والإصلاح الإداري
بلخير دادة موسى بلقاسم بوشمال

4 ذو القعدة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
7 يوليو سنة 2019 م
وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440
الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص
المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير
السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
````````````````````
إنّ وزير التجارة،
ووزير الصناعة والمناجم،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ووزير الموارد المائية،
ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في
3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق
برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرّخ في
8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق
بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ
في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ
في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014
الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في
21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016
الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ
في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016
الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد
البحري،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرّخ في
23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد
شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة
المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرّخ في
14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد
الغذائية للاستهلاك البشري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرّخ
في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017
الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم
التنفيذي رقم 16-299 المؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق
23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من
إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا القرار، على الأشياء
واللوازم المصنعة من إيلاستومير السيليكون المستعمل
في صنع الورق والكرتون الموجهين لملامسة المواد الغذائية.
المادة 3 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– إيلاستومير : بوليمير لديه خصائص “مرنة” يتم
الحصول عليه عن طريق التشابك.
– إيلاستومير السيليكون : بوليميرات تتكون من
عضويات متعددة السيلوكزان.
– محاكي المادة الغذائية : وسط تجربة يقلد المادة
الغذائية والذي من خلال تأثيره يعيد إحداث انتقال من
الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
المادة 4 : يجب أن يكون إيلاستومير السيليكون الذي
يستعمل لصنع الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد
الغذائية مكونا حصريا من عضويات متعددة السيلوكزان التي
تحتوي، فوق ذرات السيليسيوم، على مركبات الميثيل التي
يمكن استبدالها جزئيا بالمركبات الآتية :
– ألكينيل على 2 C - 32 C،
– ألكيل على 2 C - 32 C،
– هيدروكسيل،
– هيدروجين،
– ألكيل آميني ثنائي الاستبدال و/أو ألكيل هيدروكسيلي،

4 ذو القعدة عام 1440 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43
– أسيتوكسي و/أو ألكوكسي ومنتوجات تكثيفهما
مع متعدد إيثيلان الغليكول و/أو بروبيلين الغليكول الذي
يعطي أوكسيد الإيثيلين،
- n - ألكيل الذي يحتوي على الفلور.
- فينيل : يجب أن لا يحتوي إيلاستومير السيليكون
من بين العناصر المكونة له، على أكثر من 2 % من وزن
ميثيل فينيل سيكلوسيلوكزان الذي يحتوي على أقل من
خمس (5) وحدات سيلوكسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا
يحمل أي متعدد سيلوكزان الحلقي، في إيلاستومير
السيليكون، فوق نفس ذرة السيليسيوم على مركب الفينيل
وذرة الهيدروجين أو على مركب الميثيل.
المادة 5 : يمكن إضافة المواد أو مجموعات المواد
المحددة في الجزء أ من الملحق I بهذا القرار، إلى الأشياء
واللوازم المصنعة من إيلاستومير السيليكون.
تحدد معايير النقاوة لبعض هذه المواد ومجموعات
المواد في الجزء ب من الملحق I بهذا القرار.
المادة 6 : يجب أن تصنّع الأشياء واللوازم من
إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
وفقا للطرق الحسنة للصنع. يجب ألاّ تفسد النوعية العضوية
الذوقية للمواد الغذائية الموضوعة لملامستها، ويجب أن
تتحمل المستحضرات المنظفة والمطهرة المرخّص بها عن
طريق التنظيم المعمول به.
المادة 7 : تحدد معايير عطالة الأشياء واللوازم المصنّعة
من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية،
كما يأتي :
– مواد عضوية متبخرة حرة : > 0,5 .%
– انتقال كلي :
≥ 10 مليغرام لكل ديسيمتر مربع (مغ/دم 2) من مساحة
الأشياء واللوازم،
≥ 60 مليغرام من المكونات المنتقلة لكل كيلوغرام من
المواد الغذائية (مغ/كغ) في الحالات الآتية :
أ) أوعية أو أشياء مشابهة للأوعية أو الأوعية التي
يمكن ملؤها بسعة تتراوح بين 500 مليلتر (مل) و 10 لتر
(ل)،
ب) الأشياء التي يمكن ملؤها والتي من خلالها
لا يمكن تقدير المساحة التي تكون ملامسة للمواد الغذائية،
ج) كبسولات أو وُصلات أو سدادات أو أجهزة الغلق
الأخرى.
7 يوليو سنة 2019 م
– انتقال خاص :
– البيروكسيدات : يجب ألاّ تعطي الأشياء
واللوازم النهائية الجاهزة للاستخدام تفاعلا إيجابيّا مع
البيروكسيدات،
– عضويات القصدير: يجب أن يكون الانتقال
الخاص للقصدير أصغر من 0.1 مليغرام لكل كيلوغرام
(مغ/كغ) من المواد الغذائية.
– أوكسيد الإيثيلين : يجب ألاّ يتجاوز الانتقال
الخاص لأوكسيد الإيثيلين في المواد الغذائية أو في
محاكياتها 0,15 مليغرام لكل كيلوغرام (مغ/كغ).
المادة 8 : تحدد معايير العطالة المذكورة في المادة 7
أعلاه، بمنهج التجربة المحدد في الملحق II بهذا القرار.
المادة 9 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من
تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق
6 مارس سنة .2019
وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم
سعيد جلاب يوسف يوسفي
وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة والتنمية
وإصلاح المستشفيات الريفية والصيد البحري
مختار حسبلاوي عبد القادر بوعزقي
وزير الموارد المائية وزيرة البيئة والطاقات
المتجددة
حسين نسيب فاطمة الزهراء زرواطي
الملحق I
أ- المواد ومجموعات المواد المرخص بإضافتها
إلى إيلاستومير السيليكون
-.I مواد التعبئة :
– السيليس والسيليس السيليلي .(1)
– طحين الكوارتز .(1)

4 ذو القعدة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
7 يوليو سنة 2019 م
– السيليكات مثل سيليكات الكالسيوم والمغنيزيوم
والألومنيوم والحديد والزيركونيوم، بما في ذلك الطلق
(المعالج أو غير المعالج) وباستثناء الأميانت .(1)
– أكسيدات الكالسيوم والمغنيزيوم والألومنيوم
والتيتان والحديد والزنك، يجب ألاّ تتجاوز نسبة الزنك 1 %
من وزن الأشياء واللوازم النهائية .(1)
– هيدروكسيدات الكالسيوم والمغنيزيوم والألومنيوم .(1)
– كربونات الكالسيوم والمغنيزيوم والألومنيوم .(1)
– كبريتات الكالسيوم .(1)
– كبريتات الباريوم .(1)
– سولفو ألومينات الكالسيوم .(1)
– برونز الألومنيوم الذي يحتوي من 4 إلى 7 % من
الألومنيوم .(1)
– أملاح الكالسيوم من أحادي الأحماض الكربوكسيلية
ذات سلسلة مستقيمة دهنية على 10 -C 20 C .(1)
- 12 - هيدروكسي ستيارات الكالسيوم .(1)
– الغرافيت .(2)
– ألياف زجاجية ذات قطر < 1 مكم (القيمة
المتوسطة < 5 مكم).
– كريات زجاجية مجهرية ذات قطر متوسط من 5 إلى
100 مكم.
– السيليلوز غير المرسكل.
– القطن غير المرسكل.
– ألياف الكربون .(2)
– متعدد رباعي فلوروإيثيلان ذو لزوجة < 50 باسكال × ثا
عند درجة حرارة 083°م.
– أسود الكربون .(2)
– تربة الدياتومات .(1)
– المسحوق المتحصل عليه عن طريق طحن فتات
نظيف من إيلاستومير السيليكون طبقا للمواد من 4 إلى 7
من هذا القرار.
.II - المثبطات :
– إيثينيل- سيكلوهكزانول > 0,1 % من الإيلاستومير
المستخدم.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25
– ميثيل- 2 بوتين- 3 أول- 2 > 0,1 % من الإيلاستومير
المستخدم.
.III - المواد المصلبة - المحفزة :
– ثنائي لورات لثنائي -n- أوكتيل القصدير.
– ثنائي لورات لثنائي بوتيل القصدير.
– ثنائي الأسيتات لثنائي بوتيل القصدير:
بمجموع ≥ 1^5 % بالنسبة للأشياء أو اللوازم النهائية.
– استرات حمض التيتانيك مع كحول الإيزو بوتيلي
وكحول -n بوتيلي وكحول الإيزو بروبيلي وكحول إنولات
الأسيتو أسيتات الإثيل : بمجموع ≥ 3 % بالنسبة للأشياء
أو اللوازم النهائية.
– مركبات البلاتين )Pt( : > 120 مغ/كغ بالنسبة للأشياء
أو اللوازم النهائية.
– بالميتاميد.
– ستيياراميد.
– أوليياميد.
– لينوليياميد.
– إروسيلاميد : ≥ 0,2 % بالنسبة للأشياء أو اللوازم
النهائية. (الخالية من كل الشوائب غير تلك الناتجة من
وجود أحماض دهنية أخرى أثناء الصنع).
.IV - عوامل التشابك :
– بيروكسيد البنزويل.
– بيروكسيد ثنائي الكلوروبنزويل.
– بيروكسيد ثنائي الكوميل.
– بيروكسيد ثلاثي البوتيل و الكوميل.
– مكرر (ثلاثي بوتيل البيروكسي)، 5,2 ثنائي ميثيل،
5,2 هيكسان : بمجموع > 0,2 % بالنسبة للأشياء أو اللوازم
النهائية.
.V - الملونات والصبغات (3) : تلك المرخص بها عن
طريق التنظيم المعمول به، المتعلقة بالأشياء واللوازم
المصنّعة من البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
(1) و (2) و (3) : معايير النقاوة.

4 ذو القعدة عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43
ب- معايير النقاوة لبعض المواد ومجموعات
المواد المرخص بإضافتها إلى إيلاستومير السيليكون
(1) يجب أن لا يحتوي الجزء القابل للذوبان لهذه المواد
في حمض الهيدروكلوريك )HCl( /N 10 على أكثر من :
• 0,01 % من الرصاص،
• 0,01 % من الزرنيخ،
• 0,0005 % من الزئبق،
• 0,01 % من الكادميوم،
• 0,0005 % من الإثمد (الأنتيموان)،
• 0,01 % من الباريوم.
(2) يجب ألا يتجاوز الجزء المستخلص من أسود
الكربون أو من الغرافيت أو من ألياف الكربون بواسطة
التولوين 0,15 .% يجب أن يكون محتوى بنزو 4,3 بيران
لأسود الكربون أصغر، من أو يساوي 30 مكغ/كغ.
(3) يجب أن تستجيب الملونات والصبغات المرخص
بإضافتها في صنع إيلاستومير السيليكون، لمعايير النقاوة
المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.
الملحق II
منهج تحديد عطالة الأشياء واللوازم المصنّعة من
إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة
المواد الغذائية
يجب أن تجرى تجربة الانتقال الكلي والبحث عن
المواد العضوية المتبخرة الحرة على العيّنات المقتطعة من
الأشياء أو اللوازم النهائية الجاهزة للاستخدام التي تمت
معالجتها بالكبريت وتم تصليبها تبعا للطرق الحسنة
للصنع. يجب احترام منهج التجربة الآتي :
.1 تحديد الانتقال الكلي :
يتم اختيار المحاكيات وشروط تجارب الانتقال حسب
المعايير المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.
يتم اختيار المحاكيات حسب نوع المادة الغذائية القابلة
لأن تكون ملامسة للأشياء أو اللوازم.
.2 تحديد المواد العضوية المتبخرة الحرة :
تقطع حوالي 10 غ من العينة إلى قطع حوالي 1×1 سم،
وتحفظ لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة، في درجة حرارة
المحيط في مجفف مزود بكلورور الكالسيوم. توزن القطع
المعالجة إلى ± 0,1 مغ في مقياس تصفية مسطح وتسخن
في فرن يحفظ لمدة 4 ساعات عند درجة حرارة °200 م. بعد
التبريد في المجفف، توزن القطع من جديد. يتم الحصول
على نسبة المواد المتبخرة، عن طريق الفرق بين الوزنين،
ويجب أن يعبر عنها بالنسبة المائوية.
7 يوليو سنة 2019 م
.3 تحديد البيروكسيدات في إيلاستومير السيليكون :
يتم تحديد البيروكسيدات في إيلاستومير السيليكون
حسب المناهج المحددة عن طريق التنظيم. وفي حالة عدم
وجودها، تستعمل المناهج المعترف بها على المستوى
الدولي.
H
قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة
2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق
2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد مدة صلاحيات
مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض
الأنشطة.

إنّ وزير التجارة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24
رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ
في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1439
الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد مدة صلاحية
مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض
الأنشطة، المعدّل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 6 من
القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة
2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : يجب على الشركات التجارية المسجلة في
السجل التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه،
الامتثال لأحكام هذا القرار قبل تاريخ 15 أكتوبر سنة .2019
....................(الباقي بدون تغيير).....................................".
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19
مايو سنة .2019
سعيد جلاب

4 ذو القعدة عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
7 يوليو سنة 2019 م
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1440 الموافق 2 مايو سنة
2019، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة
السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي
“رأس إيفي”(ولاية مستغانم).
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع
الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن
الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في
21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع
والمواقع السياحية، المعدّل، لاسيما المواد 5 و 6 و 24 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-128 المؤرّخ
في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013
والمتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية
لبعض مناطق التوسع والمواقع السياحية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في
29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
المعدّل،
– واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة
عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم
التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11
مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تقرر مراجعة
مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي
“رأس إيفي”، بلدية بن عبد المالك رمضان، ولاية مستغانم.
المادة 2 : تحدد توجّهات التهيئة وقائمة تجهيزات
المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27
التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع
والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير
المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن
عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس
المجلس الشعبي للبلدية المعنية، من أجل القيام بتعليقه شهرا
واحدا (1) بمقر البلدية المعنية.
المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت
سلطة الوالي وبالتشاور مع المدير العام للوكالة الوطنية
لتنمية السياحة، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد
مخطط التهيئة السياحية، ويجب إعلام الوزير المكلّف
بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك.
المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير
الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص
عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ
في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل
والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات
المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية
المعنيّة.
المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي
رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس
سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط
التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في
ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر (12) شهرا :
المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع
التهيئة، خلال أربعة (4) أشهر.
المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية، خلال
أربعة (4) أشهر.
المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات
والشبكات المختلفة (DRV)، خلال أربعة (4) أشهر.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1440 الموافق 2 مايو
سنة .2019
عبد القادر بن مسعود
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة