قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل تتميم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، كما يأتي :
"المادّة 3 : يرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن : –.....................(بدون تغيير حتى) حسب الأصناف،
– نسخة من بطاقة التعريف للمسيّر أو المدير العام،
– إثبات ثلاث (3) سنوات دراسات عليا بالنسبة للمسيّر أو المدير العام مع إثبات خبرة مهنية مدتها سنتان (2) في القطاع الصيدلاني. ويعفى من إلزامية تقديم إثبات ثلاث (3) سنوات من الدراسات العليا، المسيّر أو المدير العام الذي يثبت خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات في مؤسسة صيدلانية،
– في حالة تعدد المسيّرين، يجب على أحدهم أن يستوفي أحد الشروط المذكورة أعلاه، ............................(الباقي بدون تغيير)..........................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة .2022 علي عون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.