مرسوم تنفيذي رقم 23-105 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 3 و 6 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : ”المادّة 3 : تتشكل اللجنة كما يأتي :
– ..............................(بدون تغيير)...................................، –...............................(بدون تغيير)....................................
– ممثلان (2) عن الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، .............................(الباقي بدون تغيير)............................''. ”المادّة 6 : .....................(بدون تغيير)...............................
يتعيّن على أعضاء اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أن يوّق عوا ويقدموا كل سنة لهذا الغرض التزاما كتابيا يتضمن التصريح عن كل تعارض مصالح وكذا في كل مرة يجدون أنفسهم في وضعية تعارض المصالح خلال سنة النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''. ”المادّة 13 : ......................(بدون تغيير)............................
تبلغ قرارات اللجنة من طرف المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب في أجل ثمانية (8) أيام في نسخة ورقية وكذا بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بعد وفقا للإجراءات المحددة من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
يمكن المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب أن تقدم طعنًا في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.
وفي حالة تمسك اللجنة بقرارها، فإنه يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الامتثال في أجل ثلاثين (30) يوما''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.