قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 25 سبتمبر سنة 2019 م 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول في الصيد البحري.
المادة 2
فتح المادةيفتح، لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات تكوين على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في الصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بتكوين ملازم أول في الصيد البحري، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ تنظيم المسابقة،
– أن يكونوا حائزين شهادة البكالوريا، شعبة علمية أو رياضيات أو تقنية،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل مترشح لتكوين ملازم أول في الصيد البحري، أن يودع، لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– نسخة من شهادة البكالوريا، شعبة علمية أو رياضيات أو تقنية،
– شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
– ثلاث (3) صور شمسية،
– ظرفان بريديان (2) يحملان عنوان المترشح.
المادة 5
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، عن طريق التعليق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق التعليق على مستوى هذه المؤسسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفهم بشهادة طبية صادرة عن طبيب رجال البحر.
المادة 7
فتح المادةكل مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوض بالمترشح المسجل في القائمة الاحتياطية، حسب الترتيب.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول في الصيد البحري بثلاث (3) سنوات تتضمن خمسة (5) سداسيات، أي 1820 ساعة و 30 دقيقة من التكوين الإقامي، وسداسيا (1)، أي ستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، مع إعداد تقرير نهاية التربص، بمتابعة مؤطر.
المادة 9
فتح المادةيحدد برنامج التكوين و الحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة، ويتضمن تقييما للمعارف النظرية والتطبيقية.
المادة 11
فتح المادةيلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلها، الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 12
فتح المادةعند نهاية التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، للطلبة المقبولين، شهادة ملازم أول في الصيد البحري، تسجل في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الإدارة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الأشغال والصيد البحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة ملحق برنامج تكوين ملازم أول في الصيد البحري
1 - التكوين الإقامي : .1 برنامج السنة الأولى المواد تقنيات الصيد البحري خياطة شباك الصيد وفن الإبحار علم المحيطات الملاحة الخرائط البحرية المعالم / الإشارات علم وصف الكون نظرية الرادار وصف وبناء السفن السلامة البحرية الكهرباء العامة القانون البحري مبحث العلاقات الثلاثية الدائرة الإعلام الآلي اللغة الإنجليزية المجموع الفرعي (السداسي 1 والسداسي 2) الحجم الساعي الإجمالي 90 سا 00 67 سا 00 45 سا 00 135 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 45 سا 00 67 سا 00 22 سا 00 22 سا 00 45 سا 00 22 سا 00 22 سا 00 762 سا 00 د، أي سنة (1) واحدة 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 25 محرّم عام 1441 ه العدد 59 25 سبتمبر سنة 2019 م .2 برنامج السنة الثانية (السداسي 3 والسداسي 4) المواد تكنولوجية وتقنيات الصيد البحري خياطة شباك الصيد البحري وفن الإبحار الملاحة الخرائط قواعد القيادة / الإشارات الأرصاد الجوية المناورات الرسم البياني على جهاز الرادار دروس نظرية حول السفن واستقرارها التنظيم البحري الجهاز المقلد للملاحة الجهاز المقلد للصيد البحري الإنجليزية التقنية البحرية المجموع الفرعي الحجم الساعي الإجمالي 90 سا 00 د 90 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 68 سا 00 د 68 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 766 سا 00 د، أي سنة واحدة .3 برنامج السنة الثالثة (السداسي 5 والسداسي 6) المواد نقل وتخزين المنتجات الصيدية حفظ الصحة والإسعافات الأولية الاتصال البحري بالراديو قانون البحار الاتصال والعلاقات الإنسانية التلوث البحري مدوّنة السلوك بشأن الصيد مسؤول آلات تسيير مؤسسة الصيد البحري منهجية وتقنيات تحرير تقرير المجموع الفرعي المجموع الكلّي للتكوين الإقامي II . التكوين التطبيقي (السداسي 6 ) : مدة الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 292 سا 30 د : 1820 سا 30 د التكوين ستة (6) أشهر. 25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.