مرسوم تنفيذي رقم 05-315 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة.
المادة 2
فتح المادةتعدّ المعلومات المتعلقة بطبيعة النفايات وكميتها وخصائصها ومعالجتها والإجراءات المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات التي تشكل تصريحا بالنفايات الخاصة الخطرة، طبقا للاستمارة الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يرسل التصريح إلى الإدارة المكلفة بالبيئة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية السنة المعتبرة من هذا التصريح. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 شعبان عام 1426 ه 11 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005.
الملحق أحمد أويحيى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريح بالنفايات الخاصة الخطرة السنة.
تعريف المنتج و/أو نظام المؤسسة تسمية المؤسسة المقر الاجتماعي مجال النشاط تصديق محتمل للمؤسسة اسم الشخص المكلف بتسيير النفايات تاريخ الإرسال الحائز أ طبيعة وكمية وخصائص مختلف أصناف النفايات الخاصة الخطرة المنتجة
1- طبيعة النفايات الخاصة الخطرة المنتجة المادة الأولية المستعملة تسمية النفاية رمز النفاية نوع النفاية صلب سائل توضيحات أخرى في حالة مزيج محتمل
2- كمية النفايات الخاصة الخطرة المنتجة (طن سنويا)
3 - خصائص النفايات الخاصة الخطرة المنتجة التركيب الكيميائي مقاييس الخطورة
4 - تخزين النفايات الخاصة الخطرة أصناف التخزين مؤقت الكمية.
دائم الكمية.
كيفيات التخزين غازي عجيني طن سنويا طن سنويا كيفيات التسيير كيفيات المراقبة كيفيات الإزالة أصناف منشآت المعالجة أصناف المعالجة الكمية المعالجة مردود المعالجة الملحق (تابع) ب / طرق المعالجة طن سنويا ج التدابير المتخذة والمقررة لتفادي إنتاج النفايات الخاصة الخطرة إعادة الاستعمال رسكلة تثمين إزالة الكمية طن سنويا الكمية .. طن سنويا الكمية طن سنويا الكمية طن سنويا
1 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال تقنيات التقليل التدابير المتخذة
2 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التدابير المتخذة 3 – التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التدابير المتخذة
4 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التدابير المتخذة الإجراءات المقررة أحسن الممارسات البيئية الإجراءات المقررة التقنيات المتوفرة الإجراءات المقررة اقتناء تقنيات الإنتاج الأكثر نقاء الإجراءات المقررة
5 - التدابير المتخذة أو المقررة في مجال التسيير الوقائي والتحكم في الأخطار الناجمة عن النفايات الخاصة الخطرة التدابير المتخذة الإجراءات المقررة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.