قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الملحقات الجهوية وكذا اختصاصها الإقليمي، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيدير الملحقات الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية رؤساء ملحقات يعيّنون بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، باقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة .2022 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 3 فبراير سنة 2022 م الملحق قائمة الملحقات الجهوية واختصاصها الإقليمي الملحقات الاختصاص الإقليمي الجزائر الجزائر، تيبازة، بومرداس، جيجل، بجاية، المسيلة، البليدة، الجلفة، المدية، البويرة، تيزي وزو، إيليزي، غرداية، الوادي، ورقلة، أدرار، بسكرة، تامنغست، أولاد جلال، إن صالح، إن قزام، المنيعة.
قسنطينة قسنطينة، باتنة، أم البواقي، تبسة، خنشلة، عنابة، سكيكدة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، توقرت، جانت، المغير.
وهران وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، عين تموشنت، سعيدة، الشلف، تيارت، معسكر، تيسمسيلت، غليزان، بشار، تندوف، النعامة، البيض، عين الدفلى، الأغواط، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.