مرسوم تنفيذي رقم 20–62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”.
المادة 2
فتح المادةيرخّص لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةالرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، من طرف شركة “ اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”.
فهرس
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة ............................................................................................. 29
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات ................................................................................................................ 29 1.1 تعريف المصطلحات......................................................................................................... 29 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.................................................. 30
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط .......................................................................................................... 30 1.2 تعريف الموضوع............................................................................................................... 30 2.2 الإقليمية .............................................................................................................................. 30
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية ............................................................................................................. 30
المادة 4
فتح المادةموضوع الرخصة ................................................................................................................... 31
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها............................................................................ 31
المادة 5
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة ........................................................................................V.SAT 31 1.5 شبكة التراسل الخاصة ...................................................................................................... 31 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة .................................................................. 31 3.5 احترام المقاييس................................................................................................................ 31 4.5 هيكلة الشبكة...................................................................................................................... 31 5.5 منظومات ذات سواتل....................................................................................................... 31
المادة 6
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي ..................................................................................................... 31
المادة 7
فتح المادةانتشار منطقة الخدمة .......................................................................................................... 32
المادة 8
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا .............................................................................................. 32 1.8 احترام المقاييس والمصادقة ........................................................................................... 32 2.8 وصل التجهيزات المطرفية .............................................................................................. 32
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية ............................................................................................ 32 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة ............................................................................... 32 2.9 شروط استعمال الذبذبات ............................................................................................... 32 3.9 التشويش ............................................................................................................................ 32
المادة 10
فتح المادةمجموعات الترقيم ............................................................................................................. 32 1.10 منح مجموعات الترقيم . ................................................................................................ 32 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني...................................................................................... 32
المادة 11
فتح المادةالتوصيل البيني ............................................................................................................... 32 1.11 حق التوصيل البيني...................................................................................................... 32 2.11 عقود التوصيل البيني .................................................................................................. 33
المادة 12
فتح المادةتأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية ........................................................ 33 1.12 تأجير سعات التراسل................................................................................................... 33 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية ............................................................................................ 33 3.12 المنازعات ....................................................................................................................... 33
المادة 13
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة ................................................. 33 1.13 حق المرور والارتفاقات ............................................................................................... 33 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة ............................................................................ 33 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية ..................................................................... 33
المادة 14
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات ........................................................... 33
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها ......................................................................... 33 1.15 الاستمرارية ................................................................................................................... 33 2.15 النوعية ............................................................................................................................ 33 3.15 التوفر .............................................................................................................................. 33 4.15 تواتر التجهيزات ........................................................................................................... 34
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري .................................................................................. 34
المادة 16
فتح المادةالمنافسة المشروعة ......................................................................................................... 34
المادة 17
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين ......................................................................................... 34
المادة 18
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية ................................................................................................... 34
المادة 19
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق ........................................................................................... 34 1.19 تحديد التعريفات ........................................................................................................... 34 2.19 تسويق الخدمات ............................................................................................................ 34
المادة 20
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ...................................................................................... 34 1.20 مبدأ تحديد التعريفة ..................................................................................................... 34 2.20 تجهيزات التسعير ......................................................................................................... 34 3.20 محتوى الفواتير ............................................................................................................ 34 4.20 تفريد الخدمات المفوترة .............................................................................................. 35 5.20 الاحتجاجات .................................................................................................................... 35 6.20 معالجة المنازعات ......................................................................................................... 35 7.20 منظومة التوثيق ........................................................................................................... 35
المادة 21
فتح المادةإعلان التعريفات .............................................................................................................. 35 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات .................................................................................. 35 2.21 شروط الإعلان ................................................................................................................. 35
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات ....................................................................................... 35
المادة 22
فتح المادةالتعرف على المرتفقين وحمايتهم .................................................................................... 35 1.22 التعرف .............................................................................................................................. 35 2.22 حماية المرتفقين ............................................................................................................. 35 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم ............................................................................................ 35 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي ................................................ 36 3.22 سرّية المكالمات ............................................................................................................. 36 4.22 حيادية الخدمات............................................................................................................... 36 5.22 سلامة شبكات الزبائن ................................................................................................... 36
المادة 23
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي .............................................. 36
المادة 24
فتح المادةالترميز والتشفير.............................................................................................................. 36
المادة 25
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة ........... 36 1.25 مبدأ الإسهام ...................................................................................................................... 36 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل ................................................................................ 36
المادة 26
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات .................................................................................................... 37 1.26 دليل المشتركين العام ...................................................................................................... 37 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية ............................................................................................... 37 3.26 سرّية المعلومات .............................................................................................................. 37
المادة 27
فتح المادةنداءات الطوارئ ................................................................................................................. 37 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ ........................................................................... 37 2.27 مخططات الطوارئ .......................................................................................................... 37 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات .......................................................... 37
الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي ........................................................................................ 37
المادة 28
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ............................................. 37
المادة 29
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية ................................................................................................................ 37 1.29 المبدأ ................................................................................................................................. 37 2.29 كيفيات التسديد .............................................................................................................. 37
المادة 30
فتح المادةكيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية ....................................................... 38 1.30 كيفيات التسديد .............................................................................................................. 38 2.30 التحصيل والمراقبة ........................................................................................................ 38 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط .................................. 38
المادة 31
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم .............................................................................................. 38
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات .................................................................... 38
المادة 32
فتح المادةالمسؤولية العامة ............................................................................................................. 38
المادة 33
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات ........................................................................... 38 1.33 المسؤولية ....................................................................................................................... 38 2.33 إلزامية التأمين ............................................................................................................... 38
المادة 34
فتح المادةالإعلام والمراقبة .............................................................................................................. 38 1.34 المعلومات العامة ........................................................................................................... 38 2.34 المعلومات الواجب تقديمها ......................................................................................... 38 3.34 التقرير السنوي ............................................................................................................. 39 4.34 المراقبة ........................................................................................................................... 39
المادة 35
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة .................................................................................................. 39
الفصل السابع — شروط الرخصة .................................................................................................... 39
المادة 36
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها ....................................................................... 39 1.36 سريان المفعول .............................................................................................................. 39 2.36 المدة ................................................................................................................................. 39 3.36 التجديد ........................................................................................................................... 39
المادة 37
فتح المادةطبيعة الرخصة ................................................................................................................ 39 1.37 الطابع الشخصي ............................................................................................................ 39 2.37 التنازل والتحويل ......................................................................................................... 39
المادة 38
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية .................................................................. 40 1.38 الشكل القانوني ............................................................................................................. 40 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة .................................................................................... 40
المادة 39
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي ................................................................................. 40 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ....................................................................... 40 2.39 مساهمة صاحبة الرخصة .............................................................................................. 40
الفصل الثامن — أحكام ختامية .............................................................................................. 40
المادة 40
فتح المادةتعديل دفتر الشروط ....................................................................................................... 40
المادة 41
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله .......................................................................................... 40 المادة :42 لغة دفتر الشروط ............................................................................................................ 40
المادة 43
فتح المادةاختيار الموطن ................................................................................................................. 40
المادة 44
فتح المادةالملاحق ............................................................................................................................ 40 الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة ....................................................................................... 41 الملحق 2 : عرض الخدمات .............................................................................................................. 41 3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي:
“ سلطة الضبط” : يعني سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية التي أنشأت بموجب المادة 11 من القانون.
“الملحق” : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : عرض الخدمة “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها الملحقان) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
ETSI“ “ يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
“ المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“ يوم العمل” يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
“ الرخصة :“ يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع V.SAT، على التراب الجزائري ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا.
“ القانون “ : يعني القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية.
“ الوزير” أو “ الوزارة “ : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالاتصالات الإلكترونية.
“ المتعامل :“ يعني صاحب رخصة إقامة و استغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر.
“ رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
“ الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة.
“ شبكة V.SAT “ : تعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات V.SAT .
“ المحطة HUB “ : محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشفير الشبكة.
“ محطة V.SAT “ : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط وتتشكل مما يأتي:
– هوائي،
– وحدة لاسلكية خارجية،
– وحدة لاسلكية داخلية.
“ المقطع الفضائي” : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته.
“ الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( :“ خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل أو أكثر. قد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة في مناطق معينة، في بعض الحالات، تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل، الخدمة الثابتة عبر الساتل يمكن أن تشمل كذلك روابط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية.
“ مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسيّر وتراقب حسن سير الشبكة.
“شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : تعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB ) وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة.
يمكن عند الاقتضاء أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين.
“ مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” :
يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.
“ صاحب الرخصة :“ يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “ اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم” خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره خمسة ملايير وأربعمائة مليون دينار جزائري 5.400.000.000( دج) والكائن مقرها الاجتماعي بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد ا ال له، الرحمانية– الجزائر، والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 06 B 0972685–00 / RC16 .
“ الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
“ منطقة التغطية”: تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة.
“ حالة القوة القاهرة”: تعني كل حادث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
“ المرتفقون الجوّالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التّجوال الدولي).
“ المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية بًر ا وبحًر ا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 28 مارس سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةالنصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
– القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
– القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
– المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبّق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم، 3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م
– المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم،
– المرسوم التنفيذي رقم 14–220 المؤرّخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–130 المؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية و التعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية.
المادة 4
فتح المادةموضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
– النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
– تراسل المعطيات في النطاق العريض،
– توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة،
– توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
– الإسعاف في حالة كارثة طبيعية،
– كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا.
يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة.
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
فتح المادةالمنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT .
يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل.
ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة الاتصالات الإلكترونية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل .)SFS( يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات(TIU)، وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق.
تعلم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة.
المادة 6
فتح المادةالنفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير الحركة الدولية –الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوّالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور.
المادة 7
فتح المادةانتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني.
يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسب ما هو منصوص عليه في الملحق .2 ويمكن تطبيق عقوبات مثل ما هو مذكور في إطار نص المادة 35 من دفتر الشروط هذا، في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات.
المادة 8
فتح المادةالمقاييس والمواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف.
يبلّغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له.
وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 28 مارس سنة 2020 م تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة.
وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة.
المادة 10
فتح المادةمجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة V.SAT الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة :11 التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، وطبقا للتنظيم المعمول به، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةتأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات).
وعليه، وهو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للاتصالات الإلكترونية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة :13 صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الاملاك العمومية والمتعلقة بحقوق المرور على الاملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية او الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة V.SAT، ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية.
المادة 14
فتح المادةالأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة V.SAT، ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد. 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة.
يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة V.SAT وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو إتلافها. 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
فتح المادةالمنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (لاسيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهَيمنة.
المادة 17
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات...، إلخ).
المادة 18
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة.
المادة 19
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة ما يأتي :
– الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
– الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، 28 مارس سنة 2020 م
– الحرية في تحديد سياسته للتسويق.
تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
– المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، و
– احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.
المادة 20
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. 1.20 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 19 من دفتر الشروط هذا.
فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري تكون تكلفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب المنادي. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير،
ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة،
ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه،
د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و
ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي : 3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م
– اسم الزبون وعنوانه البريدي،
– مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
– فترة الفوترة،
– عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و
– الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل، مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، الاحتجاجات، لاسيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات.
ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه، ويقدمها للإطلاع إلى سلطة الضبط.
إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT ومنظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات.
المادة 21
فتح المادةإعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات.
على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين
(30) يوما، على الأقل، قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب.
وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته، أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام،
ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية،
ج) تسلّم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها،
د) تبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 22
فتح المادةالتعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.22 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف قبل تقديم أي خدمة، طبقاً للمادة 161 من القانون.
يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ الاشتراك. 2.22 حماية المرتفقين 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.22 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وكذا سرّية مكالماتهم وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.22 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم، لهذه الغاية، الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 5.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي.
المادة :23 التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
– احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
– التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، 28 مارس سنة 2020 م
– تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
– تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسرّ المهني، و
– الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة.
ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا، بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 24
فتح المادةالترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات.
المادة 25
فتح المادةإلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة )S.U محددة ب %3 من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ الشامل. 3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م
المادة 26
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، يبلّغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي :
– أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
– رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولة بينيا بشبكة V.SAT .
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تستعمل في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن من المشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام.
المادة 27
فتح المادةنداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
– الحفاظ على الأرواح البشرية،
– تدخلات الشرطة والدرك الوطني،
– مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة، بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.
الفصل الخامس — الأتاوى والمقابل المالي
المادة 28
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وفقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
– إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية،
– مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
– يحدد مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0^2 ب % من رقم أعمال المتعامل.
– يحدد مبلغ المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس المذكور في الفقرة 1.29 ب %0,3 من رقم أعمال المتعامل.
ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.
المادة 30
فتح المادةكيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.30 كيفيات التسديد تحرّر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلّف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
– الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة .28 يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية.
– المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، المذكورة في المادتين 25 و .29 يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
المادة 31
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها.
وعليه، بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 32
فتح المادةالمسؤولية العامة إنّ صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT، وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا 28 مارس سنة 2020 م وفي العرض، كما أنّه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه.
المادة 33
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT، وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة V.SAT . 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة V.SAT، ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر.
المادة 34
فتح المادةالإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، وفق الأشكال وفي الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
– كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
– وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات،
– التعريفات والشروط العامة المتعلقة بتوفير الخدمات،
– المعطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
– المعلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لاسيما، الذبذبات والأرقام، 3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م
– أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة،
– عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
– الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ، وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
ويجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
– تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة، خلال السنة الأخيرة،
– شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل.
وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
– مخطط تنفيذ استغلال شبكة SAT V. والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
– أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
– إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا لخمسة (5) (5%، 01%، 51%، إلخ، )... وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إمّا عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإمّا عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 35
فتح المادةالإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT، وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا، ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرّض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 36
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 21 سبتمبر سنة .2019 2.36 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.36 أعلاه. 3.36 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة.
(أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به،
(ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT، وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي.
المادة 37
فتح المادةطبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة.
المادة 38
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة و الأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة.
ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية، أو تصفية قضائية، أو أية وضعية قضائية أخرى مشابهة.
يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبيّن في الملحق الأول المرفق.
تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول.
المادة 39
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقيات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها.
يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. 28 مارس سنة 2020 م
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 40
فتح المادةتعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط، وفقط، في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أيْ لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام.
المادة 41
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
المادة 42
فتح المادةلغة دفتر الشروط يحرّر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية.
المادة 43
فتح المادةاختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الرحمانية – الجزائر.
المادة 44
فتح المادةالملاحق يشكل الملحقان (1) و(2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2019، في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات الرئيس المدير العام الإلكترونية زين الدين بلعطار ياسين سلاحي وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون 3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة تملك شركة مجمع اتصالات الجزائر رأسمال شركة المساهمة “اتصالات الجزائر الفضائية”، بالكامل.
الملحق 2 عرض الخدمات
1 . الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية :
– النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل،
– تراسل المعطيات على النطاق العريض،
– توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة،
– توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
– الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية.
2 . الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية :
– النفاذ إلى الإنترنت،
– روابط دولية مخصصة،
– روابط متخصصة،
– شبكات خاصة،
– المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت،
– الإنترنت العالي التدفق،
– الشبكة العنكبوتية الداخلية،
– المحاضرة عن بعد،
– الطب عن بعد،
– المراقبة عن بعد،
– التعليم عن بعد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-360
مرسوم تنفيذي رقم 24-360 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.