قرارات مؤرّخة في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة يسمينة يحياوي، نائبة مدير الشؤون القانونية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ––––––––––––––––––––– إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّدة إبتسام صحراء محلول، نائبة مدير للتكوين، 4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة إبتسام صحراء محلول، نائبة مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ––––––––––––––––––––– إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّدة باية العاج، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية، تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة باية العاج، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ––––––––––––––––––––– إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عبد العزيز هطاك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد العزيز هطاك، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات وعلى الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ––––––––––––––––––––– إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عبد المالك بولخيوط، نائب مدير للوسائل العامة، تقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد المالك بولخيوط، نائب مدير للوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون 3 أكتوبر سنة 2019 م السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.