قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، تشكيلها وتنظيمها وعملها. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة قطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتمارس الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي الآتية :
- المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائر، المعهد الوطني للمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "عبد الحفيظ بوصوف"، وهران.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة القطاعية للوصاية البيداغوجية :
بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من :
المدير العام للتعليم والتكوين العاليين أو ممثله، رئيسا، مدير الموارد البشرية أو ممثله، مدير الدراسات القانونية والأرشيف أو ممثله.
بعنوان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة، من :
مدير الموارد البشرية أو ممثله،
- مدير التنظيم والشؤون القانونية أو ممثله، مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الجزائر،
- مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال " عبد الحفيظ بوصوف"، وهران.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها.
يمكن إنشاء لجان فرعية لضمان متابعة عمل اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتتولّى المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمانة اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية، مرتين (2) خلال السنة الجامعية.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع، ويوجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 7
فتح المادةلا تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال ثمانية (8) أيام وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتم التصويت على مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محضر يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المعدل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 وزير التعليم العالي وزيرة البريد والمواصلات والبحث العلمي السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الطيب بوزيد هدى إيمان فرعون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.