مرسوم تنفيذي رقم 19-314 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مواد المراسلة وضبط المبلغ الأقصى لمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةيشمل النظام الداخلي مواد المراسلة والطرود البريدية المتبادلة داخل الإقليم الوطني.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مواد المراسلة التي يمكن إرسالها مقابل التسديد، فيما يأتي :
- الرسائل،
- الرزم.
يمكن، عند الحاجة، تحديد مواد مراسلة أخرى بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد.
المادة 4
فتح المادةيحدد المبلغ الأقصى لمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد، كما يأتي :
بالنسبة لمواد المراسلة : مائة ألف دينار ( 100.000 دج )
- بالنسبة للمواد المراسلة الأخرى : خمسون ألف دينار ( 50.000) دج )
- بالنسبة للطرود البريدية : مائة وخمسون ألف دينار ( 150.000 دج )
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرّخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد ويضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.