قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات التي يحوزها مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات اللإعلام والاتصال المحل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.