مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الأشغال العمومية والنقل، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الأشغال العمومية والنقل والأرصاد الجوية ويتولى متابعة تنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الأشغال العمومية والنقل صلاحياته بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في ميادين إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع وصيانتها والحفاظ عليها وتسييرها واستغلالها.
تنظيميّة كما يمارس وزير الأشغال العمومية والنقل صلاحياته في ميدان الأرصاد الجوية والأعمال المرتبطة بها مباشرة.
المادة 3
فتح المادةيدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية والنقل تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية والسكك الحديدية وكذا صيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية.
وتدخل في مجال اختصاص وزير الأشغال العمومية والنقل المهام المتعلقة بتصور أعمال النقل وتطوير السلسلة اللوجيستية، وكذا تلك المتعلقة بالأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة وجودة الخدمة.
ويتولى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ترقية ما يأتي :
أ- في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
- القواعد المحددة للإشارات البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها،
- شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية والمينائية وشرطتها،
- ضبط مقاييس المنشآت الأساسية البحرية وقواعد تصورها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
- تحضير المخططات التوجيهية للتطوير والتهيئة والصيانة،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية البحرية.
ب - في مجال المنشآت الأساسية للمطارات :
- القواعد والمقاييس الخاصة بتصور مساحات تصميم الحركة وتهيئتها وصيانتها بما فيها التجهيزات الخاصة بالإشارة والاستغلال،
- تحضير مخططات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات وتهيئتها وصيانتها، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الأساسية للمطارات.
ج - في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة :
- قواعد تصور الطرق السيارة والطرق الوطنية وإنشائها وتهيئتها وصيانتها والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- القواعد التي تحدد إشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق، بالاتصال مع الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
- تقييس تقنيات الطرق وموادها،
- تحضير المخططات التوجيهية لتطوير الطرق الوطنية والطرق السيارة وتهيئتها وصيانتها،
- تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السيارة والطرق الوطنية،
- إعداد التوجيهات للجماعات المحلية قصد تحضير المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق.
د - في مجال النقل الجوي :
- الأعمال الرئيسية والفرعية في النقل والعمل الجويين وكذا أعمال إصلاح الطائرات،
- شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجال الجوي الخاضع للاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجزائر فيما يخص حركة الطائرات المدنية في الجو وفي الأرض،
- الإجراءات والمقاييس الرامية إلى توفير الأمن المتعلق بإقامة المطارات والتركيبات والتجهيزات الجوية المدنية،
- التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وصلاحيتها للملاحة، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- تأهيل المستخدمين الملاحين، والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة، ومستخدمي حركة الطيران.
ه - في مجال الأرصاد الجوية :
- كيفيات الحصول على معطيات الأرصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
- كيفيات توحيد الملاحظات والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية وتقنين إجراءات الاستغلال وتصديقها، وتقدير التجهيزات وتعييرها،
- إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء بنك لمعطيات الأرصاد الجوية والمناخية الوطنية والدولية واستغلاله والحفاظ على الأرشيف التقني.
و - في مجال النقل البحري :
- أعمال النقل البحري وما يتفرع عنها،
- إصلاح السفن وترميمها،
- القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري والنزهة،
- النظام الأساسي للبحارة وحمايتهم،
- ممارسة الوظائف على متن السفن،
- الإجراءات والمقاييس التقنية الرامية إلى تحقيق الأمن البحري،
- المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بحماية البيئة البحرية،
- كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر، والساحل البحري، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تأهيل المستخدمين المكلفين بشرطة الموانئ وأمنها،
- الإجراءات والمقاييس التقنية الرامية إلى المحافظة على الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها.
ز - في مجال النقل البري :
- ممارسة أعمال النقل الوطني والدولي للمسافرين والبضائع وكذا تسيير المنصات اللوجيستية،
- تطوير بناء شبكة استغلال السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إطار تدخل المتعاملين في النقل ومخططات تطوير النقل وأنظمة النقل الجماعي في الوسط الحضري،
- ممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة.
ح - في مجال حركة المرور والوقاية والأمن عبر الطرق :
- الإطار العام لتنظيم حركة المرور والوقاية والأمن عبر الطرق،
- تأهيل المستخدمين القائمين بامتحانات رخصة السياقة ومستخدمي تعليم السياقة والقائمين بالرقابة التقنية للسيارات، وتخويل هؤلاء جميعا حق القيام بذلك،
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطرق وتحديد المقاييس التقنية الخاصة بالسيارات وكذا قواعد تعليم سياقة السيارات وشروطها، بالاتصال مع السلطات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الأشغال العمومية والنقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين من أجل تأدية مهامه، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، لا سيما فيما يأتي :
- الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد إستراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه،
- إعداد المخططات التوجيهية للأشغال العمومية والنقل والأرصاد الجوية وتنفيذه وفقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية،
- الأعمال التي تمكّن من تسجيل برامج القطاع ذات الأمد المتوسط في إطار التوجيهات العامة لأهداف الاستراتيجيات الطويلة الأمد،
- أعمال تكييف أدوات تأطير الاقتصاد مع خاصية القطاع،
- عمليات إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام والأعمال المسندة إلى أجهزة الوزارة وهياكلها،
- نشاط المتعاملين العموميين والخواص في مختلف الميادين التابعة للقطاع.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الأشغال العمومية والنقل إعداد عناصر السياسة القطاعي ة مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت الأساسية التابعة للقطاع.
المادة 6
فتح المادةيضع وزير الأشغال العمومية والنقل منظومة إعلام تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.
المادة 7
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية والنقل السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتنفيذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تدعيم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية والنقل،
- يتولى تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
- يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة ا لمختصة.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الأشغال العمومية والنقل، في مجال التخطيط، ما يأتي :
- السهر على إقامة أدوات التخطيط في جميع المستويات،
- اقتراح أي إجراء يجعل المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية وتجهيزاتها تلائم تطور احتياجات النقل وتقنياته،
- السهر على إنجاز دراسات تصور وجدوى المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا ا لمجال، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اقتراح، بالاتصال مع السلطات المعنية، التصاميم الرئيسية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
- إعداد دراسات المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة والبحرية والمينائية والجوية،
- ترقية تنمية عمليات التنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية بوظيفة النقل،
- مشاركة القطاعات والمؤسسات المعنية في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،
- تحديد شروط استغلال المنشآت الأساسية والتركيبات والوسائل وصيانتها وتجديدها قصد الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال البحث، ما يأتي :
- المساهمة في البحث التطبيقي على النشاطات التي يتكفل بها ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين،
- دعم الأعمال من أجل تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد في تطوير قطاعه،
- السهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته،
- المساعدة على تطوير التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني والتجهيزات والمعدات الخاصة بالأعمال التي تدخل في اختصاصه،
- السهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض بغية تنظيم أطر اللقاءات والتبادل، ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالأشغال العمومية والنقل.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال التقييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :
- تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،
- جودة الدراسات والمواد والمنشآت،
- جودة المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها، وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح امتياز الخدمة العمومية للطرق قصد ضمان الأمن وجودة الخدمة العمومية الموجهة للمرتفقين، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- ترقية تقييس المنشآت والتجهيزات والمعدات في مختلف أنواع النقل والأرصاد الجوية،
- المشاركة في الدراسات والأشغال المبادر بها في إطار التقييس،
- ترقية سياسة صيانة تجهيزات وأجهزة وعتاد النقل.
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير الأشغال العمومية والنقل في مجال التنظيم :
- إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، ولا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل البري،
- إعداد تنظيم الإشارات الطرقية والبحرية وتطبيقه،
- إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
- إعداد مخططات النقل والمرور،
- إعداد المخططات الرئيسية لتطوير المنشآت الأساسية للنقل بما فيها المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والمنشآت الأساسية الحضرية وشبه الحضرية،
- تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية والنقل،
- ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق،
- توجيه ومراقبة عمل المتعاملين العموميين والخواص في مجال النقل والأرصاد الجوية،
- المشاركة في الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس،
- المشاركة في إعداد سياسة تهيئة الإقليم.
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية والنقل على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية والنقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلف بها. 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 14
فتح المادةيبادر وزير الأشغال العمومية والنقل بإقامة منظومة رقابة تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويعد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 15
فتح المادةيعد ويطوّر وزير الأشغال العمومية والنقل استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و/أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.
ويقدّر ما تحتاج إليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخ ذ كل التدابير الملائمة لتوفيره ا في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمذكورين أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-303
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-303
مرسوم تنفيذي رقم 20–303 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية العليا البحرية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة محركات سفن الصيد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري مؤهل على متن سفن الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى علم 1440 الموافق 29 جانفي سنة 2019 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-167
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018، يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-85
مرسوم تنفيذي رقم 19–85 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-254
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ضابط إلكتروتقني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1439 الموافق 12 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملاح بحري إلكتروتقني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ربّان في المساحلة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.