ج.ر عدد 7 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 19-11 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية…………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لمركزين جامعيين.. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية بجامعة باتنة …………………………………………………………………………………………………………………………….1 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لمدرستين تحضيريتين في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير…………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية تلمسان….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضّم ن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية بقوراية (ولاية بجاية)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية بسكرة………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن التعيين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن التعيين بجامعة المسيلة……………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري…. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن تعيين مديرة المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 30 جانفي سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي……………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية عين تموشنت…. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية الشلف…. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الاتصال….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى……….. 21 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد تقديري وكمي ونوعي لممتلكات المعهد الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه……………………. 22 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة……………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………… 25

23 جمادى الأولى عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل المتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–322 المؤرّخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، 30 جانفي سنة 2019 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–323 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس وتحديد تنظيمها وسيرها وتدعى في صلب النص “المؤسسة الاستشفائية”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع المؤسسة الاستشفائية تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية وتتبع المديرية العامة للأمن الوطني. يمكن إنشاء ملحقات، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : تكلف المؤسسة الاستشفائية بضمان التكفل الطبي بكل مستخدمي الأمن الوطني العاملين والمتقاعدين وكذا ذوي حقوقهم. كما يستفيد من التكفل الطبي للمؤسسة الاستشفائية المستخدمون التابعون للهياكل الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا كل الهيئات التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقية. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان مهمة صحية دائمة في مجال الوقاية والكشف والتشخيص والعلاج والاستشفاء والخبرة الطبية، – ضمان النشاطات المتعلقة بالإنجاب والتخطيط العائلي،

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م – المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية وجميع الأنشطة التي تساعد على حماية الصحة وترقيتها، – ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي المؤسسة الاستشفائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمة في حماية البيئة في المجالات المرتبطة بالوقاية والنظافة والسلامة. يمكن أن تستخدم المؤسسة الاستشفائية كميدان للتربص لفائدة المستخدمين شبه الطبيين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : تتكون المؤسسة الاستشفائية من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي وحماية الأمومة والطفولة. تحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يسيّر المؤسسة الاستشفائية مجلس إدارة، ويديرها مدير وتزود بمجلس طبي. المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة الاستشفائية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتشكل مجلس الإدارة، الذي يرأسه المدير العام للأمن الوطني أو ممثله، من : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوالي المختص إقليميا، – ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – ممثل التعاضدية العامة للأمن الوطني، – ممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه نظراؤه، – ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 – ممثل عن المستخدمين الإداريين والتقنيين ينتخبه نظراؤه، – رئيس المجلس الطبي للمؤسسة الاستشفائية. يشارك مدير المؤسسة الاستشفائية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : – برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للمؤسسة الاستشفائية، وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة، – مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية، – مشروع ميزانية المؤسسة الاستشفائية، – الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، – اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها، – قبول أو رفض الهبات والوصايا، – مخططات التوظيف والتكوين وتحسين المستوى لفائدة المستخدمين التابعين للمؤسسة الاستشفائية، – التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة الاستشفائية، – كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المؤسسة الاستشفائية وسيرها. يعدّ مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من نصف 1( / )2 أعضائه.

23 جمادى الأولى عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 المادة 12 : يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الاستشفائية. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ترسل محاضر المداولات خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير الوصي للموافقة عليها. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، ما عدا في حالة الاعتراض الصريح عليها الذي يبلّغ خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 15 : يعيّن مدير المؤسسة الاستشفائية بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يضمن المدير سير المؤسسة الاستشفائية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، – تمثيل المؤسسة الاستشفائية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية، – إعداد مشاريع برامج ومخططات العمل ويضمن تنفيذها، 30 جانفي سنة 2019 م – السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن، – إعداد مشروع الميزانية، – إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، – إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة الاستشفائية. الفصل الثالث المجلس الطبي المادة 17 : المجلس الطبي جهاز استشاري يكلف بتقديم آراء واقتراحات وتوصيات حول كل مسألة ذات طابع طبي ذات صلة بمهامه، ولا سيما : – تنظيم وإقامة علاقات وظيفية بين المصالح الطبية، – برامج الصحة في المؤسسة الاستشفائية، – مشاريع اقتناء التجهيزات الطبية، – برامج التظاهرات العلمية والطبية، – برامج التكوين المتواصل للمستخدمين شبه الطبيين، – تقييم النشاطات الطبية للمؤسسة الاستشفائية، – إنشاء هياكل طبية أو إلغائها، – كل مسألة يعرضها عليه مدير المؤسسة الاستشفائية. المادة 18 : يضم المجلس الطبي ما يأتي : – مسؤولي المصالح الطبية، – المسؤول عن صيدلية المؤسسة الاستشفائية، – ممثلا (1) عن المستخدمين شبه الطبيين ذا أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين، ينتخبه نظراؤه. يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. ينتخب المجلس الطبي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 19 : يجتمع المجلس الطبي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو بطلب من مدير المؤسسة الاستشفائية. المادة 20 : لا تصح مداولات المجلس الطبي إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات المجلس الطبي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. تحرّر توصيات المجلس الطبي في محاضر وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير المؤسسة الاستشفائية الذي يتلقى نسخة عنه. المادة 21 : يعدّ المجلس الطبي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. يعدّ المجلس الطبي تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى مدير المؤسسة الاستشفائية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 22 : تشتمل ميزانية المؤسسة الاستشفائية على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – مساهمات الهيئات والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، – مساهمة التعاضدية العامة للأمن الوطني، – المساهمة المحتملة من المرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاجات والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية طبقا للتنظيم المعمول به، – الهبات والوصايا، – الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المؤسسة الاستشفائية. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 المادة 23 : تمسك محاسبة المؤسسة الاستشفائية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : يتولى المراقبة المالية للمؤسسة الاستشفائية مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-158 المؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية بازل بشأن التحكّم في نقل النفايات الخطرة والتخلّص منها عبر الحدود، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-170 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006 والمتضمن التصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود، المعتمد بجنيف في 22 سبتمبر سنة 1995، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمم،

23 جمادى الأولى عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-314 المؤرّخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات اعتماد تجمعات منتجي و/ أو حائزي النفايات الخاصة، 30 جانفي سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-315 المؤرّخ في 6 شعبان عام 1426 الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-19 المؤرّخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم تصدير النفايات الخاصة الخطرة. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :

  • المصدّر : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يقوم بعملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة إلى بلد آخر من أجل إزالتها أو تثمينها.
  • التصدير : كل حركة للنفايات الخاصة الخطرة تتم انطلاقا من الجزائر نحو بلد أجنبي.
  • الضمان المالي : كل تعهّد تسلّمه مؤسسة قرض أو صندوق ضمان أو شركة تأمين لضمان إلتزام شخص طبيعي أو معنوي بتغطية كل تكاليف تصدير النفايات الخاصة الخطرة.

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م الفصل الثاني رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة المادّة 3 : تتأكد المصالح المكلفة بالبيئة من عدم توفّر أي منشأة معالجة على المستوى الوطني من أجل تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة، قبل أن يقوم الوزير المكلف بالبيئة بمنح رخصة التصدير. المادّة 4 : يخضع تصدير النفايات الخاصة الخطرة لرخصة الوزير المكلف بالبيئة. يجب أن يتم تحرير طلب رخصة التصدير من طرف مصدّر مؤهل من قبل الوزير المكلّف بالبيئة. تحدّد كيفيات تأهيل المصدّر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادّة 5 : يعدّ طلب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة بعد ملئه والتوقيع عليه من طرف الطالب حسب النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم. يتضمن الطلب الوثائق الآتية : – هوية وعنوان الطالب إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، وفي حالة ما إذا كان شخصا معنويا تذكر تسميته وعنوان مقر الشركة، وقانونه الأساسي، – عقد التصدير يبيّن فيه طريقة معالجة بيئية عقلانية للنفايات وكمية النفايات المراد تصديرها، – وثيقة التبليغ المملوءة والموقعة قانونا تؤكد الموافقة المسبقة لسلطة بلد الاستيراد المختصة ونسخ من هذا التبليغ موقّعة من قبل السلطات المختصة لبلد التصدير والعبور. وتحدد مدة صلاحية وثيقة التبليغ باثني عشر (12) شهر تحتسب ابتداء من تاريخ إلصاقها في الخانة 20 من هذه الوثيقة. تحدد خصائص وثيقة التبليغ في الملحق الثاني بهذا المرسوم. – وثيقة الحركة المملوءة والموقّعة قانونا من طرف الطالب، تحدّد طبيعة وتسمية ورمز النفايات الخاصة الخطرة المراد تصديرها وكذا بلد التصدير ومكان منشأة المعالجة. تحدد خصائص وثيقة الحركة في الملحق الثالث بهذا المرسوم. – كشف التحاليل المتعلق بالتركيبة الفيزيوكيميائية للنفايات الخاصة الخطرة تسلّم من طرف هيئة معتمدة، – كفالة ضمان يعدّها المصدّر لدى بنك معتمد بقيمة خمسة في المائة )%5( من العقد، وتودع في حساب الوزارة المكلفة بالبيئة خلال شهر (1) كأقصى تقدير بعد تسليم رخصة التصدير وقبل الشروع في عملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 يتم إعادة الضمان المالي عندما تستلم الوزارة المكلفة بالبيئة آخر شهادة تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة. يقوم المصدّر و/أو وحدة معالجة النفايات الخاصة الخطرة باكتتاب تأمين لتغطية كل عملية التصدير. يودع الطلب مقابل إشعار بالاستلام لدى الوزارة المكلفة بالبيئة. المادّة 6 : يجب أن ترسل التصريحات والمعلومات المتعلقة بحركة النفايات الخاصة الخطرة إلى السلطات المعنية بواسطة وثيقة التبليغ المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادّة 7 : ترسل مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة وثيقة المتابعة المشكلة من وثيقة التبليغ ووثيقة أو وثائق الحركة إلى الطالب. المادّة 8 : يملأ الطالب في دعامة معلوماتية وبشكل سليم المعلومات في الخانات الخاصة بالوثيقتين المذكورتين في المادة 7 أعلاه. المادّة 9 : يمكن أن تخّص وثيقة الإخطار نفاية واحدة أو عدة نفايات خاصة خطرة لها نفس خصائص الخطر موجهّة لعملية تصدير محتملة باتجاه نفس البلد ونفس المنشأة الخاصة بمعالجة النفايات الخاصة الخطرة. المادّة 10 : يجب توضيب النفايات الخاصة الخطرة التي تكون موضوع حركة، وتوضع عليها ملصقات وتنقل وفق ما تمت الإشارة إليه في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادّة 11 : يتعيّن على المصدّر أن يتخذ كل التدابير الضرورية لكي يتم تسيير كل النفايات التي ينقلها دون تعريض صحة الإنسان إلى الخطر وبكيفية بيئية عقلانية طوال مدّة عملية النقل وعمليات التثمين والإزالة. الفصل الثالث لجنة تصدير النفايات الخاصة الخطرة المادّة 12 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة مشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة تدعى في صلب النص”اللجنة”. تكلف اللجنة بإبداء رأيها بعد فحص : – طلبات رخص تصدير النفايات الخاصة الخطرة، – طلبات رخصة تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة، – طلبات تأهيل المصدّرين. المادّة 13 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، من : – ممثل وزير الدفاع الوطني،

23 جمادى الأولى عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – ممثل وزير الشؤون الخارجية، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل، – ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – ممثل المديرية العامة للجمارك، – ممثل المديرية العامة للحماية المدنية. يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة الأمانة الدائمة للجنة. تعد اللجنة نظامها الداخلي ويصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة. الفصل الرابع إصدار رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ومراقبتها وسحبها المادّة 14 : يسلّم رخصة التصدير الوزير المكلف بالبيئة بعد رأي اللجنة لمدة اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها. المادّة 15 : يتعيّن على مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة الرد على طلب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) من تاريخ إيداع الطلب. يكون كل رفض لمنح رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة معللا، وتقوم المصالح المكلفة بالبيئة بتبليغه لصاحب الطلب. وفي هذه الحالة، تمنح مهلة خمسة عشر (15) يوما لصاحب الطلب تحتسب من تاريخ تبليغ الرفض من أجل أن يتقدّم بطعن لدى الوزير المكلف بالبيئة. 30 جانفي سنة 2019 م يجب أن يصدر المقرر المتعلق بالطعن في الشهر الذي يلي تاريخ استلامه. وفي حالة ما إذا تم رفض منح رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة مرة ثانية، يرفض الملف نهائيا. المادّة 16 : يجب على كل مصدّر للنفايات الخاصة الخطرة أن يكون حائزا رخصة تصدير سارية الصلاحية خلال كل عملية تصدير. يجب أن تقدّم رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة خلال كل عملية مراقبة تجريها السلطات المؤهلة لهذا الغرض. المادّة 17 : يتعيّن على كل حائز رخصة تصدير للنفايات الخاصة الخطرة أن يسلّم مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد تصدير النفايات الخاصة الخطرة، نسخة من وثيقة الحركة كما يجب أن يقدّم شهادة إزالة النفايات الخاصة الخطرة أو تثمينها. المادّة 18 : في حالة انقضاء مدة صلاحية رخصة التصدير دون القيام بعملية التصدير، يمكن الوزير المكلف بالبيئة أن يمنح وبصفة استثنائية، بناء على طلب معلل قانونا يحرّره المصدّر، تمديدا لا يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب من تاريخ تبليغ تمديد الأجل. المادّة 19 : تكلّف المصالح المكلفة بالبيئة بمراقبة مدى مطابقة حركة النفايات الخاصة الخطرة وبالتنسيق مع المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 20 : يدوّن عدم احترام أحكام هذا المرسوم في مجال تصدير النفايات الخاصة الخطرة وتتم معاينته قانونا في محاضر يحررها الأعوان المؤهلون وترسل إلى السلطات المختصة طبقا للتشريع المعمول به. ويتبع هذا الإجراء بتوجيه إعذار في أجل خمسة عشر (15) يوما، يرسل برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. وفي حال ما إذا لم يترتب على هذا الإعذار أي أثر، تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة ويكون مرفقا بإلغاء مقرر التأهيل . كما يترتب على عدم احترام أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، سحب رخصة التصدير. المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 30 جانفي سنة 2019 م الملحق الأول طلب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة اسم وعنوان الطالب، وإذا تعلق الأمر، بشخص معنوي، اسم الشركة أو الصفة القانونية وعنوان مقرّها الاجتماعي، جنسية الطالب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. النشاط الممارس : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان : ……………………………………………………………………………………رقم الهاتف……………………………………………………………. مراجع السجل التجاري : ( نسخة من السجل التجاري مرفقة مع الطلب ) رقم……………………………………..تاريخ التسليم …………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي ……………………………………. ( نسخة من بطاقة التعريف الجبائي مرفقة مع الطلب) طبيعة وتسمية ورمز النفايات الخاصة الخطرة المراد تصديرها : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أصل ومصدر النفايات الخاصة الخطرة المراد تصديرها ………………………………………………………………………………………………. الوجهة النهائية للنفايات الخاصة الخطرة : ………………………………………………………………………………………………………………… أصرّح بشرفي بصحة المعلومات الواردة في هذا الطلب. ( لقب واسم وصفة الموقّع ) حرر ب………………….. في ……………………….. (توقيع وختم)

12 الجريدة الرسميّة 1 - المصدّر - المُخطر رقم التسجيل : الاسم : العنوان : شخص يتصل به : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : 2 - المستورد - المرسل إليه رقم التسجيل : الاسم : العنوان : شخص يتصل به : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : 8 - وسائل النقل المعتزمة (رقم التسجيل) : الاسم (7) : العنوان : شخص يتصل به : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : وسيلة النقل (5) : 23 جمادى الأولى عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 30 جانفي سنة 2019 م الملحق الثاني خصائص وثيقة التبليغ 3 - رقم الإخطار: الإخطار يتعلق ب : ألف- ’1‘ شحنة مفردة : ’2‘ شحنات متعددة : باء- ’1‘ الإزالة (1) : ’2‘ التثمين : جيم- مرفق التثمين موافق عليه مسبقا 2(، )3 : نعم : لا : 4 - إجمالي العدد المقرر للشحنات : 5 - إجمال الكمية المقررة (4) : بالأرقام : طن متر مكعب بالأحرف : 6 - الفترة المقررة للشحنة (الشحنات) (4) : أول مغادرة : أخر مغادرة : 7 - نوع (أنواع) التغليف (5) : متطلبات مناولة خاصة (6) : نعم : لا : 11 - عملية (عمليات) الإزالة/التثمين (2) : الرمز / D الرمز R (5) : التكنولوجيا المستخدمة (6) : سبب التصدير 1(، )6 : 9 - مصدر/ مصادر توليد/ إنتاج النفايات 1(، 7، )8 رقم التسجيل : 12 - تعيين النفايات وتكوينها (6) : الاسم : العنوان : شخص يتصل به : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : موقع وعملية الإنتاج (6) : 10 - مرفق الإزالة (2) : أو مرفق التثمين (2) : رقم التسجيل : الاسم : العنوان : شخص يتصل به : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : الموقع الفعلي للإزالة/ التثمين : 13 - الخصائص المادية (5) : 14 - تحديد النفايات (أدخل الرموز ذات الصلة) 1,، الملحق الثامن لاتفاقية بازل (أو التاسع، عند الاقتضاء) : 2,، رمز منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ( إذا كان يختلف عن’1’) : 3,، قائمة نفايات الجماعة الأوروبية : 4,، الرمز الوطني لدى دولة التصدير : 5,، الرمز الوطني لدى دولة الاستيراد : 6,، رموز أخرى (حدد) : 7,، رمز Y : 8,، رمز H (5) : 9,، فئة الأمم المتحدة (5) : 10,، رقم الأمم المتحدة : 11,، اسم الشحن لدى الأمم المتحدة : 12,، الرموز الجمركية (النظام الموحد عالمياً) : 15 - البلدان/الدول المعنية (أ) والرقم الرمزي للسلطات المختصة عندالاقتضاء (ب) ونقاط محددة للخروج أو الدخول (نقطة عبور حدود أو ميناء) (ج) دولة التصدير - الإرسال (أ) (ب) (ج) 16 - المكاتب الجمركية للدخول و/ أوالخروج و/أو الدخول : 17 - إعلان المصدّر - المخطر / المولد /المنتج (1) دولة (دول) العبور (الدخول والخروج) دولة الاستيراد - الوجهة التصدير (المجموعة الأوروبية) الخروج : التصدير : أقرّ بأن هذه المعلومات كاملة وصحيحة حسب علمي، وأقرّ أيضا بأنّه تم الدخول في التزامات تعاقدية قانونية وبأنّ التأمين الواجب التطبيق أو غيره من الضمانات المالية سارٍ أو سوف يكون ساريا لتغطية النقل العابر للحدود. اسم المصدّر - المخطر : التاريخ اسم المولد/ المنتج : التاريخ 18 - عدد المرفقات التوقيع التوقيع فقط لاستخدام السلطات المختصة 19 - إقرار من السلطة المختصة المعنية لدى بلدان الاستيراد - المقصد / 20 - موافقة كتابية 1(، )8 من السلطة المختصة (لدى البلد) على النقل العبور (1) التصدير - الإرسال (9) البلد : تاريخ تلقي الإخطار : تاريخ إرسال الإقرار : اسم السلطة المختصة : الختم و/أو التوقيع : الموافقة صادرة في : موافقة صالحة من : إلى : شروط خاصة : لا : إذا كانت الإجابة بنعم، أنظر الخانة 21 (6) : اسم السلطة المختصة : الختم و/أو التوقيع : 21 - شرط خاص (شروط خاصة) بشأن الموافقة على وثيقة النقل أو أسباب الاعتراض

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 30 جانفي سنة 2019 م (1) حسب متطلبات اتفاقية بازل. (5) (2) في حالة عملية من نوع /R12 R13 أو -D13 D15، ارفق أيضا (6) المعلومات ذات الصلة بشأن المرفق (المرافق) أين سيتم تنفيذ العمليات اللاحقة R1 - R11 أو D1 - D12 (7) (3) تستكمل فيما يخص عمليات النقل داخل منطقة منظمة (8) التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفقط إذا كانت الخانة باء ’2‘ منطبقة. (9) انظر قائمة المختصرات والرموز المرفقة. أرفق التفاصيل عند الضرورة. أرفق قائمة إذا كان العدد أكثر من واحد. إذا كانت القوانين الوطنية تشترط ذلك . إذا كان ذلك ينطبق بموجب مقرر منظمة التعاون والتنمية في (4) أرفق قائمة مفصلة إذا كانت الشحنات متعددة. الميدان الاقتصادي. قائمة المختصرات للرموز المستخدمة في وثيقة الإخطار عمليات الإزالة (الخانة 11) D1 الترسيب داخل الأرض أو فوقها (مثل، حشو الأرض، وما إلى ذلك) D2 معالجة الأرض (مثل، التحلل الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربة وما إلى ذلك) D3 الحقن العميق (مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة طبيعياً وما إلى ذلك) D4 التجميع السطحي (مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والبحيرات الساحلية وما إلى ذلك) D5 حفر مصممة خصيصاً (مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة D6 التصريف داخل حيّز مائي عدا البحار/المحيطات D7 التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك) D8 المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها بواسطة أي من العمليات المذكورة D9 المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف (مثل التبخير والتجفيف والتكليس والمعادلة والترسيب وما إلى ذلك) D10 الترميد على الأرض D11 الترميد في البحر D12 التخزين الدائم (مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك) D13 الخلط أو المزج قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة D14 إعادة التغليف قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة D15 التخزين في انتظار الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة عمليات التثمين (الخانة 11) R1 الاستعمال بوصفها وقوداً (عدا في الترميد المباشر) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة، تستعمل بصفة أساسية بوصفها وقوداً أو وسيلة أخرى لتوليد الطاقة R2 المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/الاستعادة R3 إعادة دوران/استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات R4 إعادة دوران/استخلاص المعادن والمركبات المعدنية R5 إعادة دوران/استخلاص المواد غير العضوية الأخرى R6 استرجاع الأحماض أو المواد القاعدية R7 استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث R8 استرداد المكونات من العوامل المساعدة R9 إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت R10 معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي إلى تحسين البيئة R11 استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من - R1 إلى R10 R12 تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات المرقمة من R1 إلى R11 R13 تجميع المواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة في هذه القائمة. أنواع التغليف (الخانة 7) الرقم الشفري )H( وفئة الأمم المتحدة (الخانة 14) 1 - برميل 2 - برميل خشبي فئة الأمم المتحدة الرقم الشفري 3 - جالون/علب لخزن أو نقل السوائل 4 - صندوق 1 H1 5 - كيس 3 H3 6 - تغليف مركب 7 - وعاء يعمل بالضغط 4.1 4.1 H 8 - سائب 4.2 4.2 H 9 - أشكال أخرى (حددها) 4.3 4.3 H وسائل النقل (الخانة 8) 5.1 5.1 H R = طريق بري 5.2 H5.2 T = قطار سكة حديد 6.1 H6.1 S = البحر 6.2 H6.2 A = الجو 8 H8 W = الطرق المائية الداخلية 9 H10 الخواص المادية (الخانة 13) 9 H11 1 - مسحوقي/مسحوق 9 H12 2 - صلب 3 - لزج/عجينة 9 H13 4 - في شكل حمأة 5 - سائل 6 - غازي 7 - أشكال أخرى (حددها) الخصائص المواد القابلة للانفجار السوائل القابلة للاشتعال المواد الصلبة القابلة للاشتعال المواد أو النفايات المعرضة للاشتعال التلقائي المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء المؤكسدات البروكسيدات العضوية المواد السامّة (ذات الآثار الحادة) المواد المعدية المواد الآكلة إطلاق غازات سامّة عند ملامسة الهواء أو الماء المواد السامّة (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة) المواد السامة للبيئة المواد القادرة بوسيلة ما بعد التخلص منها، على إنتاج مادة أخرى ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه.

23 جمادى الأولى عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 الملحق 30 جانفي سنة 2019 م الثالث خصائص وثيقة الحركة 1 - مقابل الإخطار رقم : 3 - المصدّر - المخطر رقم التسجيل : الاسم : العنوان : شخص يتصل به : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : 5 - الكمية الفعلية طن : متر مكعب : 7 - التغليف نوع (أنواع) (1) : متطلبات خاصة للمناولة (2) 8 - (أ) الناقل الأول (3) : 8 - (ب) الناقل الثاني : رقم التسجيل : رقم التسجيل : الاسم : الاسم : العنوان : العنوان : الهاتف : الهاتف : الفاكس : الفاكس : البريد الإلكتروني : البريد الإلكتروني : 2 - الرقم المسلسل للشحنة /إجمالي عدد الشحنات : 4 - المستورد - المرسل إليه رقم التسجيل : الاسم : العنوان : شخص يتصل به : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : 6 - تاريخ الشحن الفعلي : عدد الطرود : نعم : لا : 8 - (ج) الناقل النهائي : رقم التسجيل : الاسم : العنوان : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : ……………………………………………. تستكمل من طرف ممثل الناقل ………………………………………… أكثر من ثلاثة ناقلين (2) وسائل النقل (1) : وسائل النقل (1) : تاريخ النقل : تاريخ النقل : التوقيع : التوقيع : 9 - منتج / منتجو النفايات : 4(، 5، )6 رقم التسجيل : الاسم : العنوان : شخص يتصل به : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : موقع التوليد (2) : 10 - مرفق الإزالة (2) : أو مرفق التثمين (2) : رقم التسجيل : الاسم : العنوان : شخص يتصل به : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : الموقع الفعلي للإزالة / التثمين (2) 11 - عملية (عمليات) الإزالة /التثمين الرمز D / الرمز R (1) 15 - إعلان المصدِّر - المخطِر/المولِّد/المنتِج (1) : وسائل النقل (1) : تاريخ النقل : التوقيع : 12 - تعيين النفايات وتكوينها (2) : 13 - الخصائص المادية (1) : 14 - تحديد النفايات (أدخل الرموز ذات الصلة) ,، 1، 1 الملحق الثامن لاتفاقية بازل (أو التاسع عند الاقتضاء) : , 2، رمز منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ( إذا كان يختلف عن )’1‘ , 3، قائمة نفايات الجماعة الأوروبية : , 4، الرمز الوطني لدى دولة التصدير : , 5، الرمز الوطني لدى دولة الاستيراد : , 6، رموز أخرى (حدد) : , 7، رمز Y : , 8، رمز H (1) : , 9، فئة الأمم المتحدة (1) : , 10، الرقم لدى الأمم المتحدة : , 11، اسم الشحن لدى الأمم المتحدة : , 12، الرموز الجمركية (النظام الموحد) : أقرّ بأن المعلومات الواردة أعلاه كاملة وصحيحة حسب علمي. وأقرّ أيضا بأنه تم الدخول في التزامات تعاقدية قانونية، وبأنّ التأمين الواجب التطبيق، أو غيره من الضمانات المالية، سارٍ أو سوف يكون ساريا لتغطية النقل المختصة لدى البلدان المعنية. الاسم : التاريخ : 16 - للاستخدام من قبل أي شخص يشارك في عملية النقل عبر الحدود العابر للحدود، وبأنّه قد تم تلقي الموافقة اللازمة بأنواعها من السلطات التوقيع : إذا اقتضى الأمر المزيد من المعلومات : 17 - الشحنة التي تلقاها المستورد - المرسل إليه (إذا لم تكن مرفقا من المرافق) : التاريخ : الاسم : التوقيع : تستكمل من قبل مرفق الإزالة/ التثمين 18 - الشحنة المتلقاة لدى مرفق الإزالة أو مرفق التثمين تاريخ التسلّم : مقبولة : مرفوضة * الكمية المتلقاة : طن : متر مكعب : 19 - أشهد بأنّ عملية الإزالة / التثمين الخاصة بالنفايات المبيّنة أعلاه، قد استكملت.

  • اتصل فوراً بالسلطات المختصة الاسم : التاريخ المتوقّع الإزالة/ التثمين : عملية الإزالة/ التثمين (1) : الاسم : التاريخ : التوقيع : التاريخ : التوقيع والختم

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 30 جانفي سنة 2019 م (1) أنظر قائمة المختصرات والرموز المرفقة (2) أرفق التفاصيل عند الضرورة (3) إذا كان الناقلون أكثر من 3، أرفق المعلومات وفق ما هو مطلوب في الخانة 8 (أ، ب، ج) (4) تشترطها اتفاقية بازل (5) ارفق القائمة إذا كان العدد أكثر من واحد (6) إذا كانت القوانين الوطنية تشترط ذلك مخصصة لاستعمال مكاتب الجمارك (إذا تطلب ذلك التشريع الوطني) 20 - بلد التصدير/الإرسال أو مكتب جمارك الخروج إن النفايات الوارد وصفها في وثيقة النقل هذه قد غادرت البلد بتاريخ : التوقيع : الختم : 22 - أختام مكاتب الجمارك لدى بلدان العبور اسم البلد : الخروج الدخول اسم البلد : الخروج الدخول 21 - بلد الاستيراد/المقصد أو مكتب جمارك الدخول إنّ النفايات الوارد وصفها في هذه الوثيقة قد دخلت البلد بتاريخ : التوقيع : الختم : اسم البلد : الخروج الدخول اسم البلد : الخروج الدخول قائمة المختصرات للرموز المستخدمة في وثيقة الحركة عمليات الإزالة (الخانة 11) D1 الترسيب داخل الأرض أو فوقها (مثل، حشو الأرض، وما إلى ذلك) عمليات التثمين (الخانة 11) D2 معالجة الأرض (مثل، التحلل الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربة وما إلى R1 الاستعمال بوصفها وقوداً (عدا في الترميد المباشر) أو ذلك) وسائل أخرى لتوليد الطاقة / الاستعمال بصفة أساسية D3 الحقن العميق (مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو بوصفها وقوداً أو وسيلة أخرى لتوليد الطاقة المستودعات المتكونة طبيعياً وما إلى ذلك) R2 المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/ الاسترداد D4 التجميع السطحي (مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك R3 إعادة دوران/استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل والبحيرات الساحلية وما إلى ذلك) D5 حفر مصممة خصيصاً (مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك) D6 التصريف داخل حيّز مائي عدا البحار/ المحيطات D7 التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر D8 المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق، والتي تنتج عنها كمذيبات ومغطاة R4 إعادة دوران/استخلاص المعادن والمركبات المعدنية R5 إعادة دوران/استخلاص المواد غير العضوية الأخرى R6 استرجاع الأحماض أو المواد القاعدية R7 استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث مركبات R8 استرداد المكونات من العوامل المساعدة أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة أي من العمليات المذكورة في هذا الملحق R9 إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة D9 المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا الملحق والتي الأخرى للزيوت تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في R10 معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي هذا الفرع (مثل التبخير والتجفيف والتكليس والمعادلة والترسيب وما إلى ذلك) D10 الترميد على الأرض D11 الترميد في البحر D12 التخزين الدائم (مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك) D13 الخلط أو المزج قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة D14 إعادة التغليف قبل الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة D15 التخزين في انتظار الإحالة إلى أي من العمليات المذكورة في هذه القائمة إلى تحسين البيئة R11 استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من R1 إلى R10 R12 تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات المرقمة من R1 إلى R11 R13 تجميع المواد بغرض إجراء أي عملية مذكورة في هذه القائمة. أنواع التغليف (الخانة 7) الرقم الشفري )H( وفئة الأمم المتحدة (الخانة 14) فئة الأمم المتحدة الرقم الشفري الخصائص 1 - برميل 1 H1 2 - برميل خشبي 3 H3 3 - جالون/علب لخزن أو نقل السوائل 4.1 4.1 H 4 - صندوق 4.2 4.2 H 4.3 4.3 H 5 - كيس 5.1 5.1 H 6 - تغليف مركب 5.2 5.2 H 7 - وعاء يعمل بالضغط 6.1 6.1 H 8 - سائب 6.2 6.2 H 8 8 H 9 - أشكال أخرى (حددها) 9 10 H 9 11 H 9 12 H 9 13 H المواد القابلة للانفجار السوائل القابلة للاشتعال المواد الصلبة القابلة للاشتعال المواد أو النفايات المعرّضة للاشتعال التلقائي المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء المؤكسدات البروكسيدات العضوية المواد السامّة (ذات الآثار الحادة) المواد المعدية المواد الآكالة إطلاق غازات سامّة عند ملامسة الهواء أو الماء المواد السامّة (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة) المواد السامّة للبيئة المواد القادرة بوسيلة ما بعد التخلص منها، على إنتاج مادة أخرى ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه. وسائل النقل (الخانة .)8 الخواص المادية (الخانة 13) R = طريق بري S = البحر 1 - T = قطار/ سكة حديد A = الجو 2 - W = الطرق المائية الداخلية 3 - 4 - مسحوقي/مسحوق. 5 - سائل صلب 6 - غازي لزج/عجينة 7 - أشكال أخرى (حددها) في شكل حمأة

23 جمادى الأولى عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 الملحق الرابع كيفيات توضيب النفايات الخاصة الخطرة ووسمها ونقلها يجب أن تستجيب عمليات توضيب النفايات الخاصة الخطرة ووسمها ونقلها الموجهة للحركة، للمتطلبات الآتية : – يجب أن تغلّف النفايات الخاصة الخطرة التي تكون محل حركة عبر الحدود، ويتم وسمها ونقلها طبقا للتنظيم المعمول به، – يجب أن تحتوي المغلفات التي تضم النفايات الخاصة الخطرة ملصقات تقرأ بوضوح ويتعذر محوها وتسمح بتحديد النفايات الخاصة الخطرة التي تحتويها، – يجب أن توضع النفايات الخاصة الخطرة المنقولة في مغلفات تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النفايات وحالتها ومدى خطورتها، – يجب أن تتضمن ملصقات النفايات الخاصة الخطرة المعلومات الآتية : • عبارة “ نفايات خاصة خطرة”، • رمز النفاية الخاصة الخطرة، حسب قائمة النفايات، • الإشارة إلى معايير خطورة النفايات الخاصة الخطرة المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، • مصدر النفاية الخاصة الخطرة (اسم وعنوان منتج و/ أو الحائز والمرسل إليه)، • وجهة النفايات الخاصة الخطرة، – يجب أن تصمّم وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة لتتلاءم مع طبيعة وخصائص خطورة النفايات المنقولة، – يجب أن تحمل وسائل نقل النفايات الخاصة الخطرة إشارة خارجية واضحة خاصة بفئة النفايات المنقولة بغية تحديد طبيعتها وكذا الأخطار التي قد تسببها، – يمنع خلط النفايات الخاصة الخطرة مع نفايات أخرى خلال عملية النقل من لحظة انطلاقها إلى غاية استلامها في منشأة التثمين أو الإزالة حسب ما تتمّ الإشارة إليه في وثيقة الإخطار، – يتعيّن على المستغل أن يحرص خلال كل عملية نقل وعلى مسؤوليته، على تحديد مصدر النفايات الخاصة الخطرة. 30 جانفي سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-11 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-262 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 04–09 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–262 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–364 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02–262 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02–262 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م “المادة 5 : في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة والطاقات المتجددة، لا سيما فيما يخص تخفيف أشكال التلوث والأضرار الصناعية في مصدرها، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي : – ترقية مفهوم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء واقتصاد الموارد والطاقات المتجددة والتوعية به وتعميمه، – ضمان تنفيذ برامج العمل النابعة من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها، – مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ومساندتهما، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد بوسدر، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد نبيل ننصيب، بصفته مديرا عاما للوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لمركزين جامعيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الحميد تهامي، بصفته مديرا للمركز الجامعي بتندوف، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 – ………………………(بدون تغيير)……………………..، – تطوير التعاون الدولي وتشجيع تحويل تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء واقتصاد الموارد والطاقات المتجددة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى فرديّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق معروف، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالنعامة، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية بجامعة باتنة .1 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد مليزي، بصفته مديرا لمعهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية بجامعة باتنة 1، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمدرستين تحضيريتين في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى ابتداء من 15 فبراير سنة 2017، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لمدرستين تحضيريتين في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بسبب إلغاء الهيكل : – محفوظ بن عصمان، بعنابة، – بن عبو سنوسي، بوهران.

23 جمادى الأولى عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مصطفى بوعمامة، بصفته مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة، لإحالته على التقاعد. 30 جانفي سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سالم لطرش، بصفته مديرا للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سليمان أويدن، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تلمسان، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى ابتداء من 23 يوليو سنة 2015، مهام السيّد محمد دوبة، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد فتحي مصار، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية بقوراية (ولاية بجاية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد الطيب كريس، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية بقوراية (ولاية بجاية)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد زينو سدراتي، بصفته مديرا للنقل في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد أحمد بوسدر، مكلفا بالدراسات والتلخيص مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد نبيل عوفان، مديرا عاما للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية : – نور الدين ثنيو، عميدا لكلية الآداب والحضارة الإسلامية، – سمير جاب الله، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة المسيلة : – عمار بن لقريشي، عميدا لكلية الآداب واللغات، – يوسف لخضر حمينة، مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمينة العامة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة مليكة رباعين، أمينة عامة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مصطفى كمال ميهوبي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة تسورية بابا أحمد، مديرة للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد جيلالي المستاري، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : – سميرة دوايسية، مفتشة، – نعيمة بوراس، نائبة مدير لحماية الأملاك الوراثية والعلامة التجارية،

23 جمادى الأولى عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – صوفيا توادي، نائبة مدير للرقابة التقنية، – سعدية رملة، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – عبد الحميد خلفة، نائب مدير للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية، – العربي كيوس، نائب مدير لتطوير السقي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد شريف نقري، مديرا عاما للمعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد فؤاد بن جدو، مديرا عاما للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – محمد بورحلة، في ولاية بسكرة، – مخلوف لعيب، في ولاية تيزي وزو، – محمد عبد الرحمان، في ولاية سيدي بلعباس، – بن عودة دلالي، في ولاية معسكر. 30 جانفي سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد جمال سعيدي، محافظا للغابات في ولاية عين تموشنت. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد رشيد سالمي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد بومدين يحياوي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجلفة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن تعيين مدير النقل في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد زينو سدراتي، مديرا للنقل في ولاية الشلف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مالك قيرة، مديرا للدراسات بوزارة الاتصال.

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-300 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن حل وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى ديوان حظائر الرياضة والتسلية لولاية الجزائر، في اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – السيد إبراهيم صغيري، مدير بالمديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – السيد عبد الرحمن بوسواليم، مدير الإدارة والمحاسبة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر، – السيد إلياس مقراني، نائب مدير بالمديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – السيد بوعلام ناصف، متصرف رئيسي بالمديرية العامة للجماعات المحلية، – السيد جمال قالون، متصرف رئيسي بالمديرية العامة للجماعات المحلية. بعنوان وزارة المالية : – السيد امبارك برزان، مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر، – السيدة دليلة خرشي، مراقب مالي. بعنوان وزارة السياحة والصناعة التقليدية : – السيد دريس ترخوش، المكلف بمديرية الإدارة العامة والوسائل، – السيد رضا بن الجوزي، نائب مدير للشؤون القانونية والمنازعات. وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة : – مصطفى حنيفي، ممثل وزير الطاقة، رئيسا، – زبير بولقرون، ممثل وزيرالطاقة، نائب رئيس، – خالد بسي، ممثل المصلحة المتعاقدة، عضوا، – رضا دفوس، ممثل قطاع الطاقة، عضوا، – حكيم طالب، ممثل قطاع الطاقة، مستخلفا، – محمد رضا قاسي، ممثل قطاع الطاقة، عضوا، – سكينة عبد الباقي، ممثلة قطاع الطاقة، مستخلفة، – محمد مزياني، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – محمد شيبان، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – صارة كمش، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – مريم عون، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة، – عبد العزيز بوشا، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – علي براهيمي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا. يتولى السيّد رشيد بوخاوي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة.

23 جمادى الأولى عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد تقديري وكمي ونوعي لممتلكات المعهد الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، في اللجنة المكلفة بإعداد جرد تقديري وكمي ونوعي لممتلكات المعهد الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه : بعنوان وزارة التربية الوطنية: – السيد فيصل فاضل، – السيد عبد الرحمن شلال، – السيد عمر ولد علي، – السيدة فريدة بن صالح، – السيد عبد الحميد نشنش. بعنوان وزارة المالية : – السيد جيلالي شلوش، المراقب المالي لدى وزارة التربية الوطنية، – السيد امبارك برزان، مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر. بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – السيد مسعود بوداش. بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري : – السيد كمال عبيب. تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رمضان عام 1438 الموافق 5 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمي وتقديري ونوعي لممتلكات المعهد الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه. 30 جانفي سنة 2019 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-98 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوّجة له، لا سيما المادتان 9 و 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-163 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-162 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الشهادات المتوّجة للتكوين المهني الأولي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوّجة له، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها. الفصل الأول شروط المشاركة في الامتحانات المهنية المادة 2 : يشارك في الامتحانات المهنية، المترشحون الذين تابعوا تكوينا على مستوى :

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م – المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، – المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني، – مراكز التكوين تحت وصاية الدوائر الوزارية، – مراكز التكوين التابعة للمؤسسات العمومية. المادة 3 : بالنسبة لمراكز التكوين المذكورة في المطتين 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، يجب إبرام اتفاقيات خاصة مع المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، بهدف مساعدتها في مجال متابعة تكوين مترشحيهم قصد السماح لهم بالمشاركة في الامتحانات المهنية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يشارك في الامتحانات المهنية للحصول على إحدى الشهادات المذكورة في المادة 17 أدناه، المترشحون الذين يستوفون الشروط المطلوبة لكل شهادة والمبيّنة على النحو الآتي : شهادة الاقتصاد والقانون : – المترشحون حاملو شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في الاقتصاد والقانون. شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة : – المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني والمستوفون المستوى الدراسي المطلوب حسب مدوّنة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، – المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في المحاسبة والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في التحكم في تقنيات المحاسبة، – المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في المحاسبة والمثبتون لخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات، على الأقل، في التحكم في تقنيات المحاسبة. شهادة الأهلية المهنية في البنوك : – المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني والمستوفون المستوى الدراسي المطلوب حسب مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، – المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في البنوك والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في البنوك لمستوى التأهيل الرابع، – المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في البنوك والمثبتون لخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات، على الأقل، في البنوك. شهادة الأهلية المهنية في التأمينات : – المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني والمستوفون المستوى الدراسي المطلوب حسب مدوّنة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 – المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في التأمينات والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في التأمينات لمستوى التأهيل الرابع، – المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في التأمينات والمثبتون لخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات، على الأقل، في التأمينات. الفصل الثاني كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المادة 5 : تنظم الامتحانات المهنية سنويا في دورة وطنية، وتجرى على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني المعيّنة، كمراكز امتحانات ومراكز تصحيح بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 6 : تحدد رزنامة سير الامتحانات من قبل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 7 : يلزم كل المترشحين، للمشاركة في الامتحانات المهنية، بالتسجيل عبر الإنترنت ligne” ”en على الموقع الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنيين www.mfep.gov.dz وذلك طيلة فترة التسجيلات المحددة بمدة شهرين (2) على الأكثر. وبعد قبول طلب الترشح عبر الإنترنت، يتوجّب على المترشحين إيداع ملفات تسجيلهم في الفترة المفتوحة للتسجيلات على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مكان إقامتهم. المادة 8 : يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية : – شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي المطلوب في مدوّنة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، – نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المطلوبة، – الرقم الممنوح للمترشح عن طريق التطبيق المعلوماتي فور التسجيل ligne” en ”، – شهادة تثبت أن المترشح قد تابع بانتظام دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني، – شهادة عمل مصادق عليها من طرف مصالح الضمان الاجتماعي تثبت الخبرة المهنية لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، – نسخة من عقد الميلاد، – شهادة الإقامة، – وصل دفع المترشح مستحقات المشاركة في الامتحان المهني، – صورتان (2) شمسيتان. المادة 9 : يتم إعداد بطاريات الامتحانات المهنية والتصحيح النموذجي من طرف المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد.

23 جمادى الأولى عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 المادة 10 : يجب توزيع قوائم المترشحين المسجلين على مراكز الامتحانات حسب التخصصات من طرف المصلحة المؤهلة لمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية. المادة 11 : تسلّم استدعاءات المشاركة في الامتحانات المهنية بشكل فردي للمترشحين من طرف المصلحة المؤهلة لمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنيّة. المادة 12 : طبقا لأحكام المادة 5 أعلاه، تنشأ على مستوى كل مركز تصحيح، لجنة مداولة تتشكل من : – مدير مركز التصحيح، رئيسا، – ممثل عن المدير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية، عضوا، – مفتش التكوين والتعليم المهنيين تعيّنه المفتشية العامة، عضوا، – المسؤول المكلف بالبيداغوجيا، عضوا، – ممثل عن قطاع البنوك أو التأمينات، حسب الحالة، عضوا، – أستاذ في التخصص المعني، عضوا. المادة 13 : يضمن أمانة لجنة المداولات المسؤول المكلف بالبيداغوجيا لمركز التصحيح. المادة 14 : يتم إعلان نتائج الامتحانات المهنية على النحو الآتي : يعدّ ناجحا كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بدون علامة إقصائية، أو مع علامة إقصائية واحدة في مادة ثانوية. المادة 15 : يجب أن يرسل مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعينة كمركز امتحان إلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية، نسخة من محضر الاجتماع المؤشر عليه من قبل أعضاء لجنة المداولة المذكورة في المادة 12 أعلاه. المادة 16 : يسلّم مركز الامتحان إلى كل مترشح كشف النقاط خلال مدة لا تتجاوز العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن النتائج. المادة 17 : يتحصل المترشحون الناجحون في الامتحانات المهنية المتوّجة بشهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الأهلية المهنية في البنوك وشهادة الأهلية المهنية في التأمينات على شهادة في مستوى التأهيل الرابع. يتحصل المترشحون الناجحون في الامتحان المهني المتوّج بشهادة الاقتصاد والقانون، على شهادة في مستوى التأهيل الخامس. 30 جانفي سنة 2019 م ترفق نماذج الشهادات المذكورة أعلاه، بأصل هذا القرار. المادة 18 : تسلّم الشهادات المذكورة في المادة 17 أعلاه، من طرف مدير مركز الامتحان وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر سنة .2018 محمد مباركي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة.

بموجب قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1439 الموافق 22 مايو سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 10–155 المؤرّخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره، في المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – أولمان سمية، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – عظيمي وافية، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – رانم فلة، ممثلة الوزير المكلف بالعدل، – عزوق محند، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – العيد يوسف، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – أوباغة ليلى، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م – بورغدة عائشة، ممثلة المجلس الوطني للأسرة والمرأة، – بركاني عائشة، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات، – بن حداد نسرين أمينة، باحثة دائمة، ممثلة لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، – لعساسي منذر، باحث دائم، ممثل لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، – عمار محند عامر، باحث دائم، ممثل لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، – مقدم خديجة، باحثة دائمة، ممثلة لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، – بن صافية عائشة، أستاذة باحثة جامعية بجامعة الجزائر 2، – شريفي هناء، أستاذة باحثة جامعية بجامعة الجزائر 2، – عياشي صباح، أستاذة باحثة جامعية بجامعة الجزائر 2، – بوضياف نادية، أستاذة باحثة جامعية بجامعة ورقلة، – بوماجن صليحة، أستاذة باحثة جامعية بجامعة البويرة، – زقعار فتحي، أستاذ باحث جامعي بجامعة الجزائر .2 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العلاقات مع البرلمان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 ينايرسنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان، المعدّل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى وزارة العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الآتي :

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 07 30 جانفي سنة 2019 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 9 عون خدمة من المستوى الأول 2 – حارس 5 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 11 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 31 9 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 13 – – 2 1 200 – – 5 – – 5 2 219 – – 2 3 240 – – 1 5 288 – – 11 – – 1 7 348 – – 40 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة .2018 وزير المالية وزير العلاقات مع البرلمان عبد الرحمان راوية محجوب بدة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال بئر مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة