قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات التي يحوزها مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات اللإعلام والاتصال المحل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-184 المؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات التي يحوزها مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المحل.
المادة 2
فتح المادةيوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات التي يحوزها مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال المحل، المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019 وزيرة البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون عبد الرحمان راوية ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.