قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد شوقي شمام، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.