قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، كما يأتي :
“المادة 3 : الأدوية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي الأدوية المسجلة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما” .
“المادة 4 : تتشكل اللجنة من : –................................(بدون تغيير)................................،
– ................................(بدون تغيير)................................،
– المدير العام للصيدلة والتجهيزات الصحية بالوزارة المكلفة بالصحة،
– المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بالوزارة المكلفة بالصحة،
– مدير النشاطات الصيدلانية والضبط بالوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، –...........................(بدون تغييرحتى) -( ..... لغير الأجراء)
– المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، –...........................(بدون تغييرحتى) -( ..... لغير الأجراء)
– رئيس المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يوليو سنة .2022 وزير العمل والتشغيل وزير الصحة والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عبد الرحمان بن بوزيد وزير التجارة وزير الصناعة الصيدلانية وترقية الصادرات عبد الرحمان جمال كمال رزيق لطفي بن باحمد وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.