قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 28 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني الملحق 20 مارس سنة 2019 م عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم.
المادة 2
فتح المادةالبطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة هي وثيقة تصمم من ورق لونه أخضر، وتكون على شكل ورقة واحدة عرضها سبعة (7) سنتيمترات وطولها أحد عشر (11) سنتيمترا، صالحة لمدة عشر (10) سنوات.
يجب أن تتضمن المعلومات المذكورة في المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 و المذكور أعلاه.
يرفق نموذج البطاقة بالملحق الأول.
المادة 3
فتح المادةعقد التعليم هو وثيقة تصمم من ورق لونه أبيض بمقاس أ 4 ( 21 27× سنتيمترا).
يجب أن يحدد الحقوق والواجبات لكل من طرفي العقد.
يرفق نموذج العقد بالملحق الثاني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان الأوّل نموذج البطاقة المهنية وجه الصفحة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنّقل بطاقة مهنية لمدرسة تعليم السياقة الرقم : ............... الصورة مديرية النّقل لولاية ..........
اسم أو اسم الشركة مدرسة تعليم السياقة (صاحب الاعتماد) : ..................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي : .......................................
تاريخ : .................................................................
إمضاء مديرالنّقل للولاية ظهر الصفحة أصناف رخصة السياقة المعاّمة :
الصنف أ أ ب ج ج د و ب(ه) ج (ه) ج(ه) د(ه) المستهدف 1 1 1 إمضاء مسير مدرسة تعليم السياقة الملحق الثاني عقد تعليم سياقة السيارات بين :
مالك مدرسة تعليم سياقة السيارات :
الاعتماد رقم ............................................................... الصادر في .........................................................................
السيد (ة) : ................................................................... المولود (ة) في ..................................... ب...........................
العنوان ..................................................................................................................................................................:
الممثل من طرف السيد (ة) : ........................................ المولود (ة) في .................................... ب..........................
اسم الشركة : ..........................................................................................................................................................
العنوان المهني : .....................................................................................................................................................
بلدية : ......................................................... دائرة .................................................. ولاية ...................................:
الهاتف :.....................................................................البريد الإلكتروني : .............................................................
صنف (أصناف) رخصة السياقة محل التعليم...................................................................................................
رقم التأمين على الحوادث لفائدة المترشح (ة) : .....................................................................................................
والمترشح (ة) :
اللقب ................................................. الاسم ..................................... المولود (ة) في ..............................................
القاطن (ة) ................................................................................................................................................................
الهاتف ......................................................................البريد الإلكتروني.................................................................
عند الاقتضاء، يمثله (ها) الممثل الشرعي :
اللقب ..................................... الاسم ................................................... المولود (ة) في ...........................................
العنوان ............................................................................ الهاتف...........................................................................
تم الاتفاق على ما يأتي :
أولا – موضوع العقد :
يهدف هذا العقد إلى تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين، يسمح للمترشح (ة) ببلوغ المستوى المطلوب ليكون مؤهلا لاجتياز الاختبارات النظرية والتطبيقية لرخصة السياقة لصنف من الأصناف الآتية :
أ 1 أ ب ج 1 ج د و ب(ه) ج 1 (ه) ج (ه) د(ه) ثانيا – مدة العقد :
يبرم هذا العقد حسب مدة التكوين المطلوبة، على ألاّ تتجاوز اثني عشر(21) شهرا، ابتداء من تاريخ توقيعه. وعند انتهاء هذا الأجل، يجب التفاوض مجددا بشأن العقد.
يشرع في التكوين بمجرد التوقيع عليه.
ثالثا – التزامات وحقوق مدرسة تعليم السياقة :
تتعهد مدرسة تعليم السياقة بتعليم تقنيات سياقة السيارات من خلال تزويد المترشح (ة) بالوسائل اللازمة للوصول إلى المستوى المطلوب وتقديمه في حدود أماكن الامتحان المتاحة لاختبارات رخصة السياقة.
في حالة الفشل في الامتحان وبعد موافقة المترشح (ة)، تتعهد مدرسة تعليم السياقة، من خلال تكوين تكميلي، بتقديم المترشح (ة)، ضمن نفس الشروط، في أقرب الآجال وفي حدود أماكن الامتحان التي يتم تخصيصها لها من قبل الإدارة. 1 – برنامج التكوين وسيره :
تقدم مدرسة تعليم السياقة تكوينا مطابقا للبرنامج المنصوص عليه في القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 الذي يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات.
يتم تحديد الرزنامة التقديرية للحصص التعليمية من قبل مدرسة تعليم السياقة بالاتفاق مع المترشح (ة)، وتسلّم نسخة منها لهذا الأخير(ة).
يترتب على كل حصة تقييم :
تعلم مدرسة تعليم السياقة المترشح (ة) بمدى تقدمه في التكوين.
تخصص ساعة واحدة من التكوين للدرس النظري.
وتقسم الساعة المخصصة للسياقة في الطرق، عموما، على النحو الآتي :
• خمس (5) دقائق : تكرس لتحديد الأهداف بالاستناد إلى كتيب التعليم الذي يسلّمه المركز الوطني لرخص السياقة،
• من خمس وأربعين (45) إلى خمسين (50) دقيقة : تكرس للسياقة الفعلية قصد بلوغ الأهداف المحدَّدة وتقييم التدريب،
• من خمس (5) إلى عشر (10) دقائق : لتقديم الحصيلة والتعليقات.
لا يمكن أن تتجاوز مدة السياقة العملية ساعتين (2) متتاليتين لكل مترشح (ة).
يتم تحديد كيفيات إلغاء الحصص و/أو الامتحانات، باتفاق الطرفين. 2 – الوسائل البيداغوجية والتقنية :
تسخّر مدرسة تعليم السياقة جميع الكفاءات الضرورية لكي يبلغ المترشح (ة) مستوى الأداء المطلوب، وتقدم الدروس النظرية والتطبيقية في مدرسة تعليم السياقة، حصريا بواسطة ممرّنين حائزين الأصناف المدرّسة. ويجب أن تكون المركبات المستعملة مطابقة للمواصفات الواردة في القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 الذي يحدد دفتر شروط مدارس تعليم السياقة. 3 – الإجراءات الإدارية :
تقوم مدرسة تعليم السياقة، باسم المترشح (ة) ونيابة عنه (ها)، بجميع الإجراءات اللازمة لدى الإدارة من أجل تسجيل ملف الامتحان الخاص به (ها). ويتم إخطار المترشح من طرف مدرسة تعليم السياقة بقائمة الوثائق التي تشكل ملف الامتحان.
وفي حالة عدم احترام المترشح (ة) للشروط البيداغوجية أو رزنامة التكوين، تحتفظ مدرسة تعليم السياقة بإمكانية تأجيل تقدمه (ها) لامتحانات رخصة السياقة، شريطة إعلامه (ها) كتابيا، مع تقديم تبرير ورزنامة جديدة. وبعد امتثال المترشح (ة) لتعليمات مدرسة تعليم السياقة، يقدم لاختبارات رخصة السياقة.
يجب على مدرسة تعليم السياقة، عند دفع تكاليف التكوين، تسليم المترشح (ة) وثيقة الدفع.
رابعا – التزامات وحقوق المترشح (ة) :
يلتزم المترشح (ة) باحترام النظام الداخلي للمدرسة وكل تعليمة مقدمة ذات صلة بالتكوين المقدم. 1 – تسديد المبالغ المستحقة :
يتعيّن على المترشح (ة) تسديد المبالغ المستحقة لمدرسة تعليم السياقة طبقا لكيفيات التسديد التي تم اختيارها.
يمكن مدرسة تعليم السياقة فسخ هذا العقد عند عدم تسديد المبالغ المستحقة في الآجال المحددة.
خامسا – تكلفة التكوين و كيفيات الدفع :
– تكلفة التكوين تحدد تكلفة التكوين المنصوص عليها في هذا العقد حسب الصنف المدرّس، كما يأتي :
الخدمات عدد الساعات التسعيرة بالساعة مع كل التسعيرة الإجمالية مع كل الرسوم الرسوم دروس نظرية دروس تطبيقية
– السعر الإجمالي مع كل الرسوم : ..................................
• تحدد حقوق الامتحان للحصول على رخصة السياقة وحقوق الدخول إلى مضمار الامتحان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
– كيفيات الدفع :
يتم الدفع حسب مراحل تنفيذ العقد تبعا للكيفيات المتفق عليها بين أطراف العقد .
سادسا – تعليق العقد وفسخه:
يمكن تعليق هذا العقد باتفاق مشترك لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا. وعند انتهاء هذا الأجل، يجب التفاوض مجددا بشأنه.
يمكن أن يفسخ هذا العقد من أحد طرفيه في الحالات المتفق عليها باتفاق مشترك.
سابعا – طرق الطعن : في حالة عدم حل النزاع المترتب على عدم احترام الالتزامات من طرفي العقد أو أحدهما، وديا، يمكن رفعه، في هذه الحالة، أمام المحكمة المختصة.
أُعدّ هذا العقد في نسختين (2)، تسلّم إحداهما للمترشح (ة).
حرّر ب ............................. في ............................
"قرئ وصودق عليه" "قرئ وصودق عليه"
توقيع المترشح (ة) أو عن مدرسة تعليم السياقة ممثله (ها) الشرعي توقيع الممثل الشرعي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.