مرسوم تنفيذي رقم 05-314 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 تجمعات منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة. سبتمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات اعتماد 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات اعتماد تجمعات منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة. 7 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيقصد، لتطبيق هذا المرسوم، بتجمع منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة كل شركة مدنية في مفهوم أحكام المادة 416 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ويدعى في صلب النص "التجمع".
المادة 3
فتح المادةلا يمكن نشاط تجمع معتمد بأي حال من الأحوال إعفاء منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة المنخرطين فيه من الالتزامات والمسؤوليات التي على عاتقهم بموجب الأحكام التنظيمية والتشريعية المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيتكوّن ملف طلب اعتماد التجمع من الوثائق الآتية :
طلب
- العقد الرسمي المتضمن إنشاء الشركة المدنية،
- قائمة الأعضاء الذين يشكلون التجمع الموضوع المفصل للتجمع طبيعة النفاية المتكفل بها، الوسائل البشرية والمادية للتجمع الموضوعة من قبل أعضائه، والتبريرات الخاصة بها، كيفيات تدخل التجمع.
المادة 5
فتح المادةيمنح اعتماد التجمع بعد دراسة الطلب والتحقق بأن التجمع يسمح فعلا بأن يضمن لأعضائه من منتجي و / أو حائزي النفايات الخاصة أفضل تكفل لنفاياتهم الخاصة.
المادة 6
فتح المادةيمنح اعتماد التجمع بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 7
فتح المادةيسري منح اعتماد التجمع لمدة خمس
(5) سنوات . وبعد نهاية هذه المدة يجب أن يقدم التجمع ملفا جديدا من أجل تجديد الاعتماد طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتم إعلام السلطة المخولة صلاحية اعتماد التجمع ، بكل التعديلات أو الإضافات الخاصة بما يأتي :
- أعضاء التجمع، نشاطات التجمع
- وسائل التجمع مع التبريرات الخاصة بها.
المادة 9
فتح المادةزيادة على حالة عدم احترام أحكام المادة 8 أعلاه، يمكن سحب الاعتماد إذا ارتكب أحد أعضاء التجمع مخالفة لأحكام القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.