مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-271 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة…………………………………………………………………… 3 مرسوم ت نفيذي رقم 17-272 مؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكت وبر سنة 2017، يتض من تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة…………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-273 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشي ة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وسيرها………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 17-274 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 17-275 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوب ر سن ة 2017، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناي ر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 17-276 مؤرخ في 16 محّرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مه ام المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها……………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي “البريد المركزي للجزائر”………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي “المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي”…………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف “قصر الجنان لخضر”………. 26 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال……………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال………. 27 نظم داخلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………… 28
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-271 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشييد مجتمع المعلومات، والرقمنة، وتكنولوجيات المستقبل، والاتصالات الإلكترونية وفتح وتداول البيانات وتسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة كما يتابع ويراقب تنفيذها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. يعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 تنظيميّة المادّة 2 : يمارس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشييد مجتمع المعلومات، والرقمنة، وتكنولوجيات المستقبل، وتطوير وتحسين الاستعمالات والخدمات الرقمية، والاتصالات الإلكترونية، وسياسة فتح وتداول البيانات، وكذا تسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة. وبهذه الصفة، يكلف بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية على الخصوص، بما يأتي : .1 إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكنولوجيات المستقبل ومجتمع المعلومات، وتطوير وتحسين الاستعمالات والخدمات الرقمية، والاتصالات الإلكترونية، وفتح وتداول البيانات وكذا تسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة، .2 اقتراح السي اسة الوط نية لتط وير الاقتصاد الرقمي والتح ول الرقمي للمؤسسات والإدارات العمومية على الحكومة، .3 العمل على تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها وتطوير تكنولوجيات المستقبل، .4 المشاركة، مع الوزراء المعنيين، في الأعمال الخاصة بتسريع التحول الرقمي للاقتصاد والمرفق العامّ، .5 اقتراح عناصر الإطار القانوني والتنظيمي الضروري للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي على الحكومة، واحترام أخلاقيات التكنولوجيات، والإدماج الرقمي وتسهيل النفاذ الرقمي والوساطة الرقمية، .6 وضع القواعد العامة لحوكمة الإنترنت وتطوير الاتصالات الإلكترونية والخدمات على الخط، والمضامين والاستعمالات الرقمية، وأمن المبادلات والشبكات وأنظمة الإعلام التابعة للقطاع،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه .7 إعداد سياسة تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية، .8 تحديد الس ياسة الوط نية في مج ال تغ طية حاج ات الملاح ة اللاسلكي ة البح رية وت نف ي ذه ا والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحرية، .9 تحديد سياسة الخدمتين الشاملتين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وضبط محتواها وطريقة تمويلها والتعريفات الخاصة بها والسهر على مطابقة توفيرها مع الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا ا لمجال، .10 دراسة وإعداد المخططات والبرامج التنموية للقطاع والسهر على تنفيذها، .11 تنظيم الإطار لترقية اليقظة الاستراتيجية في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع، .12 المبادرة بالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي من طبيعتها توضيح اختيارات الحكومة في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع، .13 المشاركة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها. ويقوم بهذه الصفة، بتوزيع متساو لخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة الرقمية، .14 السهر على استمرارية جودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والإنترنت والخدمات الرقمية، .15 السهر على حسن أداء الخدمة العمومية والمشاركة، بالتشاور مع سلطة ضبط القطاع، في مراقبة ممارسة المنافسة المشروعة والفعلية بين متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية ومزودي النفاذ والخدمات المرخص لهم قانونا، .16 إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الثقة الرقمية، .17 تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والجهويّة التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، والسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، .18 اقتراح استراتيجيات الاستعمال المتبادل العقلاني والأمثل للموارد الرقمية الحكومية، 17 أكتوبر سنة 2017 م .19 المبادرة، لا سيما مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين، ببرامج ترمي إلى إقامة وترقية الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكنولوجيات المستقبل، وفقا للتحولات والتطورات الرقمية للعمل، .20 ترقية نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع في الجزائر، .21 تشجيع الإبداع والإشراف على إنشاء حظائر تكنولوجية. المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال البريد، بإعداد السياسة الع امة للبريد والخدمات الم الية الب ريدية واقتراح الت دابي ر الض رورية لت طويرها وتحديثها ورقمنتها، لا سيما عبر تعميم أنظمة الإعلام وكذا ممارسة الوصاية على مؤسسة بريد الجزائر. وبهذه الصفة : .1 يحدد المعايير والخصائص التقنية لإقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها، .2 يبادر، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعاملين، بالمخططات التوجيهية لتطوير البريد من أجل ضمان تغطية بريدية شاملة، وترشيد استعمال الشبكة البريدية (المادية والافتراضية)، .3 يقترح تعريفات تخليص كل الأداءات الخاضعة لنظام التخصيص، .4 يحدد سياسة تأمين المنشآت والشبكات والتطبيقات البريدية وينفذ مخططات التدخل الخاصة بها في حالة الكوارث، .5 يحدد إطار مصرفة الخدمات المالية البريدية وإنشاء الادخار البريدي، .6 يحدد محتوى الخدمة العمومية للبريد ويسهر على تنفيذها، .7 يعمل على تحويل بريد الجزائر إلى وسيلة لنشر الخدمات العمومية، .8 يسهر على ضمان استمرارية الخدمة العمومية، .9 يسهر على ضمان استقلالية بريد الجزائر وجدواها المالية. المادة 4 : يسهر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات، على تطوير وحسن سير وديمومة الشبكات العمومية وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، وتطوير واستعمال المنشآت الأساسية للتخزين وتشارك البيانات. وبهذه الصفة : .1 يعد الشروط العامة لإقامة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية واستغلالها، ويسهر على احترام الشروط المتضمنة في دفاتر الشروط المرتبطة بها، .2 يسهر على تطوير المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية، .3 يعد ويقود سياسة تطوير المنشآت والنفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق، .4 يحدد، بالتشاور مع القطاعات المعنيّة، سياسة تأمين منشآت القطاع وينفذ مخططات التدخل وتسيير آثار الكوارث، .5 يحدد المعايير والخصائص التقنية لمنشآت وشبكات وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات، .6 يسهر على إنجاز تغطية شاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية، .7 يساهم في ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ذات نسبة إدماج عالية، .8 يساهم في تنظيم وتطوير وتأمين شبكات نقل وإرسال إشارات البث الإذاعي والتلفزي، .9 يعلن، بناء على اقتراح من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاّسلكية، السحب النهائي للرخصة الممنوحة لمتعامل أو عدم تجديدها، .10 يحدد، بالتشاور مع الوزير المكلف بالاتصال، سياسة استعمال خدمات الاتصالات السمعية البصرية عبر الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 5 : يقترح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال الرقمنة وتشييد مجتمع المعلومات، جميع الأعمال المساهمة في الارتقاء بالجزائر إلى مجتمع المعلومات وإلى تقليص الفجوة الرقمية، ويتولى التنسيق مع مجموع الأطراف الفاعلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 وبهذه الصفة : .1 يشارك في تنفيذ الأعمال المرتبطة بإرساء الإدارة الإلكترونية، .2 ينسق تنفيذ الإطار المتعلق بإجراء المبادلات التجارية إلكترونيا، .3 يضبط شروط تطوير خدمات الاتصالات الإلكترونية، .4 يضمن اليقظة الاستراتيجية الخاصة بتطور المجتمع الرقمي، .5 يضع أدوات رصد النشاطات المرتبطة بالقطاع، .6 يحدد وينفذ الآليات التي تسمح بإنشاء وتطوير الفضاءات المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، .7 يضع الآليات التي تسمح بمرافقة التحول الرقمي من أجل تحسين نوعية الخدمة العمومية وترقية التنافسية ونمو الأعوان الاقتصاديين الوطنيين، .8 يسهر على تطوير منشآت النفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق واستعمالها العقلاني، .9 يسهر على حماية شبكات النفاذ إلى الإنترنت ويشارك في حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي وحماية الطفولة في الفضاء السيبراني، .10 ينسق تطور بروتوكولات الإنترنت ويسهر على نشرها، .11 يقترح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالاتصالات الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات، لا سيما من أجل ضمان احترام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبرمجيات والفضاء السيبراني، .12 يبادر، لا سيما مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والتربية، بمحتويات بيداغوجية ترمي إلى إرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، .13 يسهر على تقييس ومواءمة المشاريع والأنظمة الرقمية للدولة، .14 يحدد السياسة القطاعية لتأمين أنظمة الإعلام وينفذ إجراءات التدخل في حال وقوع حادث جسيم، .15 يسهر على إقامة بيئة مناسبة لتنفيذ الحوكمة الإلكترونية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه .16 يسهر على توحيد استعمال الموارد الرقمية التي تستعملها الحكومة. المادّة 6 : يقوم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال تسيير عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة واستغلالها، بما يأتي : .1 يحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، السياسة الوطنية المتعلقة بتسيير عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة واستغلالها، .2 يسهر على تطوير إجراءات استغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة وتفعيلها، .3 يشارك في تطوير أنظمة الاتصال عبر الساتل. المادّة 7 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال التطور التكنولوجي بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية، طرق ووسائل تطوير تكنولوجيات المستقبل، والمنصات الرقمية، والقدرات البشرية، من خلال التكوين والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا وتملّكها. وبهذه الصفة : .1 يشجع عمليات ترقية وتطوير تكنولوجيات المستقبل وينفذها، .2 يشارك في تنفيذ برنامج الاستثمارات في تكنولوجيات المستقبل، .3 يشارك في إعداد برامج التكوين في المهن المرتبطة بالقطاع، .4 يحدد وينفذ استغلال قدرات البحث والتطوير والإبداع المطبقة على نشاطات القطاع، .5 يسهر على ترقية إنشاء محاضن لحاملي المشاريع ويعمل على تسهيل حصولهم على موارد التمويل، .6 يسهر على ضمان تعميم تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة واستعمالها لفائدة كل الأطراف الفاعلة في ا لمجتمع، .7 يشجّع وينفّذ عمليات التعاون المؤدية لشراكة استراتيجية تكنولوجية ولنقل المعارف والمهارة التكنولوجية. 17 أكتوبر سنة 2017 م المادّة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال تطوير الاقتصاد الرقمي، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية، سبل وطرق تطوير النظام البيئي للاقتصاد الرقمي ومتعامليه. وبهذه الصفة : .1 يحدّد، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، السياسة الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، .2 يشارك في إعداد وصياغة المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، ويسهر على انسجامها، .3 يقترح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطوير وترقية الاقتصاد الرقمي، .4 يسهر، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، على وضع نظام بيئي مناسب لتطوير الاقتصاد الرقمي ومضاعفة الفاعلين الناشطين في قطاع الاقتصاد الرقمي، لا سيما بترقية الحظائر التكنولوجية والمؤسسات الناشئة، .5 يشجّع وينفّذ عمليات ترقية وتطوير الاقتصاد الرقمي، .6 يسهر على ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاقتصاد الرقمي، .7 يشجّع وينفّذ عمليات التعاون المؤدية إلى شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي، .8 يدعم الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، .9 يسهر على إنشاء وتنشيط أقطاب الإبداع المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة ويدعم تطوير المؤسسات الناشئة والمحاضن. المادّة 9 : يتولى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع، ويعدّ عقود النجاعة مع مسيّري هذه المؤسسات. المادّة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بالاتصال مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات المكلف بها ويثمن نتائجها.
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م ويضمن، زيادة على ذلك بالتشاور مع الوزارات المعنية، خدمة اليقظة التكنولوجية في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع. المادّة 11 : يعدّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ويقترح وينفّذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في ميادين تكنولوجيات المستقبل والتكوين والبحث والتطوير والإبداع في نشاطات القطاع. المادّة 12 : يبادر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي. المادّة 13 : يقترح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة : .1 يبادر ويقترح ويقدم مساعدته في تنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وإعادة تأهيلهم وتحسين مستواهم، .2 يقترح كل هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بتحسين التكفل بالمهام المسندة إليه، .3 يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، .4 يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، .5 يعدّ ويطوّر علاقات التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي في مجالات صلاحياته. المادّ ة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-272 مؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكت وب ر س نة 2017، يتضمن ت نظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-96 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الب ريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوج يات والرقمن ة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 2 - رئيس الديوان، و يساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والقطاع والعلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيم ذلك، وإعداد استراتيجية اتصال خاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات العمومية،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- متابع ة العلاقات مع القطاع الاقتص ادي، ولا سيما منها مؤسسات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها. 3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
- المديرية العامة للاقتصاد الرقمي،
- مديرية البريد،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات الراديو كهربائية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- اقتراح الإطار القانوني المطبّق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساهمة في إعداده،
- اقتراح التدابير والإجراءات التحفيزية الرامية إلى ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ذات نسبة إدماج عالية،
- اقتراح عناصر استراتيجية وسياسة تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
- تح دي د برامج الدراسات الم تع ل قة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد العناصر المتعلقة بسياسة فتح فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- العمل على ضمان الشمول الرقمي من خلال الوصول من كل مكان إلى الجميع،
- ضمان الولوج إلى نطاق ترددي دولي كاف ومؤمّن يسمح بنفاذ ذي تدفق سريع وفائق السرعة،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- سنّ المعايير والخصائص التقنية المطبقة على المنشآت الأساسية والتجهيزات المستعملة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها والتعليمات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- المساهمة في صياغة الموقف الجزائري والدفاع عنه أمام الهيئات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها،
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- المساهمة في إعداد التدابير من أجل ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتشجيعها ومرافقتها واقتراح الإجراءات الرامية إلى تطويرها،
- تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح المعايير المتعلقة بالمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تطبيقها،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، المهتمة بالجوانب المتعلقة بتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتأمينها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير المنش آت الأساسية لتكنولوجيات الإع لام والاتص ال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية تنفيذ برامج تطوير وعصرنة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المساهمة في اقتراح عناصر تسمح بإعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تماشيا مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ البرامج المنبثقة عنها،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تطوير نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع على الصعيد الوطني،
- القيام بدراسات والتفكير حول تطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تقديم المساعدة التقنية لإنجاز المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد المعايير والتوصيات والنظم التقنية ذات الصلة بتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الصعيد الوطني وتعميمها والسهر على تطبيقها،
- تحديد الاحتياجات على المديين المتوسط والبعيد في مجال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وتحليلها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9
- اقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تحديد محتوى وتكلفة ونوعية آداءات الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان المتابعة والتسيير، بالاتصال مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- القيام بتأهيل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في أشغال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للتنظيم المعمول به،
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بالمؤسسات الناشطة في مجال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- السهر على احترام التنظيمات المتعلقة بمواءمة وتوافقية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية. ب) المديرية الفرعية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع،
- السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات،
- المساهمة في إعداد وتحيين مخطط تنظيم النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان إنجازه ومتابعته والمساهمة في إعداد المخطط الاستعجالي الوطني،
- وضع خريطة الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع، وإعداد مخططات الوقاية المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على احترام المعايير والتوصيات في مجال تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية، والتأكد من تعميمها على المعنيين،
- مساعدة الجهات الفاعلة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ومرافقتها في إنجاز مشاريعها التأمينية،
- السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه 2 - مديري ة الاتص الات اللاسلكي ة والتجهي زات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحضير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات ومتابعة تسييرهما،
- اقتراح السياسة والتنظيم فيما يخص تسيير الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي الذي يحكم تحديد تعريفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في نشاطات التنسيق من أجل الاستعمال الأمثل لنطاقات الذبذبات،
- منح رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تنفيذ إجراءات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
- المساهمة في أشغال لجان الدراسة وفرق العمل ومتابعتها على الأصعدة الوطنية والإقليمي ة والدولية في مجال الاتصالات اللاسلكية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق باستعمال طيف الذبذبات،
- متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات،
- المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد تعريفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المشاركة في التسيير الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع الراديو كهربائية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- إجراء دراسات في مجال الاتصالات اللاسلكية، واقتراح المعايير المتعلقة بها، وضمان اليقظة التكنولوجية في هذا الشأن،
- متابعة البطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات،
- متابع ة وض ع المحط ات الراديو ك هربائية، الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وكذا الارتفاقات الخاصة بها. 17 أكتوبر سنة 2017 م ب) المديرية الفرعية للتجه يزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق برخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة طلبات رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة ملفات طلبات رخص تصدير تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة الأسلاك أو الراديو، وإعادة تصديرها،
- إبداء الرأي فيما يخص الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مسك خريطة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية والموصولة بالوسائط الراديو كهربائية لشبكات الهاتف النقال،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة ملفات طلبات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بقرارات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة. المادة 3 : المديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري وعناصر استراتيجية تطوير مجتمع المعلومات، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسات تأمين أنظمة الإعلام للقطاع والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- اقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في تحديد استراتيجي ة الوقاية والحماية من الأخطار ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد برامج الدراسات المتصلة بتطوير مجتمع المعلومات،
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات والإنترنت والتصديق الإلكتروني،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي، واحترام أخلاقيات استعمال التكنولوجيات والاندماج والولوج والوساطة الرقمية بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بالأمن السيبراني،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات، والسهر على تطبيقها،
- السهر على احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- ضمان يقظة استراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
- إع داد تق ارير تقييمية دوري ة لبرامج تطوير مجتمع المعلومات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية والهيئات تحت الوصاية،
- المساهمة في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع المعلومات. ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح النشاطات المتعلقة باستراتيجية تطوير مجتمع المعلومات والتنسيق مع الدوائر الوزارية الأخرى لتنفيذها،
- تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- تحديد سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية )OID( بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات،
- اقتراح المعايير المتعلقة بمجتمع المعلومات،
- متابعة تقدم مجتمع المعلومات وتطوره وعصرنته،
- تحديد وتنفيذ سياسة ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى ملائم لاحتياجات البلد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11
- المبادرة بإنجاز المشاريع الكبرى لتطوير مجتمع المعلومات وتنسيقها، لا سيما منها الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط وسبل نشرها، بالاتصال مع المؤسسات الأخرى،
- ضمان تنظيم تظاهرات علمية وتكنولوجية مرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، المهتمة بالجوانب المتعلقة بتطوير مجتمع المعلومات،
- المشاركة في إعداد الإطارالقانوني المتع لق بالاندماج والولوج والوساطة الرقمية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بدراسات تحليلية للاحتياجات الوطنية على المديين المتوسط والبعيد فيم ا يخص المحتوى والبرمجيات، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى يتناسب مع احتياجات البلد،
- القيام ب دراسات تخ ص تطوير المحت ويات والخدم ات على الخط وآث اره ا على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- متابعة تنفيذ آليات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- السهر على التوحيد والاستعمال الرشيد للموارد المستخدمة عبر توظيف تكنولوجيات جديدة،
- القيام، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، بمتابع ة وتنفي ذ وتقيي م برامج تطوير وعصرنة الخدمات على الخط،
- السهر على توافقية الأنظمة المعلوماتية،
- تحديد الآليات والعمليات الضرورية لتطوير وترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على جميع فئات ا لمجتمع، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وإعطاء الأولوية لتنفيذها،
- السهر على تنفيذ آليات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- التحضير والتشجيع للمشاركة في المنافسات والمسابقات الوطنية والدولية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه ب) المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان يقظة استراتيجية وتكنولوجية ومجتمعية حول تطور مجتمع المعلومات،
- إعداد عناصر سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية (DIO)،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الفكرية ذات الصلة بتشييد مجتمع المعلومات والسهر على تطبيقه، بالتعاون مع الهيئات المعنية،
- نشر ومتابعة تنفيذ المعايير الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات،
- القيام بالدراسات المتعلقة بالاندماج والولوج والوساطة الرقمية،
- السهر على احترام المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجتمع المعلومات. 2 - مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح سياسات تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- اقتراح الآليات الخاصة بالوقاية والحماية من المخاطر ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على وضعها،
- المساهمة في تحيين الإطار القانوني المتعلق بالإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- المساهمة في إعداد الإطارالقانوني المتعلق بحماية الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي واحترام أخلاقيات استعمال التكنولوجيات،
- القيام بدراسات في إطار مخطط تطوير الثقة الرقمية،
- السهر على عص رنة ورقمن ة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه، وك ذا على تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة به،
- تطوير المنشآت الأساسية وأنظمة وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالوزارة والحفاظ عليها في حالة عملية، والسهر على تأمينها وتطويرها، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- المشاركة في أشغال اللجان وفرق العمل التي تعالج الجوانب المتعلقة بالتصديق الإلكتروني وأمن أنظمة الإعلام، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام ورقمنة الأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية، وتقديم أي اقتراح من أجل تأهيل مستواها،
- تصميم وبسط التطبيقات الخاصة باحتياجات مصالح الوزارة،
- تصميم أنظمة الإعلام وقواعد البيانات الخاصة بالوزارة وتنفيذها وإدارتها،
- عقلنة وترشيد استعمال التجهيزات والبرمجيات والسهر على حسن استخدامها،
- الحفاظ على تجهيزات المعلوماتية والاتصال في حالة عملية،
- السهر على صيانة وتأمين الأنظمة والتجهيزات المعلوماتية والشبكات الخاصة بالوزارة،
- مساعدة الموظفين عند استعمال التجهيزات والبرمجيات،
- وضع نظام عصري للتصنيف والتسيير الإلكتروني لمطبوعات ووثائق الوزارة،
- السهر على إثراء محتوى مواقع الواب الخاصة بالوزارة، وتحيينها،
- ضمان رقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه وإقامة علاقات متواصلة مع مركز الأرشيف الوطني. ب) المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية الحكومية في مجال التصديق الإلكتروني،
- المشاركة في تحديد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع وتنفيذها،
- السهر على تصميم “خريطة ا لمخاطر” التي تسمح بتقييم التهديدات المتعلقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع،
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- السهر على تصنيف المخاطر وترتيبها، من حيث الأولوية حسب درجة حرجيتها،
- اقتراح تحيين الإطار القانوني المتعلق بالتصديق الإلكتروني،
- تحديد الجوانب التي تتطلب تأطيرا قانونيا في مجال الإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- القيام بدراسات تتعلق بالحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي واحترام أخلاقيات استعمال التكنولوجيات،
- السهر على التوحيد والاستعمال العقلاني للموارد المستخدمة في مجال التصديق الإلكتروني،
- تنفيذ استراتيجية لتحسيس المواطن بالمخاطر المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وضع الآليات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية،
- المساهمة في تفعيل وتطوير فرق قطاعية تعنى بالاستجابة للطوارئ الحاسوبية .)CERT( المادة 4 : المديرية العامة للاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- تطوير استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- المساهمة في إعداد المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي والسهر على متابعتها،
- اقتراح عناصر استراتيجيات توحيد الموارد الرقمية الحكومية واستعمالها الراشد والأمثل، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- اقتراح عناص ر الإطار القانوني والتنظيمي المتعل قين بتطوير وترقي ة تكنولوجيات المستقبل والاقتصاد الرقمي،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية والاستشرافية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13
- إعداد السياسة القطاعية لترقية البحث والإب داع ووضع إطار لتحفيز نقل التكنولوجيا في الميادين المتعلقة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية الوطنية فيما يتعلق بالاحتضان في ميدان الرقمنة والسهر على تنفيذها،
- وضع نظام بيئي مناسب لتطوير مراكز الإبداع المخصصة للرقمنة ودعم تطوير المحاضن والمؤسسات الناشئة،
- اقتراح عمليات التعاون المؤدية إلى شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- اقتراح وضمان إقامة أجهزة اليقظة الاقتصادية للقطاع،
- العمل بالتشاور مع مختلف الهيئات والإدارات العمومية على توحيد أنظمة المعلومات الإحصائية قصد تشكيل قاعدة معلومات إحصائية مدمجة ومتعددة القطاعات،
- السهر على إنشاء بنك للمعلومات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
- السهر على توفير المعلومات الإحصائية الموثوقة المرتبطة بالقطاع،
- المساهمة في صياغة موقف الجزائر والدفاع عنه لدى الهيئات الدولية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي. ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية تطوير الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بعمليات ترقية الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية،
- اقتراح المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي وآليات متابعتها وتقييمها،
- تنسيق إنجاز مشاريع الاقتصاد الرقمي بين مختلف الهياكل والمؤسسات،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات في مجال الاحتضان وإعداد برامج الاحتضان،
- القيام بعمليات توحيد الموارد الرقمية الحكومية واستعمالها الراشد والأمثل بالتعاون مع الجهات المعنية،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه
- توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطوير وترقية تكنولوجيات المستقبل والاقتصاد الرقمي،
- تنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث وتحفيز نقل التكنولوجيا في المجالات ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- اقتراح العمليات الواجب تنفيذها لتطوير مراكز الابتكار المخصصة للرقمنة،
- اقتراح تحفيزات لتطوير المحاضن والمؤسسات الناشئة،
- المساهمة في تنفيذ استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي،
- المساهمة في أعمال اللجان وفرق العمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي التي تعالج الجوانب المتعلقة بتكنولوجيات المستقبل والاقتصاد الرقمي،
- ضمان التنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة لإعداد الجوانب المتعلقة بالمؤسسات الناشطة في مجال الرقمنة ضمن سياسة الابتكار الصناعية الوطنية،
- القيام بعمليات التعاون المؤدية إلى شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح العمليات التي تمكّن من تطوير الاقتصاد الرقمي،
- اقتراح العمليات التي تمكن من تنفيذ استراتيجيات الاستعمال الموحد والراشد والأمثل للموارد الرقمية الحكومية،
- المشاركة في متابعة وتقييم المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الرقمنة،
- ترقية المقاولة وتشجيع الابتكار في المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي لبلوغ انتشارها الإقليمي والدولي،
- إجراء دراسات حول الحاجات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، بالتعاون مع القطاعات المعنية، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- القيام بالدراسات اللازمة لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بترقية الاقتصاد الرقمي،
- اقتراح العمليات من أجل ترقية الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي،
- تنفيذ عمليات تطوير مراكز الابتكار المخصصة للرقمنة،
- متابعة إنشاء الحظائر التكنولوجية ودعم تطوير المؤسسات الناشئة والمحاضن،
- إجراء دراسات الفرص المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاحت ضان فيما يخ ص المواص لات السلكي ة واللاسلكي ة والتكنولوجيات والرقمنة. ب) المديرية الفرعية للتطوير ونقل التكنولوجيا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح العمليات التي تمكن من تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بتكنولوجيات المستقبل،
- اقتراح العمليات التي تمكن من تنفي ذ التدابير المرتبطة بترقية البحث وتحفيز نقل التكنولوجيا في المجالات المتعلقة بنشاطات القطاع،
- القيام بالدراسات اللازمة لإعداد الإطار القانوني والتنظيمي المتعلقين بتطوير تكنولوجيات المستقبل،
- إعداد برامج شراكة مع هيئات البحث الوطنية والأجنبية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، والمبادرة بعمليات توأمة نشاطات البحث مع الشركاء الوطنيين والأجانب،
- تنفيذ برامج التعاون ونقل المهارة التكنولوجية وتحديد الكفاءات التي تكون وعاء لنقل التكنولوجيا وتملّكها،
- ترقية ودعم العلاقات بين معاهد ومراكز البحث التابعة للقطاع وبين المؤسسات الناشطة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- البحث عن تمويلات برامج البحث والابتكار القطاعية وتسخيرها،
- إجراء دراسات حول الاحتياجات الوطنية المتعلقة بتكنولوجيات المستقبل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م 2 - مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إجراء دراسات الفرص المتعلقة بالانتش ار الإقليمي والدولي للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في المجال الرقمي،
- المبادرة بكل دراسة اقتصادية أو استشرافية مرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
- تنفيذ نظام اليقظة الاقتصادية للقطاع،
- اقتراح برامج التطوير الاقتصادية في مجال الرقمنة والمساهمة في تنفيذها،
- المساهمة في ترقية الاستثمارات الصناعية في مجال الرقمنة،
- تأسيس بنك للبيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع،
- متابعة وتحليل المعطيات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالقطاع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- جمع البيانات الإحصائية، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية للقطاع، والقيام بالتحريات والدراسات الإحصائية للقطاع،
- متابعة تطور مؤشرات القطاع،
- تحيين بنك البيانات الخاص بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، مع ضمان نشر المعلومة الإحصائية على نطاق واسع،
- تحليل كل المؤشرات والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بإحصائيات القطاع واستغلالها،
- المساهمة، مع الهيئات والقطاعات المعنية، في تحيين مدوّنة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة. ب) المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تحديد فرص الاستثمار في مجال الرقمنة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والعمل على ترقيتها،
- اقتراح مؤشرات النجاعة الخاصة بتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع القطاع، بالتشاور مع الهياكل الأخرى، ومتابعة تقدمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15
- إنجاز تقارير تقييم مخططات وبرامج القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحليل توجهات سوق الرقمنة، وتحديد نقاط قوة وضعف الفاعلين الوطنيين لاقتراح الأعمال والتدابير التي تسمح بالتقدم الممكن،
- إعداد عروض حال وحصائل دورية وظرفية حول أثر تطوير القطاع على الاقتصاد الوطني. المادة 5 : مديري ة البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد استراتيجية تطوير البريد والخدمات المالية البريدية وعصرنتها،
- اقتراح التدابير التي ترمي للاستعمال الأمثل للشبكة البريدية،
- تحديد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد والخدمة العمومية،
- تحديد السياسة العامة للتعريفة المتعلقة بخدمات البريد،
- تحديد سياسة تأمين شبكة البريد ومنشآته الأساسية وخدماته،
- تحديد استراتيجية الادخار البريدي وعصرنة الخدمات المالية البريدية،
- اقتراح الإطار القانوني المنظم لنشاطات البريد والخدمات المالية البريدية،
- إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي “بريد الجزائر”،
- تحديد برامج الدراسات المرتبطة بتطوير البريد والخدمات المالية البريدية،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- الحرص على استمرارية وديمومة عمل شبكة البريد ومنشآته الأساسية وخدماته،
- السهر على تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية والحفاظ عليه،
- المشاركة في صياغة موقف الجزائر والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- التخطيط لتقدم وتطور وعصرنة وتأمين الشبكة وخدمات البريد،
- إعداد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد،
- تحديد مهام الخدمة العمومية للبريد وشروط استغلال نظام التخصيص والترخيص،
- ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية،
- إعداد دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية للبريد، وتحديد مضمون ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد،
- متابعة تنفيذ مخططات تقدم وتطوير وعصرنة الخدمات البريدية. ب) المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ مخططات تقدم وتطور وعصرنة وحوسبة الخدمات المالية البريدية، والسهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية،
- إعداد دفاتر الترتيبات العامة والشروط الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية للبريد والخدمات الخاضعة لنظامي التخصيص والترخيص،
- تنظيم إطار تقدم الخدمات المالية البريدية إلى خدمات بنكية،
- متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ج) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحليل وتخطيط الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وتأثيرها في المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- تنظيم إطار اليقظة التكنولوجية في النشاطات البريدية، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- تعميم المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتف اقيات والمعاهدات الدولية في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية، والحرص على احترامها،
- متابعة تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي “ بريد الجزائر”،
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي متعلق بنشاطات البريد،
- إعداد مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- إعداد المخططات الاستعجالية ومخططات التدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وسير المنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- المساهمة على المستويين الوطني والدولي في تحديد واعتماد المعايير والمواصفات التقنية المطبقة على البريد وضمان تعميمها،
- إعداد دفتر شروط الخدمة الشاملة للبريد ومتابعة وتدعيم تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد الإطار التنظيمي الخاص بإصدار طوابع البريد وكل علامات التخليص الأخرى،
- جمع اقتراحات إصدار طوابع البريد ومسابقات تحرير الرسائل ومتابعة تنفيذ البرنامج السنوي لإصدار الطوابع،
- تنظيم تشكيل التراث الوطني للبريد والطوابع البريدية والحفاظ عليه. المادة 6 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها،
- السهر على تأهيل مستوى الإطار القانوني، بالتوافق مع التطبيقات الدولية الحسنة ومقتضيات مجتمع المعلومات،
- تنسيق كل أشغال الدراسات والتحليل للإطار القانوني المتعلقة بالقطاع،
- معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهم القطاع،
- صياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- تمثيل الوزير أمام الجهات القضائية الوطنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية والسهر على مواءمتها للإطار القانوني الوطني،
- السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالقطاع، وشرحها،
- القيام بكل أعمال الدراسة والتحليل للإطار القانوني المتعلق بنشاطات القطاع،
- دراسة مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وتحليلها،
- دراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهم القطاع. ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- معالجة الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع، وضمان متابعتها،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالقطاع ومتابعتها،
- تزويد الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية بالمساعدة القانونية،
- إعداد عرض حال دوري حول ملفات المنازعات المتعلقة بالقطاع. المادة 7 : مديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة التعاون الوطني والدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذها،
- ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات الدولية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17
- المساهمة في تطوير التعاون ف ي مجال الاستثم ار والش راك ة في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- تحديد كل مصادر التمويل الخارجية وتسهيل رصد الأموال الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
- تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتعاون متعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة العمليات ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف الخاص بالقطاع، وتقييمها،
- المساهمة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الوطنية والدولية المتعددة الأطراف في مجال نشاطات القطاع،
- إعداد ملفات التصديق على الوثائق الأساسية للمنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها،
- متابعة وتعميم الإعلانات الخاصة بالمناصب الشاغرة لدى المنظمات الدولية وتجميع طلبات الترشح المطابقة،
- إعداد الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الدولية،
- التكفل بملفات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي من خلال تحليل نصوص ولوائح المنظمتين الدوليتين،
- تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات هاتين المنظمتين. ب) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد محاور ومجالات التعاون الثنائي في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبرامج المسجلة في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار أشغال اللجان المشتركة،
- السعي لتأسيس شراكات ثنائية وترقية الاستثمار الخارجي،
- تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالتعاون الثنائي.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه المادة 8 : مديرية الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد برامج تطوير كفاءات الموظفين التابعين للقطاع،
- تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
- ترقية سياسة شراكة مع مؤسسات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية،
- اقتراح، مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين، برامج موجهة لإرساء وترقية الرقمنة وتكنولوجيات المستقبل،
- توفير الوسائل البشرية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لموظفي الإدارة المركزية والهياكل الملحقة،
- ترقية تطوير مؤسسات التكوين والبحث في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية الكفاءات الرقمية الوطنية والتكوين في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل،
- تحديد وتنشيط إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في برامج البحث والابتكار الخاصة بالقطاع،
- ت رقية العلاق ات بين المؤس سات الناشطة ف ي مجال تك نولوجيات الإعلام والاتصال وبين الجامعات ومراكز البحث وتعزيزها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في وضع برامج تكوين لإرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لكل الشرائح الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- اقتراح وتنفيذ إجراءات انتقاء وتوظيف الإطارات، ومتابعة تنفيذها،
- برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين، وضمان تنظيمها وإجرائها، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- تسيير المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- ضمان متابعة تطور الموارد البشرية و إجراء توظيف الموظفين حسب الاحتياجات وشغور المناصب،
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسيّر مستخدمي القطاع، وتنفيذها،
- ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة وتسيير المناوبات والإلزامية الخاصة بالموظفين،
- ضمان تسيير إطارات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- مسك وتحيين ملف وزاري للكفاءات الوطنية والأشخاص ذوي الإمكانيات العالية. ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضبط البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وضمان متابعتها،
- تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع في مجال تكوين وتحسين مستوى الإطارات والموظفين،
- تنظيم التكوين النظامي لترقية الموظفين،
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين في مجالات نشاطات القطاع،
- متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت الوصاية المكلفة بالتكوين والبحث،
- ترقية الكفاءات الرقمية الوطنية والتكوين في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل،
- اقتراح، مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين، برامج موجهة لإرساء وترقية الرقمنة وتكنولوجيات المستقبل. المادة 9 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجالي التسيير والتجهيز،
- ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
- ضمان توفير التجهيزات وصيانتها،
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م
- السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاص القطاعية ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز، ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح الخارجية، وتحليل تطور الاستهلاكات،
- متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات. ب ) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من الوسائل الضرورية لسيرها، وضمان اقتنائها،
- تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية، وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- السهر على المحافظة على الأملاك العقارية للوزارة والحرص على صيانة المكاتب والأثاث،
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى للترميم وإعادة تهيئة هياكل الوزارة،
- تحديد سياسة شراء العتاد والتجهيزات والبرمجيات الضرورية، وتنفيذها حسب الاحتياجات التي تعبر عنها مختلف المصالح، والقيام باقتنائها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19
- الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة عملية، والسهر على صيانتها وتأمينها. ج) المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد دفاتر الشروط الإدارية للعمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- إعداد وإبرام عقود الدراسات، وإنجاز أشغال وعمليات التجهيز والتفاوض بشأنها،
- السهر على إقامة أجهزة داخلية وسيرها المنتظم لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
- إج راء إحص اء الأم لاك العقارية للإدارة المركزي ة والمصالح الخارجية، حسب طبيعت ها القانونية، وضمان تسييرها،
- إعداد ومتابعة جرد الأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات الخاصة بالوزارة والمصالح الخارجية،
- ضمان المتابعة المالية للمشاريع المموّلة من حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه “صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادة 10 : يح دد تنظيم الإدارة المركزية في م كاتب بموجب ق رار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 11 : تمارس هياكل الإدارة المركزي ة لوزارة البري د والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 12 : تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 17-96 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-273 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشي ة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكن ولوجي ات والرقمنة وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-59 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص” المفتشية العامة”. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ومتابعتها، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والوقاية من التقصير في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة للإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها المثالي،
- متابعة تنفيذ برامج عمل القطاع،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية لإعداد تقارير حول تطور وضعية أسواق القطاع. ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعدّه وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب الوزير لتقوم بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يعدّه المفتش العام ويرسله إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين. المادة 6 : يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلوم ات والوثائق الض رورية لتنفي ذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 7 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلّمية. المادة 8 : يفوض إلى المفتش العام الإمضاء، في حدود صلاحياته. المادة 9 : يعدّ المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط.
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م المادة 10 : تلغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-59 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-274 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوب ر سن ة 2017، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تع دّل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 “مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية .” المادّة 3 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سن ة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني السياحة والصناعة التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ……..(الباقي بدون تغيير)……. .” المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يمارس وزير السياحة والصناع ة التقليدية صلاحياته ب الاتص ال مع القطاعات والهيئات المعنية ف ي حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميداني السياحة والصناعة التقليدية .” المادّة 5 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : في مجال المواصفات التقنية، يسهر الوزير، على الخصوص على ما يأتي :
- ……. (بدون تغيير) ……..
- تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية، ………..(الباقي بدون تغيير)………. .” المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه “ المادة 11 : يش ارك وزير السياحة والصناع ة التقليدية ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعني ة في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه. وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية، ………..(الباقي بدون تغيير)………. .” المادّة 8 : تستبدل عبارة “ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية “ في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزير السياحة والصناعة التقليدية .” المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-275 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سن ة 2017، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناي ر سنة 2016 والمتضمن تنظي م الإدارة المركزي ة لوزارة التهيئ ة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 17 أكتوبر سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل تسمي ة المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ مرسوم تنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية .” المادّ ة 3 : تعدّل أحك ام النقطتين الأولى و 4 من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة الأولى : ………………………………………… 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مك تب التنظيم الع ام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في الوزارة. النقطتان 2 و 3 ( بدون تغيير )، 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسياحة، ……. (الباقي بدون تغيير) …….. .” المادّة 4 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. المادّة 5 : تستبدل تسمية “ مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية “ الواردة في النقطة 3 من المادة 3
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتسمية “مديرية الاستثمار السياحي .” المادّة 6 : تعدّل أحكام المطة 4 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 7 : (…………………… بدون تغيير حتى) في ميدان المعلوماتية.
- القيام بترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل متعاملي السياحة والصناعة التقليدية، …………….. (الباقي بدون تغيير) …….. .” المادّة 7 : تستبدل عبارة “ وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناع ة التقليدية “ في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية .” المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-276 مؤرخ في 16 محّرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يح دد مهام المفتشية العام ة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والص ناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غش ت سنة 2017 والمتضم ن تعيين أعض اء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل تسمي ة المرسوم التنفيذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها .” المادّة 3 : تس ت بدل عبارة “ التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية “ في كل أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 16-07 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “ السياحة والصناعة التقليدية .” المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه 17 أكتوبر سنة 2017 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي “البريد المركزي للجزائر”. إنّ وزير الثقافة،
- ب م قت ضى ال ق ان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 ي ونيو سنة 1998 والم ت علق ب حم اي ة الت راث ال ثق افي، لا سي م ا المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلك ات الثقافية ف ي اجتماعه ا المنعق د بتاريخ 30 يونيو سنة 2016، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “المبنى الذي يأوي البريد المركزي للجزائر”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- ط بي ع ة ال ممت لك ال ث قافي : معلم تاريخي ذو طراز معماري نيوموريسكي، شيّد عام 1910، يعدّ تحفة معمارية تتميّز باستخدام العناصر ال معم ارية وال ف ن ي ة ك الأع مدة والأقواس الشبيهة بأقواس قصور الحكام العثمانيين التي تعلوها قباب تشبه قباب أضرحة الأولياء الصالحين، كما تضمّ جدران المبنى الكثير من النقوش والزخارف الهندسية الفسيفسائية والكتابات العربية.
- الموقع الجغرافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية الجزائر الوسطى، دائرة سيدي أمحمد، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : نهج عسلة حسين ونهج بن بولعيد،
- جنوبا : نهج خميستي،
- شرقاً : نهج عسلة حسين،
- غربا : من شارع العربي بن مهيدي ونهج خميستي.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة 4250 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة مشغول من طرف بريد الجزائر- وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عزالدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف المبنى الذي يأوي “المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي”. إنّ وزير الثقافة،
- ب م قت ضى ال ق ان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 ي ونيو سنة 1998 والم ت علق ب حم اي ة الت راث ال ثق افي، لا سي م ا المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلك ات الثقافية ف ي اجتماعه ا المنعق د بتاريخ 30 يونيو سنة 2016، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “المبنى الذي يأوي المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- ط بي ع ة ال ممت لك ال ث قافي : معلم تاريخي يعتبر من أكبر المسارح في الجزائر، شيد كأوبرا سنة 1853 على النمط المعماري الإيطالي النيوباروكي المشبع بالزخارف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 استقطب هذا المعلم الذي عرضت فيه أغلب الأعمال المسرحية، ألمع الشخصيات الفنية على غرار “محي الدين بشطارزي” الكاتب والمخرج والممثل ومغني الأوبرا الذي يعدّ أول من وضع أسس المؤسسة المسرحية في الجزائر التي تحمل اسمه اليوم.
- الموقع الجغرافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية القصبة، دائرة باب الوادي، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : شارع محمد توري،
- جنوبا : شارع نايت مرزوق،
- شرقاً : ساحة ميناء السعيد،
- غربا : شارع جوادي وسوق بوزرينة.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة 2934 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للقصبة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عزالدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن فتح دعوى تصنيف “قصر الجنان لخضر”. إنّ وزير الثقافة،
- ب م قت ضى ال ق ان ون رقم 98-04 ال م ؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 ي ونيو سنة 1998 والم ت علق ب حم اي ة الت راث ال ثق افي، لا سي م ا المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلك ات الثقافية ف ي اجتماعه ا المنعق د بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2016، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “قصر الجنان لخضر”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة ال ممت لك ال ث ق افي : “قصر الجنان لخضر” معلم تاريخي يعود للفترة العثمانية، سمي بهذا الاسم نسبة إلى الإخضرار الذي كان يسود المنطقة وحديقته آنذاك، يعد من بين المنازل الريفية المسماة “ديار الفحص”، ذو طابع معماري نيو موريسكي، يتميز باستخدام العناصر المعمارية والفنية والزخرفة النباتية والهندسية وكذا زخرفة المسامير على البرونز.
- الموقع الجغرافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية المدنية، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : 17 أكتوبر سنة 2017 م
- شمالا : نهج موسى محمد،
- جنوبا : شارع عمار غريسي،
- شرقاً : شارع عبد الرحمن لعلى،
- غربا : خزان مائي.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة 19375 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للمدنية لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عزالدين ميهوبي
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان ع ام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ حل قرب أر - أش “، ال ك ائن ة بالتعاونية العقارية مرحبة، قطعة رقم 3، طريق القمم درارية، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 ال مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان ع ام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ أر سي أش “، ال كائ نة بالمنطقة الصناعية حمروش حمودي، حظيرة رقم 16 حمادى كرومة، سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 ال مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب ق رار م ؤرخ في 17 شعب ان ع ام 1438 الموافق 14 ماي و سن ة 2017، يج دّد اعتم اد الهيئ ة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “بوعبد الله بشيخ - روت رابيد”، الكائنة ب 2 شارع بوسي جيلالي، العربي بن مهيدي، وهران، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سن ة 2017، تعتمد الهيئة الخاص ة لتنصي ب العمال المسماة “سوم جوب”، الكائنة ب 2 شارع ماركيس دوموريس، وهران، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العم ال المسم اة “دلفين بلاسمون”، الكائنة ب 25 شارع زيروت يوسف، الجزائر الوسطى، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، تعتمد الهيئة الخاصة لتنص يب العمال المسماة “تمكين - ألجيريا”، الكائنة ب شارع محمد خميستي، رقم 7 ماسرة، مستغانم، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 م ايو سن ة 2017، تعت مد الهيئة الخ اصة لتنصيب العمال المسماة “ سي أر استشارة- توظيف الجزائر”، الكائنة بتجزئة ا لمجاهدين، فيلا رقم 13 - الشراقة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 198 و 199،
- وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد ت شكي لة ال مجل س الوطن ي لحق وق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره،
- وب مقت ضى ال م رس وم ال رئ اسي رقم 17-76 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-144 المؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 والمتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهامها،
- وأخذا بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48/134 المؤرخة بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1993 الخاصة بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
- بناء على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 2 مايو سنة 2017 والمتضمن انتخاب رؤساء اللجان الدائمة،
- بناء على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 23 مايو سنة 2017 والمتضمن فحص ودراسة مشروع النظام الداخلي، وبعد المداولة وفقا للقانون المذكور أعلاه، يصادق على نظامه الداخلي الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد النظام الداخلي قواعد تسيير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنظيمه الداخلي، والنظام التعويضي لأعضائه وكيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها. 17 أكتوبر سنة 2017 م داخلية يدعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صلب هذا النص “ا لمجلس”. المادة 2 : يخضع لهذا النظام جميع أعضاء المجلس وجميع المستخدمين الإداريين والتقنيين. المادة 3 : يمارس المجلس مهامه بمقره بمدينة الجزائر، ويمكن أن يعقد جلساته خارجها. المادة 4 : تكون مداولات وآراء وتوصيات ومقترحات وتقارير المجلس باللغة العربية. المادة 5 : المجلس هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري. يتمسك المجلس باستقلاليته ويعمل على تجسيدها في ممارسة نشاطاته المكرسة لحقوق الإنسان. شعار المجلس ميزان “ تيميس” الذي يرمز للعدالة بلون ذهبي وغصن زيتون أخضر. المادة 6 : يقوم المجلس في إطار صلاحياته المخولة له دستوريا وقانونا بترقية حقوق الإنسان ويعمل على وجه الخصوص بما يأتي : .1 يقدم الآراء والتوصيات والمقترحات والتقارير إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول كل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، بمبادرة من المجلس نفسه أو بطلب من أي منهما، .2 يقوم بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقديم الملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، .3 يقدم الاقتراحات بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية والجهوية لحقوق الإنسان، .4 يساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها الدولية، .5 يقيّم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية والهيئات والآليات الإقليمية والجهوية في مجال حقوق الإنسان،
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م .6 يساهم في ترقية ثقافة حقوق الإنسان والعمل على نشرها من خلال التكوين المستمر وتنظيم المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية والتشجيع على إنجاز البحوث والدراسات والقيام بكل نشاط تحسيسي وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان، .7 يقترح ويساهم في تنفيذ أي إجراء من شأنه ترقية التربية والتعليم والبحث في مجال حقوق الإنسان في الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية ويتابع تنفيذ ذلك. المادة 7 : يتولى المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، دون المساس بصلاحي ات السلطة القضائية، لا سيما ما يلي : .1 الإنذار المبكر والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان، .2 رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك مع تبليغ رأيه واقتراحاته، .3 تلقي ودراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ودراستها، وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مصحوبة بالتوصيات اللازمة وإذا لزم الأمر تكون الإحالة إلى السلطات القضائية ا لمختصة، .4 توجيه الشاكين وإعلامهم بمآل شكاويهم، .5 الزيارات الميدانية لأماكن الحبس والتوقيف للنظر وكذا مراكز حماية الأطفال والنساء في خطر والأشخاص كبار السن والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، وبالخصوص أماكن إيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، من دون اللجوء إلى الإشعار المسبق بالزيارة، .6 القيام بدور الوساطة من أجل تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن. المادة 8 : يمكن المجلس أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وثائق أو معلومات أو أي توضيحات يراها مفيدة في إطار ممارسة مهامه. يتعين على الهيئات والمؤسسات المعنية الرد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه ستون (60) يوما. لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها لغير الأهداف المنصوص عليها في القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 29 المادة 9 : يقوم المجلس في إطار مهامه على ترقية التعاون في مجال حقوق الإنسان مع كل من :
- هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة،
- المؤسسات الإقليمية المتخصصة،
- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى،
- المنظمات غير الحكومية الدولية،
- الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان والمسائل ذات الصلة. المادة 10 : يعد المجلس تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ويرفعه إلى كل من :
- رئيس الجمهورية،
- رئيس مجلس الأمة،
- رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- الوزير الأول. يتناول التقرير السنوي كل ما يراه المجلس مفيدا من اقتراحات وتوصيات من شأنها تعزيز وترقية وحماية مكانة حقوق الإنسان في الجزائر. يتولى المجلس نشر التقرير السنوي على نطاق واسع ويطلع الرأي العام الوطني والدولي على محتواه. المادة 11 : تمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يزود المجلس بهيئة داخلية لمراقبة المحاسبة. يخضع المجلس للمراقبة الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. الفصل 2 تشكيلة ا لمجلس، وحقوق والتزامات أعضائه المادة 12 : يعكس المجلس مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية، وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة والالتزام. المادة 13 : يتشكل المجلس من ثمانية وثلاثين (38) عضوا، طبقا للتمثيل الوارد في نص المادة 10 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه المادة 14 : يتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه. تسلّم إلى كل عضو بطاقة العضوية، التي تتضمن المواصفات الآتية :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
- ختم الدولة،
- الاسم واللقب،
- الصفة،
- رقم البطاقة،
- الألوان الوطنية، تدرج في بطاقة عضو المجلس عبارة : “على السلطات المدنية والعسكرية السماح لحامل هذه البطاقة بالمرور والتنقل بكل حرية ومساعدته على أداء مهمته في جميع الظروف والحالات”، وعبارة : “هذه البطاقة سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات”. المادة 15 : يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد. وفي هذا الإطار، يستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المفعول. المادة 16 : يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وسرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها، والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو سلوك أو تصريح من شأنه أن يمس باستقلالية المجلس ومهامه. المادة 17 : لا تفقد صفة عضو في المجلس إلا في الحالات الآتية: أ - انتهاء العهدة، ب - الاستقالة، ج - الإقصاء بسبب الغياب، دون سبب مشروع، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجمعية العامة، د - فقدان الصفة التي عين بموجبها في ا لمجلس، 17 أكتوبر سنة 2017 م ه - الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية، و - الوفاة، ز - القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة ومتكررة تتنافى والتزاماته كعضو في ا لمجلس. المادة 18 : يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات (ج) و(ه) و(ز) من المادة 17 أعلاه، عن الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء ا لمجلس. يجب أن توفر للعض و كل شروط الدفاع عن نفس ه بنفس ه، أو اختيار من يداف ع عنه أمام الجمعية العامة. المادة 19 : توجه الاستقالة من المجلس إلى رئيس المجلس كتابيا. المادة 20 : في حالة فقدان صفة عضو في المجلس يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تمّ تعيينة بموجبها. المادة 21 : يستفيد أعضاء المجلس طبقا للفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه، من تعويض شهري خام قدره ثلاثون ألف دينار جزائري 30.000,00( دج). المادة 22 : يستفيد أعضاء المجلس أثناء المهمات التي يقومون بها في الخارج، في اطار نشاطاتهم، طبقا للتنظيم الجاري به العمل، من مصاريف التنقل والمهمة، ويصنفون بهذة الصفة في فئة الاطارات السامية للدولة. الفصل 3 تنظيم المجلس وسيره المادة 23 : يتكون المجلس من الهياكل الآتية :
- الجمعية العامة،
- رئيس ا لمجلس،
- المكتب الدائم،
- اللجان الدائمة،
- الأمانة العامة. أولا الجمعية العامة المادة 24 : تعدّ الجمعية العامة الهيئة العليا للمجلس، وهي صاحبة القرار، وتمثل فضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل ضمن مهام ا لمجلس.
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م المادة 25 : تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي 3( / )2 أعضائها. المادة 26 : تصح اجتماعات الجمعية العامة بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، توجه الاستدعاءات خلال سبعة (7) أيام الموالية، وف ي هذه الحالة، تصح مداولات الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 27 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور مختلف اجتماعات الجمعية العامة قبل عشرة أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد كل اجتماع، مرفقة بجدول الأعمال وبكل الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه. المادة 28 : يصوت الأعضاء الحاضرون برفع الأيدي ما لم تقرر الجمعية العامة غير ذلك وبالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 29 : تتمثل صلاح يات الجمع ية العامة فيما يأتي : .1 المصادقة على برنامج عمل ا لمجلس، .2 المصادقة على مشروع ميزانية ا لمجلس، .3 المصادقة على التقرير السنوي للمجلس الذي يعده المكتب الدائم، .4 المصادقة على الآراء والتوصيات والتقارير والاقتراحات التي يصدرها ا لمجلس، .5 انتخاب رئيس ا لمجلس، .6 انتخاب رؤساء اللجان الست (6) الدائمة وأعضائها، .7 البتّ في فقدان العضوية في المجلس في الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، .8 المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، وعند الضرورة، تعديل أحكامه. المادة 30 : يمكن الجمعية العامة أن تشكل مجموعات عمل موضوعاتية قد تقتضيها الضرورة ويستدعى لها مختصون وخبراء وباحثون في مجال حقوق الإنسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 31 المادة 31 : يحضر ممثلو وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الدينية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي. ثانيا رئيس المجلس المادة 32 : يتم انتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يقلد رئيس المجلس مهامه بموجب مرسوم رئاسي. تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر. المادة 33 : رئيس المجلس هو الناطق الرسمي للمجلس وممثله على المستويين الوطني والدولي، ويجوز له أن يسند، عند الاقتضاء، مهمة تمثيله إلى أحد أعضاء ا لمجلس. المادة 34 : يُعدّ الرئيس الآمر بصرف ميزانية ا لمجلس. المادة 35 : زيادة على الصلاحيات المذكورة أعلاه، يتولى رئيس المجلس ما يأتي : .1 تسيير وتنشيط وتنسيق أعمال الجمعية العامة والمكتب الدائم للمجلس، ويعلن افتتاح واختتام كل دورة من دورات الجمعية العامة، .2 السهر على تطبيق برنامج عمل المجلس واحترام تطبيق النظام الداخلي، .3 توجيه أشغال الهياكل الإدارية وتنسيقها بمساعدة الأمين العام للمجلس، وممارسة السلطة السُلّمِية على جميع المستخدمين. المادة 36 : يعين رئيس المجلس المندوبين الجهويين بعد مصادقة الجمعية العامة. المادة 37 : يعين رئيس المجلس المراسلين المحليين بعد استشارة أعضاء المكتب الدائم. المادة 38 : في حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس ا لمجلس، يتولى نيابته عضو المكتب الدائم الأكبر سنا.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه ثالثا المكتب الدائم المادة 39 : طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه، يتكون المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة. يجب أن يتفرغ رؤساء اللجان الدائمة أعضاء المكتب الدائم تفرغا تاما لممارسة مهامهم في المجلس ويستفيدون في المقابل من تعويض شهري خام يقدر بمائة وأربعون ألف دينار جزائري 140.000,00( دج). ويعدّ هذا التعويض مانعا لأي أجرة أو تعويض آخر. ويمكن أن يستفيد رؤساء اللجان الدائمة أعضاء المكتب الدائم، من الحق في الانتداب طبقا للتشريع المعمول به. يتولى الأمين العام أمانة المكتب الدائم. المادة 40 : يجتمع المكتب الدائم مرتين (2) في الشهر. كما يمكن أن يجتمع باستدعاء من رئيس المجلس كلما دعت الضرورة لذلك. يتولى المكتب الدائم المهام الآتية : .1 دراسة الأوضاع العامة المتعلقة بنشاط اللجان، ومعالجة كل المستجدات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، .2 تحديد محاور العلاقات الخارجية والتعاون في مجال حقوق الإنسان، .3 تحديد مجالات الاتصال والإعلام للمجلس، .4 تحديد الكيفيات الخاصة بالدراسة والبت في الشكاوى، ويحدد شروط وكيفيات التحقيق في ادعاءات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، .5 تحديد المواضيع وتواريخ تنظيم الندوات والأيام الدراسية وورشات تكوينية وتدريبية ورصد الإمكانيات المادية والمالية لها، .6 إعداد جدول أعمال الجمعية العامة. .7 إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه، .8 إعداد مشروع التقرير السنوي للمجلس، .9 إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه. 17 أكتوبر سنة 2017 م المادة 41 : يتخذ المكتب الدائم التدابير اللازمة من أجل تنفيذ برنامج عمل المجلس وتوصياته. رابعا اللجان الدائمة المادة 42 : يضم المجلس ستة لجان دائمة هي : .1 اللجنة الدائمة للشؤون القانونية، .2 اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية، .3 اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، .4 اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الضعيفة، .5 اللجنة الدائمة للمجتمع المدني، .6 اللجنة الدائمة للوساطة. ويمكن، عند الحاجة، تشكيل لجان تتعلق بمجالات أخرى لحقوق الإنسان. المادة 43 : تتشكل كل لجنة دائمة من أربعة (4) إلى سبعة (7) أعضاء، كحد أقصى، من بينهم رئيس اللجنة ومقررها. يتم انتخاب مقرر اللجنة الدائمة من بين أعضائها لمدة سنة قابلة للتجديد. تكلف كل لجنة دائمة بإعداد برنامج عملها، وتسهر على إنجازه وتقييم مدى تنفيذه دوريا. يستفيد مقرر كل لجنة دائمة من مبلغ إضافي شهري قدره 10 % من التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه. المادة 44 : تجتمع اللجنة الدائمة مرة في الشهر وبناءا على استدعاء من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 45 : تتولى اللجنة الدائمة مهمة تنفيذ ومتابعة برنامج عملها، كما يجب على أعضائها المشاركة في مختلف الأنشطة المسطرة. المادة 46 : يمكن أي لجنة دائمة أن تستعين، عند الاقتضاء، بكل مختص أو خبير من شأنه أن ينيرها في مسألة معينة. وإذا كان لهذه الاستشارة أثر مالي، فإنه يجب على اللجنة الدائمة أن تلتمس الموافقة من المكتب الدائم للمجلس.
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م المادة 47 : تعد كل لجنة دائمة رزنامة اجتماعاتها، وتعرض على المكتب الدائم تقريرها الدوري الثلاثي وتقريرها السنوي للموافقة. المادة 48 : يمكن أي لجنة دائمة إلتماس الاستعانة والمساهمات من اللجان الدائمة الأخرى، حسب مجال اختصاص كل منها. المادة 49 : تتولى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية، لا سيما ما يأتي: .1 تقديم اقتراحات حول التشريع الوطني الساري المفعول لتكييفه مع إلتزامات الجزائر الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، .2 تقديم اقتراحات بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية والجهوية لحقوق الإنسان، .3 دراسة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان والنصوص التنظيمية المحالة على الحكومة وتقديم توصيات حول ملاءمتها مع التزامات الجزائر الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، .4 المساهمة في إعداد التقارير الوطنية الدورية التي تعرض، بموجب إلتزامات الجزائر الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان على هيئات الأمم المتحدة ولجانها والآليات الجهوية، .5 تقديم اقتراحات لعقد شراكة مع الجامعات والمدارس المتخصصة في مجال حقوق الإنسان وعرضها للمصادقة عليها من قبل المكتب الدائم للمجلس. المادة 50 : تتولى اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية لا سيما دراسة المواضيع المتعلقة بما يأتي : .1 الحق في الحياة ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، .2 المتاجرة بالبشر، اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء والاختفاء القصري وحرية التنقل والحجز تحت النظر، .3 حرية التعبير والرأي والحرية الدينية والمعتقد وحرية التظاهر وحرية الاجتماع، .4 حرية تكوين الجمعيات أوالنقابات أوالأحزاب السياسية، وكل ما ينص عليه الدستور والتشريع المعمول به والمواثيق الدولية والاتفاقيات الإقليمية المصدّق عليها من طرف الجزائر ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 33 .5 تقييم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، بغرض إعطاء الرأي بخصوص مدى توافقها مع التزامات الجزائر الدولية والإقليمية، .6 دراسة الشكاوى المحالة عليها من قبل اللجنة الدائمة للوساطة والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، .7 الزيارات غير المعلنة للمؤسسات العقابية وأماكن التوقيف للنظر ومراكز استقبال المهاجرين في وضعية غير قانونية، .8 التحقيق في ادعاءات انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، .9 الدراسات حول ظاهرة تدفق الهجرة المختلطة بالجزائر وكذا القيام بالتحقيق فيها بغرض تقديم توصيات للسلطات المعنية قصد التكفل بها، .10 اقتراح تنظيم دورات تكوينية على المكتب الدائم في مجال الحقوق المدنية والسياسية. المادة 51 : تكلف اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، لا سيما بدراسة المجالات التي لها علاقة بالحق في التنمية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والغذاء والولوج إلى المياه والسكن والثقافة وبيئة سليمة في ظل التنمية المستدامة. كما لهذه اللجنة الدائمة الاختصاصات الآتية : .1 العمل على إعداد ومتابعة تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والإعلامية والتحسيسية الرامية إلى بناء القدرات بهدف زيادة الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لدى عامة الناس مع التركيز على الجماعات المستهدفة المعنية بالتنفيذ (الجماعات المحلية، القطاع الخاص والمجتمع المدني)، .2 دراسة مطابقة القوانين والإجراءات والنصوص التنظيمية المعمول بها، فضلا عن مشاريع القوانين وغير ذلك من المقترحات لضمان تماشيها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الدولية والجهوية وكذا أهداف التنمية المستدامة، .3 تحديد معايير يمكن استخدامها لقياس مدى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك ذات الصلة وكذا التزامات الدولة في مجال تطبيق أهداف التنمية المستدامة،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه .4 رصد الانتهاكات المحتملة للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي القوانين السارية المفعول المتعلقة بالبيئة في ظل التنمية المستدامة، وتقديم تقارير عن ذلك إلى السلطات العمومية والجهات القضائية إن اقتضى الأمر، .5 القيام بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، والاستشفائية، وكذا المؤسسات التعليمية المختلفة بهدف التقصي والإطلاع على الأوضاع التي لها صلة بالمساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، .6 النظر في الشكاوى المتعلقة بمخالفات محتملة لها علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة. المادة 52 : تكلف اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الضعيفة بدراسة المجالات التي لها علاقة بقضايا المرأة من منظور تعزيز مكانتها بالاعتماد على مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والقضايا المتعلقة بالطفل، لا سيما منهم، الأطفال المحرومون من الأسرة والأطفال في حالة خطر، منهم ضحايا العنف بمختلف أشكاله، وضحايا الاستغلال والإدمان، والاتجار بالبشر، وكذلك القضايا المتعلقة بالفئات الضعيفة وبخاصة، الأشخاص كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية صعبة. كما تختص بما يأتي : .1 الحرص على ضمان تطابق النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية الخاصة بالمرأة والطفل والفئات الضعيفة مع الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدّقت عليها الجزائر، .2 تقييم ومتابعة مدى تنفيذ الحكومة للاتفاقيات الدولية والإقليمية المصدّق عليها من طرف الجزائر وكذا التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، .3 إبداء الرأي وإصدار توصيات حول الانضمام والتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، .4 القيام بزيارات ميدانية لمراكز إيواء كبار السن، والأطفال والنساء في وضعية صعبة والأشخاص ذوي الإعاقة وكذا المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، 17 أكتوبر سنة 2017 م .5 القيام بزيارات ميدانية لأجنحة السجون الخاصة بالأحداث والنساء، .6 تحسيس المجتمع حول مضمون الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريع الوطني المتعلق بمجال اختصاص اللجنة الدائمة، .7 إصدار اقتراحات في مجال السياسات العامة ذات الصلة بناء على نتائج التشخيص الذي تقوم به اللجنة بشتى الوسائل كالبحوث، الزيارات الميدانية مع المتابعة والتقييم، .8 إصدار توجيهات وتوصيات في مجال التدريب حول مقاربة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، .9 اقتراح على المكتب الدائم تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في مجال مقاربة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، .10 اقتراح على المكتب الدائم تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الوطني الفاعلة في المجالات ذات الصلة وكذلك مع القطاع الخاص، .11 دراسة ومتابعة الشكاوى المحالة عليها من قبل اللجنة الدائمة للوساطة. المادة 53 : تكلف اللجنة الدائمة للمجتمع المدني، لا سيما بما يأتي : .1 تعزيز وتنمية قدرات ومهارات المجتمع المدني، في مجال الرصد والتوثيق وكتابة التقارير الموازية، .2 تبادل الخبرات مع منظمات المجتمع المدني الوطني، .3 تشجيع منظمات المجتمع المدني على صياغة تقاريرها الموازية التي تعرض على اللجان التعاهدية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، .4 تشجيع إشراك المجتمع المدني في إعداد التقارير الوطنية المقدمة من قبل الدولة أمام اللجان التعاهدية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، .5 المرافقة في الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية والمرافعة لصالحها تذليلا للعقبات التي تواجهها في إطار أداء مهامها، .6 اقتراح على المكتب الدائم إنشاء شراكة مع الجمعيات والمنظات غير الحكومية الوطنية وفق مذكرات تفاهم في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان،
26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م .7 اقتراح على المكتب الدائم برمجة لقاءات تحسيسية وتكوينية مع المجتمع المدني الوطني في مجال حقوق الإنسان. المادة 54 : تكلف اللجنة الدائمة للوساطة، لا سيما بما يأتي : .1 استلام ودراسة ومتابعة كل الطلبات والشكاوى والتظلمات الواردة من كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرون في تصرف الإدارة تعسفا أو تقصيرا في حقوقهم وفقا لقواعد المرفق العام، .2 استقبال الشاكين الوافدين إلى مقر ا لمجلس، .3 دراسة وتحضير التوصيات والاقتراحات التي ستعرض على السلطات العمومية حول التدابير التي من شأنها تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمؤسسات الخاصة والمواطنين، .4 العمل على ترقية الوساطة وترسيخ ثقافتها في حل المنازعات، .5 اقتراح على المكتب الدائم للمجلس تنظيم ندوات تحسيسية وأيام دراسية وورشات تكوينية للتعريف بالوساطة وأنواعها وإجراءاتها، .6 اقتراح على المكتب الدائم للمجلس تنظيم ورشات تكوينية حول كيفيات تكوين الوسيط ومجالات اختصاصه. خامسا المندوبيات الجهوية المادة 55 : طبق ا للمادة 27 من القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، المذكور أعلاه، تمثل المجلس على المستوى الجهوي، مندوبيات جهوية. وتعمل المندوبيات الجهوية ضمن مجال اختصاصها الإقليمي ولحساب المجلس وفي حدود مهامه وصلاحياته. المادة 56 : تتوزع المندوبيات الجهوية كما يأتي : .1 المندوبية الجهوية لبشار، وتشمل الولايات الآتية :
- بشار والنعامة وتندوف وأدرار والبيض. 2 - المندوبية الجهوية للجزائر العاصمة، وتشمل الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 35
- الجزائر وبجاية وتيزي وزو والبويرة وبومرداس والبليدة والمدية وتيبازة وعين الدفلى والجلفة والمسيلة. .3 المندوبية الجهوية لقسنطينة، وتشمل الولايات الآتية :
- قسنطينة وجيجل وسكيكدة وعنابة وميلة وس طيف وبرج بوع ريريج والطارف وخ نشل ة وأم البواقي وقالمة وسوق أهراس وتبسة وباتنة. .4 المندوبية الجهوية لورقلة، وتشمل الولايات الآتية :
- ورقلة وإيليزي وغرداية وبسكرة والوادي والأغواط وتمنراست. .5 المندوبية الجهوية لوهران، وتشمل الولايات الآتية :
- وهران ومستغانم وغليزان وتيارت ومعسكر وتلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس وتيسمسيلت وسعيدة والشلف. المادة 57 : يشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوي يتم اختياره من بين أعضاء المجلس دون رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها. ويس تفيد كل مندوب جهوي من مبلغ إضافي شهري قدره 30 % من التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه. المادة 58 : يعين رئيس المجلس المندوبين الجهويين بعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس. ويع مل المندوب الجهوي لحساب ا لمجلس، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي وبتفويض من رئيس ا لمجلس. وفي هذا الإطار يقوم بجمع وتلخيص جميع المعطيات التي من شأنها ضمان تنفيذ مهام ا لمجلس، ولا سيما في مجال الرقابة، والإنذار المبكر، والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. المادة 59 : يساعد المندوب الجهوي من أجل تأدية مهمته أمانة تنفيذية. كما يضع المجلس تحت تصرف المندوبيات الجهوية الوسائل الضرورية لأداء مهامها.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 26 محرّم عام 1439 ه المادة 60 : يساعد المندوب الجهوي في أداء مهمته، مراسلون محليون يختارون من غير أعضاء المجلس من بين الأشخاص المعروفين على المستوى المحلي بالتزامهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويستفيد المراسل المحلي من تعويض جزافي شهري قدره خمسة آلاف دينار جزائري 5.000,00( دج). يمكن المجلس كذلك الاستعانة بشبكة من المتطوعين في شتى المجالات التي لها صلة بترقية وحماية حقوق الإنسان. المادة 61 : يتم تعيين المراسلين المحليين من قبل رئيس ا لمجلس، بعد رأي أعضاء المكتب الدائم. ويتمتع المراسلون المحليون بالحماية من التهديد أو الإهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء، مهما تكن طبيعتها والتي قد يتعرضون لها بمناسبة أداء مهامهم. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 أكتوبر سنة 2017 م سادسا الأمانة العامة للمجلس المادة 62 : توضع الأمانة العامة تحت سلطة رئيس المجلس وتقدم المساعدة التقنية لأشغال ا لمجلس. يتولى الأمين العام تسيير وتنسيق المصالح الإدارية والتقنية للمجلس، في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا. المادة 63 : تكلف الأمانة العامة بالمهام الإدارية والتقنية التي تتصل بأشغال المكتب الدائم، واللجان الدائمة، والمندوبيات الجهوية. كما تعمل على تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس. المادة 64 : ينشر ه ذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة