قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعتبر ممرّن مدرسة تعليم السياقة، كل شخص يقدم دروسا نظرية و/أو تطبيقية لسياقة السيارات.
المادة 3
فتح المادةيجب على الممرّن، من أجل ممارسة نشاط التعليم، أن يستوفي الشروط الآتية :
– أن يحوز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات لصنف رخصة السياقة التي يرغب في تدريسها، التي تدعى في صلب النص "شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية"،
– أن يتمتع بالأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة،
– ألاّ تكون رخصته للسياقة محل تعليق خلال السنتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب ممارسة المهنة،
– ألاّ يكون قد أدين بجريمة تمنعه من ممارسة نشاط تجاري أو لم يتم إعادة اعتباره.
المادة 4
فتح المادةتخص شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، الأصناف الآتية :
– شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، الصنف : "أ"،
– شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الصنف : "ب"،
– شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، الصنف : "ج"،
– شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، الصنف: "د".
يؤهل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الصنف أ، لتعليم سياقة السيارات بغرض الحصول على رخصة سياقة من صنف "أ "1 و" أ" .
يؤهل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الصنف "ب"، لتعليم سياقة السيارات بغرض الحصول على رخصة سياقة من صنف "ب"، "ب (ه)" و ”و”.
يؤهل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الصنف "ج"، لتعليم سياقة السيارات بغرض الحصول على رخصة سياقة من صنف"ج "1،"ج 1 (ه)"،"ج" و "ج (ه)".
يؤهل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الصنف "د"، لتعليم سياقة السيارات بغرض الحصول على رخصة سياقة من صنف "د"، "د (ه)” .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أي شخص تعليم سياقة السيارات، ما لم يكن حائزا بطاقة مهنية تدعى "البطاقة المهنية للممرّن" مسلّمة من مديرية النقل للولاية. 13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م تتضمن البطاقة المهنية للممرّن صنف أو أصناف رخص السياقة التي يدرّسها، ويتم تسليمها بناء على طلب مدرسة تعليم السياقة.
تتم الإشارة في البطاقة إلى التقيّد بالتعليم النظري، عندما تتم معاينة عجز في التعليم التطبيقي للسياقة أو في السياقة نفسها من قبل طبيب.
تمسك مديرية النقل للولاية، إضافة إلى سجل مرقّم ومؤشّر عليه تسجل فيه البطاقات المهنية للممرنين المسلّمة، بطاقية رقمية يجب وضعها تحت تصرف المركز الوطني لرخص السياقة.
يرفق نموذج بطاقة الممرّن لمدرسة تعليم السياقة بالملحق الأول بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيجب على مدرسة تعليم السياقة، من أجل الحصول على بطاقة ممرّن، إيداع طلب مقابل وصل استلام، لدى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، مرفقا بالوثائق المبيّنة أدناه :
– نسخة من رخصة السياقة قيد الصلاحية،
– نسخة من شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لصنف رخصة السياقة المطلوب،
– نسخة من عقد عمل،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يقل تاريخ استخراجها عن ثلاثة (3) أشهر،
– بطاقة الإقامة،
– ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
– ثلاث (3) شهادات طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة.
المادة 7
فتح المادةتحدد صلاحية البطاقة بخمس (5) سنوات.
ويخضع تجديدها إلى تقديم :
– شهادة التكوين المتواصل المنصوص عليها في المادة 16 أدناه،
– الشهادات الطبية التي تثبت الأهلية البدنية والعقلية،
– شهادة طبية تثبت الرؤية الجيدة.
يجب على الممرّن، في حالة تغيير المستخدم أو توقيف نشاط التعليم، إرجاع بطاقته إلى مديرية النقل للولاية المعنيّة.
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب بطاقة ممرّن، في حالة ضياعها أو سرقتها، إعلام مديرية النقل للولاية بذلك مباشرة، والتماس تسليمه نسخة ثانية منها.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات سير التكوين
المادة 9
فتح المادةيقدم التكوين الأوّلي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، من قبل مؤسسة تكوين.
يجب تقديم التكوين من طرف أشخاص مؤهلين يحوزون، على الأقل، خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية ذات صلة بمؤهلاتهم.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين في اتفاقية موقّعة بين الوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة المكلفة بهذا التكوين.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يستجيب المترشحون للالتحاق بالتكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، للشروط الآتية : 1 – الشروط العامة للتكوين :
– أن يكون حاصلا على مستوى الثالثة ثانوي، على الأقل، أو متحصلا على شهادة تقني في مجال السيارات،
– أن يتمتع بالأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة. 2 – الشروط الخاصة :
شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ’’أ’’ :
– أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف ‘’أ’’ قيد الصلاحية، وأن يثبت سنتين (2) من الأقدمية، على الأقل، خارج الفترة الاختبارية.
شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ‘’ب’’ :
– أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف ‘’ب’’ قيد الصلاحية، وأن يثبت سنتين (2) من الأقدمية، على الأقل، خارج الفترة الاختبارية.
شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ‘’ج’’ :
– أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف ‘’ج (ه)’’ قيد الصلاحية، وأن يثبت سنتين (2) من الأقدمية،
– أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية صنف "ب" مع سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة ممرّن في هذا الصنف.
شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ”د’’ :
– أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف ‘’د (ه)’’ قيد الصلاحية، و أن يثبت سنتين (2) من الأقدمية،
– أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية صنف ”ب” مع سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة ممرّن في هذا الصنف.
المادة 11
فتح المادةتعلم مؤسسة التكوين المترشحين المؤهلين للتكوين، بكل وسائل الاتصال، بتاريخ ومكان اختبار إمكانية القبول.
ويتضمن هذا الاختبار :
– فحصا نفسيا تقنيا عند طبيب نفسي يحدد، من خلاله، قدرات التعليم والتواصل،
– فحصا لسياقة السيارات منظم من قبل مؤسسة التكوين، تحت إشراف المركز الوطني لرخص السياقة.
يعدّ، ناجحين لإجراء التكوين المترشحون المتحصلون على نقطة تفوق أو تساوي 10/20 في كل فحص.
المادة 12
فتح المادةيتم التكوين الأوّلي للحصول على مختلف شهادات الكفاءة المهنية والبيداغوجية، وفقا للبرنامج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار.
يبرمج تربص تطبيقي على مستوى مدارس تعليم السياقة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف ”أ” و ”ب”.
المادة 13
فتح المادةتحدد مدة التكوين الأوّلي المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار، كما يأتي :
– شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف "أ" : 180 ساعة، منها 35 ساعة من التربص التطبيقي،
– شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف "ب" : 400 ساعة، منها 90 ساعة من التربص التطبيقي،
– شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف "ج" : 200 ساعة،
– شهادة الكفاءة المهنية البيداغوجية من الصنف "د" : 200 ساعة.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية التكوين الأوّلي، وعلى أساس مداولات لجان امتحانات نهاية التكوين، تسلّم للمترشحين المقبولين شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الموقّعة بين مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا ومؤسسة التكوين، ويرفق نموذج الشهادة في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 15
فتح المادةتمسك مؤسسات التكوين بطاقية رقمية، إضافة إلى سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، تسجل فيه شهادات الكفاءة المهنية والبيداغوجية المسلّمة.
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على كل ممرّن قيد الخدمة، أن يتابع تكوينا متواصلا كل خمس (5) سنوات.
التكوين المتواصل إجباري قصد ممارسة المهنة، على كل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية توقف عن ممارسة أو لم يمارس التعليم خلال سنتين متتاليتين. 20 مارس سنة 2019 م يجري التكوين المتواصل لمدة خمسة (5) أيام، أي خمس وثلاثين (35) ساعة، طبقا للملحق الثاني بهذا القرار.
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةيمكن قبول معادلة شهادات تعليم سياقة السيارات العسكرية مع شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف ’’ ب’’.
المادة 18
فتح المادةالشهادات العسكرية المعنية بالمعادلة لشهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، هي الآتية :
– شهادة رئيس مركز السياقة،
– شهادة مساعد رئيس مركز السياقة،
– شهادة ممرّن رئيس،
– شهادة ممرّن.
المادة 19
فتح المادةيودع طلب المعادلة للشهادات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، على مستوى السلطة العسكرية التي أصدرت الشهادة المعنية، مرفقا بملف يتضمن :
– نسخة من رخصة السياقة قيد الصلاحية،
– نسخة من الشهادة العسكرية.
وفي حالة الموافقة، يتم إرسال الطلب مصحوبًا بنسخة من الشهادة العسكرية إلى مديرية النقل لمقر إقامة مقدم الطلب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب منشور مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.
المادة 20
فتح المادةيمكن قبول معادلة شهادة تعليم سياقة السيارات المسلَّمة من دولة أجنبية، لشهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتعلق بشهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان الملحق الأول نموذج البطاقة المهنية لممرّن مدرسة تعليم السياقة وجه الصفحة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل الصورة البطاقة المهنية لممرّن مدرسة تعليم السياقة رقم : ........
مديرية النقل لولاية .........................................................................................
اللقب : ................................................................................................................ 14 سم الاسم : ................................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : ......................................................................................
العنوان : .............................................................................................................
التاريخ : ...............................................................................................................
إمضاء مدير النقل للولاية 12 سم ظهر الصفحة الحائز على شهادة (ات) الكفاءة المهنية والبيداغوجية للأصناف الآتية : ........................................
أصناف رخصة السياقة المرخص بتعليمها : .....................................................................................
صلاحية البطاقة المهنية من : ............................... إلى .......................................................................
العنوان المهني : ....................................................................................................................................
إمضاء الممرّن الملحق برنامج تكوين ممرّني أ/ التكوين الأولي :
المقاييس المقياس 1 : التقنية الأساسية للمركبة ذات محرك الفصل 1 : ميكانيكا المركبة الفصل 2 : حركية المركبة الفصل 3 : حفظ المركبة وصيانتها الفصل 4 : المراقبة التقنية للمركبات المقياس 2 : حركة المرور في الطرق الفصل :1 شبكة الطرقات الفصل 2 : حظيرة السيارات الفصل 3 : فهم إشارات المرور المقياس 3 : الوقاية والسلامة في الطرق الفصل 1 : العوامل المرتبطة بانعدام السلامة في الطرق الفصل 2 : الإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور في الطرق الفصل 3 : وسائل مكافحة انعدام السلامة في الطرق الفصل 4 : عنصر حماية البيئة الفصل 5 : المفهوم التطبيقي للإسعاف المقياس 4 : حسن سياقة السيارات الفصل 1 : تقنية سياقة السيارات الفصل 2 : السياقة الوقائية الفصل 3 : السياقة الدفاعية الفصل 4 : السياقة الاقتصادية الفصل 5 : سلوك السائق تجاه الأشخاص المقياس 5 : الاتصال وبيداغوجيا السياقة الفصل 1 : مدخل إلى الاتصال الفصل 2 : البيداغوجيا الفصل 3 : المناهج البيداغوجية الفصل 4 : مرحلة التمهين الفصل 5 : الوسائل البيداغوجية الفصل 6 : التقييم البيداغوجي 20 مارس سنة 2019 م الثاني مدرسة تعليم السياقة المؤهلات الحجم الساعي للصنف المعني أ : 20 سا مهندس في الهندسة الميكانيكية ب : 50 سا أو في كهرباء السيارات ج : 40 سا د : 40 سا مفتش رئيسي للنقل أو مهندس أ : 15 سا في النقل أو ضابط متقاعد من ب : 35 سا المديرية العامة للأمن الوطني أو ج : 20 سا من الدرك الوطني د : 20 سا مفتش رئيسي في رخص السياقة أ : 15 سا أو ضابط متقاعد من الأمن الوطني ب : 45 سا أو من الدرك الوطني أو ضابط ج : 30 سا الحماية المدنية د : 30 سا أ : 15 سا مفتش رئيسي في رخص السياقة ب : 50 سا أو ممرّن للصنف المعني ج : 40 سا د : 40 سا أ : 50 سا ممرّن للصنف المعني ب : 70 سا ج : 30 سا د : 30 سا 13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الملحق الثاني (الثاني) المقاييس المقياس 6 : بعد النقل والجانب التنظيمي المتعلق بالنقل الفصل 1 : المدخل العام (تاريخ النقل) الفصل 2 : التشريع الاجتماعي والمهني الفصل 3 : قانون المرور الفصل 4 : القانون (التجاري، المدني، العقوبات) الفصل 5 : إدارة النقل الفصل 6 : معاينة الحوادث والتأمين الفصل 7 : تنظيم ومراقبة مؤسسات تعليم سياقة المركبات المقياس 7 : التسيير والإعلام الآلي الفصل 1 : مدخل للإعلام الآلي الفصل 2 : مكوّنات الحاسوب الفصل 3 : نظام الاستغلال )Windows( الفصل 4 : تسيير الوثائق الفصل 5 : البرامج التطبيقية ب / التكوين المتواصل :
المقاييس المقياس 1 : الوقاية والسلامة عبر الطرق المقياس 2 : التنظيم الذي يحكم حركة المرور في الطرق (محيَّن) المقياس 3 : الجانب النفسي البيداغوجي في تعليم السياقة الحجم الساعي المؤهلات للصنف المعني قانوني أو مفتش رئيسي في أ : 20 سا النقل ب : 40 سا أو مفتش رئيسي في رخص ج : 20 سا السياقة د : 20 سا أ : 10 سا تقني سامٍ في الإعلام الآلي ب : 20 سا ج : 20 سا د : 20 سا المؤهلات الحجم الساعي ضابط متقاعد من الأمن الوطني أ : 10 سا أو من الدرك الوطني ب : 10 سا أو ضابط الحماية المدنية ج : 10 سا د : 10 سا قانوني أ : 15 سا أو مفتش رئيسي في النقل ب : 15 سا او مفتش رئيسي في رخص ج : 15 سا السياقة د : 10 سا أ : 10 سا ممرّن للصنف المعني ب : 10 سا ج : 10 سا د : 15 سا الملحق الثالث نموذج شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مؤسسة التكوين مديرية النقل لولاية......................
شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات رقم : ............................ رقم : /.................. منق
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمَّم،
– وبمقتضى الاتفاقية المبرمة بين الوزارة المكلفة بالنقل ومؤسسة التكوين بتاريخ .......................................................
– بناء على محضر ...............................................................................................................................................................
يشهد السيد (ة) مدير النقل بالولاية ومسؤول مؤسسة التكوين بأنّ :
السيد (ة) : .............................................................................................................................................................................
المولود(ة) بتاريخ : ................................................. ب : .......................................... ولاية : .................................................
تابع (ت) بنجاح التكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة مركبات ذات محرك من صنف : ..........................................................................................................................................................................................
خلال الدورة الممتدة من : ........................................................ إلى غاية : .............................................................................
في : ........................................... بتاريخ : .............................................................................................................................
مدير النقل للولاية مسؤول مؤسسة التكوين لا تسلّم للمترشح إلاّ نسخة واحدة. 13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.