مرسوم تنفيذي رقم 14-106 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتضمن وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير على مستوى مسيري المؤسسات العمومية للصحة.
المادة 2
فتح المادةتمسك المؤسسات العمومية للصحة، زيادة على الأحكام المطبقة عليها، محاسبة عامة تقيد فيها العمليات المتعلقة بالوضعية المالية والذمة المالية والخزينة.
المادة 3
فتح المادةتمسك المؤسسات العمومية للصحة أيضا محاسبة موازنة تقيد فيها العمليات الميزانية ومحاسبة تحليلية تسمح بحساب مختلف تكاليف الخدمات المقدمة.
المادّ ة 4 : يحتوي النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير على مدوّنة حسابات وقواعد سيرها وكذا كشوف مالية.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم وكذا قائمة المؤسسات العمومية للصحة المعنية بتنفيذ النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-100
مرسوم تنفيذي رقم 23-100 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-251
مرسوم تنفيذي رقم 22–251 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-190
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدد كيفيات تطبيق النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة وكذا قائمة المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا النظام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.