قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في مكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.