قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة غنيمة براهمي، مديرة إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، على جميع الوثائق والمقررات وعلى جميع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 27 غشت سنة .2019 هدى إيمان فرعون ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.