مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادة 173-1 (الفقرة 3) من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها، وتدعى في صلب النص "الوكالة".
الفصل الأول — التنظيم والسير
المادة 2
فتح المادةالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م ويسيرها مجلس إدارة يرأسه مدير عام، وتزود بمجلس استشاري.
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير المكلف بالصحة بعد مداولة مجلس الإدارة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
المادّ ة 5 : في إطار السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية، تكلف الوكالة طبقا لأحكام المادتين 173-3 و 174-4 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على مراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وسلامتها وفعاليتها ومرجعيتها،
- القيام بتقييم الفوائد والأخطار المرتبطة باستعمال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
- تسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
- القيام بخبرات ومراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- تكوين بنك للمعطيات العلمية والتقنية الضرورية لتأدية مهمتها. وتتلقى لهذا الغرض كل معلومة طبية وعلمية،
- جمع وتقييم المعلومات ذات الصلة بالإفراط في استعمال الدواء والتبعية له التي قد تتسبب فيها مواد مؤثرة نفسيا،
- السهر على السير الحسن لمنظومة اليقظة الصيدلانية،
- اتخاذ و/أو طلب من السلطات المختصة اتخاذ التدابير الضرورية في حالة وجود خطر على الصحة العمومية،
- إنجاز تجارب عيادية (سريرية) في إطار التكافؤ الحيوي،
- تقييم التجارب العيادية والعمل على توقيف كل اختبارأو إنتاج أو تحضير أو استيراد أو استغلال أو توزيع أو توضيب أو حفظ أو وضع في السوق، مجانا أو بمقابل وكذا تسليم أو استعمال دواء خاضع أو غير خاضع للتسجيل عندما يكون من شأن هذا المنتوج أن يشكل خطرا على الصحة البشرية، 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إبداء رأيها في كل المسائل المرتبطة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وكذا في فائدة كل منتوج جديد،
- المشاركة في إعداد استراتيجيات وتنمية قطاع الصيدلة واقت راح العناص ر التي تساع د على ذلك لا سيما بتحديد الاحتياجات في مجال إنتاج المواد الصيدلانية،
- إبداء رأيها في كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسير مجال الصيدلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وتقديم كل اقتراح يرمي إلى تحسين الأحكام المعيارية المعمول بها في هذا ا لمجال،
- القيام بكل الدراسات والأبحاث وأنشطة التكوين أو الإعلام في مجالات اختصاصها، والمساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال المواد الصيدلانية،
- المشاركة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري القابلة للتعويض،
- المشاركة في إعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وفي تحيينها الدوري،
- مراقبة الإشهار والسهر على إعلان طبي موثوق به يتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،
- الرد على كل طلب صادر عن السلطات المعنية فيما يتعلق بكل مسألة مرتبطة بمجال المواد الصيدلانية،
- إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة.
المادة 6
فتح المادةتعتمد الوكالة في ممارسة مهامها على لجان متخصصة تكلف بإبداء رأيها في المسائل المرتبطة، على التوالي، بتسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها والإعلام الطبي والعلمي والإشهار، وكذا دراسة الأسعار الخاصة بها طبقا لأحكام المادة 173-2 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تتوفر الوكالة على مخابر متخصصة لضمان كل خبرة أو مراقبة مرتبطة باختصاصها تتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
المادة 8
فتح المادةتعتمد الوكالة كذلك على مساعدة المؤسسات المختصة في مجال اليقظة بخصوص المواد الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد واليقظة بخصوص الدم واليقظة بخصوص السموم ومراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري ولا سيما منها المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
المادة 9
فتح المادةيمكن الوكالة، قصد تعزيز دور الرصد والمراقبة المنوط بها، إنشاء فروع جهوية للسهر الصيدلاني تكلف بجمع المعلومة حول المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لدى المتعاملين والمستعملين والمستهلكين والمرتفقين.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته ومؤهلاته.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجل س الإدارة لم دة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
ويتم اختيارهم من بين شاغلي الوظائف العليا من رتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية للوزارة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- المشاريع والمخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، لا سيما في مجال ضبط السوق ومراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا شروط الحصول على هذه المواد،
- مشروع ميزانية الوكالة،
- التنظيم الداخلي للوكالة،
- النظام الداخلي للوكالة،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- تعداد مستخدمي الوكالة ومخططات تكوينهم وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
- الهبات والوصايا،
- تعيين محافظ الحسابات،
- الحصيلة المالية وحسابات النتائج للوكالة،
- التقرير السنوي لنشاطات الوكالة،
- كل المسائل الرامية إلى تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع، ويرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة لاجتماعات الدورات غير العادية لكن دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتم المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيتم اختيار المدير العام للوكالة من بين الأشخاص الذين يستوفون المؤهلات والكفاءات المطلوبة، ويثبتون ثماني (8) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية في الميادين المرتبطة بمهام الوكالة.
المادة 17
فتح المادةيضمن المدير العام للوكالة السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- إعداد مشروع ميزانية الوكالة،
- الأمر بصرف نفقات وإيرادات الوكالة،
- إعداد حسابات التسيير والجرد،
- التعيين في المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية،
- إعداد تقرير سنوي وحصيلة عن نشاطات الوكالة ويرسلهما إلى الوزير المكلف بالصحة. 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ويمكنه تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه.
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام للوكالة، في ممارسة مهامه، أمين عام وستة (6) مديرين.
يعين الأمين العام والمديرون بمقرر من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يتولى الأمين العام التسيير الإداري للوكالة.
المادة 19
فتح المادةيتم اختيار المديرين من بين الأشخاص الذين يستوفون المؤهلات والكفاءات المطلوبة ويثبتون سبع (7) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية في الميادين المرتبطة بمهام الوكالة.
المادة 20
فتح المادةيحدد مرتب المدير العام والأمين العام والمدير بالاستناد، على التوالي، إلى مرتبات رئيس ديوان ومفتش عام ومدير إدارة مركزية في الوزارة.
المادة 21
فتح المادةتخضع وظائف المدير العام والأمين العام للوكالة، وكذا كل وظائف أو مناصب تأطير في الوكالة لأحكام الأمر رقم 07-01 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، وهي تتنافى مع ممارسة أي عهدة انتخابية وطنية أو محلية.
المادة 22
فتح المادةيسير مستخدمو الوكالة بموجب القانون الأساسي المنصوص عليه في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
القسم الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 23
فتح المادةيبدي المجلس الاستشاري للوكالة آراء ويدلي باقتراحات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يبدي رأيه في كل المسائل المرتبطة بالمجال الصيدلاني التي يعرضها عليه مجلس الإدارة،
- يقترح التدابير التي تسمح بتشجيع الإنتاج في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- يقترح تدابير تهدف إلى ضمان ضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- يقترح العناصر التي تسمح بالسهر على ضمان الوصول إلى المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
المادة 24
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري للوكالة من :
- ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
- ممثل عن المجلس الوطني للآداب الطبية،
- ممثل عن الضمان الاجتماعي،
- ممثل عن محافظة الطاقة الذرية،
- ممثلين (2) عن المتعاملين في المجال الصيدلاني،
- ممثل عن منظمات الصيدليات،
- ممثل عن جمعيات المرضى،
- ممثل عن الجمعيات الناشطة في ميدان الطب،
- ثلاثة (3) خبراء غير أولئك الأعضاء في اللجان المتخصصة، يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
يمكن المجلس الاستشاري أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.
المادة 25
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الاستشاري بمقرر من المدير العام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها لاستخلافه إلى غاية انقضاء العهدة.
ينتخب أعضاء المجلس رئيسا من بينهم.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشاري بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
تدون أشغال المجلس الاستشاري في محاضر موقعة، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر من رئيس ا لمجلس.
يعد المجلس الاستشاري نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى المدير العام للوكالة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 173-5 و 173-6 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الموارد الخاصة، لا سيما تلك الناتجة عن الحقوق والرسوم المرتبطة بتسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمصادقة عليها والإشهار لها،
- مداخيل الخدمات المقدمة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 28
فتح المادةتضع الخزينة العمومية تسبيقا قابلا للتعويض تحت تصرف الوكالة قصد الانطلاق في عملها، يمكنها من ممارسة نشاطاتها.
تحدد كيفيات تحرير هذا التسبيق وتسديده بموجب اتفاقية تبرم بين الخزينة العمومية والوكالة طبقا للمادة 173-7 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة وفقا للشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةيضمن المراقبة المالية للوكالة محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة الخارجية البعدية للأجهزة المؤهلة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 32
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م الملحق القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة
الفصل الأول — الحقوق والواجبات
المادة الأولى
فتح المادةيخضع مستخدمو الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري للحقوق والواجبات المحددة بموجب القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةزيادة على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يستفيد مستخدمو الوكالة من الحماية ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو القدح مهما كانت طبيعتها التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم، وكذا إصلاح الضرر الناجم عن ذلك.
تتمتع الوكالة لأجل هذه الغايات بدعوى مباشرة يمكنها ممارستها، عند الحاجة، عن طريق التأسيس طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية ا لمختصة.
المادة 3
فتح المادةزيادة على الواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يحصل مستخدم و الوك الة على فائدة مباشرة أو غير مباشرة بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر على مستوى مؤسسة تمارس في ميادين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
كما لا يمكنهم أن يمارسوا نشاطا مربحا خاصا مهما كانت طبيعته. غير أنه يسمح لهم بممارسة مهام التكوين ونشاطات علمية وفنية على سبيل عمل تكميلي.
المادة 4
فتح المادةيلزم مستخدمو الوكالة بالسر المهني.
المادّ ة 5 : يلزم مستخدمو الوكالة بالتقيد بالتعليمات والأوامر المعمول بها على مستوى الوكالة.
المادة 6
فتح المادةيجب على مستخدمي الوكالة تأدية الالتزامات المرتبطة بمنصبهم بعناية وتفان ومواظبة.
كل إتلاف أو إخفاء وكل تهريب لملفات أو مستندات أو وثائق، مهما كانت أشكالها ودعائمها، يشكل خطأ مهنيا جسيما يرتب دعوى تأديبية، وعند الاقتضاء، المتابعة الجزائية التي تتخذ طبقا للتشريع المعمول به. 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 7
فتح المادةتوزع مناصب العمل على مستوى الوكالة إلى أربعة (4) أصناف مناصب عمل، تنقسم هي الأخرى إلى مجموعات مناصب عمل.
- الصنف الأول من مناصب العمل : يتكون من "إطارات سامية"،
- الصنف الثاني من مناصب العمل : يتكون من "إطارات"،
- الصنف الثالث من مناصب العمل : يتكون من "المستخدمين المهرة"،
- الصنف الرابع من مناصب العمل : يتكون من "مستخدمي الدعم".
تحدد قائمة مناصب العمل لكل صنف عمل في القواعد الداخلية للوكالة.
المادة 8
فتح المادةيتضمن صنف مناصب العمل "الإطارات السامية" مناصب عمل تتطلب مستوى تأهيل عال يسمح بضمان نشاطات التشاور وتنسيق الهياكل أو إدارة هيكل تنفيذ ومتابعة مخططات العمل التي يصادق عليها مجلس إدارة الوكالة.
يشترط للالتحاق بهذا الصنف من مناصب العمل تكوين جامعي وخبرة مثبتة في مناصب تأطير أو تسيير.
المادة 9
فتح المادةيتضمن صنف مناصب العمل "الإطارات" مناصب العمل الموافقة لنشاطات التصور أو التحليل أو الخبرة ذات الطابع التقني أو القانوني أو الإداري الذي لا يتضمن مسؤولية تسيير هيكل.
تشترط للالتحاق بهذا الصنف من مناصب العمل شهادة جامعية أو من مدرسة تكوين عال أو مؤهل معترف بمعادلته في الشعبة الموافقة للنشاطات الواجب ممارستها، يرفق عند الاقتضاء، بخبرة مهنية.
المادة 10
فتح المادةيتضمن صنف مناصب العمل "المستخدمون المهرة" مناصب العمل الموافقة لنشاطات المهارة ذات الطابع التقني أو المالي أو الإداري.
تشترط للالتحاق بهذا الصنف من مناصب العمل شهادة أو مؤهل معترف بمعادلته، يتوج تكوينا في الشعبة الموافقة للنشاطات الواجب ممارستها، يرفق بخبرة مهنية.
المادّ ة 11 : يتضمن صنف مناصب العمل "مستخدمي الدعم" مناصب العمل الموافقة لنشاطات متكررة، لا سيما في مجال الأعمال المكتبية والنقل والاستقبال والأمن.
المادّ ة 12 : يتولى المدير العام للوكالة تعيين المستخدمين في أصناف العمل "الإطارات السامية"
و"الإطارات" و"المستخدمون المهرة" و"مستخدم و الدعم".
الفصل الثالث — علاقة العمل
القسم الأول — التوظيف والفترة التجريبية والتثبيت
المادة 13
فتح المادةيتم التوظيف في منصب عمل داخل الوكالة بعد تقييم على أساس الشهادات والمؤهلات والخبرة المهنية و/أو الفحوص والاختبارات الداخلية للوكالة.
المادة 14
فتح المادةتحدد الوثائق المكونة للملف الإداري للمترشح المقبول لمنصب عمل في القواعد الداخلية للوكالة.
المادة 15
فتح المادةيخضع كل مستخدم تم توظيفه حديثا إلى فترة تجريبية لا تتجاوز مدتها تسعة (9) أشهر.
تحدد الفترات التجريبية لكل صنف، كما يأتي :
- ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمستخدمين من صنف مناصب العمل" مستخدمو الدعم"،
- ستة (6) أشهر بالنسبة للمستخدمين من صنف مناصب العمل "المستخدمون المهرة"،
- تسعة (9) أشهر بالنسبة للمستخدمين من صنف مناصب العمل "الإطارات" و"الإطارات السامية".
يمكن تجديد هذه الفترة التجريبية مرة واحدة (1) لنفس المدة.
المادة 16
فتح المادةتكون للمستخدم المتربص، خلال الفترة التجريبية، نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الشاغلون مناصب عمل مماثلة، وتؤخذ مدة الفترة التجريبية بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الوكالة عند تثبيت المستخدم عقب الفترة التجريبية.
تثبت علاقة العمل بعقد لمدة غير محددة أو محددة حسب نوع النشاطات واحتياجات تسيير هذه الهياكل. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 17 : يمكن أحد الأطراف، خلال الفترة التجريبية، فسخ علاقة العمل دون تعويضات أو إشعار مسبق.
القسم الثاني — الترقية في الدرجة والترقية
المادة 18
فتح المادةيخضع كل مستخدم دوريا إلى تقييم لكفاءاته المهنية ولطريقته في أداء خدمته.
يحدد مجلس الإدارة معايير التقييم للاستفادة من ترقية و/أو ترقية في الدرجة.
المادة 19
فتح المادةلكل مستخدم الحق في الترقية في الدرجة، حسب نظام درجات يتضمن عشر (10) درجات، كحد أقصى، في نفس مستوى التأهيل.
تتم هذه الترقية في الدرجة على أساس مدة أدناها سنتان (2) وستة (6) أشهر أو م دة أقصاها ثلاث (3) سنوات وستة (6) أشهر.
المادة 20
فتح المادةيمكن كل مستخدم الاستفادة من الترقية من منصب عمل إلى آخر على مستوى نفس صنف مناصب العمل أو من صنف مناصب العمل إلى آخر طبقا للقواعد الداخلية للوكالة.
القسم الثالث — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها
المادة 21
فتح المادةالقواعد التي تنظم توقيف علاقة العمل وإنهاءها ه ي تلك المحددة في المواد من 64 إلى 74 من القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن أي مستخدم يرغب في الاستقالة ترك منصبه إلا بعد فترة إشعار مسبق بثلاثة (3) أشهر.
ويمكن الوكالة أن تعفي المستخدم من كل أو بعض من مدة هذا الإشعار المسبق.
المادة 23
فتح المادةتسلّم للمستخدم عند توقيف علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ توقيف علاقة العمل، وكذا مناصب العمل التي شغلها مع المراحل الموافقة لها.
المادة 24
فتح المادةيحدد نظام مرتبات مستخدمي الوكالة بموجب مرسوم تنفيذي. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م
الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية
القسم الأول — العقوبات التأديبية
المادة 25
فتح المادةيعد كل إخلال بالالتزامات المهنية خطأ مهنيا يعرض صاحبه إلى عقوبة تأديبية.
المادة 26
فتح المادةيصنف مجلس إدارة الوكالة الأخطاء المهنية بحسب درجة خطورتها وظروف ارتكابها ونتائجها أو الأضرار التي تمس سير الخدمة، كما يأتي:
- الخطأ من الدرجة الأولى،
- الخطأ من الدرجة الثانية،
- الخطأ من الدرجة الثالثة.
المادّ ة 27 : دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن معاقبة كل مستخدم ارتكب خطأ مهنيا، بإحدى العقوبات التأديبية الآتية : )1 الخطأ من الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
- التوقيف عن العمل من يوم إلى 3 أيام. )2 الخطأ من الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام. )3 الخطأ من الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من 10 إلى 15 يوما،
- التنزيل في الرتبة،
- التسريح.
القسم الثاني الإجراءات التأديبية المادّ ة 28 : يسلّم المسؤول السلّمي، عند معاينة خطأ مهني، طلب استفسار كتابي للمستخدم المفترض أنه مرتكب الخطأ الذي يتعين عليه تقديم توضيحات كتابية على نفس المطبوع في أجل يومي (2) عمل. 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 29
فتح المادةيرسل اقتراح العقوبة المسؤول السلّمي إلى المدير العام للوكالة مرفقا بتقرير مفصل يبين الوقائع والشهادات وكل عناصر التقدير الأخرى التي تعد مفيدة.
المادة 30
فتح المادةتصدر العقوبات التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية بقرار مبرر من المدير العام للوكالة على أساس تقرير مفصل من المسؤول السلّمي لمرتكب الخطأ المهني.
المادة 31
فتح المادةتصدر العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة بمقرر مبرر من المدير العام للوكالة بعد أخذ رأي المجلس التأديبي.
المادة 32
فتح المادةيتشكل المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه، من ستة (6) أعضاء موزعين بحصص متساوية بين ممثلي إدارة الوكالة المعينين من طرف المدير العام للوكالة وممثلي المستخدمين المنتخبين، ويرأسه مسؤول الهيكل المكلف بالموارد البشرية.
تحدد مدة عهدة أعضاء المجلس التأديبي بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعد المجلس التأديبي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 33
فتح المادةيتم إخطار المجلس التأديبي من طرف المدير العام للوكالة على أساس تقرير مفصل من المسؤول السلّمي والتبريرات التي يقدمها مرتكب الخطأ المهني في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
المادة 34
فتح المادةيتعين على المجلس التأديبي الاستماع في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ الإشعار، لمرتكب الخطأ الذي يمكنه الاستعانة بشخص يختاره.
المادة 35
فتح المادةيمكن كل مستخدم معاقب بسبب خطأ من الدرجة الثانية أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، طعنا لدى المجلس التأديبي الذي يجب أن يفصل في ذلك خلال ثمانية (8) أيا م.
المادة 36
فتح المادةيمكن كل مستخدم معاقب بسبب خطأ من الدرجة الثالثة إخطار مفتشية العمل و/أو الجهة القضائية ا لمختصة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، طبقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 37 : يمكن المدير العام للوكالة، وبناء على طلب من المعني إذا برر ذلك سلوك ومردودية مستخدم معاقب، اتخاذ قرار بإعادة تأهيله من العقوبة الصادرة ضده بعد أخذ رأي المسؤول السلّمي وذلك ضمن الشروط الآتية :
- سنة (1) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الأولى،
- سنتين (2) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثانية،
- ثلاث (3) سنوات بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثالثة غير التسريح.
لا يمكن إعادة التأهيل في حالة العود إلى ارتكاب نفس الخطأ أو أخطاء من درجات مختلفة.
المادة 38
فتح المادةيحدد المدير العام للوكالة القواعد الداخلية المتعلقة بتسيير مستخدمي الوكالة بعد المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-190
« إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–308 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-190
مرسوم تنفيذي رقم 19-190 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-309
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.