مرسوم تنفيذي رقم 17-364 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يح دد صلاح يات وزير البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيقترح ويعد وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة مربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير البيئة والطاقات المتجددة صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، في ميدان البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة مربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،
- المبادرة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقها، ديسمبر سنة م
- ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة،
- ترقية بروز الاقتصاد الأخضر.
المادة 3
فتح المادةلضمان مهامه في ميدان البيئة، يكلّف وزير البيئة والطاقات المتجددة بما يأتي :
- يت ص ور استراتيجي ات ومخطط ات العمل لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يعد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة ويسهر على تطبيقها ويقترح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة،
- يبادر ويتصور ويقترح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
- يحمي الأنظمة البيئية ويحافظ عليها ويجددها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- يقوم بالتقييم المستمر لحالة البيئة،
- يبادر بكل الأعمال المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري،
- يعد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،
- يعد وينفذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما التلوث العرضي،
- يعد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- يبادر ويتصور ويقترح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية،
- يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، 6 ربيع الثاني عام 1439 ه 25 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- يتصور الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، ويضمن سيرها،
- يبادر ويتصور ويطور، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي لا سيما الاقتصاد التدويري، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة،
- يضع م ع القطاعات المعنية برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية،
- يمنح الاعتمادات والتراخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يقوم بترقية وتطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يقترح ويطور الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- يساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي،
- يشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير البيئة والطاقات المتجددة في ميدان الطاقات المتجددة من أجل ضمان مهامه، ما ع دا توليد الط اقة الكه ربائية من مصادر الطاقة المتج ددة المرب وطة بالشبك ة الكهربائية ال وطنية، بما يأتي :
- يتصور، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الاستراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بتطوير وترقية الطاقات المتجددة، وينفذها،
- يقترح التدابير التحفيزية المرتبطة بالطاقات المتجددة مع القطاعات المعنية،
- يعد ويقترح مخطط العمل من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- يساهم في تطوير وتثمين الهياكل القاعدي ة والقدرات المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة،
- يبادر، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بدراسات تقييم القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة،
- يقترح، بالتعاون مع القطاعات المعنية، البرامج والأعمال المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة،
- يساهم في كل دراسات وأعمال التحليل والتوقع والاستشراف في ميدان الطاقات المتجددة،
- يساهم في كل تدابير تطوير قدرات الإدماج في الصناعة الوطنية للطاقات المتجددة،
- يساهم في إعداد نموذج الاستهلاك الطاقوي مع القطاعات المعنية،
- يشارك في تنفيذ أعمال التحكم في الطاقة في إطار مكافحة التغيرات المناخية.
المادّ ة 5 : يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه.
كما يضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لذلك.
المادّ ة 6 : يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويعد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير البيئة والطاقات المتجددة في إطار التعاون الدولي، وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :
- ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطببق، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر،
- المشاركة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة والطاقات المتجددة،
- المشاركة في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه، وتقديم للسلطات المختصة المعنية مساعدته في ذلك.
المادة 8
فتح المادةيقدم وزير البيئة والطاقات المتجددة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، في مجال مكافحة ما يأتي :
- الأمراض المنتقلة عن طريق المياه،
- التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، 10 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه
- تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،
- التغيّرات المناخية،
- الاستعمال غير العقلاني للطاقة،
- الأخطار الكبرى.
المادة 9
فتح المادةيشارك وزير البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة والطاقات المتجددة.
وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.
المادة 11
فتح المادةيمكن وزير البيئة والطاقات المتجددة اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-322
« المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، ورقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-357
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يحدد كفييات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل". 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-357
مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-322
مرسوم تنفيذي رقم 20–322 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1441 الموافق 5 مارس سنة 2020، يتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 29 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للبيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019 يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-226
مرسوم تنفيذي رقم 19-226 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 34
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، التنازع يتضمن إنهاء مهام قاضية، عضوة بمحكمة 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات الاستثناء من أجل الاستخدامات الأساسية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . 30
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والوثائق. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-11
مرسوم تنفيذي رقم 19-11 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد قائمة الحواجز المائية السطحية والبحيرات التي يمكن إقامة على مستواها هياكل لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي وكذا قائمة الرياضات والترفيه الملاحي المعنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-255
مرسوم تنفيذي رقم 18-255 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1439 الموافق 12 يونيو سنة 2018، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبيئة والساحل “ 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.